مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة - العدد الثاني (من أول فبراير سنة 1962 إلى آخر إبريل سنة 1962) - صـ 283

(33)
جلسة 3 من فبراير 1962

برياسة السيد/ الإمام الإمام الخريبي وكيل المجلس وعضوية السادة مصطفى كامل إسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح ومحمد عبد العزيز البرادعي ومحمد مختار العزبي المستشارين.

القضية رقم 849 لسنة 5 القضائية

( أ ) جامعة إبراهيم (عين شمس) - أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس بها - نقلهم إلى خارج الجامعة - القانون رقم 128 لسنة 1953 بإنشاء وتنظيم لجان تصفية خاصة بهم - نفاذ توصية هذه اللجان بالنقل - مشروط بموافقة الجهة الإدارية المقترح النقل إليها وموافقة مجلس الوزراء على النقل - عدم استلزام القانون شكلاً معيناً لإفراغ الجهة الإدارية موافقتها فيه - جواز استخلاصها من الظروف وواقع الحال.
(ب) موظف - نقله - الآثار الفورية للقرار الصادر به - لا يحول دون ترتيبها استمرار الموظف في عمله بعد انقطاع صلته بالوظيفة المنقول منها أو بالجهة التي كان يعمل بها لتسليم ما في عهدته أو للقيام بعمل مما تستلزمه طبيعة هذه الوظيفة - أساسه مبدأ حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد.
1 - إن المستفاد من نصوص القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء وتنظيم جامعة إبراهيم، والقانون رقم 128 لسنة 1953 بإنشاء وتنظيم لجان تصفية خاصة بأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس بجامعة إبراهيم، وروح التشريع البادي في هذه النصوص، أن مهمة لجان التصفية تبدأ ببحث مؤهلات القائمين بالتدريس وبفحص عملهم وإنتاجهم العملي والعلمي، وتنتهي بأن ترفع إلى مجلس الوزراء بتوصياتها مسببة بمن ترى اللجنة نقلهم من الجامعة لنقص مؤهلاتهم أو لعدم كفايتهم في العمل، وبالجهات التي تقترح النقل إليها، وبعد موافقة هذه الجهات يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاعتماده، ومن ثم فإن نفاذ توصية لجنة التصفية بنقل الموظف إلى الجهة التي تقترحها خارج الجامعة منوط بتوافر شرطين - الأول: موافقة الجهة المقترح النقل إليها. والثاني: موافقة مجلس الوزراء على هذا النقل بحيث إذا ما تخلف أحد هذين الشرطين لا تكتسب التوصية أي طابع تنفيذي. وتأسيساً على ذلك تكون موافقة الجهة الإدارية المقترح النقل إليها على توصية لجنة التصفية عنصراً لازماً لنفاذ التوصية بالنقل إلى خارج الجامعة، ولم يرسم القانون شكلاً معيناً أو صيغة محددة أو طريقاً معلوماً يتعين إفراغ هذه الموافقة الإدارية فيه، ومن ثم يسوغ استخلاص هذه الموافقة من الظروف والملابسات وواقع الحال.
2 - إن استمرار الموظف في عمله بعد انتهاء صلته قانوناً بالوظيفة أو بالجهة التي كان يعمل بها ليسلم ما في عهدته أو للقيام بعمل مما تستلزمه طبيعة الوظيفة ولا يحتمل إبطاءً أو تعطيلاً، كل ذلك إنما مرده إلى مبدأ أصيل هو حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد. ومن ثم فلا يحول استمرار الموظف بعض الوقت في عمله لتحقيق مثل هذه الأغراض دون ترتيب الآثار الفورية للقرار الإداري بالنقل والذي يعتبر ناجزاً بمجرد صدوره في حدود القانون.


إجراءات الطعن

في 14 من مايو سنة 1959 أودع السيد محامي الحكومة سكرتيرية المحكمة تقرير طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 849 لسنة 5 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - هيئة التسويات بجلسة 16 من مارس سنة 1959 في الدعوى رقم (723) لسنة 12 القضائية المقامة من راغب نسيم فهمي ضد جامعة عين شمس، والذي قضى "باستحقاق المدعي لتسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم (701) لسنة 1954 بقواعد تطبيق القانون رقم (508) لسنة 1954 على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وذلك إلى تاريخ نقله إلى وزارة التربية والتعليم في أول يناير سنة 1955 مع استحقاقه للفروق المالية المترتبة على التسوية من تاريخ نفاذ القانون رقم (508) لسنة 1954 وإلزام جامعة عين شمس بالمصروفات". وطلب السيد محامي الحكومة للأسباب التي استند إليها في تقرير طعنه "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض دعوى المطعون عليه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين". وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون عليه في 2 من يوليه سنة 1959 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2 من أكتوبر 1960 ومنها إلى جلسة 20 من نوفمبر سنة 1960 لضم ملف خدمة المدعي في الجامعة، وبعد ضم الأوراق قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للمرافعة بجلسة 25 من مارس سنة 1961 ولتقدم هيئة المفوضين مذكرة بالرأي القانوني في طعن الحكومة، ثم تبادل الطرفان المذكرات وقدمت أخيراً بعض المستندات وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات المتعاقبة قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم (723) لسنة 12 القضائية ضد السيد مدير جامعة عين شمس بصفته بصحيفة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 24 من مارس سنة 1958 طلب فيها تسوية حالته بمنحه مرتباً قدره (86) جنيهاً شهرياً ابتداءً من 26 من سبتمبر سنة 1954 مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى الأخص صرف فروق المرتب والعلاوات وذلك مع إلزام المدعى عليه بصفته بمصاريف الدعوى ومقابل الأتعاب. وقال شرحاً لذلك أنه كان يشغل وظيفة (أستاذ ج) بكلية الهندسة بجامعة عين شمس حيث قد حصل على هذا اللقب بناءً على حكم محكمة القضاء الإداري وقرار من جامعة عين شمس في 26 من فبراير سنة 1956 باعتباره شاغلاً لكرسي أستاذ آلات الاحتراق الداخلي، اعتباراً من 28 من يونيه سنة 1953. فلما أن صدر القانون رقم (128) لسنة 1953 بإنشاء وتنظيم لجان التصفية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ونظراً لعدم حصوله على مؤهل الدكتوراه صدر قرار من مجلس الوزراء في 25 من سبتمبر سنة 1954 بالموافقة على نقله ولكن النقل لم يتم إلا ابتداءً من أول يناير سنة 1955 طبقاً للقانون رقم (70) لسنة 1955 وطبقاً للقرار الوزاري رقم (853) الصادر في 29 من أغسطس سنة 1956. وتمهيداً لنقله من الجامعات قامت وزارة التربية والتعليم في 9 من ديسمبر سنة 1954 بندبه إلى إدارة المباني بالوزارة. ثم قال المدعي أنه في 26 من سبتمبر سنة 1954 صدر القانون رقم (508) لسنة 1954 ثم القانون رقم (701) لسنة 1954 في 23 من ديسمبر سنة 1954 الخاص بقواعد تطبيق القانون رقم (508) لسنة 1954 على أعضاء هيئة التدريس، وقد ترتب على صدور هذين القانونين تسويات لأعضاء هيئة التدريس ترفع من مرتباتهم الأمر الذي ينطبق على المدعي ويؤدي إلى رفع مرتبه على الوجه الآتي: " أستاذ مساعد في أول أكتوبر سنة 1946 بمرتب قدره (60) جنيهاً شهرياً ثم علاوة دورية أولى في مايو سنة 1947 بمرتب قدره (65) جنيهاً شهرياً ثم علاوة دورية ثانية وثالثة ورابعة في سنوات 1949، 1951، 1953 بمرتب قدره من أول مايو سنة 1953 (80) جنيهاً شهرياً ثم أستاذ ج في 28 من يونيه سنة 1953 بمرتب قدره (86) جنيهاً شهرياً ثم علاوة دورية في أول مايو سنة 1955 ليصبح مرتبه (91) جنيهاً شهرياً". ويقول المدعي - تأسيساً على مثل هذه التسوية - أنه كان يتعين اعتبار مرتبه (86) جنيهاً شهرياً من 26 من سبتمبر سنة 1954 وهو تاريخ صدور القانون رقم (508) لسنة 1954 كما يستحق فرق المرتب والعلاوات تبعاً لذلك. ولكن المدعي عندما قدم طلباً في 19 من يناير سنة 1958 لتسوية مرتبه على الوضع المتقدم باعتباره لا يزال ضمن أعضاء هيئة التدريس لغاية 31 من ديسمبر سنة 1954، ورغم قرار وزارة التربية والتعليم باعتباره منقولاً إليها من الجامعة اعتباراً من أول يناير سنة 1955، فقد رفضت الجامعة إجابته إلى طلبه وورد إليه خطاب من سكرتير عام جامعة عين شمس في 11 من فبراير سنة 1958 بعدم إمكان تطبيق القانون رقم (508) لسنة 1954 عليه لنقله من الجامعة في 25 من سبتمبر سنة 1954 أي قبل صدور هذا القانون. ولما كان هذا الرأي مخالفاً للقانون في نظر المدعي، أقام هذه الدعوى طالباً تسوية حالته باعتباره داخل هيئة التدريس حتى آخر ديسمبر سنة 1954 أو على أقل تقدير حتى 9 من ديسمبر سنة 1954 تاريخ ندبه إلى إدارة المباني بوزارة التربية والتعليم. ويضيف المدعي أن قول جامعة عين شمس بعدم انطباق القانون عليه يخالف القانون، ذلك أنه لكي يعتبر عضو هيئة التدريس منقولاً من الجامعة يجب توافر شرطين: أولهما - موافقة مجلس الوزراء، وثانيهما - الاتفاق مع الجهة التي يقترح النقل إليها. وفي سبيل تنفيذ قانون التصفية أصدر المشرع القانون رقم (70) لسنة 1955 بفتح اعتماد إضافي للسنة المالية (1954/ 1955) قسم (9) لوزارة التربية والتعليم وقدره (21075) جنيهاً لمواجهة شغل درجات المنقولين من الجامعة إلى الوزارة وليس صدور القانون رقم (70) لسنة 1955 إلا تمشياً مع القانون رقم (382) لسنة 1954 الخاص بربط ميزانية الدولة للسنة المالية (1954/ 1955) الصادر في أول يونيه سنة 1954 ولذلك كان طبيعياً أن يظل المدعي وزملاؤه المنقولون خارج الجامعة يصرفون مرتباتهم من الجامعة بل ظل كثير منهم كالمدعى يمارسون أعمالهم بالجامعة رغم صدور قرار مجلس الوزراء، والمدعي ظل يمارس عمله بالجامعة حتى 9 من ديسمبر سنة 1954 تاريخ ندبه إلى وزارة التربية والتعليم بإدارة المباني. ثم يقول المدعي أن الشرط الثاني وهو الاتفاق مع الجهات التي يقترح النقل إليها لم يتوافر في حقه إلا بعد صدور القانون رقم (508) لسنة 1954 لأن الاتفاق لم يتم مع وزارة التربية والتعليم التي نقل إليها أول الأمر إلا بعد صدور القانون رقم (70) لسنة 1955، فالمدعي نقل من الجامعة إلى وزارة التربية والتعليم منذ أول يناير سنة 1955 وليس قبل ذلك ثم جرى نقله من هذه الوزارة إلى وزارة الشئون البلدية والقروية حيث يشغل الآن وظيفة مراقب عام الشئون البلدية والقروية لهذه الوزارة بمديرية الشرقية.
