أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1285

جلسة 25 من مايو سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية الساده المستشارين/ محمد محمد المهدى، ومحمد الباجورى، وصلاح نصار، وأحمد وهدان.

(221)
الطعن رقم 712 لسنة 43 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". قانون.
تأجير أرض فضاء مسورة لاستعمالها ورشة لاصلاح العربات. خضوع العقد لأحكام القانون المدنى دون التشريعات الاستثنائيه بايجار الأماكن. علة ذلك.
إذ كانت المادة الأولى من كل من القانونين رقم 121 لسنة 1947 ورقم 52 لسنة 1966 نصت على أن أحكامها تسرى على الأماكن واجراء الأماكن المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض واستثنت صراحة الأرض الفضاء فمتى وصفت العين فى العقد بأنها أرض فضاء، ولم يثبت أن هذا الوصف يخالف الحقيقة، فان أحكام قانون إيجار الأماكن لا تسرى عليها ولا عبره فى هذا الخصوص بالغرض الذى استؤجرت من أجله الارض الفضاء كما لا يغير من طبيعة الأرض أنها مسورة بسور من البناء لأنها تعتبر مع ذلك أرض فضاء وتخضع لأحكام القانون المدنى، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الثابت من عقد الإيجار أن العين المؤجره من المالك السابق للعقار إلى الطاعن هى أرض فضاء، فإنه لا يغير من وصفها ذلك أنها مسوره طالما لم يثبت أن أحاطتها بهذا السور كان عنصرا روعى عند استئجارها أو عند تقدير أجرتها، كما لا يغير منه الاشارة فى العقد إلى أنه قصد من الإيجار استعمالها ورشة لاصلاح العربات، وبالتالى فلا تسرى أحكام القانون الاستثنائى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 383 لسنة 1972 مدنى أمام محكمة المنيا الابتدائية بطلب الحكم بطرد الطاعن منت قطعة الأرض الفضاء المؤجرة له وتسليمها إليه خالية. وقال شرحا لها أنه اشترى قطعة أرض فضاء كان الطاعن يستأجرها من المالك السابق بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 8/ 1958 بأجرة شهرية قدرها ثلاثة جنيهات بقصد استعمالها فى اصلاح عربات النقل الكارو وإذ رفض الطاعن تسليمه العين المؤجرة لإقامة بناء عليها رغم التنبيه عليه بالإخلاء فقد أقام دعواه وبتاريخ 20/ 12/ 1972، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 س 9 ق بنى سويف (مأمورية المنيا) طالبا الغاءه والحكم له بطلباته. وبتاريخ 23/ 6/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بطرد الطاعن من الأرض موضوع النزاع وتسليمها إلى المطعون عليه خالية طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على ستة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أسس قضاءه على سند من القول بأن العين المؤجرة أرض فضاء لا تخضع لقانون إيجار الأماكن، وأنه لا يغير من طبيعتها تلك أن تكون مسورة بسور من البناء، أو مراعاة الغرض الذى استؤاجرت من أجله، فى حين أن الثابت من عقد الإيجار أن العين المؤجرة قطعه أرض محاطه بسور من الطوب الأحمر ارتفاعه 2 مترا و85 س ومؤجرة لغرض تجارى هو ممارسة حرفيه لإصلاح عربات النقل مما يخضعها القانون إيجار الأماكن إذ العبرة بوصف العين فى العقد طالما أنه يتفق وحالتها. هذا إلى أنه يؤكد ذلك ربط عوائد الأملاك وعوائد البلدية ورسم النظافة عليها، ووجود عامل بها مؤمن عليه لدى هيئة التأمينات الاجتماعية، ولا يغير من ذلك وصف الأرض فى عقد البيع المسجل الذى اشتراها به المطعون عليه بأنها أرض فضاء ولا حصوله على رخصة بإقامة بناء عليها، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من كل من القانون رقم 121 لسنة 1947 ورقم 52 لسنة 1969 نصت على أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة للسكنى أو الغير ذلك من الأغراض واستثنت صراحة الأرض الفضاء، فمتى وصفت العين فى العقد بأنها أرض فضاء، ولم يثبت أن هذا الوصف يخالف الحقيقة، فإن أحكام قانون إيجار الأماكن لا تسرى عليها، ولا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض الذى إستأجرت من أجله الأرض الفضاء، كما لا يغير من طبيعة الأرض أنها مسورة بسور من البناء لأنها تعتبر مع ذلك أرض فضاء وتخضع لأحكام القانون المدنى. لما كان ذلك وكان المبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الثابت من عقد الإيجار أن العين المؤجره من المالك السابق للعقار إلى الطاعن هى أرض فضاء، فانه لا يغير من وصفها ذلك أنها مسورة طالما لم يثبت أن إحاطتها بهذا السور كان عنصرا روعى عند استئجارها أو عند تقدير أجرتها، كما لا يغير منه الإشارة فى العقد إلى أنه قصد من الايجار استعمالها ورشة لإصلاح العربات، وبالتالى فلا تسرى أحكام القانون الاستثنائى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النص يكون على غير اساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.