أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 6 - صـ 174

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1954
(22)
القضية رقم 233 سنة 21 القضائية

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر. المستشارين.
( أ ) أموال. ملكية. حكم. تسبيبه. نظام الأراضى الزراعية فى عهد محمد على هو نظام الالتزام. رفض الحكم دعوى تثبيت ملكية. تأسيس قضائه على أن سند مدعى الملكية يتضمن تنازلا عن حق التزام لا بيعا ناقلا للملكية. لا خطأ.
(ب) أموال. ملكية. حكم. تسبيبه. النعى على الحكم القاضى برفض دعوى الملكية بأن محمد على أبطل نظام الالتزام وربط الأراضى على زارعيها. ثبوت أن الابطال والربط قد حدث بعد صدور سند مدعى الملكية. نعى غير منتج.
(ج) حكم. تسبيبه. أموال. ملكية. النعى على الحكم بالقصور لعدم رده على مستند لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. نعى غير منتج. مثال.
(د) نقض. طعن. سبب جديد. أموال. ملكية. التمسك بأن الأطيان موضوع النزاع هى من أراضى الرزقة المملوكة لأصحابها ملكية تامة. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - كان النظام المتبع فى مصر فى عهد محمد على هو أن تعطى الأراضى التزاما لجباية الأموال وكان الملتزمون متعهدين عموميين يأخذون على عهدتهم جباية الأموال فكان كل منهم يلتزم ضريبة ناحية أو أكثر عن سنة أو أكثر ويعجل خراج سنة أو أكثر وكان الالتزام يصدر إما بمزايدة وإما بالتفاهم على الثمن بين الملتزم والرزنامة وهى الجهة التى كانت تعطى الالتزامات نيابة عن الحكومة على أنها ما كانت تسمح للملتزم بالتصرف إلا بعد قيامه بدفع الحلوان، والحلوان هو الضريبة الموضوعة على البلد الذى صار تلزمه فكانت الرزنامة عند انتهاء المزايدة تعطى لمن رسا عليه المزاد تقسيطا أى عقد تلزيم وفاميكا أى مرسوما تأمر به أهالى البلد التى يلتزمها بالطاعة للملتزم والخضوع لأوامره بأن يدفعوا إليه الضريبة التى قررت قيمتها فى دفتر المزايدة. وإذن فمتى كان المدعى قد رفع دعوى بطلب تثبيت ملكيته لأطيان استنادا إلى حجتين صادرتين فى ذلك العهد، وكان الحكم إذ اعتبر هاتين الحجتين لا تفيدان إلا تنازلا عن حق إلتزام لا بيعا ناقلا للملكية ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى، قد استند إلى العبارات الواردة بهما وألفاظهما وما تنصرف إليه من معنى فى نظام الإلتزام الذى كان ساريا وقت صدورهما مع خلوهما فى الوقت نفسه من العبارات والألفاظ التى يتضمنها باب المعاملات الشرعية فى كتاب البيع، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
2 - لا جدوى من النعى على الحكم بأن محمد على قد أبطل نظام الإلتزام وربط أطيان كل بلد على مزارعيها وأن الأطيان الواردة بالحجتين قد ربطت على جد مدعى الملكية متى كان إبطال الالتزام وربط الأطيان قد حدث بعد تاريخ صدور هاتين الحجتين وأن من ربطت عليه الأراضى فى هذا التاريخ لم يكن إلا مستحقا بريعها فقط ولم يكن مالكا لرقبتها وكان القصد من ربط الأراضى على هذا النحو إنما هو إمكان جباية الخراج عنها بعد أن أبطل نظام جبايتها بطريقة الإلتزام وبقيت ملكية الرقبة للحكومة.
3 - النعى على الحكم بالقصور لعدم رده على خطاب صادر من مدير مصلحة الأملاك إلى وزير المالية يشير فيه إلى أن الأطيان موضوع النزاع قد بيعت إلى أشخاص آخرين ويبدى رغبته فى تعويض مدعى ملكيتها بأطيان أخرى مقابل ثمن منخفض هو نعى غير منتج متى كان لم يقدم ما يدل على أن الوزير صاحب الشأن وحده فى قبول هذه الرغبة قد وافق عليها.
