أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1335

جلسة 31 من مايو سنة 1977

برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ رأفت عبد الرحيم، وزكى الصاوى صالح، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوى.

(231)
الطعن رقم 830 لسنة 43 القضائية

تعويض. مسئولية. موظفون.
التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز بسبب الخدمة. ق 116 لسنة 1964 لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر استنادا إلى المسئولية التقصيرية عدم جواز الجمع بين التعويضين.
القانون رقم 116 لسنة 1964 - المنطبق على واقعة الدعوى - تضمن القواعد التى تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى بسبب العمليات الحربية، فعقد الفصل الثانى من الباب الثانى لبيان انواع المعاشات والمكافآت ثم فصل فى الباب الرابع أحكام التأمين والتأمين الإضافى وتعويض المصابين بسبب الخدمة باصابات لا تمنعهم من البقاء فيها وحدد فى المادة 65 مقدار التأمين الإضافى الذى يدفع للورثة الشرعيين إذا كانت الوفاة ناشئة عن حادث طيران أو بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 أو كانت بسبب الخدمة، وهى أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقا لأحكام القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقة فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائما وفقا لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين ولما كانت المطعون عليهما الأولى والثانية قد أقامتا دعواهما بطلب التعويض تأسيسا على قواعد المسؤولية التقصيرية - لوفاة مورثهما الضابط بالقوات المسلحة نتيجة خطأ تابع وزير الحربية بصفته وهو أساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون 116 لسنة 1964، وكان الثابت من كتاب إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والمقدم لمحكمة الموضوع أن المبالغ المنصرفة إلى المستحقين هى تأمين 1% وتأمين إضافى ومنحه وأن المعاش المقرر للمطعون عليها الأولى مبلغ... وكان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قدر التعويض المستحق للمطعون عليهما الأولى والثانية - والدة المتوفى وشقيقته - بمبلغ للأولى وللثانية مراعيا فى ذلك المبالغ السابق صرفها لهما سالفة الذكر، ومن ثم فهما لم تجمعا بين تعويضين، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليهما الأولى والثانية أقامتا الدعوى رقم 1706 سنة 1971 مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية ضد وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة بصفته - الطاعن - وضد المطعون عليه الثالث طلبت فيها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ 10.000 جنيه، وقالتا شرحا لدعواهما أنه فى يوم 7/ 6/ 1967 بمدرسة المدفعية بأبى قير تسبب المطعون عليه الثالث وهو ملازم أول من قوة الدفاع الجوى فى قتل مورثهما الملازم أول المرحوم...... ابن المطعون عليها الأولى وشقيق الثانية وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احتياطه بأن قام بتنظيف مدفعه الرشاش وبه خزنة الطلقات ولم يراع احتياطيات الأمن والتعليمات الواجب اتباعها فأطلق منه مقذوفان أصاب أحدهما المورث فقتله، وضبطت عن الواقعة القضية رقم 2261 سنة 1967 عسكرية عليا، وفى 12/ 5/ 1968 حكمت المحكمة العسكرية العليا الميدانية بحبس المطعون عليه الثالث ستة أشهر وصدق على الحكم بتاريخ 18/ 6/ 1968، وأضافت المطعون عليهما الأولى والثانية أنه أصابتهما بفقد مورثهما وهو عائلهما الوحيد أضرار مادية وأدبية تقدران التعويض عنها بمبلغ 10.000 جنيه مناصفة بينهما، وإذ يلزم المطعون عليه الثالث بتعويضهما عن هذه الأضرار كما يسأل عنها الطاعن بوصفه متبوعا للمطعون عليه الثالث لأن الحادث وقع منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته فقد أقامتا الدعوى للحكم لهما بطلباتهما. ووجه الطاعن ضد المطعون عليه الثالث دعوى ضمان فرعية طلب فيها الحكم عليه بما عسى أن يحكم به على وزارة الحربية، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا على أن وفاة المورث حدثت بسبب الخدمة مما لا يجوز معه للجهات القضائية النظر فى دعوى التعويض عن وفاته عملا بنص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتعويض للقوات المسلحة. فى 14/ 2/ 1971 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليهما الأولى أو الثانية أن مورثهما المرحوم ..... كان العائل الوحيد لهما ومدى ما أصابهما من أضرار مادية وأدبية نتيجة قتله. وبعد أن سمعت المحكمة شهودهما حكمت بتاريخ 30/ 4/ 1972 برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبإلزام الطاعن والمطعون عليه الثالث متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليها الأولى مبلغ 2000 جنيه وللثانية مبلغ 1000 جنيه وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون عليه الثالث بأن يؤدى للطاعن قيمة ما قضى به للمطعون عليهما الأولى والثانية فى حالة قيام الطاعن بالوفاء بة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2623 سنة 89 ق مدنى القاهرة، كما استأنفه المطعون عليها الأولى والثانية وكذلك المطعون عليه والثالث بالاستئنافين رقمى 2455، 2904 سنة 89 ق مدنى القاهرة على التوالى. وفى 17/ 6/ 1973 حكمت المحكمة برفض الاستئنافات الثلاثة وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها تنازل الطاعن عن السبب الأول من سببى المتعلق بعدم جواز نظر الدعوى أمام المحاكم لأن وفاة المورث حدثت بسبب الخدمة وعدلت النيابة عن رأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن المطعون عليهما الأولى والثانية عوضتا عن وفاة مورثهما فقد صرفت لهما إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة المبالغ المستحقة لهما كتعويض وتأمين ومنحة ومعاش طبقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 وهذه المبالغ حددها القانون المذكور لتكون تعويضا كاملا عن كافة الأضرار سواء كانت مادية أو أدبية، وإذ قضى لهما الحكم المطعون فيه بالتعويض فإنه يكون قد مكنهما من الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد، وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن القانون رقم 116 لسنة 1964 المنطبق على واقعة الدعوى تضمن القواعد التى تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى بسبب العمليات الحربية، فعقد الفصل الثانى من الباب الثانى لبيان أنواع المعاشات والمكافآت ثم فصل فى الباب الرابع أحكام التأمين والتأمين الإضافى وتعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها، وحدد فى المادة 65 مقدار التأمين الإضافى الذى يدفع للورثة الشرعيين إذا كانت الوفاة ناشئة عن حادث طيران أو بسبب العمليات الحربية أو احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 أو كانت بسبب الخدمة، وهى أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها فى القانون، ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقا لأحكام القانون العام فلا تحويل دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائما وفقا لاحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويض، ولما كانت المطعون عليهما الأولى والثانية قد أقامتا دعواهما بطلب التعويض تأسيسا على قواعد المسئولية التقصيرية وهو أساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون 116 لسنة 1964، وكان الثابت من كتاب إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة المؤرخ فى 7/ 3/ 1973 والمقدم لمحكمة الموضوع أن المبالغ المنصرفة إلى المستحقين عن المرحوم ..... هى 1248 جنيه تأمين 1% و1000 جنيه وتأمين إضافى و112 جنيه و500 مليم منحة وأن المعاش المقرر للمطعون عليها الأولى مبلغ 14 جنيه و80 مليم، وكان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قدر التعويض المستحق للمطعون عليهما الأولى والثانية بمبلغ 2000 جنيه للأولى و1000 جنيه للثانية مراعيا فى ذلك المبالغ السابق صرفها لهما سالفة الذكر، ومن ثم فهما لم تجمعا بين تعويضين لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون ما أثاره الطاعن بسبب النعى على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.