وقد أجابت إدارة الشئون القانونية بجامعة عين شمس رداً على صحيفة هذه الدعوى بمذكرة في 19 من يونيه سنة 1958 طلبت فيها رفض الدعوى وإلزام المدعي بمصروفاتها، وأقامت دفاعها على حكم المادة الأولى من القانون رقم (701) لسنة 1954 وهى صريحة في اشتراط أن يكون عضو هيئة التدريس أو المعيد الذي يطبق عليه هذا القانون، موجوداً في الخدمة بهذه الصفة في 27 من سبتمبر سنة 1954 تاريخ نفاذ القانون رقم (508) لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات. وقالت أن المدعي قد نقل من الجامعة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من سبتمبر سنة 1954 عملاً بأحكام القانون رقم (128) لسنة 1953 بإنشاء وتنظيم لجان تصفية خاصة بأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس في الجامعة، ولا وجه لما يثيره المدعي من اعتبارات خاصة بنفاذ قرار مجلس الوزراء السالف الإشارة إليه، لأن قانون التصفية هو قانون استثنائي له أوضاعه الخاصة التي خرجت عن القوانين العامة في شئون الموظفين وشئون الميزانية ولم يشترط في المادة الرابعة منه لنفاذ قرارات النقل سوى اعتمادها من مجلس الوزراء بعد الاتفاق مع الجهات التي يقترح النقل إليها، والمدعي نقل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من سبتمبر سنة 1954 بعد موافقة السيد وزير التربية والتعليم، ومن ثم فإن سيادته يكون منقولاً إلى الوزارة اعتباراً من هذا التاريخ وعلى ذلك فلا ينطبق عليه القانون رقم (701) لسنة 1954 لأن تاريخ نفاذ هذا القانون هو 27 من سبتمبر سنة 1954. ثم قالت جامعة عين شمس أنه مع التسليم جدلاً بما يزعمه المدعي من أحقيته في تطبيق القانون رقم (701) لسنة 1954 على حالته يبين أن سيادته معتبر (أستاذ ج) تنفيذاً لحكم قضائي من 28 من يونيه سنة 1953، ومن ثم فإنه يطبق عليه حكم الفقرة (د) من المادة الأولى وبمراجعة حالة المدعي يتضح أنه لم يمنح لقب (أستاذ مساعد) بالكلية إلا من 27 من سبتمبر سنة 1950 ولا وجه لإرجاع أقدميته في هذه الوظيفة إلى ما قبل هذا التاريخ. فسيادته لا يتوافر له شرط الاستفادة من صدر الفقرة (د) لأنه لم يكن قد مضى عليه خمس سنوات في وظيفة أستاذ مساعد عند تطبيق القانون لأنه منح لقب أستاذ مساعد في 27 من سبتمبر سنة 1950 والقانون طبق في 27 من سبتمبر سنة 1954 ومن ثم فإنه لا يمنح إلا مرتبه الذي كان يتقاضاه فعلاً في هذا التاريخ وقدره (75) جنيهاً ولا وجه لقبول ما يدعيه المدعي من تطبيق القانون عليه على اعتبار أنه أستاذ مساعد من أول أكتوبر سنة 1946 لأن القانون وضع في الاعتبار الوظيفة التي يشغلها عضو هيئة التدريس فعلاً في 27 من سبتمبر سنة 1954 دون ما يسبقها من الوظائف، ولأن سيادته لا يعتبر أستاذاً مساعداً إلا من 27 من سبتمبر سنة 1950 لأن سيادته لم يمنح لقباً في المعهد العالي للهندسة.
وبجلسة 16 من مارس سنة 1959 حكمت محكمة القضاء الإداري (هيئة التسويات) باستحقاق المدعي لتسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم (701) لسنة 1954 بقواعد تطبيق القانون رقم (508) لسنة 1954 على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وذلك إلى تاريخ نقله إلى وزارة التربية والتعليم في أول يناير سنة 1955 مع استحقاقه للفروق المالية المترتبة على التسويات من تاريخ نفاذ القانون رقم (508) لسنة 1954 وألزمت جامعة عين شمس بالمصروفات. وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن المدعي صدر بنقله قرار من مجلس الوزراء في 25 من سبتمبر سنة 1954 قبل نفاذ القانون رقم (701) لسنة 1954 في 27 من سبتمبر سنة 1954 ولكن هذا النقل لم توافق عليه وزارة التربية والتعليم وهى الجهة التي نقل إليها، إلا في أول يناير سنة 1955 طبقاً للقرار الوزاري رقم (178) الصادر في 6 من إبريل سنة 1955، ومن ثم فإن المدعي يعتبر شاغلاً لوظيفته الجامعية في 27/ 9/ 1954 تاريخ صدور القانون رقم (701) لسنة 1954، ويؤكد ذلك أنه رغم صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توصية لجنة التصفية بنقله فإنه ظل قائماً بالعمل في الجامعة ولم يتقرر إخلاء طرفه من أعماله بكلية الهندسة بجامعة عين شمس إلا اعتباراً من نهاية يوم 31/ 10/ 1954، ثم قال الحكم المطعون فيه أنه لا وجه للتحدي بأن وزير التربية وهو الذي رفع مذكرة لجنة التصفية إلى مجلس الوزراء بنقل المدعي يعتبر قد وافق ضمناً على نقله إلى وزارة التربية والتعليم، ذلك أن المذكرة المتضمنة أسماء من قررت لجنة التصفية نقلهم خارج الجامعة يتعين عرضها على مجلس الوزراء عن طريق وزارة التربية والتعليم بواسطة الوزير المختص وهو وزير التربية والتعليم باعتباره الرئيس الأعلى للجامعات ولذلك فإنه لا محل لاعتبار موافقة مجلس الوزراء على هذه المذكرة في 25 من سبتمبر سنة 1954 يتضمن بالتالي موافقة وزارة التربية والتعليم على نقل المدعي إلى هذه الوزارة. واستطرد الحكم المطعون فيه قائلاً بأن لا وجه أيضاً لما ذهبت إليه الجامعة من أن العبرة بالأقدمية الحقيقية أي المدة الفعلية التي قضاها المدعي في وظيفة (أستاذ مساعد) دون الأقدمية الاعتبارية أو الفرضية، ذلك لأن المدعي كان يشغل وظيفة أستاذ مساعد المقابلة للدرجة المالية التي كان يشغلها بالمعهد الذي نقل منه إلى الجامعة عند إنشائها. وتأسيساً على ما تقدم خلص الحكم المطعون فيه إلى أن للمدعي الحق في الإفادة من القانون رقم (508) لسنة 1954 الصادر في 14 من سبتمبر سنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية والقانون رقم (701) لسنة 1954 المتضمن قواعد تطبيق القانون رقم (508) المشار إليه وذلك قبل نقله إلى وزارة التربية والتعليم.
