مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 622

جلسة 28 فبراير سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وزكى برزى بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(233)
القضية رقم 67 سنة 4 القضائية

( أ ) محام. أتعابه. دعوى حكم فيها بالإيقاف. هل يعتبر قرار الإيقاف منهيا لعمل المحامى فى الدعوى وموجبا لسريان مدّة سقوط الحقّ فى الأتعاب؟ موضوعى.
(ب) تحليف اليمين. الحكم بالتحليف. البيانات الواجب توافرها فيه. إعلانه. كيفيته.
(المواد 17 و169 و170 مرافعات)
1 - إذا قرّرت محكمة الموضوع أن عمل المحامى فى الدعوى لم ينته بقرار الإيقاف، بل إنه كان لا يزال مكلفا بمباشرة الدعوى إذا قدّمت من بعد للمحكمة لسبب مّا، ومن ثم لا يوجب لسريان مدّة سقوط الحق فى الأتعاب، فهذا هو تقرير من محكمة الموضوع وفهم منها لحاصل الواقع فى الدعوى مما لا رقابة لمحكمة النقض عليه.
2 - إن المادة 170 من قانون المرافعات تنص على أن "من يطلب التعجيل من الأخصام يعلن حكم اليمين لخصمه ويكلفه بالحضور لأدائه مع مراعاة الأصول والمواعيد المقرّرة للطلب أمام المحكمة". وفى مجىء المادة بهذا ما يدل على أن أصل مراد الشارع بالمادة 169 التى قبلها هو أن المحكمة إذا حكمت بتحليف اليمين فهى تقتصر على مجرّد الحكم بذلك مع بيان صيغة السؤال المراد التحليف عليه، ثم تترك لمن يهمه من الأخصام أن يسعى فى تنفيذ هذا الحكم باعلانه لخصمه وتحديد الجلسة لذلك. أما أن تحدّد المحكمة من تلقاء نفسها ميعادا لحلف اليمين أمامها، أو أن تعتبر نطقها بالحكم إعلانا للخصوم بالجلسة التى تحدّدها للحلف، فهذا خارج عما هو مفهوم من مجموع المادتين ومن نظام الإجراءات التى يريد الشارع بحسب الأصل اتباعه فى مسألة الحكم باليمين وفى تنفيذ هذا الحكم. على أن ذلك ليس معناه أن المحكمة ممنوعة من أن تحدّد من تلقاء نفسها جلسة لحلف اليمين أو أن تعتبر النطق بحكمها إعلانا للخصوم، وبحيث يمكنها عند عدم حضور من عليه اليمين فى الميعاد المحدّد أن تعتبره ناكلا. كلا بل إن لها أن تحدّد جلسة للحلف، ولكن على شرط أن تكون بعيدة بعدا يسمح باعلان حكمها للخصم فى محل إقامته الأصلى مع مراعاة مواعيد التكليف بالحضور ومواعيد المسافة، وأن تتأكد المحكمة فى اليوم المحدّد للحلف أن الإعلان قد حصل صحيحا وروعيت فيه تلك المواعيد، كما لها عند تحديد الجلسة أن تعتبر حكمها إعلانا للخصوم، وذلك فى صورة ما إذا كان ثابتا بمحضر الجلسة أو بالحكم أن المكلف باليمين حاضر شخصيا وقت النطق به. وفى هذه الحالة تكون الجلسة التى تحدّدها وتعلنها إليه فى حكمها مستوفية لميعاد التكليف بالحضور ما لم يقبل المكلف الحلف فى ميعاد أقصر ويكون قبوله هذا مدوّنا بمحضر الجلسة. وإذن فاذا كانت المحكمة قد حكمت بالتحليف وحدّدت لذلك جلسة لميعاد أقصر من الميعاد القانونى المعتاد، ثم هى من جهة أخرى اعتبرت النطق بالحكم إعلانا للخصوم ولم يثبت بمحضر الجلسة ولا بالحكم أن المكلف باليمين كان حاضرا ولا أنه قبل تقصير الميعاد، فقضاؤها بعد فى موضوع الدعوى، على اعتبار أن الطاعن ممتنع عن اليمين وناكل عنه لمجرّد عدم حضوره فى اليوم التالى، هو قضاء مؤسس على إجراء مخالف للقانون ويتعين نقضه.


الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن المذكرات والأوراق المقدّمة لهذه المحكمة - فيما يأتى:
رفع الأستاذ عزيز بك خانكى المحامى هذه الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية الأهلية وقيدت بجدولها برقم 1377 كلى سنة 1933 ضدّ عبد العزيز بك رضوان. وقد قال فى عريضتها المعلنة بتاريخ 12 يونيه سنة 1933 إنه استحق له قبل المدّعى عليه أتعابا قدّرها بمبلغ 800 جنيه منه مبلغ 400 جنيه نظير حضوره عنه فى الدعوى رقم 45 سنة 45 قضائية استئناف مصر، ومبلغ 300 جنيه نظير حضوره عنه فى الاستئنافين رقمى 783 و549 سنة 45 قضائية استئناف مصر، ومبلغ 100 جنيه نظير توكيله عنه فى درس عقد قسمة بين المدّعى عليه وأخيه المرحوم على بك رضوان وإنه لم يصله من هذه المبالغ سوى مبلغ 40 جنيها. ولهذا طلب الحكم بالزامه بأن يدفع الباقى وقدره 760 جنيها والمصاريف والأتعاب والنفاذ.
دفع عبد العزيز بك رضوان بسقوط الحق فى المطالبة بهذه الأتعاب لمضى أكثر من 360 يوما من يوم استحقاقها لغاية تاريخ رفع الدعوى الحالية عملا بنص المادة 209 من القانون المدنى. فقضت محكمة مصر بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1933: (أوّلا) بالزام عبد العزيز بك رضوان بأن يدفع مبلغ 160 جنيها باقى أتعاب المدّعى عن القضيتين رقم 45 سنة 45 استئناف مصر ورقم 783/ 549 سنة 45 قضائية استئناف مصر والمصاريف المناسبة ورفضت طلب النفاذ. (وثانيا) فيما يتعلق بأتعاب المدّعى المطالب بها عن عقد القسمة بتوجيه اليمين إلى المدّعى عليه بالصيغة الآتية "أقسم بالله العظيم أنى دفعت أتعاب المدّعى عن أعماله التى باشرها بخصوص عقد القسمة التى تحرّر بينى وبين أخى المرحوم على بك رضوان وأن ذمتى بريئة من هذه الأتعاب". وحدّدت يوم 21 نوفمبر سنة 1933 لحضور المدّعى عليه لحلف اليمين وأبقت الفصل فى المصاريف الخاصة بهذا الطلب. وقد ارتكنت المحكمة فى حكمها على عدم سقوط الحق فى المطالبة بالأتعاب بالنسبة للقضيتين المذكورتين، أما بالنسبة لأتعاب عقد القسمة فقد سلمت بسقوط الحق فيها بمضى أكثر من 360 يوما من تاريخ عقد القسمة حتى رفع الدعوى بالمطالبة بها ورأت توجيه اليمين بالصيغة المتقدّمة طبقا للمادة 212 من القانون المدنى.
استأنف عبد العزيز بك رضوان هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر الأهلية بالاستئناف رقم 319 سنة 51 قضائية، وطلب إلغاءه بكامل أجزائه ورفض دعوى الأستاذ عزيز بك خانكى. وبعد نظره قضت فيه بتاريخ 20 مايو سنة 1934 (أوّلا) بتعديل الحكم المستأنف فيما يختص بالأتعاب المطلوبة عن القضية رقم 45 سنة 45 قضائية وألزمت المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليه 60 جنيها قيمة الباقى له من أتعابه فى القضية المذكورة مع المصاريف المناسبة لذلك. (ثانيا) فيما يختص بالأتعاب المطلوبة فى الاستئنافين رقم 549 سنة 45 و783 سنة 45 قضائية بتوجيه اليمين للمستأنف بالصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم بأنى دفعت جميع الأتعاب للمستأنف عليه فى الاستئنافين المرفوعين عن الحكم الصادر من محكمة الزقازيق فى القضية المرفوعة منى على حافظ أحمد الغندور وآخرين". (ثالثا) فى الأتعاب المطلوبة عن مسألة القسمة بتوجيه اليمين للمستأنف بالصيغة الآتية: "أحلف بالله العظيم بأن عزيز بك خانكى لم يقم بأى عمل بشأن القسمة التى كانت بينى وبين المرحوم على بك رضوان". وحدّدت لحف اليمين جلسة يوم 27 مايو سنة 1934 واعتبرت النطق بهذا الحكم إعلانا للطرفين بذلك.
وفى جلسة 27 مايو سنة 1934 المحدّدة لحلف اليمين لم يحضر عبد العزيز بك رضوان ولا أحد عنه، فاعتبرته المحكمة ناكلا عن اليمين وقضت بالزامه بأن يدفع للمستأنف عليه 100 جنيه أتعابا عن الاستئنافين رقم 549 و783 سنة 45 قضائية، وبأن يدفع أيضا للمستأنف عليه مبلغ 100 جنيه أتعابا عن عقد القسمة ألزمت المستأنف بالمصاريف المناسبة عن الدرجتين و500 قرش أتعابا للمحاماة عنهما.
