أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1346

جلسة أول يونيه سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجورى، وصلاح نصار، وأحمد وهدان.

(233)
الطعن رقم 740 لسنة 43 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". قانون.
امتداد عقود إيجار الأماكن تلقائيا وبحكم القانون لمدة غير محددة بعد انقضاء مدتها الأصلية.
(2) إيجار "إيجار إلأماكن". دعوى. استئناف.
دعوى الاخلاء هى دعوى بفسخ عقد الايجار. غير قابلة لتقدير قيمتها. جواز استئناف الحكم الصادر فيها. علة ذلك. لا عبرة بالاستناد إلى نص المادة 594/ 2 مدنى
(3) إيجار "إيجار الأماكن".
تكليف المستأجر لآخر بادارة المقهى المنشئ فى المكان المؤجر مع التزامة بتسليمه إليه فور طلبه. لا يعد بذلك تنازلا عن الايجار.
(4) إيجار "إيجار الأماكن". إثبات.
دعوى المؤجر باخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتنازل عن الايجار. مطالبة المستأجر ومشترى الجدك بتقديم أصل التعاقد المبرم بينهما دون الاكتفاء بصورته. لا سند له.
1 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقود الإيجار الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن لا تنتهى بانقضاء المدة المتفق عليها، إنما تمتد تلقائيا بحكم القانون بعد انقضائها - دون توقف على إرادة الطرفين الصريحة أو الضمنية امتدادا تنظمه أحكام قوانين إيجار الأماكن وتضع ضوابطه وتحكم آثاره على نحو يغاير أحكام القانون المدنى المتعلقة بالإيجار المنعقد لمدة غير معينة أو للايجار الذى يتجدد بارادة المتعاقدمدين الضمنية بعد إنتهاء مدته الأصلية.
2 - إذ كانت الدعوى - باخلاء المستأجر - هى دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار يدور النزاع فيها حول امتداد العقد، وكانت المادة 37/ 8 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ عقد مستمر كان تقدير قيمتها باعتبار المقابل النقدى عن المدة الوارده فى العقد فاذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية وإذ كان عقد الإيجار موضوع النزاع قد امتد تلقائيا إلى مدة غير محدودة طبقا لأحكام قوانين ايجار الأماكن، فمن ثم يكون المقابل النقدى لهذه المدة غير محدد وتكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها وبالتالى تعتبر زائدة عن مائتين وخمسين جنيها طبقا للمادة 41 من قانون المرافعات ويكون الحكم الصادر فيها جائزا استئنافه لا يقدح فى ذلك استناد المطعون عليهما للطاعن إلى المادة، 594/ 2 من القانون المدنى، إذ لا تأثير لهذه المنازعة على تقدير قيمه الدعوى.
3 - إذ كان البين من الاتفاق أن المطعون عليها الأولى - المستأجر الأصلية - ناطت بآخر تشغيل وإدارة المقهى بشروط معينة والتزم هذا الأخير بتسليمه فور طلبها، بما مفاده أنه عقد إدارة وإستغلال أو مشاركة من نوع خاص، فانه لا يعد إخلالا بالشرط المانع من التنازل عن الإيجار أن يتم ذلك بموجب عقد لم يدع بصوريته.
4 - إذا كان الطاعن - المؤجر - ليس طرفا فى الورقة - العقد المبرم بين المستأجرة وبين مشترى الجدك - ولا حجية لها قبله، وكان بيع المتجر يعتبر عقدا رضائيا يمكن أن يتم شفاهة وليس بعقد شكلى، ولا تلزم الكتابة لانعقاده ولا لإثباته، فيجوز ثبوته بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة والقرائن وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحاج الطاعن بصورة العقد وإنما أسس قضاءه على أن بيع المقهى وما تضمنه من التنازل عن إيجارها - وهى واقعة أقر بها الطرفان كلاهما - متى توافرت فيها شروط المادة 594/ 2 من القانون المدنى، وهو ما يملكه بموجب سلطته الموضوعية، فإن مطالبة الطاعن بالاستيثاق من مضمون التعاقد إستنادا إلى أن صور الأوراق فى الإثبات لا تقوم مقام الأصل - يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1432 لسنة 1970 أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم باخلائهما من العين المبينة بالصحيفة وقال شرحا لها أنه بعقد مؤرخ 1/ 3/ 1953 استأجرت منه المطعون عليها الأولى دكانا بالمنزل رقم 27 شارع بور سعيد بالمحلة الكبرى لاستعماله مقهى وإذ تنازلت عنه بتاريخ 5/ 4/ 1970 للمطعون عليها الثانية بدون إذن كتابى منه فقد أقام دعواه وأضاف فى مذكرته الشارحة أن المطعون عليهما الأولى سبق أن أجرت المقهى إلى ..... بعقد مؤرخ 22/ 2/ 1970 وأن هذا الأخير أنشأ شركة بينه وبين المطعون عليها الثانية لاستغلال المقهى. أجابت المطعون عليها الثانية بأن المطعون عليها الأولى كانت قد أبرمت عقد شركة لاستغلال المقهى بينها وبين المرحوم........ زوج المطعون عليها الثانية وبعد وفاته حلت فى الشركة خلفا له، ولأن المطعون عليها الأولى أصبحت طاعنة فى السن وغير قادرة على العمل واحتاجت إلى رعاية ابنها المقيم بالقاهرة فقد انسحبت من الشركة. وبتاريخ 18/ 3/ 1971 حكمت المحكمة باخلاء المطعون عليهما من العين استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 166 لسنة 21 ق طنطا طالبين إلغاءه والقضاء برفض الدعوى. وبتاريخ 6/ 4/ 1972 حكمت محكمة الاستئناف باحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى أن بالعين المؤجرة جدكا تنازلت عنه مضطرة للمطعون عليها الثانية وأن بالعين ضمانا كافيا ولم يصب الطاعن من جراء التنازل ضرر، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت فى 17/ 5/ 1973 بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف لأن الدعوى رفعت بطلب فسخ عقد الإيجار بما يتعين معه تقدير قيمتها وفقا لحكم المادة 38/ 2 من قانون المرافعات وإذ كان العقد قد أبرم مشاهرة وكانت الأجرة مائتين وخمسين قرشا شهريا فان قيمة الدعوى أقل من النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية لا يغير من ذلك أن العقد ممتد لمدة غير محدودة طبقا لقوانين إيجارات الأماكن لأن منازعة الخصم تستند إلى تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى ولأن البند الثانى من عقد الإيجار نص على امتداده بذات شروطه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف فانه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن النعى مردود، ذلك بأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنتهى عقود الإيجار الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن بانقضاء المدة المتفق عليها، وإنما تمتد تلقائيا بحكم القانون بعد انقضائها - دون توقف على إرادة الطرفين الصريحة أو الضمنية - امتدادا تنظمه أحكام قوانين إيجار الأماكن وتضع ضوابطه وتحكم آثاره على نحو مغاير لأحكام القانون المدنى المتعلقة بالإيجار المنعقد لمدة غير معينة أو الإيجار الذى يتجدد بارادة المتعاقدين الضمنية بعد انتهاء مدته الأصلية لما كان ذلك وكانت الدعوى الحالية هى دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار يدور النزاع فيها حول امتداد العقد، وكانت المادة 37/ 8 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ عقد مستمر كان تقدير قيمتها باعتبار المقابل النقدى المدة الواردة فى العقد فاذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية وإذ كان عقد الايجار موضوع النزاغ قد امتد تلقائيا إلى مدة غير محدودة طبقا لأحكام قوانين ايجار الأماكن فمن ثم يكون المقابل النقدى لهذه المدة غير محدد وتكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها وبالتالى تعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيها طبقا للمادة 41 من قانون المرافعات ويكون الحكم الصادر فيها جائزا استئنافه لا يقدح فى ذلك استناد المطعون عليهما فى منازعتهما للطاعن إلى المادة 594/ 2 من القانون المدنى إذ لا تأثير لهذه المنازعة على تقدير قيمة الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف فانه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه قدم شهادة رسمية من دفتر إثبات التاريخ تدل على أن المطعون عليها الأولى أجرت المقهى بتاريخ 22/ 2/ 1970 إلى........ وأورد فى دفاعه أن هذا العقد قد نفذ لمدة شهرين سابقين على التنازل الصادر للمطعون عليها الثانية وأن القانون أجاز بيع الجدك على سبيل الاستثناء ولم يجيز تأجيره، وإذ كانت هذه الواقعة كافية وحدها للحكم باخلاء المطعون عليها الأولى، فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل التعرض لها، مع أنه دفاغ جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب.
وحيث إن النعى مردود بأن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقة والرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى، وإذ كان البين من الاتفاق المشار إليه بسبب النعى أن المطعون عليها الأول ناطت بمن يدعى........ تشغيل وإدارة المقهى بشروط معينة والتزام هذا الأخير بتسليمه فور طلبها، بما مفاده أنه عقد إدارة واستغلال أو مشاركة من نوع خاص وكان لا يعد إخلالا بالشرط المانع من التنازل عن الإيجار أن يتم ذلك بموجب عقد لم يدع بصوريته فلا على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الدفاع ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول أن المطعون عليها الثانية قررت أمام محكمة الاستئناف أن المطعون عليها الأولى تنازلت لها عن العين المؤجرة فى 1/ 4/ 1971 وقدمت صورة التنازل فأنكر الطعن الاحتجاج عليه بالصورة وطلب تقديم الأصل إلا أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك بأنه لا يجوز للطاعن أن يجحد واقعة التنازل بعدم تقديم أصله اكتفاء بتقديم الصورة طالما أسس دعواه على هذه الواقعة وفى هذا القول مخالفة للقانون لأن صور الأوراق فى مجال الإثبات لا تقوم مقام الأصل فضلا عن أن الطاعن يبغى بتقديم الأصل الاستيثاق من مضمونه، إذ قد يكون متضمنا التنازل عن العين خالية أو تأجيرها من الباطن مما يخرج عن مجال تطبيق المادة 594/ 2 من القانون المدنى.
