أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 6 - صـ 96

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1954
(10)
القضية رقم 161 سنة 22 القضائية

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسى، ومحمود عياد المستشارين.
عمل. حكم. تسببيه. مكافأة العامل. تحديدها وفقا للائحة الشركة صاحبة العمل. باعتبارها أجدى على العامل من نص المادة 23 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944. إضافة إعانة الغلاء اليها وفقا للمادة 673 من القانون المدنى. لا خطأ.
متى كان الحكم إذ احتسب المكافأة المستحقة لورثة العامل على أساس المرتب الأصلى مضافا اليه اعانة غلاء المعيشة قد استند فى ذلك الى وجوب الأخذ بلائحة الشركة صاحبة العمل لأنها أكثر فائدة للعامل إذ أعطت له الحق فى الحصول على مكافأة تحتسب على أساس نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته وأجر شهر عن كل سنة من السنين التالية لها فهى أجدى عليه من المادة 23 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 التى نصت على أن تحتسب مكافأة عامل المياومة بحيث لا تزيد عن أجرة ستة شهور، كما إستند على نص الفقرة الثانية من المادة 683 من القانون المدنى، فان هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه، ذلك لأن المادة 38 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 الذى كان ساريا وقتئذ قد نصت على أن كل شرط فى عقد العمل يخالف أحكام هذا القانون يقع باطلا ولا يعمل به ولو كان سابقا على صدور القانون، ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل ولا يخالف العرف المتبع، ولا محل للنعى على الحكم بأنه إذ أضاف إعانة غلاء المعيشة على أجر العامل قد جمع فى التطبيق بين أحكام لائحة الشركة وأحكام قانون عقد العمل لأنه إنما طبق اللائحة التى تنص على أن المكافأة تحتسب على أساس آخر أجر للعامل، وأن الأجر ينصرف وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 683 من القانون المدنى إلى ما يتقاضاه العامل فعلا من مرتب بما فى ذلك إعانة الغلاء، إذ هى تعتبر جزءا لا يتجزأ منه متى كانت اللائحة لا تحوى نصا صريحا يقضى باستبعاد إعانة الغلاء من الأجر عند احتساب المكافأة بعد العمل بالقانون المدنى.