وقد أعلن هذان الحكمان إلى عبد العزيز بك رضوان فى 19 يونيه سنة 1934 فطعن فيهما بطريق النقض فى 16 يوليه سنة 1934 وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدّه فى 18 يوليه سنة 1934 وقدّم طرفا الخصومة المذكرات الكتابية ومذكرات الردّ فى الميعاد القانونى، وقدّمت النيابة مذكرتها فى 15 يناير سنة 1935.
وبجلسة اليوم المحدّدة لنظر هذا الطعن صمم كل من طرفى الخصومة والنيابة على طلباته.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن رفع صحيحا فى الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن بنى على وجهين:
(الأوّل) أن حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه الصادر فى 20 مايو سنة 1934 قد خالف نص المادة 209 من القانون المدنى لاعتباره أن القرار الصادر من محكمة استئناف مصر فى 31 ديسمبر سنة 1931 فى الدعوى رقم 45 سنة 45 قضائية لم ينه عمل الأستاذ عزيز بك خانكى.
(الثانى) أن حكم محكمة الاستئناف الثانى المطعون فيه أيضا الصادر فى 27 مايو سنة 1934 قد وقع مخالفا للمواد 112 و168 و170 من قانون المرافعات لاعتباره الطاعن ناكلا عن تأدية اليمين قبل أن تتحقق المحكمة من أن حكمها الصادر فى 20 مايو سنة 1934 أعلن إليه أو أنه علم بمضمونه على الأقل وأنه كلف بالحضور لتأدية اليمين فى الميعاد القانونى.
عن الوجه الأوّل
يقول الطاعن فى بيان هذا الوجه إن قرار محكمة استئناف مصر الصادر فى 31 ديسمبر وإن قضى بالإيقاف إلا أنه حاسم للنزاع مانع من العودة للتقاضى أمام المحاكم الأهلية خصوصا وإن الطرفين سلما بأن النزاع ذاته طرح على المحاكم المختلطة وأصبحت هى المختصة بنظره دون سواها واستشهد بما جاء فى هذا القرار وهو بنصه:
"قرّرت المحكمة إيقاف الدعوى حتى يفصل فى الدعوى المنظورة أمام المحاكم المختلطة باتفاق الطرفين لأن الخصوم والموضوع واحد".
وحيث إن كون قرار الإيقاف المذكور منهيا لعمل المحامى فى الدعوى وموجبا لسريان مدّة سقوط الحق فى الأتعاب أم أنه غير منه لعمله ولا موجب لذلك السريان، تلك مسألة قد أجابت عليها محكمة الاستئناف بأن عمل المحامى فى الدعوى لم ينته بهذا القرار بل إنه كان لا زال مكلفا بمباشرة الدعوى إذا قدّمت من بعد للمحكمة لسبب ما. وهذه الإجابة هى تقرير من محكمة الموضوع وفهم منها لحاصل الواقع فى الدعوى، وما دام الأمر كذلك فلا رقابة لمحكمة النقض، وما رتبته المحكمة على هذا الواقع الذى حصلته من القضاء بما قضت به فى هذا الصدد هو ترتيب لا مخالفة فيه للقانون.
عن الوجه الثانى
يقول الطاعن فى بيان هذا الوجه إن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 20 مايو سنة 1934 بتوجيه اليمين بالصيغة التى بينتها وحدّدت لحلف اليمين يوم 27 منه، واعتبرت النطق بالحكم إعلانا للخصوم، وإنها بقضائها هذا قد خالفت:
(أوّلا) حكم المادة 112 من قانون المرافعات التى تنص على أنه "لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد إعلانها للخصم".
(ثانيا) حكم المادة 170 من نفس القانون التى تنص على ما يأتى:
"من يطلب التعجيل من الأخصام يعلن حكم اليمين لخصمه ويكلفه بالحضور لأداء اليمين مع مراعاة الأصول والمواعيد المقرّرة للطلب أمام المحكمة".
ووجه المخالفة فى ذلك أنها اعتبرت (أى المحكمة) النطق بالحكم إعلانا للخصوم بينما أن القانون يحتم الإعلان. وفوق ذلك فانها لم تراع ميعاد الثمانية الأيام المنصوص عليها قانونا للطلب أمام المحكمة فقد أصدرت حكمها فى 20 مايو سنة 1934 وحدّدت جلسة 27 منه لتأدية اليمين.
وحيث إن المادة 170 من قانون المرافعات تنص على أن "من يطلب التعجيل من الأخصام يعلن حكم اليمين لخصمه ويكلفه بالحضور لأدائه مع مراعاة الأصول والمواعيد المقرّرة للطلب أمام المحكمة". وفى مجىء المادة بهذا ما يدل على أن أصل مراد الشارع بالمادة 169 التى قبلها هو أن المحكمة إذا حكمت بتحليف اليمين فهى تقتصر على مجرّد الحكم بذلك مع بيان صيغة السؤال المراد التحليف عليه ثم تترك لمن يهمه من الأخصام أن يسعى فى تنفيذ هذا الحكم أمر إعلانه لخصمه وتحديده الجلسة لذلك. أما أن تحدّد المحكمة من تلقاء نفسها ميعاد الحلف اليمين أمامها أو أن تعتبر نطقها بالحكم إعلانا للخصوم بالجلسة التى تحدّدها للحلف فهذا خارج عما هو مفهوم من مجموع المادتين من نظام الإجراءات الذى يريد الشارع بحسب الأصل اتباعه فى مسألة الحكم باليمين وتنفيذ هذا الحكم.