وحيث إن النعى مردود ذلك أنه بالرجوع إلى مذكرة الطاعن أمام محكمة الاستئناف يبين أنه أورد فيها قوله "... ذهبت المستأنفتان - المطعون عليهما - إلى أن هناك تنازلا مؤرخ 5/ 4/ 1970 صادر من الأولى إلى الثانية وأن هذا التنازل توافرت له شرائطه وركزت المستأنفتان كل دفاعهما على هذا التنازل ولما كانت الدعوى أصلا خالية من التنازل المزعوم الذى لم يقدم أصله للمحكمة فإن لعدالة المحكمة أن تتأكد من عدم صحة هذا التنازل وعدم جديته على كل تقدير...، وإذ كانت هذه العبارات لا تعنى طلب الزام الخصم بتقديم الورقة المشار اليها فإن المحكمة لا تكون ملزمه بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة على الوجه المبين بالقانون أما عن قول الطاعن أن صور الأوراق فى الإثبات لا تقوم مقام الأصل فمردود بأنه لما كان الطاعن ليس طرفا فى الورقة المشار إليها ولا حجية لها قبله، وكان بيع المتجر يعتبر عقد رضائيا يمكن أن يتم شفاهة وليس بعقد شكلى، ولا تلزم الكتابة لا لانعقاده ولا لإثباته فيجوز ثبوته بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة والقرائن وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحاج الطاعن بصورة العقد وإنما أسس قضاءه على أن بيع المقهى وما تضمنه من التنازل عن إيجارها وفى واقعة أقر بها الطرفان كلاهما قد توافرت فيها شروط المادة 594/ 2 من القانون المدنى وهو ما يملكه بموجب سلطته الموضوعية، فإن مطالبة الطاعن الإستيثاق من مضمون التعاقد تعد نافلة، ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان يقول أنه نسب فى مدوناته إلى المطعون عليها الأولى تمسكها أمام محكمة أول درجة بأنها لم تؤجر من الباطن وإنما تنازلت عن الجدك للمطعون عليها الثانية، فى حين أن الثابت من اسباب حكم محكمة أول درجة أن المطعون عليها الأولى لم تحضر أمامها ولم تدفع الدعوى بدفع أو دفاع ما.
وحيث إن النعى غير منتج، ذلك أن المطعون عليهما الأولى والثانية ابدتا فى صحيفة استئنافهما وفى مذكرتهما أمام محكمة الاستئناف أن التنازل المؤرخ 5/ 4/ 1970 قد توافر به شروط تطبيق المادة 594/ 2 من القانون المدنى، ومن ثم فلا جدوى من النعى على الحكم أنه نسب إلى المطعون عليها الأولى على خلاف الواقع تمسكها بالدفاع المشار إليه أمام محكمة أول درجة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون من وجهين (الأول) أن المطعون عليها الثانية قدمت المحكمة أول درجة محررا مؤرخ 1/ 6/ 1969 معنون بأنه عقد شركة بينهما وبين........ مورث المطعون عليها الثانية وهذا المحرر ليس شركة وإنما هو تأجير للجدك كاف وحد للحكم بالإخلاء لأن المادة 594/ 2 من القانون المدنى إنما تنطبق على بيع الجدك فقط دون إيجاره (الثانى) أن شهود المطعون عليهما قرروا أن التنازل الصادر من الأولى إلى الثانية كان بنية التبرع رعاية لأولاد المطعون عليها الثانية القصر، فى حين أن المادة 594/ 2 من القانون المدنى لا تنطبق على عقد الهبة وإنما تنطبق على البيع وحده.
وحيث إن النعى فى وجهه الأول غير مقبول لتعلقه يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض. والنعى فى وجهه الثانى مردود بأن الثابت من الاطلاع على الأوراق انه وإن كان الشاهد الأول من شهود المطعون عليها قد قرر فى سياق أقواله أن المطعون عليها الأولى تنازلت عن المقهى للمطعون عليها الثانية رعاية لأولادها القصر، فقد قرر الشاهدان الثانى والثالث أن التنازل كان بمقابل قدره خمسون جنيها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إطمأن إلى أقوال شهود المطعون عليهما ورجحها واستخلص منها استخلاصا سائغا النتيجة التى انتهى من أن التصرف الصادر من المطعون عليها الأولى إلى المطعون عليها الثانية هو بيع جدك توافرت فيه شروط المادة 594/ 2 من القانون المدنى وكان تقدير الدليل واستنباطه هو من اطلاقات محكمة الموضوع فإن النعى بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يحوز التحدى به أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.