أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 901

جلسة 28 من مايو سنة 1955
(12)
الطلب رقم 35 سنة 23 القضائية "رجال القضاء"

برياسة السيد الأستاذ محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز سليمان وأحمد العروسى، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
( أ ) تعيين المستشارين بمحكمة النقض. مناطه.
(ب) تعيين المستشارين لمحكمة النقض. اختيار أحد المستشارين قد تم وفقا لنصوص القانون ولم يشبه عيب سوء استعمال السلطة. التحدى بوجوب المقارنة بين أهلية من وقع عليه الاختيار وأهلية الطالب. على غير أساس.
1 - إنه يبين من مقارنة المادتين 36 و38 من القانون رقم 66 لسنة 1943 بالمادتين 6 و7 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 بشأن استقلال القضاء أن الشارع جعل للجمعية العمومية لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الكلمة النهائية فى اختيار مستشار محكمة النقض، فمتى اختارت الجمعية العمومية لمحكمة النقض أحد مستشارى محكمة الاستئناف ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة فى المادة السادسة من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 ووقع اختيار مجلس القضاء الأعلى على نفس هذا المستشار فإنه يتعين على وزارة العدل أن تلتزم هذا الترشيح فى استصدار مرسوم التعيين، أما إذا رشحت الجمعية العمومية مستشارا ورشح مجلس القضاء مستشارا آخر فانه يكون لوزير العدل فى هذه الحالة أن يختار أيا منهما للتعيين ولا يملك اختيار أحد من غير من وقع عليه الترشيح ولو كان قد توافرت فيه شروط المادة السادسة من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952.
2 - متى كانت ضوابط التعيين وتقدير صلاحية من وقع عليه الاختيار لوظيفة مستشار بمحكمة النقض قد تمت وفقا للقانون ولم يشبها عيب سوء استعمال السلطة فانه يكون فى غير محله ما ينعاه الطالب على المرسوم المطعون فيه بأن مناط الاختيار هو إجراء مقارنة بين درجة أهليته ودرجة أهلية زميله الذى وقع عليه الاختيار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر محمد محمد حسنين والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن مبنى الطلب هو إن المرسوم الصادر فى 5 من يناير سنة 1953 بتعيين الأستاذ......... مستشارا بمحكمة النقض والذى تخطى بمقتضاه الطالب قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون وسوء استعمال السلطة ذلك أن الطالب كان متقدما على المستشار المعين بمحكمة النقض فى جميع المؤهلات التى كان يتعين معها أن يكون هو الذى يقع عليه الاختيار. وفقا لما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن استقلال القضاء التى توجب أن يكون التعيين فى الوظائف العليا على أساس درجة الأهلية وعند التساوى تراعى الأقدمية، ولما كان الطاعن يمتاز على زميله المعين وذلك فى درجة الأهلية إذ يبين من ملف خدمته القضائية أنه وصل إلى درجة "كفء" بينما لم يصل زميله المعين إلا إلى درجة "فوق المتوسط" وأنه بهذا التعيين يكون حقه قد أهدر، ولا يرد على ذلك بأن الترشيح الذى تجلس من أجله الجمعية العمومية لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى يبيح لكليهما حرية الاختيار - لا يرد بذلك لأن هذه الحرية ليست مطلقة لأن مجال الاختيار ينعدم إذا اقتصر الترشيح على أعضاء الهيئة القضائية إذ أن هؤلاء لا يتفاضلون فيما بينهم إلا حسب القواعد التى عنى قانون استقلال القضاء بتوضيحها فأخضع اختيارهم وترقيتهم لأمرين لا ثالث لهما نصت عليهما المادة 21 من قانون استقلال القضاء وهما درجة الأهلية والأقدمية.
ومن حيث إن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن استقلال القضاء قد نصت على أنه يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض أن تتوافر فيه أحد الشروط الآتية ومنها "أن يكون قد شغل على الأقل مدة ثلاث سنوات وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف" ونصت الفقرة الثانية من المادة السابعة على أن يكون تعيين مستشار بمحكمة النقض من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العمومية لمحكمة النقض ويرشح الآخر مجلس القضاء الأعلى، ولما كان القانون رقم 66 لسنة 1943 بإصدار قانون استقلال القضاء كان ينص فى المادة 36 منه على أنه "يؤخذ رأى مجلس القضاء فى تعيين مستشارى محكمة النقض ووكلائها" مما يستفاد منه أن رأى المجلس فى خصوص تعيين المستشارين كان رأيا استشاريا لا يقيد وزير العدل وكل ما أوجبه القانون على وزير العدل بموجب المادة 38 منه أن يحيط مجلس الوزراء عند عرض المسائل عليه بوجهة نظر مجلس القضاء الأعلى فيها بالأسباب التى بنى عليها المجلس رأيه.
ومن حيث إنه يبين من مقارنة النصوص المذكورة وهى المواد 36، 38 من القانون رقم 66 لسنة 1943 بالمادتين 6، 7 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 بشأن استقلال القضاء أن الشارع جعل للجمعية العمومية لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الكلمة النهائية فى اختيار مستشار محكمة النقض، فمتى اختارت الجمعية لمحكمة النقض أحد مستشارى محكمة الاستئناف ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 ووقع اختيار مجلس القضاء الأعلى على نفس هذا المستشار فإن وزارة العدل يتعين عليها إذا ما استصدرت مرسوما بتعيين مستشار بمحكمة النقض أن يلتزم هذا الترشيح، أما إذا رشحت الجمعية العمومية لمحكمة النقض مستشارا ورشح مجلس القضاء الأعلى مستشارا آخر، فإنه فى هذه الحالة يكون لوزير العدل أن يختار أيا منهما للتعيين مستشارا بمحكمة النقض ولا يملك الوزير فى هذه الصورة أن يختار أحدا من غير من وقع عليه الترشيح ولو كان قد توافرت فيه شروط المادة السادسة من المرسوم بقانون سالف الذكر.
ومن حيث إنه لما كان يبين من الأوراق أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض قد انعقدت فى 4 من يناير سنة 1953 لترشيح مستشار من محكمة الاستئناف لتعيينه فى وظيفة مستشار بمحكمة النقض كما انعقد مجلس القضاء الأعلى فى نفس اليوم لهذا السبب، وقد وقع اختيار الهيئتين على تعيين الأستاذ..... وأبلغ الوزير بهذا الترشيح فى نفس اليوم بموجب كتابين صادرين من رئيس محكمة النقض ومن رئيس مجلس القضاء الأعلى.
ومن حيث إن وزير العدل بناء على هذا الترشيح استصدر مرسوما بتعيين الأستاذ........... مستشارا بمحكمة النقض - لما كان ذلك، وكان هذا التعيين قد تم وفق ما رسمه قانون استقلال القضاء من ضوابط فان مرسوم التعيين يكون خاليا مما ينسبه إليه الطالب من مخالفة للقانون. أما ما يذهب إليه الطالب من أن مناط الاختيار هو إجراء مقارنة بين درجة أهليته ودرجة أهلية زميله الذى وقع عليه الاختيار، فمردود بأنه متى كانت ضوابط التعيين وتقدير صلاحية من وقع عليه الاختيار قد تمت وفقا للقانون ولم يشبها عيب سوء استعمال السلطة، لما كان ذلك فان النعى على المرسوم لا يكون له مبرر.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.