مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 598

جلسة 31 يناير سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

(226)
القضية رقم 65 سنة 4 القضائية

( أ ) درجات التقاضى. التقاضى لدى محكمة الدرجة الثانية لأوّل مرة. متى يكون من النظام العام؟ دعوى. طلب جديد متفرّع عنها. إبداؤه لأوّل مرة لدى محكمة الدرجة الثانية. عدم اعتراض الخصوم عليه. جواز الفصل فيه. (المادة 368 مرافعات)
(ب) الأسباب الجديدة. عدم جواز الطعن بها لدى محكمة النقض.
(المادة 15 من قانون محكمة النقض)
1 - إن عدم جواز التقاضى لدى محكمة الدرجة الثانية لأوّل مرة لا يكون من النظام العام إلا إذا كانت الدعوى برمتها مقدّمة لتلك المحكمة مباشرة. أما إن كانت الدعوى قدّمت فى الأصل لمحكمة الدرجة الأولى، وعند انتقالها للدرجة الثانية أضيف إليها طلب جديد متفرّع عنها ومن المحظور إبداؤه لأوّل مرة أمام تلك الدرجة الثانية، فان قبول هذا الطلب الجديد وعدم قبوله لا يكون متعلقا بالنظام العام، بل إنه من قبيل المصالح الخاصة التى يملك الخصوم وحدهم فيها أمر القبول وعدمه؛ ومتى أمسكوا عن الاعتراض على تقديم مثل ذلك الطلب فان المحكمة تملك النظر فى موضوعه؛ ومتى حكمت فيه فان قضاءها يكون صحيحا لا مطعن عليه. فاذا ادعى شخص على آخر بمبلغ، وطلب إلى محكمة الدرجة الأولى أن تقضى له بهذا المبلغ على خصمه، ثم أمام محكمة الدرجة الثانية طلب الحكم له بفوائد المبلغ المطلوب، ولم يعترض المدعى عليه على هذا الطلب باعتبار أنه طلب جديد لم يبد أمام محكمة الدرجة الأولى، فقضت محكمة الدرجة الثانية بالفوائد المطلوبة، فقضاؤها بها لا شائبة فيه.
2 - لا يجوز التمسك لدى محكمة النقض بأسباب لم تكن أبديت لمحكمة الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام بشروطه. وإذن فيرفض الطعن إذا لم يكن بالحكم المطعون فيه ما يدل على أن الطاعن قد اعترض على طلب أبداه خصمه لأوّل مرة لدى محكمة الدرجة الثانية، ولم يقدّم الطاعن لمحكمة النقض مذكرة أو محضر جلسة يدل أيهما على أنه كان قد اعترض أمام محكمة الاستئناف على الطلب الجديد، وأن هذه المحكمة - مع اضطلاعها بهذا الاعتراض- قد أغفلت ذكره والرد عليه.