وفي 14 من مايو سنة 1959 أودع السيد محامي الحكومة تقريراً بالطعن في هذا الحكم طالباً القضاء بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات، وأقامت الحكومة طعنها على وجهين: الأول - أن المطعون عليه قد نقل من الجامعة بقرار من مجلس الوزراء الصادر في 25 من سبتمبر سنة 1954 عملاً بأحكام القانون رقم (128) لسنة 1953 والقانون رقم (701) لسنة 1954 وأنه لا عبرة بتاريخ التنفيذ الفعلي للنقل إذ لا يؤثر ذلك في نفاذ قرار النقل من تاريخ صدوره وإنتاجه لكافة آثاره القانونية، وتأسيساً على ذلك يكون المطعون عليه منقولاً من الجامعة إلى وزارة التربية من 25 من سبتمبر سنة 1954 فلا يطبق عليه القانون رقم (701) لسنة 1954، والثاني - أنه مع التسليم جدلاً بجواز انطباق هذا القانون الأخير على حالة المدعي فإنه يتضح ما يأتي: - أن المطعون عليه (أستاذ ج) تنفيذاً لحكم قضائي في 18 من يونيه سنة 1953 ومن ثم فإنه يطبق عليه حكم الفقرة (د) من المادة الأولى من القانون رقم (701) لسنة 1954، وبمراجعة حالة المطعون عليه يبين أنه قد منح لقب (أستاذ مساعد) بالكلية في 27 من سبتمبر سنة 1950 ولا وجه لإرجاع أقدميته في هذه الوظيفة إلى ما قبل هذا التاريخ، وبناءً على ذلك لا تتوافر للمطعون عليه شروط الإفادة من صدر الفقرة (د) المذكورة لأن المطعون عليه لم يكن قد أمضى خمس سنوات في وظيفة (أستاذ مساعد) عند تطبيق القانون لأنه منح لقب (أستاذ مساعد) في 27 من سبتمبر سنة 1950 بينما صدر القانون الذي يطالب المدعي بتطبيقه عليه في 27 من سبتمبر سنة 1954، وعلى ذلك فإنه لا يمنح إلا مرتبه الذي كان يتقاضاه فعلاً في هذا التاريخ وقدره (75) جنيهاً فقط، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً آخر وقضى للمدعي باستحقاقه تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم (701) لسنة 1954 وذلك إلى تاريخ نقله إلى وزارة التربية والتعليم في أول يناير سنة 1955 مع استحقاقه للفروق المالية المترتبة على التسوية من تاريخ نفاذ القانون رقم (508) لسنة 1954 يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه طلب الحكم بإلغائه والقضاء برفض الدعوى. ثم قدمت هيئة مفوضي الدولة مذكرة برأيها القانوني في طعن الحكومة انتهت فيها إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون عليه بالمصروفات.
ومن حيث إن المدعي يطلب القضاء بتسوية حالته بمنحه مرتباً قدره (86) جنيهاً شهرياً ابتداءً من 26 من سبتمبر سنة 1954 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وينحصر دفاع الحكومة الذي تقيم عليه طلب الحكم برفض الدعوى في وجهين، الأول - أنه مع التسليم جدلاً بما يزعمه المدعي من أنه يدخل في مجال تطبيق أحكام القانون رقم (701) لسنة 1954 فإن شرط الإفادة من حكم الفقرة (د) من المادة الأولى من هذا القانون، وهو شرط أن يكون (الأستاذ) قد شغل وظيفة (أستاذ مساعد) مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى كليات الجامعات المصرية أو في معهد علمي من طبقتها، هذا الشرط غير متوافر، على حد قول الحكومة وصحيفة الطعن، في حالة المدعي. ثانياً - أنه يشترط على كل حال للإفادة من أحكام القانون رقم (701) لسنة 1954 أن يكون من يطلب تطبيقه على حالته، هو من أعضاء هيئة التدريس أو المعيدين بالجامعات المصرية في 27 من سبتمبر سنة 1954 تاريخ نفاذ القانون رقم (508) لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية والمدعي كما يؤكد تقرير الطعن لم يكن في هذا التاريخ كذلك.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول في مدى توافر شروط الفقرة (د) من المادة الأولى من القانون رقم (701) لسنة 1954 على حالة المدعي، لو ثبت أنه ظل عضواً بهيئة التدريس بجامعة إبراهيم إلى يوم نفاذ القانون رقم (508) لسنة 1954 في 26 من سبتمبر سنة 1954 فإنه يبين من استظهار أحكام القانون رقم (701) لسنة 1954 وقد نصت الفقرة (د) من مادته الأولى على أنه "تسوى حالة الأستاذ بمنحه مرتباً قدره خمسة وسبعون جنيهاً شهرياً بتسلسل حسب الجدول الملحق بالقانون رقم (508) لسنة 1954 بشرط أن يكون قد مضى عليه ثماني عشرة سنة على الأقل من تاريخ التخرج وأن يكون قد شغل وظيفة (أستاذ مساعد) مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى كليات الجامعات المصرية أو في معهد علمي من طبقتها ومن لم يستوف هذين الشرطين يمنح خمسة وسبعين جنيهاً من 27 من سبتمبر سنة 1954 أو ماهيته الحالية أيهما أكثر" كما نصت المادة (55) من القانون رقم (508) لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية، على أنه "يشترط فيمن يعين أستاذاً ذا كرسي: (1).. (2) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى كليات الجامعات المصرية أو في معهد علمي من طبقتها (3) أن يكون قد مضى ثماني عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلها (4).." ومفاد هذين النصين أن المشرع عندما قضى برفع أول مربوط مرتب درجة (أستاذ) إلى 75 جنيهاً شهرياً بالقانون رقم (508) لسنة 1954 قد ارتأى بالقانون رقم (701) لسنة 1954 أن يفيد من هذه الميزة كل من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة (أستاذ) طبقاً للقانون الأول فتعاد تسوية حالته بمنحه أول مربوط المرتب الجديد من بدء تعيينه في هذه الوظيفة وتسلسل حالته طبقاً للعلاوات المبينة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم (508) لسنة 1954 - وأما من تخلفت في حالته هذه الشروط وكان موجوداً ضمن هيئة التدريس عند صدور ونشر هذا القانون في 26 من سبتمبر سنة 1954 فإنه يمنح الميزة الجديدة من 27 من سبتمبر سنة 1954 وذلك إعمالاً للأثر