أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1306

جلسة 28 من مايو سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، صلاح الدين يونس والدكتور إبراهيم على صالح، الفى بقطر حبشى.

(225)
الطعن رقم 746 لسنة 44 القضائية

ضرائب "ضريبة التركات" "وعاء الضريبة".
الأموال المتروكه عن المتوفى. وجوب تقديرها حسب قيمتها الحقيقية وقت الوفاة. لا عبرة بقيمة شراء المورث لها.
المستقر فى قضاء هذه المحكمة(1) أن الأصل فى تقدير التركات - وفى غير الأحوال التى وضع المشرع فى شأنها قواعد خاصة لتقدير الاموال - أن تقوم الأموال التى يتركها المتوفى فعلا بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة، ذلك أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع للوارث من إغتناء أى زيادة فى رأس ماله تقوم لحظة تمامها بما يساويه من ثمن يحتمل أن تباع به وقت حصول الواقعة المنشئة للضريبة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى تقدير البضاعة المخلفة عن المورث طبقا لسعر الشراء الثابت بدفاتر المنشأة فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب المحلة الكبرى قدرت صافى تركة المرحوم ..... مورث المطعون ضدهم والمتوفى فى 17/ 8/ 1966 بمبلغ 26300 جنيها منها 6939 جنيها و65 مليما القيمة السوقية لبضاعة المحل التجارى المخلف عن المورث باعتبار أن قيمتها الشرائية المدرجة بدفاتر المنشأة مبلغ 6646 جنيها و614 مليما يضاف إليها نسبة ربح المنشأة المعتاد 4.4% وإذا اعترض المطعون ضدهم وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتاريخ 19/ 1/ 1971 بتخفيض تقدير قيمة التركة إلى مبلغ 24416 جنيها، فقد طعنت مصلحة الضرائب فى هذا القرار بالدعوى رقم 114 لسنة 1971 تجارى طنطا الابتدائية طالبة تعديله إلى اعتبار قيمة التركة مبلغ 26270 جنيها وقد نازعت الطاعنه فى تقدير قيمة شهرة المحل التجارى المخلف، عن المورث كما أقام الورثة المطعون ضدهم الدعوى رقم 166 لسنة 71 ق تجارى أمام ذات المحكمة مطالبين بتعديل القرار المطعون فيه إلى تقدير التركة بمبلغ 18000 جنيه - أمرت المحكمة بضم الطعنين وحكمت بجلسة 29/ 4/ 1972 بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأموريه المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بجلسة 21/ 3/ 1973 بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه إلى اعتبار صافى التركة مبلغ 33408 جنيه و15 مليم - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 52 لسنة 23 ق طنطا وبجلسة 30/ 4/ 1974 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأى بنقض الحكم.
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه تأسيسا على أنه قدر البضاعة عن المورث بقيمتها الشرائية الثابته بدفاتر المنشأة على خلاف ما تقضى به المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1942 والتى توجب تقديرها على أساس قيمتها الفعلية وقت الوفاة.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من المستقر فى قضاء هذه المحكمة - أن الاصل فى تقدير التركات - وفى غير الأحوال التى وضع المشرع فى شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال أن تقوم الأموال التى يتركها المتوفى فعلا بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة، ذلك أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع للوارث من اغتناء أى من زيادة فى رأس ماله. تقوم لحظة تمامها بما تساوية من ثمن يحتمل أن تباع به وقت حصول الواقعة المنشئه للضريبة ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى تقدير البضاعة المخلفة عن المورث طبقا لسعر الشراء الثابت بدفاتر المنشأة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.


(1) نقض جلسة 10/ 1/ 1973 مجموعة المكتب الفنى السنة 24 صـ 52