4 - التحدى بأن الأرض موضوع النزاع هى من أراضى الرزقة التى كان ينعم بها السلاطين على بعض الناس ويمتلكونها ملكية تامة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض بل كان يتعين التمسك به أمام قاضى الموضوع وتقديم أسانيده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليها وقال فى صحيفتها أن والده كان يملك بزمام أوسيم والكوم الأحمر مركز امبابه حصة مقدارها 392 فدانا شيوعا فى 3935 فدانا بموجب حجتين شرعيتين الأولى مؤرخة فى 6 جمادى الثانية سنة 1215 هو الثانية فى 17 جمادى الأولى سنة 1226 هـ وقد آلت الملكية إليه، وكانت هذه الأطيان فيما مضى رمالا لا تزرع غير أن بها بركة تصلح للصيد فكان يستعملها وكانت تجف فى جزء من السنة فكان يزرع ما يجف منها كما كان يزرع ما يمكن زرعه مما جاورها سواء لنفسه أو بطريق التأجير وأخيرا شقت الحكومة ترعة المنصورية فتوسع فى زراعة أجزاء منها وأصلح فيها ولكنه رأى أن يفرز حصته فرفع دعوى قسمة أمام محكمة الموسكى على وزارة المالية ومصلحة الأملاك قضى فيها بالرفض، فاستأنف وقد قضى فى الاستئناف فى 14/ 11/ 1930 بوقف الدعوى حتى يفصل فى الملكية وقد وجد أن الحكومة تصرفت بالبيع لآخرين فى تلك الأطيان بقطع مفرزة فلم يشأ أن يحرجها باعتباره أحد موظفيها وعرض الأمر على مصلحة الأملاك فرأت نظرا لأن الحكومة تصرفت لآخرين فى تلك الأطيان الموافقة على تعويضه كما طالب بأراض أخرى بثمن منخفض، وبعرض الأمر على قسم قضايا الحكومة أجاب بعدم وجود ما يمنع من إجابته إلى طلبه فكتبت مصلحة الأملاك إلى الوزارة طالبة الموافقة على ذلك ولما لم ينته النزاع اضطر لعمل إنذار رسمى وأخيرا رفع هذه الدعوى طالبا تثبيت ملكيته إلى حصته السابق بيانها على الشيوع فى الأطيان المحددة بالعريضة وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنف وقيد الاستئناف برقم 532 سنة 66 ق أمام محكمة استئناف مصر التى قضت فى 20/ 3/ 1951 بتأييد الحكم المستأنف، فقرر الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون، إذ استند فى قضائه برفض الدعوى إلى أنه باستقراء تاريخ الملكية فى الديار المصرية ثبت أن حق الطاعن لا يمكن أن يتجاوز مجرد حق الانتفاع سواء كان ملتزما أو غير ملتزم وأن الحجتين تحملان التنازل عن حق الالتزام، وقد تابع الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة فى إغفال ما أثبته الطاعن من أن هذه النتيجة التاريخية ينقضها ما جاء فى مجموعة قوانين ولوائح الأموال المقررة لنظارة المالية سنة 1909 ص 68 تحت عنوان الباب الثانى قوانين الملكية فى الأطيان تحت رقم 155 ما يفيد بأنه فى سنة 1228 هـ 1813 م حصل إبطال طريقة إعطاء البلاد بالالتزام لأشخاص معينين باسم ملتزمين وعملت المساحة العمومية على أطيان القطر وربطت أطيان كل بلد على مزارعيها، وقد نفذ هذا فعلا وربطت مصلحة المساحة تلك الأطيان باسم جد الطاعن أربعة قراريط وثلث - الكوم الأحمر - محمد بن على الجوربجى وفرضت عليها الضرائب ومع إغفال الحكم ذلك الذى ثبت من أن القانون كان يعرف فى ذلك التاريخ الملكية الكاملة المعروفة فى القانون الحديث يذكر فى حيثية أخرى بأن جد الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه دفع المقابلة عن الأطيان موضوع الدعوى مما كان يترتب عليه اعتباره مالكا ملكية مطلقة وذلك مما يجعل هذا التعميم الذى ذهب إليه من أن ملكية الأطيان فى ذلك التاريخ لم تكن ملكية مطلقة مخالفا للقانون بل يناقض ما جاء فى أسباب الحكم نفسه من أن الملكية المطلقة كانت معروفة ومعترفا بها فى ذلك العهد.