المباشر لأحكام هذا القانون، ومن ثم فإن شروط إفادة من يشغل وظيفة (أستاذ) من أحكام القانون رقم (701) لسنة 1954 هي بذاتها من الشروط الواجب توافرها فيمن يعين في هذه الوظيفة ومن بين هذه الشروط أن يكون الأستاذ "قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى كليات الجامعات المصرية أو في معهد علمي من طبقتها". وقد سبق لهذه المحكمة العليا أن قضت "بأن الحكمة التشريعية التي قام عليها شرط استلزام أن يكون المرشح لوظيفة أستاذ مساعد قد شغل وظيفة مدرس أربع سنوات على الأقل في إحدى كليات الجامعة أو في معهد علمي من طبقتها إنما تستند إلى رغبة المشرع في أن تتوافر فيمن يولى منصب أستاذ مساعد خبرة مهنية خاصة ومران عملي في ممارسة التدريس بالفعل وهو شرط أساسي يتعلق بالمصلحة العامة" وعلى هذا المقتضى تكون مدة الخمس السنوات التي اشترطت الفقرة (د) من المادة الأولى من القانون رقم 701 لسنة 1954 قضاءها في وظيفة (أستاذ مساعد) للإفادة من أحكام هذا القانون يتعين أن تكون مدة تدريس فعلية، لا يغني عنها أية مدة اعتبارية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعي لاستظهار حالته في ضوء الأصول المتقدمة أنه حصل على دبلوم مدرسة الهندسة سنة 1927 والتحق بخدمة وزارة الأشغال (مهندس بمصلحة الميكانيكا والكهرباء) في 29 من يونيه سنة 1927 في الدرجة السادسة. ثم نقل إلى وزارة المعارف عضواً لبعثتها لإعداد مدرسين لمدرسة الفنون والصناعات من ديسمبر سنة 1928 وعاد من البعثة في 3 من أكتوبر سنة 1932 بعد أن حصل على درجة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة مانشستر بمرتبة الشرف ثم نقل بعد تعيينه بمدرسة الفنون والصناعات إلى مدرسة الهندسة التطبيقية. وعند تعديل الدرجات الخاصة بالماهيات والدرجات التي تعطى لأعضاء البعثات الذين يحصلون على درجات علمية من الجامعات الأجنبية ويعينون في وظائف التدريس فقد منح المدعي مرتباً شهرياً قدره عشرون جنيهاً في الدرجة الخامسة من تاريخ قيامه بالتدريس في مدرسة الهندسة التطبيقية في 3 من أكتوبر سنة 1932. وفي 28 من فبراير سنة 1951 صدر القرار الوزاري رقم (9979) بضم موظفي المعاهد العليا إلى جامعة إبراهيم وذلك اعتباراً من أول مارس سنة 1950 بالتطبيق لأحكام القانون رقم (93) لسنة 1950 بإنشاء وتنظيم هذه الجامعة، وفي مقدمة هذه المعاهد المعهد العالي للهندسة. وتضمن الكشف المرفق بالقرار الوزاري اسم المدعي على أنه يشغل وظيفة (أستاذ مساعد) في الدرجة الثالثة ابتداءً من أول أكتوبر سنة 1946. (مستند رقم 28 ملف خدمته بوزارة المعارف العمومية) وبملف خدمة المدعي موافقة الوزير على اقتراح الجامعة وموافقة مجلس الجامعة على منح المدعي لقب (أستاذ مساعد ب) من 25 من نوفمبر سنة 1950 ووافق الوزير في 19 من مارس سنة 1951 على اقتراح الكلية وموافقة الجامعة على تحديد تاريخ منح المدعي لقب (أستاذ مساعد ب) اعتباراً من 28 من سبتمبر سنة 1950. وفي 9 من يناير سنة 1952 عدلت أقدمية المدعي في وظيفة (أستاذ مساعد ب) فأرجعت إلى أول أكتوبر سنة 1946 ومنح وظيفة (أستاذ مساعد أ) اعتباراً من 26 من أغسطس سنة 1950. وبالتنفيذ لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالح المدعي سويت حالته باعتباره في وظيفة (أستاذ ج) بمرتب 75 جنيهاً من 28 من يونيه سنة 1953. وهذه التسوية الأخيرة قد صدرت بقرار من جامعة عين شمس في 1956 استجابة لحكم القضاء وفي وقت لم يكن فيه المدعي من رجال هيئة التدريس بجامعة إبراهيم لأنه كان ممن طبق عليهم القانون رقم (828) لسنة 1953 الصادر في 19/ 3/ 1953 بإنشاء وتنظيم لجان تصفية خاصة بأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس بالجامعة المذكورة.
ومن حيث إنه لا جدال - في ضوء ما تقدم - أن المدعي قد اكتسب مركزاً قانونياً بوصفه عضواً في هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة إبراهيم بوظيفة (أستاذ مساعد) أولاً: من 25 من نوفمبر سنة 1950. وثانياً: أرجع هذا التاريخ إلى 27 من سبتمبر سنة 1950 تاريخ القرار الصادر من وزير المعارف وقتذاك بناءً على سلطته الوقتية والانتقالية المستمدة من نص المادة (24) من القانون رقم (93) لسنة 1950 باختيار أعضاء هيئة التدريس بالكلية المذكورة، وثالثاً: أرجع هذا التاريخ إلى أول أكتوبر سنة 1946 تاريخ حصوله على الدرجة الثالثة بالمعهد العالي للهندسة وهي الدرجة الموازية لهذه الوظيفة بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 من مايو سنة 1951 وعلى مقتضى هذا القرار أيضاً منح المدعي وظيفة (أستاذ مساعد أ) اعتباراً من 26 من أغسطس سنة 1950. ففي أول مايو سنة 1951 رفعت اللجنة المالية المذكرة (رقم 3/ 608 معارف) إلى مجلس الوزراء ومن بين ما جاء فيها: "صدر القانون رقم (131) لسنة 1950 بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعات المصرية بدرجات رجال القضاء والنيابة وقد نص على أنه في تطبيق هذا الربط يضاف إلى المرتب الفعلي الذي يتقاضاه كل من يتناولهم التعديل من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الزيادة التي رفع بها أول مربوط الدرجة التي يشغلها، وجمع ذلك بحيث لا يتعدى المرتب والزيادة معاً نهاية مربوط الدرجة. ويؤخذ من كتاب جامعة فاروق المؤرخ 31 من يناير سنة 1951 أنه رغبة في السير على قواعد واحدة في تطبيق هذا القانون بالجامعات المصرية عرض الأمر على المجلس الأعلى بالجامعات المصرية بجلسته المنعقدة في 10 من يناير سنة 1950 فقرر القواعد الآتية: (1).. (2).. (3).. (4) رفع الدرجات الثالثة المشغولة بالأساتذة المساعدين ب الذين قضوا لغاية 26 من أغسطس سنة 1949 سنتين في هذه الوظيفة إلى درجة