المحكمة

بعد الاطلاع على اوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعتة والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون عليها عن نفسها وبصفتها وصيا على أولادها القصر أقامت الدعوى رقم 1166 سنة 1951 الاسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة وقالت بيانا لها إن مورثها على حسن كريم كان عاملا فى الشركة فى وظيفة وقاد لمدة 23 سنة، وقد بلغ أجره قبل وفاته 125 مليم و19 جنيه شهريا بما فى ذلك إعانة غلاء المعيشة، وأنها لذلك تستحق مكافأة تعادل أجر نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى وأجر شهر عن كل سنة تليها على أساس الأجر الأخير، وأن المرتبات الإضافية جزء لا يتجزأ من الأجر وفقا لقانون عقد العمل، وطلبت الحكم لها بمبلغ 393 جنيه و60 مليم. فدفعت الشركة الطاعنة بأن ما تستحقه المطعون عليها هو مبلغ 184 جنيه و500 مليم وذلك بموجب الاتفاقية المبرمة بين الشركة وعمالها فى سنة 1933 والمعدّلة أخيرا بالاتفاق المحرر فى 30 من مارس سنة 1950. ومؤدى هذا الاتفاق أن المكافأة تحسب على أساس الأجر الأصلى دون علاوة غلاء المعيشة، وأنه لو احتسبت المكافأة وفقا لأحكام قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 لما استحقت المطعون عليها أكثر من 114 جنيه باعتبار أنه من عمال المياومة، وفى 3 من ديسمبر سنة 1951 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها عن نفسها وبصفتها 45 جنيه. فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 25/ 8 الاسكندرية تأسيسا على أن محكمة أول درجة كانت على حق إذ اعتبرت أن المكافأة تحتسب على أساس الأجر مضافا اليه إعانة غلاء المعيشة، إلا أنها طبقت قانون عقد العمل الفردى وأغفلت تطبيق اللائحة مع أنها أصلح للعامل. فأستأنفت الشركة هذا الحكم استئنافا فرعيا قيد برقم 51/ 8 ق الاسكندرية تأسيسا على أن محكمة أول درجة اعتبرت المورث عاملا بأجر شهرى فى حين أنه من عمال المياومة، وعلى أنها ألزمتها بالمصروفات المناسبة لمبلغ 300 مليم و329 جنيه على أساس أن الشيك الذى عرضته الشركة كان أثناء نظر الدعوى فى حين أن هذا الشيك عرض فى المحكمة الحسبية أثر وفاة العامل ثم عرض مرة أخرى فرفض الورثة تسلمه. وفى 19 من مارس سنة 1952 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا، وفى الموضوع برفض الاستئناف الفرعى وألزمت الطاعنة بمصروفاته، وثانيا بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها عن نفسها وبصفتها و207 جنيه 500 مليم. فقررت الطاعنة الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بنى على سببين: يتحصل السبب الأول فى ان الحكم المطعون فيه خالف القانون من وجهين: (الأول) أن المادة 38 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 تنص على أن كل شرط فى العقد يخالف أحكام هذا القانون يقع باطلا ولا يعمل به ولو كان سابقا على صدور القانون إن لم يكن الشرط اكثر فائدة للعامل ولا يخالف العرف المتبع، فكان لزاما على المحكمة عند تحديد المكافأة أن تختار ما نصت عليه المادة 23 من القانون المذكور، أو أن تختار ما قد يكون هناك من نظم خاصة إن كانت أكثر منفعة للعامل، فلا يجوز المزج بينهما. ولما كان مورث المطعون عليها من عمال المياومة فان المكافأة التى تستحق له تطبيقا للمادة 23 من قانون عقد العمل هى 114 جنيها و750 مليما، بينما المكافأة المستحقة لورثته بمقتضى لائحة الشركة 184 جنيها و500 مليم إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ من قواعد القانون المدنى وقانون عقد العمل حكما رأى أنه فى مصلحة العامل. وأغفل النص الذى يضع حدا أقصى للمكافأة بحيث لا تجاوز أجر ستة شهور، ثم طبق بعد ذلك المادة 24 من لائحة الشركة رأى أنها فى مصلحة العامل وأخص أحكامها عدم وضع حد أقصى للمكافأة وأغفل ما ورد بها من عدم إضافة علاوة غلاء المعيشة عند احتساب المكافأة. ويتحصل الوجه الثانى فى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمتى أول وثانى درجة بأن علاوة الغلاء لا تضم إلى المرتب عند احتساب المكافأة وذلك بنص صريح فى المادة 24 من لائحة مكافآت الشركة، وهى التى وافقت عليها لجنة التوفيق والتحكيم فى 20 من مارس سنة 1950، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ لم يتقيد بقرار اللجنة فقد خالف حكم المادتين 14 و16 من القانون رقم 105 لسنة 1948 ويتحصل السبب الثانى فى أن الحكم المطعون فيه مشوب بالتناقض ذلك أنه وصف اللائحة بأنها شريعة المتعاقدين وأنها واجبة التطبيق لأنها أكثر فائدة للعامل، ثم أغفل ما قررته هذه اللائحة فى شأن احتساب المكافأة.
ومن حيث إن النعى على الحكم فى هذين السببين مردود أولا بأن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن المكافأة المستحقة لورثة العامل تحتسب على أساس المرتب الأصلى مضافا إليه إعانة غلاء المعيشة، قد استند فى ذلك إلى وجوب الأخذ بلائحة الشركة لأنها أكثر فائدة للعامل، تلك اللائحة المعدلة فى يونيه سنة 1939 والمعدلة أخيرا بقرار لجنة التوفيق فى 30 من مارس سنة 1950 والتى ورد بها. كما أثبته الحكم المطعون فيه. أن للعامل الحق فى الحصول على مكافأة تحتسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته وأجر شهر عن كل سنة من السنين التالية لها... فهى أجدى على العامل من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 الذى نص فى المادة 23 منه على أن تحتسب مكافأة عامل المياومة بحيث لا تزيد عن أجر ستة شهور. وخلص الحكم بعد تقريره وجوب تطبيق اللائحة لأنها أكثر فائدة للعامل إلى أن المكافأة المستحقة لورثة العامل تحتسب على أساس المرتب الأصلى مضافا إليه إعانة غلاء المعيشة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدنى. ويبين من هذا الذى قرره الحكم أن المحكمة إذ قضت بالمكافأة المستحقة لورثة العامل لم تطبق المادة 23 من القانون رقم 41 لسنة 1944 الذى كان ساريا وقتئذ، بل طبقت أحكام اللائحة لأنها أكثر فائدة لورثة العامل وفقا للمادة 38 من هذا القانون التى تنص على أن كل شرط فى عقد العمل يخالف أحكام هذا القانون يقع باطلا ولا يعمل به ولو كان سابقا على صدور هذا القانون، ما لم يكن الشرط أكثر فائد للعامل ولا يخالف العرف المتبع، ولا محل للنعى على الحكم بأنه إذا أضاف إعانة غلاء المعيشة على أجر العامل عند احتساب المكافأة المستحقة لورثته قد جمع فى التطبيق بين أحكام اللائحة وأحكام قانون عقد العمل، ذلك لأنه إنما طبق أحكام اللائحة التى تنص على ما أثبته الحكم منها (إذ اللائحة لم تقدم لهذه المحكمة) بأن المكافأة تحتسب على أساس آخر أجر للعامل، وأن الأجر ينصرف وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 683 من القانون المدنى إلى ما يتقاضاه العامل فعلا من مرتب بما فى ذلك إعانة الغلاء، إذ هى تعتبر جزء لا يتجزأ منه. وهو تقرير لا خطأ فيه متى كانت الطاعنة لم تثبت أن اللائحة بعد التعديل الذى طرأ عليها فى 30 من مارس سنة 1950 - أى بعد العمل بالقانون المدنى - تحوى نصا صريحا يقضى باستبعاد إعانة الغلاء من الأجر عند احتساب المكافأة. ومردود ثانيا بأن الشركة الطاعنة لم تقدم اللائحة المعدلة والتى وافقت عليها لجنة التوفيق والتحكيم فى 20 من مارس سنة 1950 والتى تقول إنها تنص صراحة فى البند الرابع والعشرين منها على عدم إضافة إعانة الغلاء إلى الأجر عند احتساب المكافأة حتى يتبين التناقض الذى تدعيه، وكل ما قدمته محرر غفل مما يجعله دليلا فى الإثبات ولا يصلح كسند للطاعنة فى هذا الخصوص.
وحيث إنه مما تقدم يكون الطعن على غير أساس مما يستوجب رفضه.