ومن حيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى تأييدا لحكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن قد أقيم على أن الحجتين المؤرختين فى 6 من جمادى الثانيه سنة 1215 هـ و17 من جمادى الأولى سنة 1226 هـ واللتين يستند إليهما الطاعن فى إثبات دعواه لا يفيدان إلا تنازلا عن حق التزام لا بيعا ناقلا لملكيته لأطيان، وهذا الذى أقيم عليه الحكم يتفق والنظام الذى كان متبعا فى مصر عند تحرير هاتين الحجتين بأن تعطى الأراضى التزاما لجباية الأموال وكان الملتزمون متعهدين عموميين يأخذون على عهدتهم جباية الأموال فكان كل منهم يلتزم ضريبة ناحية أو أكثر عن سنة أو أكثر ويعجل خراج سنة أو أكثر وكان الالتزام يصدر إما بمزايدة وإما بالتفاهم على الثمن بين الملتزم والرزنامة وهى بالجهة التى كانت تعطى الالتزامات نيابة عن الحكومة على أنها ما كانت تسمح للملتزم بالتصرف إلا بعد قيامه بدفع الحلوان - والحلوان هو الضريبة الموضوعة على البلد الذى صار تلزمه فكانت والرزنامة عند انتهاء المزايدة تعطى لمن رسا عليه المزاد تقسيطا أى عقد تلزيم وفاميكا أى مرسوما تأمر به أهالى البلد التى يلتزمها بالطاعة للملتزم والخضوع لأوامره بأن يدفعوا له الضريبة التى قررت قيمتها فى دفتر المزايدة وقد استند الحكم فى أن الحجتين لا يتضمنان إلا تنازلا عن حق التزام إلى ورد فيهما صراحة من أن المتصرف فرغ ونزل وأسقط إلى المتصرف له فى التصرف والتحدث والالتزام والتقسيط ولا معنى لإيراد كلمتى الالتزام والتقسيط مع ما لهما من الدلالة الفنية فى الوقت الذى حصل فيه التعاقد إلا أن يكونا هما المقصودين بالذات وهما موضوع العقد ولما كان الالتزام يمنح للملتزم بشروط معينة ويعطى له تقسيط عن هذا الالتزام فان مدلول الكلمات المذكورة منصرف حتما إلى حق الالتزام باعتباره حقا شخصيا للملتزم يجوز التعامل فيه بمقابل وهو المبلغ المتفق عليه فى الحجتين والمسمى فيها باسم حلوان" وقد جاء بحكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص. وأن نظام الالتزام لم يكن إلا لحصول الولاة على خراج الأرض وأن كلمة تقسيط معناها المستند الذى يحرر من الحكومة وظاهر من حجتى المدعى أنهما وقد حررتا بعقد رسمى أمام القاضى الشرعى فقد خلتا من ذكر كلمات بيع أو شراء أو ثمن واستعيض عنها بكلمات الإسقاط والتنازل والإفراع... وعند ذكر مقابل التقسيط استعملت كلمة حلوان ومعناها الحلاوة أو "خلو الرجل" وفى هذا ما يدل على أن الحجتين لم يتضمنا عقد بيع أطيان وإنما تضمنتا التنازل عن حق التزام وإلا لو كان المراد من تحريرهما بيع أرض لاستعمل الموثق العبارات والألفاظ التى يتضمنها باب المعاملات الشرعية فى كتاب البيع ويبين من هذا الذى سبق بيانه أن الحكم استند فيما قضى به من أن الحجتين إنما يتضمنان تنازلا عن حق إلتزام إلى العبارات الواردة بهما وألفاظهما وما تنصرف إليه من معنى فى نظام الالتزام الذى كان ساريا وقت صدورهما مع خلوهما فى الوقت نفسه من العبارات والألفاظ التى يتضمنها باب المعاملات الشرعية فى كتاب البيع مع أن الموثق لكل منها هو قاض شرعى وهذا كله بالغ الدلالة فيما انتهى إليه منه. ولا جدوى للطاعن فيما ينعى به على الحكم بهذا السبب من أن محمد على قد أبطل نظام الالتزام وربطت أطيان كل بلد على مزارعيها فى سنة 1228 هـ - 1813 م وأن أرض النزاع ربطت فعلا على جد الطاعن لان هذا الذى يتمسك به الطاعن من إبطال الالتزامات وربط الأراضى قد حدث بعد تاريخ صدور الحجتين وأن من ربطت عليه الأرض فى هذا التاريخ لم يكن إلا مستمتعا بريعها فقط ولم يكن مالكا لرقبتها وكان القصد من ربط الأرض على هذا النحو إنما هو إمكان جباية الخراج عنها بعد أن أبطل نظام جبايتها بطريقة الالتزامات وبقيت ملكية الرقبة للحكومة. كما أن ما ينعاه الطاعن