أستاذ مساعد ( أ )" وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 13 من مايو سنة 1951 على رأي اللجنة المالية المبين في المذكرة المتقدمة، وعلى هذا الأساس يكون المدعي قد شغل وظيفة (أستاذ مساعد) فعلاً لمدة تزيد عن خمس سنوات لم ينقطع خلالها عن مباشرة مهنة التدريس الفني منذ أن كان بالمعهد العالي للهندسة. وليس ثمة أقدمية اعتبارية أو افتراضية أضيفت إلى مدة خدمته الفعلية في وظيفة (أستاذ مساعد) على النحو الذي جاء به دفاع الحكومة وقام عليه أحد شقي الطعن. وإذ مضى في 27 من سبتمبر سنة 1954 على تخرج المدعي من كلية الهندسة في سنة 1927 أكثر من ثماني عشرة سنة بعد إذ ثبت أيضاً أنه شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فإنه يكون قد توافرت لديه شروط تطبيق أحكام الفقرة (د) من المادة الأولى من القانون رقم (701) لسنة 1954 إذ تبين أن المدعي يدخل في مجال تطبيق أحكام هذا القانون. ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في سببه الذي جاء فيه "ولا وجه لما ذهبت إليه الجامعة من أن العبرة بالأقدمية الحقيقية أي المدة الفعلية التي قضاها المدعي في وظيفة أستاذ مساعد دون الأقدمية الاعتبارية أو الفرضية وعلى هذا الأساس أنكرت الجامعة على المدعي حقه في الإفادة من حكم الفقرة (د) من المادة الأولى من القانون رقم (701) لسنة 1954. لا وجه لذلك ما دام أن المدعي كان يشغل وظيفة أستاذ مساعد المقابلة للدرجة المالية التي كان يشغلها بالمعهد الذي نقل منه إلى جامعة إبراهيم عند إنشائها، وتأيد ذلك بالقرار الصادر بتعيينه فيها". ويكون هذا السبب من سببي الطعن في هذا الشق وحده من الحكم المطعون فيه غير قائم على سند سليم من القانون.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني، ومفاده تحديد التاريخ الذي يعتبر المدعي فيه منقولاً من هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة إبراهيم إلى وزارة التربية والتعليم من تاريخ اعتماد مجلس الوزراء في 25 من سبتمبر سنة 1954 توصية لجنة التصفية بعد الاتفاق مع الجهات الإدارية الأخرى. وهذا هو ما تقول به الجامعة، وما أنكره عليها الحكم المطعون فيه، وقام الوجه الثاني من الطعن عليه على مقتضاه. أم أن تاريخ نقل المدعي من الجامعة إلى وزارة التربية لا يبدأ على أسوأ الفروض قبل 9 من ديسمبر سنة 1954 تاريخ ندبه إلى إدارة المباني بوزارة التربية تمهيداً لنقله الذي تمَّ بالفعل في أول يناير سنة 1955 استناداً إلى القرار الوزاري رقم (853) لسنة 1956 والصادر من وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد في 25 من أغسطس سنة 1956، وهذا هو ما يقول به المدعي ويرتب عليه أنه كان من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة عندما صدر القانون رقم (508) في 26 من سبتمبر سنة 1954 ومن ثم فإن المدعي يدخل في مجال تطبيق أحكامه وأحكام القانون رقم (701) لسنة 1954 وقد أيد الحكم المطعون فيه وجهة النظر هذه وقضى للمدعي بناءً على ذلك بما طلبه في صحيفة الدعوى.
ومن حيث إنه في 10 من يونيه سنة 1950 صدر القانون رقم (93) بإنشاء وتنظيم جامعة إبراهيم وجاء في المادة السابعة منه أن وزير المعارف العمومية هو الرئيس الأعلى للجامعة بحكم منصبه ويتولى إدارتها تحت سلطته مدير الجامعة ومجلس الجامعة، ونصت المادة (11) منه على أن "ينظر مجلس الجامعة في المسائل الآتية: - (1).. (2).. و(5) تعيين الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم من الجامعة" كما نص هذا القانون على أن وزير المعارف يعين الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة أو مجلس المعهد المختص. ونصت المادة (20) على أنه يسري على جميع موظفي الجامعة ومستخدميها أحكام التوظف العامة لموظفي الحكومة ومستخدميها، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس كما قضت المادتين (23، 24) من هذا القانون على أن "يستمر العمل بصفة مؤقتة بنصوص القوانين واللوائح الخاصة بالكليات والمعاهد المندمجة في الجامعة ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك إلى أن تصدر التشريعات المنصوص عليها فيه، وإلى أن يتم تكوين مجلس الجامعة وهيئاتها المختلفة المبينة في هذا القانون يكون لوزير المعارف العمومية الاختصاصات والسلطات المقررة لهذه الهيئات" وجاء في تقرير لجنة شئون التربية والتعليم عن مشروع القانون بإنشاء وتنظيم هذه الجامعة إنه "لما كانت وزارة المعارف قد أنشأت المعهد العالي للمعلمين بالزيتون والمعهد العالي للهندسة بالعباسية والمعهد الزراعي العالي بشبين الكوم.. وكانت هذه المعاهد قد زودت بهيئات التدريس اللازمة لها وأعدت لها الأماكن ووضعت لها البرامج على نحو من السهل معه أن يصبح مطابقاً للنظم الجامعية - فقد رأت الوزارة أن تجمع هذه المعاهد لتكون منها جامعة تحمل اسم إبراهيم الكبير ولن تحتاج الوزارة في ذلك إلا إنشاء كلية جديدة للحقوق إذ أن المعاهد المشار إليها سابقاً في كل منها نواة لكلية أو كليتين، وبذلك ترضي الوزارة طموح الطلبة وطموح البلاد دون أي إرهاق لميزانية الدولة. ولقد رأت اللجنة عند بحثها لمشروع القانون إدخال تعديلات أقرها عليها وزير المعارف، أولها خاص بإنشاء معهد خاص للتربية للبنات والثاني خاص بمد الضمان المتوفر في جعل نقل الأساتذة المساعدين من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر داخل جامعة إبراهيم من اختصاص مجلس الجامعة أسوة بالأساتذة ذوي الكراسي، وذلك مبالغة من اللجنة في الحرص على اطمئنان هيئة التدريس وكفالة لاستقلال الجامعة". وفي 19 من مارس سنة 1953 صدر القانون رقم (128) لسنة 1953 بإنشاء وتنظيم لجان تصفية خاصة بأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس بجامعة إبراهيم. فنص في مادته الأولى على أن "تجرى تصفية القائمين بالتدريس بكليات التجارة والهندسة والزراعة ومعهدي التربية للمعلمين والمعلمات بجامعة إبراهيم سواء كانوا من أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم، لنقل غير الصالحين منهم إلى جهات أخرى على النحو المبين في النصوص التالية". ونصت المادة (2) منه على أن تشكل لكل كلية أو معهد مما أشير إليه في المادة السابقة لجنة للتصفية على الوجه الآتي: - مدير الجامعة رئيساً ووكيلها ووكيل وزارة المعارف العمومية العضو بمجلس الجامعة ومن أربعة ممن لهم دراية بدراسة الكلية أو المعهد المستقل من خارج الجامعة أعضاء. وجاء في المادة الثالثة "تقدم هذه اللجان إلى مجلس الوزراء بعد بحث مؤهلات القائمين بالتدريس وفحص عملهم وإنتاجهم العلمي، توصياتها مسببة بمن ترى نقلهم من الجامعة نظراً لنقص مؤهلاتهم أو عدم كفايتهم في العمل أو ضعف إنتاجهم العلمي وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر. ويجوز للجان أن توصي بإدخال الخارجين عن هيئة التدريس في الهيئة أو باستبقائهم خارج الهيئة عند الضرورة. وتعتبر هذه التوصية نافذة إذا أقرها مجلس الجامعة". ونصت المادة الرابعة من هذا القانون على أنه "لا تعتبر توصيات اللجان بنقل القائمين بالتدريس إلى جهات أخرى خارج الجامعة نافذة إلا إذا اعتمدها مجلس الوزراء بعد الاتفاق مع الجهات التي تقترح النقل إليها". ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد نشر في 19 من مارس سنة 1953 وجاء بالمذكرة الإيضاحية أن هذه الجامعة قد أنشئت بناءً على القانون رقم (93) لسنة 1950 وأدمجت فيها عدة معاهد عالية كانت تخضع من قبل لإشراف وزارة المعارف العمومية فأصبحت نواة لبعض كليات الجامعة بالإضافة إلى معهديها المستقلين. وقد اضطرت الجامعة إبان إنشائها أن تعين ضمن أعضاء هيئة التدريس بعض مدرسي تلك المعاهد ممن لهم خبرة علمية أو عملية خاصة وتتوافر فيهم بعض المؤهلات العلمية واحتفظت بغيرهم من مدرسي تلك المعاهد كمدرسين خارج سلك أعضاء هيئة التدريس. وقد ترتب على ذلك عدم استقرار الأوضاع في كليات التجارة والهندسة والزراعة ومعهدي التربية للمعلمين والمعلمات مما يوجب العمل على إجراء تصفية عامة بين القائمين بالتدريس فيها على أن يصدر بتنظيمها تشريع خاص. وقد سبق لجامعة فؤاد الأول أن أجرت مثل هذه التصفية في مثل هذه الظروف بعد ضم المدارس العليا القديمة إليها. وقد أقرَّ مشروع هذا القانون بمجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة وروح التشريع البادية فيها أن مهمة لجان التصفية تبدأ ببحث مؤهلات القائمين بالتدريس وبفحص عملهم وإنتاجهم العلمي والعملي، وتنتهي بأن ترفع إلى مجلس الوزراء بتوصياتها مسببة بمن ترى اللجنة نقلهم من الجامعة لنقص في مؤهلاتهم أو لعدم كفايتهم في العمل، وبالجهات التي تقترح النقل إليها، وبعد موافقة هذه الجهات يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاعتماده.
ومن ثم فإن نفاذ توصية لجنة التصفية بنقل الموظف إلى الجهة التي تقترحها خارج الجامعة منوط بتوافر شرطين: - الأول: موافقة الجهة المقترح النقل إليها. والثاني: - موافقة مجلس الوزراء على هذا النقل بحيث إذا ما تخلف أحد هذين الشرطين لا تكتسب التوصية أي طابع تنفيذي. وتأسيساً على ذلك تكون موافقة الجهة الإدارية المقترح النقل إليها على توصية لجنة التصفية عنصراً لازماً لنفاذ التوصية بالنقل إلى خارج الجامعة ولم يرسم القانون شكلاً معيناً أو صيغة محددة أو طريقاً معلوماً يتعين إفراغ هذه الموافقة الإدارية فيه، من ثم يسوغ استخلاص هذه الموافقة من الظروف والملابسات وواقع الحال. فإذا كان الثابت من الأوراق أن لجنة التصفية رفعت توصيتها إلى وزير التربية والتعليم بوصفه الرئيس الأعلى للجامعات وجاء في هذه التوصية "أن اللجنة استعرضت مؤهلات وكفاية المدعي في العمل وإنتاجه العلمي فتبين لها أنه حاصل فقط على درجة الشرف (بي. اس. سي) وليس على درجة الدكتوراه في علمه وأنه ليس له إنتاج يعتد به. واتضح للجنة ضعف كفايته وتبين فضلاً عن ذلك عدم تخصصه في مادة معينة فقررت اللجنة أن توصي بنقله خارج الجامعة لعدم توافر المؤهل ولضعف إنتاجه". وجاء هذا التقرير دون أن تقترح لجنة التوصية الجهة الإدارية التي يتم نقل المدعي إليها. فتقدم السيد/ وزير التربية والتعليم إلى السيد رئيس مجلس الوزراء في 21 من سبتمبر سنة 1954 بكتاب سري أرفق به بياناً بأسماء السادة الذين قررت لجنة التصفية بجامعة عين شمس نقلهم إلى خارج الجامعة. وطلب وزير التربية والتعليم عرض أمرهم على مجلس الوزراء للموافقة على نقلهم إلى وزارة التربية والتعليم توطئة لنقلهم إلى الوزارات الأخرى. وصدر هذا الكتاب السري من مكتب الوزير بوزارة التربية والتعليم ووقعه الوزير بوصفه كذلك وليس بصفته الرئيس الأعلى للجامعات. فلا جدال والحالة هذه، أن مجموع هذه الظروف والملابسات تقطع بأن وزير التربية لما أن عرض الأمر على مجلس الوزراء إنما كان يعرضه بعد أن وافق على نقل المدعي ومن معه بصفة عاجلة ومؤقتة إلى الجهة الإدارية التي يرأسها الوزير بوصفه وزيراً لوزارة التربية تمهيداً للنظر في أمر نقلهم بصفة نهائية إلى جهات إدارية أخرى. وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 25 من سبتمبر سنة 1954 على ما جاء في ذلك الكتاب السري وعلى الكشوف المرافقة له. وأرسلت صورة من قرار مجلس الوزراء إلى جامعة عين شمس للعلم والتنفيذ، وموافاة وزارة التربية بتاريخ الإخلاء - وواضح من ذلك أن تاريخ موافقة مجلس الوزراء هو الذي أصبحت فيه لتوصية لجنة التصفية قوتها