أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1309

جلسة 28 من مايو سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس؛ والدكتور إبراهيم على صالح.

(226)
الطعن رقم 829 لسنة 44 القضائية

(1) ضرائب "مسائل عامة".
الخطأ فى تقدير الضريبة. كيفية تداركه. للممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع.
(2) ضرائب "ضريبة التركات".
تقدير الأطيان المخلفة عن المورث. كيفيته. خطأ مصلحة الضرائب فى الأساس القانونى لتقدير. لا يمنعها من تصحيح الربط النهائى. لا يعد ذلك ربطا إضافيا.
1 - الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والممول وانما تحددها القوانين التى توجبها وليس فى هذه القوانين ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم ولا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
2 - مؤدى نص المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيمة الأطيان التى تركها المورث تقدر حكميا بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة ربطت الضريبة إبتداء على أساس القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على السنة السابقة على وفاة المورث ثم قامت بتصحيح الربط وفقا لحكم المادة 36 سالف البيان فانها تكون قد عادت إلى ما يوجبه القانون فى هذا السبيل وليس صحيحا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعنة أجرت ربطا إضافيا لم يرد فى الحالات التى نصت عليها المادتان 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 و52 من القانون 142 لسنة 1944. ذلك أن ما قامت به المصلحة لا يعدو أن يكون تصحيحا لخطأ قانونى وقعت فيه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت الدعوى 930 لسنة 1970 مدنى المنصورة الابتدائية ضد الطاعنة تطلب فيها الحكم ببراءة ذمتها عن مبلغ 460 جنيها و864 مليما تأسيسا على أنه إثر وفاة مورثها المرحوم........ فى 15/ 9/ 1966 ربطت المصلحة الطاعنة عليها ضريبة تركات قدرها 145 جنيه و250 مليما ايلولى قدره 13 جنيها و588 مليما ورغم قيامها بسداد هذين المبلغين فقد عادت الطاعنة فى 5/ 8/ 1970 بمطالبتها وبصفتها بمبلغ 460 جنيها و164 مليما بمقولة أنها قدرت أطيان التركة خطأ بعشرة أمثال القيمة الإيجارية محسوبة على أساس الضريبة العقارية السابقة على تاريخ الوفاة بينما يوجب القانون تقديرها بعشرة أمثال القيمة الإيجارية محسوبة على أساس الضريبة العقارية المعمول بها ابتداء من سنة 1961 وهى السنة التى توفى خلالها المورث وذلك رغم أن الربط أصبح نهائيا بما لا يدع مجالا للمطالبة بأية رسوم أو ضرائب غير التى تم دفعها - وبجلسة 27/ 2/ 1973 حكمت المحكمة الابتدائية باجابة المطعون ضدها إلى طلباتها - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 39 لسنة 48 ق أسيوط وبجلسة 22/ 5/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضدها على أن خطأ المأمورية المتمثل فى عدم اتخاذها القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط ضريبة الأطيان فى سنة الوفاة هو خطأ قانونى لا يدخل فى عداد الحالات الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 56 لسنة 1967 والتى يجوز فيها تعديل الربط، وأنه لا سبيل لتصحيح هذا الخطأ أو المطالبة بفروق للضريبة ما دام أن الربط قد أعلن للورثة وأصبح نهائيا، وهذا الذى ذهب إليه الحكم يخالف القانون إذا ليس فى القانون الضريبى أو القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيه أى من الطرفين، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة عما دفع من الممول ما لم يكن الحق قد سقط بالتقادم، كما أنه لا محل من جانب آخر للتحدى بنص المادة 52/ 2 من القانون رقم 142 لسنة 1944 والذى لم يبين الحالات التى تجيز للمصلحة العدول عن الربط النهائى وإن كان يحدد التاريخ الذى يبدأ منه سريان التقادم وهو ما لم يثر بشأنه خلاف فى الدعوى.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك لأن الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والممول وإنما تحددها القوانين التى توجبها وليس فى هذه القوانين ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم ولا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون كذلك فإن مؤدى نص المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أيضا - إن قيمة الأطيان التى يتركها المورث تقدر حكميا بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة ربطت الضريبة ابتداء على اساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على السنة السابقة على وفاة المورث فى 15/ 9/ 1961 ثم قامت بتصحيح الربط وفقا لحكم المادة 36 سالف البيان فإنها تكون قد عادت إلى ما يوجبه القانون فى هذا السبيل. وليس صحيحا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعنة أجرت ربطا إضافيا لم يرد فى الحالات التى نصت عليها المادتان 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939، 52 من القانون 142 لسنة 1944 ذلك أن ما قامت به المصلحة لا يعدو أن يكون تصحيحا لخطأ قانونى وقعت فيه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.