فى هذا السبب على الحكم من تناقض إذ يقول فى إحدى أسبابه أن جد الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه دفع المقابل عن الأطيان موضوع الدعوى مما كان يترتب عليه اعتباره مالكا ملكية تامة يقرر فى سبب آخر أن ملكية الأطيان لم تكن معروفة فى ذلك الوقت فمردود بأن لائحة المقابلة صدرت فى 13 جمادى الثانية سنة 1288 هـ 30 من أغسطس سنة 1871 وهى تقضى بأنه فى مقابل (أو المقابلة كما سميت بعد) دفع أموال ست سنوات يكون لدافعها حق التصرف فيها بالهبة والوصايا والإسقاط ثم صدر بعد ذلك الأمر العالى الرقيم 6/ 1/ 1880 وقانون التصفية فى 17/ 4/ 1880 فألغيا النصوص المتعلقة بالأمور المالية وأبقيا الملكية التامة لمن دفع المقابلة وعلى ذلك فانه حتى سنة 1880 لم يكن لمن دفع المقابلة حق الملكية التامة والحجتان صدرتا قبل ذلك بزمن طويل ومن ثم فلا تناقض بين ما قرره الحكم من أنه وقت صدورهما لم تكن الملكية التامة معروفة فى مصر، ومن عدم تقديم جد الطاعن ما يثبت دفعه المقابلة، أما ما تحدى به الحاضر عن الطاعن بجلسة المرافعة من أن الملكية التامة كانت معروفة فى مصر عند صدور الحجتين على الأراضى الرزقة التى كان ينعم السلاطين بها على بعض الناس فإن الطاعن لم يتمسك أمام قاضى الموضوع بأنه كان واحدا من هؤلاء الناس ولم يقدم له أسانيده على ذلك بل كان ما تحدى به مقصورا على أن الحجتين تفيدان بقاء ملكية الأطيان إليه وأنه فى سنة 1228 هـ - 1813 م حصل إبطال إعطاء البلاد بالتزام لأشخاص معينين باسم ملتزمين وعملت المساحة على أطيان القطر وربطت أطيان كل بلد على مزارعيها ونفذ هذا فعلا وربطت تلك الأطيان باسم جد المستأنف. كما جاء بالمذكرة المقدمة منه إلى محكمة ثانى درجة وقد قدم صورة منها إلى هذه المحكمة ثم تمسك بوضع اليد ومن ثم يتعين إطراح ما تحدى به الطاعن بجلسة المرافعة لأول مرة، أما ما أستطرد إليه الحكم متحدثا عن تاريخ الملكية فى مصر فلم يكن منه إلا ردا على ما زعمه الطاعن من أن الحجتين تفيدان نقل ملكية الأطيان الواردة بهما إليه وهذا الاستطراد يعد نقل فى أسباب الحكم ما دام قد قطع فى أن الحجتين لا تتضمنان إلا تنازلا عن حق التزام.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم مخالفة الثابت فى الأوراق إذ جاء فى أسبابه "ليس فى الورقة المقدمة من المستأنف (الطاعن) تحت رقم 4 من حافظة 4 ملف الاستئناف ما يدل على أن مورثه دفع المقابلة عن الأطيان موضوع الدعوى كلها أو بعضها باعتبارها من أراضى الأواس وفقا للائحة المقابلة الرقيمة 30 من أغسطس سنة 1871 والمؤرخ بالأمر العالى الصادر بتاريخ 6 من يناير سنة 1880 مما كان يترتب عليه اعتباره مالكا ملكية مطلقة وتكليفها باسمه بهذه الصفة على أثر ذلك". وهذا يتنافى مع ما حصل فعلا إذ قدم الطاعن لمحكمة أول درجة وثانى درجة المستندات الرسمية الآتية وكلها قاطعة أن جد الطاعن دفع المقابلة عن بعض الأطيان موضوع الدعوى وأنها كلفت باسمه وهذه المستندات هى: 1 - كشف رسمى من الدفتر خانة المصرية بأن جد المستأنف كان يدفع المقابلة عن أطيان أوسيم 40 فدانا وهو يملك فى هذه المنطقة 60 فدانا، 2 - صورة فتوغرافية لكشف رسمى مستخرج من دار المحفوظات من الوارد بدفتر فوائد الالتزام سنة 1237 هـ باسم جد الطاعن وظاهر به تكليف الأطيان باسم (محمد بن على الشوربجى)، 3 - كشف رسمى مستخرج من سجلات دار المحفوظات العمومية ببيان أطيان الحكومة بناحية المنصورية عن المدة من سنة 1893 إلى سنة 1900 ومبين فيه بالصحيفة رقم 823696 أن الحكومة كانت تملك مقدار 1314 فدانا وقيراطان وسهمان وتصرفت فى 1493 فدانا و22 قيراطا و4 أسهم أى أنها باعت أكثر مما تملك واستمرت فى بيع ما ليس لها فى الصحيفة التالية وقد أغفل الحكم ذلك فجانب الصواب لمخالفته الثابت بهذه المستندات.