التنفيذية، وفيه تحدد مركز المدعي قانوناً، وبه انقطعت صلته بالجامعة لأن القانون لم يشترط لنفاذ التوصية بالفعل إلا اعتمادها من مجلس الوزراء بعد الاتفاق مع الجهات التي يقترح النقل إليها. والنقل المقترح كان لوزارة التربية ووزيرها بوصفه هذا هو الذي تقدم بمشروع القرار مرفقاً به كشوفاً بأسماء السادة الذين اقترحت لجنة التصفية نقلهم إلى خارج جامعة إبراهيم. فلا يجوز أن يغير من الأمر شيئاً كون المدعي ظل يقوم بالعمل في الجامعة بعد ذلك بضعة أسابيع وأنه لم يتم إخلاء طرفه من كلية الهندسة إلا في أكتوبر سنة 1954 كما هو ثابت من استمارة إخلاء طرف سيادته المودعة بملف خدمته. ومعلوم أن استمرار الموظف في عمله بعد انتهاء صلته قانوناً بالوظيفة أو بالجهة التي كان يعمل بها ليسلم ما في عهدته أو للقيام بعمل مما تستلزمه طبيعة الوظيفة ولا يحتمل إبطاء أو تعطيلاً، كل ذلك إنما مرده إلى مبدأ أصيل هو حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد. ومن ثم فلا يحول استمرار الموظف بعض الوقت في عمله لتحقيق مثل هذه الأغراض دون ترتيب الآثار الفورية للقرار الإداري بالنقل والذي يعتبر ناجزاً بمجرد صدوره في حدود القانون. يؤيد هذا الفهم السليم للقانون ويؤكده أن وزارة التربية والتعليم عادت وعرضت أمر المدعي وزملائه على مجلس الوزراء في 25 من نوفمبر سنة 1954 مقترحة أن يكون نقل هؤلاء الموظفين إلى الوزارات المختلفة بحالتهم وأن تقوم هذه الوزارات إما بتدبير مبلغ يوازي قيمة مرتباتهم عن المدة الباقية من السنة المالية (1954/ 1955) أو تقوم بفتح اعتماد إضافي جديد في ميزانيتها عن نفس المدة، وقد وافق مجلس الوزراء على هذا الاقتراح، وتنفيذاً لذلك استصدرت وزارة المالية والاقتصاد في فبراير سنة 1955 القانون رقم (70) لسنة 1955 بفتح اعتمادات إضافية في ميزانية السنة المالية (1954/ 1955) وقد نص في المادة الثانية منه على أن يفتح في ميزانية السنة المالية (1954/ 1955) قسم ( أ ) وزارة التربية والتعليم اعتماد إضافي قدره كذا لإنشاء وظائف شخصية عن المدة الباقية في السنة المالية المشار إليها لنقل الموظفين من جامعة عين شمس إلى وزارة التربية والتعليم لتشغل هذه الدرجات على أن تلغى عند خلوها. وفي 6 من إبريل سنة 1955 أصدرت وزارة التربية الأمر الإداري رقم (178) وقد أشير في ديباجته إلى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 25 من سبتمبر سنة 1954 ثم في 25 من نوفمبر سنة 1954 وإلى القانون رقم (70) لسنة 1955 ونص في مادته الأولى على نقل المدعي من جامعة عين شمس إلى وظيفة من الدرجة الثانية بمراقبة المباني بوزارة التربية اعتباراً من أول يناير سنة 1955 ونص في المادة الثانية على أن يعتبر المدعي شاغلاً لهذه الوظيفة وأن تلغى عند خلوها من شاغلها. ومن ثم فلا اعتداد بما يذهب إليه المدعي من أنه قد امتاز بوضع خاص وتحدد مركزه القانوني بصدور قرار وزير التربية في 6 من إبريل سنة 1955 باعتباره منتدباً إلى وزارة التربية من 25 من سبتمبر سنة 1954 حتى آخر ديسمبر سنة 1954، لأن المستفاد بوضوح من مجموع الوقائع السالف إيرادها أن إرادة الجامعة بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم باعتباره وزيراً لهذه الوزارة وبصفته هذه قد انصرفت إلى نقله من الجامعة بالتطبيق لأحكام قانون التصفية رقم 128 لسنة 1953 وقبل صدور قانون رفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس فيها الذين انصرف العزم على بقائهم فيها واستمرارهم بها تحقيقاً للمصلحة العامة التي أشارت إليها المذكرة الإيضاحية لقانون التصفية. وعلى هذا الأساس لا يمكن مسايرة المدعي فيما يذهب إليه من أنه كان منتدباً بوزارة التربية حتى أول يناير سنة 1955 بل الواقع من الأمر أنه نقل إلى الوزارة المذكورة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على مذكرة السيد وزير التربية والتعليم في 25 من سبتمبر سنة 1954 وأنه نقل بحالته واستمر يخصم بمرتبه على ميزانية الجامعة تنفيذاًَ لقرار مجلس الوزراء في 25 من نوفمبر سنة 1954 إلى أن صدر القانون رقم (70) لسنة 1955 منشئاً لدرجات شخصية بوزارة التربية والتعليم تصحيحاً للأوضاع المالية التي لا تؤثر بحال على نفاذ قرار النقل بصورة منجزة ما دام قرار النقل صدر في حدود القانون وتحقيقاً للمصلحة العامة التي تغياها القانون.
ومن حيث إن المدعي قد انقطعت صلته بالجامعة اعتباراً من 25 من سبتمبر سنة 1954 أي قبل صدور قانون رفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس فيها وهو القانون رقم (508) لسنة 1954 الصادر في 26 من سبتمبر سنة 1954 فإنه لا يفيد من أحكام القانون رقم (701) لسنة 1954 بقواعد تطبيق القانون رقم (508) لسنة 1954 على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الحاليين بالجامعات المصرية وقد صدر في 22 من ديسمبر سنة 1954 الذي لا يسري إلا على من كان عضواً في هيئة التدريس بالجامعة وقت صدروه، ومن ثم تكون الدعوى قد قامت على غير سند سليم من القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً آخر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات [(1)].


[(1)] صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت 3 من فبراير سنة 1962 الموافق 28 من شعبان سنة 1381 هـ برئاسة السيد الإمام الإمام الخريبى وكيل المجلس وعضوية السادة المستشارين مصطفى كامل إسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح ومحمد عبد العزيز البرادعي ومحمد مختار العزبي أما السيدان سيد إبراهيم الديواني نائب رئيس المجلس وعلي إبراهيم بغدادي اللذان سمعا المرافعة وحضرا المداولة فقد وقَّعا مسودة الحكم.