أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 6 - صـ 529

جلسة 20 من يناير سنة 1955
(66)
القضية رقم 184 سنة 22 القضائية

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، وكيل المحكمة، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين.
التزام. إفلاس. سبب الالتزام. حصول المفلس على رد اعتباره بناء على تقرير دائنه بأنه استوفى دينه. اعتراف المفلس بأن الدين لم يوف وإنما استبدل به دين آخر. الإقرار الصادر من الدائن باستيفاء دينه لا يجعل الدين الجديد باطلا. سبب الدين الجديد هو الدين القديم. التحدى بنص المادة 419/ 1 من قانون التجارة فى هذا الخصوص. لا يجدى.
إذا حصل المفلس على حكم برد اعتباره بناء على تقرير من دائنه بأنه استوفى دينه وكان الثابت والمعترف به من المفلس نفسه أن الدين لم يوف وإنما استبدل به دين آخر فليس فى هذا ما يجعل الالتزام باطلا ذلك لأن سبب الدين الجديد موضوع السند هو الدين القديم الذى لم ينازع المفلس فى صحته ولا فى مشروعية سببه ولا يجدى فى ذلك الاستناد على المادة 419/ 1 من قانون التجارة التى تشترط لرد اعتبار المفلس عند قيامه بالوفاء من مال غيره بالديون المطلوبة منه بالتمام ألا يكون هذا الغير قد حل بجميع ما أوفاه أو ببعضه محل الدائنين الذين وفاهم بل يكون متبرعا للمفلس بجميع ما أداه من ماله ذلك لأن مجال تطبيق هذه المادة إنما هو عند الحكم برد الاعتبار وتوافر الشروط اللازمة لذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعن والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراقه تتحصل فى أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى 165 سنة 1951 إفلاس تجارى مصر على الطاعن بصفتيه وطلب الحكم بإشهار إفلاسه مستندا إلى سند تحت الإذن بمبلغ 320.338 ج استحقاق 30/ 12/ 1950 ولم تدفع قيمته عند الاستحقاق وأثبت ذلك بمحضر احتجاج عدم الدفع المعلن للطاعن فى 10 من فبراير سنة 1951 ومستندا كذلك إلى سندات إذنية أخرى مجموع قيمتها 1635 ج - وقرر الطاعن الطعن بالتزوير فى السند الأول وأعلن شواهده فى الميعاد.
وفى 5/ 2/ 952 حكمت المحكمة أولا: بقبول صحيفة إعلان شواهد التزوير شكلا وفى موضوع التزوير برفضه وبتغريم الطاعن 25 ج للخزانة.
استأنف الطاعن ذلك الحكم وقيد برقم 71 سنة 69 ق استئناف القاهرة وفى 17 من أبريل سنة 1952 حكمت بالتأييد - فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بنى على سبب واحد يتحصل فى أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بإشهار إفلاس الطاعن بناء على سندات تثبت ديونا متنازعا فيها ولم تثبت صحتها بحكم موضوعى - ووجه النزاع فيها أن المطعون عليه الأول أدخل الغش على محكمة رد الاعتبار حين ادعى أمامها أنه تخالص بكامل مطلوبه مع أن الواقع خلاف ذلك، ومع أنه من المسلم به أن المفلس لكى يرد اعتباره يجب عليه أن يتخالص بماله من جميع ديونه أو أن يتخالص منها بمال غيره على أن يكون ذلك الغير متبرعا للمفلس بما دفعه إليه. وأن كل اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلا وفقا لنص المادة 419/ 1 من قانون التجارة. فالاتفاق الذى حصل بين الطاعن والمطعون عليه الأول خاصا بالإقرار التخالص باطل. وكل ما يبنى على الباطل يكون باطلا كذلك. وبالتالى تكون السندات التى حررت تنفيذا لذلك الاتفاق باطلة لا تثبت دينا ولا تصلح أساسا لطلب إشهار الإفلاس.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن ما يتذرع به الطاعن من الوقائع التى كانت سببا لتحرير السند ليس من شأنه اعتبار السند أساس الدعوى باطلا ذلك لأن الطاعن وإن كان قد استطاع الحصول على حكم برد اعتباره بناء على تقرير من المطعون عليه الأول بأنه استوفى دينه مع أن الثابت والمعترف به من الطاعن نفسه أن الدين لم يوف وإنما استبدل به السند موضوع الدعوى الحالية وليس فى هذا ما يجعل السند باطلا - ولا يغير من هذا النظر أن يكون الباعث للدائن على ذلك التقرير ما عساه يكون قد توهمه من أنه باستبدال الدين القديم قد صار ذلك الدين منقضيا بالوفاء وأن تقريره بانقضاء دينه على هذا الوضع لا يخالف الواقع أو أن يكون مرجع ذلك غير هذا الفهم. إذ أن الدين الجديد موضوع السند لا يصح القول بأنه باطل. ذلك لأن سببه هو الدين القديم الذى لا نزاع فى صحته وفى مشروعية سببه ولا يجدى الطاعن استناده على المادة 419/ 1 من قانون التجارة التى تشترط لرد اعتبار المفلس عند قيامه بالوفاء من مال غيره بالديون المطلوبة منه بالتمام ألا يكون هذا الغير قد حل بجميع ما وفاه أو ببعضه محل الدائنين الذين وفاهم، بل يكون متبرعا للمفلس بجميع ما أداه من ماله - ذلك لأن مجال تطبيق هذه المادة إنما هو عند الحكم برد اعتبار المفلس وعند قضاء الدين الذى على المفلس بمال الغير وعند البحث فى توافر الشروط التى يصح معها الحكم برد الاعتبار وكل هذا بعيد عن مجال الدعوى الحالية ولذلك يكون الطعن فى غير محله ويتعين رفضه.