ومن حيث إنه جاء بالحكم بهذا الخصوص، وليس فى الورقة المقدمة من المستأنف تحت رقم 4 من حافظة رقم 4 من ملف الاستئناف ما يدل على أن مورثه دفع المقابلة عن الأطيان موضوع الدعوى كلها أو بعضها وجاء بحكم محكمة أول درجة بهذا الخصوص "أما الصور الفتوغرافية لبعض المستندات المرفقة بكتاب المساحة رقم 109 سنة 1928 بتاريخ 3/ 10/ 1926... ... ... فهى مستخرجة من دفتر دلال الملتزمين سنة 1257 هـ ودفتر فوايض التزام سنة 1237 هـ وكل ما يدل عليه إن صح اتخاذها مستندات أن جد المدعى - الطاعن - كان أحد الملتزمين لهذه الأطيان أو غيرها وقد أثبت فيما تقدم معنى الإلتزام وحدوده وهو حق لا شأن له بملكية الرقبة أو المنفعة وقد أبطل هذا النظام... ... ... ومن الكشوف الرسمية المقدمة من المدعى نفسه ما يدل على أن هذه الأطيان المتنازع عليها مكلفة باسم الحكومة من سنة 1892 إلى سنة 1900 وأنها منذ ذلك التاريخ قد تصرفت فى بعضها لملاك آخرين... ... ..." وليس فى هذا الذى انتهى اليه الحكم المطعون فيه والحكم المستأنف المؤيد به عن المستندات المقدمة من الطاعن ما لا يستقيم مع ما هو ثابت بها، ومن ثم يكون النعى على الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق على غير أساس فضلا عن أن هذا النعى غير منتج لأنه إنما يقوم على أساس الملكية للطاعن مع أن الحكم أقيم على أن ما تضمنته الحجتان أساس الدعوى هو تنازل عن حق التزام.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم القصور فى التسبيب إذ قدم فيما قدم من مستندات صورة عرفية من خطاب صادر من المدير العام لمصلحة الأملاك الأميرية فى 11/ 2/ 1941 لوكيل وزارة المالية جاء به "قامت المصلحة بفحص مستندات الطاعن وتبين منها أن الحكومة كانت مصدر الملكية أصلا وأنها لم يكن لها تكليف قبل فك الزمام بهاتين الناحيتين (الآن كفر حكيم والمنصورية). وقد جاء به أيضا: ولما كانت أطيان الحكومة بهاتين الناحيتين بيعت استبدالا لحضرتى أحمد بك الشريف ومحمد بك سعيد فقد عرض حضرة الطالب (الطاعن) فى حالة تعذر رجوع الحكومة عن تصرفاتها تعويضه باعطائه أطيانا أخرى بثمن منخفض، وقد أجاب قسم القضايا على ذلك بكتابه المؤرخ فى 26 من سبتمبر سنة 1940 أن لا مانع من إجابة حضرة الشوربجى بك إلى طلبه ببيع جزء من أطيان الحكومة بطريق الممارسة كتسوية ودية للموضوع، ثم قال الطاعن إنه طلب فى مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف ص رقم 13 إستنادا إلى المادة 253 مرافعات إلزام الوزارة بتقديم أصل هذا الخطاب ثم عاد بجلسة 19/ 3/ 1951 وكرر هذا الطلب ولم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الطلب ولم يشر فى أسبابه إلى تقديره هذا الإقرار الصادر من الخصم بأحقية الطاعن فى دعواه وهذا قصور يبطله.
ومن حيث إن هذا النعى غير منتج لأنه حتى لو قدم الخطاب الذى أشار إليه الطاعن فى هذا السبب وسلم بما قاله الطاعن عن محتوياته فإنه لا يعدو أن يكون رغبة أبديت من مدير مصلحة إلى الوزير المختص وحده بقبولها وما لم يقم الدليل على موافقة الوزير عليها فإنها لا تلزم المطعون عليها فى شئ ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.