وحيث إن هذا التفسير الذى تشير إليه المحكمة الآن هو المتمشى مع المعقول ومع حكم المادة 170. فأما تمشيه مع المعقول فوجهه أن حكم تحليف اليمين لا يمكن تنفيذه إلا بحضور من عليه اليمين حضورا شخصيا لا استنابة فيه. والحضور الشخصى لا يمكن تكليف أحد به إلا إذا حصل العلم للمكلف بأن عليه أداء هذا الواجب. وأما وجهه من جهة القانون فان المادة 170 إذ نصت على أن تكليف من عليه اليمين بالحضور يكون بمراعاة الأصول والمواعيد المقررة للطلب أمام المحكمة فقد أفادت من جهة أن مسألة اليمين بخصوصها لا يصح تقصير المواعيد فيها كما أفادت من جهة أخرى - مع مراعاة الأصل الوارد بالمادة (17) من قانون المرافعات - أن من عليه اليمين لا بد من إعطائه مواعيد المسافة إذا كان محل إقامته بعيدا عن مركز المحكمة بعدا يقتضى منح هذه المواعيد. ومجرّد منح القانون مواعيد المسافة يتنافر كل التنافر مع فكرة أن للمحكمة فى حكمها الصادر بتحليف اليمين أن تحدّد هى الجلسة وأن تعتبر مجرّد النطق بحكمها إعلانا للخصوم - يتنافر لأن المكلف باليمين قد يكون مقيما فى الخارج وقد يكون مقيما فى الداخل فى جهة شاسعة فتحديد الجلسة واعتبار النطق إعلانا قد يمس ما لهذا المكلف باليمين من الحق فى ميعاد المسافة. ولو أجيز للمحكمة التحكم فى هذا وأن تقضى، عند عدم حضور المكلف باليمين فى اليوم الذى تحدّده، بأنه ممتنع عن الحلف لكان فى ذلك من مظنة الظلم ما لا يجيزه القانون. على أن ما تقدّم ليس معناه أن المحكمة ممنوعة من أن تحدّد من تلقاء نفسها جلسة لحلف اليمين أو أن تعتبر النطق بحكمها إعلانا للخصوم بحيث يمكنها عند عدم حضور من عليه اليمين فى الميعاد المحدّد أن تعتبره ناكلا. كلا بل إن لها أن تحدّد جلسة للحلف المذكور على شرط أن تكون بعيدة بعدا يسمح باعلان حكمها للخصم فى محل إقامته الأصلى مع مراعاة مواعيد التكليف بالحضور ومواعيد المسافة، وأن تتأكد المحكمة فى اليوم المحدّد للحلف أن الإعلان قد حصل صحيحا وروعيت فيه تلك المواعيد. كما لها عند تحديد الجلسة أن تعتبر حكمها إعلانا للخصوم وذلك فى صورة ما إذا كان ثابتا بمحضر الجلسة أو بالحكم أن المكلف باليمين حاضر شخصيا وقت النطق به، وفى هذه الحالة تكون الجلسة التى تحدّدها وتعلنها إليه فى حكمها مستوفاة لميعاد التكليف بالحضور ما لم يقبل المكلف الحلف فى ميعاد أقصر ويكون قبوله هذا مدوّنا بمحضر الجلسة.
وحيث إن الواقع فى الدعوى الحالية أن المحكمة قد حكمت بالتحليف وحدّدت لذلك جلسة لميعاد أقصر من الميعاد القانونى المعتاد، ثم هى من جهة أخرى اعتبرت النطق بالحكم إعلانا للخصوم ولم يثبت بمحضر الجلسة ولا بالحكم أن المكلف باليمين كان حاضرا ولا أنه قبل تقصير الميعاد، فقضاؤها بعد فى موضوع الدعوى على اعتبار أن الطاعن ممتنع عن اليمين وناكل عنه لمجرّد عدم حضوره فى اليوم الذى حدّدته هو قضاء لا يمكن إقرارها عليه لتأسسه على إجراء مخالف للقانون. ويكون إذن وجه الطعن الثانى مقبولا ويتعين نقض حكم 20 مايو سنة 1934 فى جزئه الخاص بذلك الإجراء ونقض حكم 27 مايو سنة 1934 الذى ترتب على هذا الإجراء.