أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 6 - صـ 532

جلسة 20 من يناير سنة 1955
(67)
القضية رقم 315 سنة 22 القضائية

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر المستشارين.
( أ ) ضرائب. ضريبة إيرادات القيم المنقولة. سريانها على الفوائد التى تدفعها شركات المساهمة وشركات التوصية ولو لم تكن متعلقة بسلفة أو بقرض بالمعنى القانونى بل ناشئة عن فتح اعتماد أو حساب جار. المادتان 1 و15 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
(ب) فوائد. ضرائب. المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها للممولين. استحقاق فوائد عنها من تاريخ المطالبة القضائية. القانون رقم 146 لسنة 1950 الذى أعفى مصلحة الضرائب من دفع الفوائد. ليس له أثر رجعى. المادة 185 من القانون المدنى.
1 - نص المادتين 1 و15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلهما بالقانون رقم 39 لسنة 1941 والقانون رقم 146 لسنة 1950 وما اقترن بوضعهما من أعمال تحضيرية صريح فى الدلالة على أن نية المشرع كانت واضحة فى اطلاق سريان الضريبة على إيرادات القيم المنقولة على الفوائد التى تدفعها الشركات المساهمة وشركات التوصية ولو لم تكن متعلقة بسلفة أو قرض بالمعنى القانونى الخاص بالقرض بل كانت ناشئة عن فتح اعتماد أو حساب جار.
2 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن مصلحة الضرائب لا تعفى من الحكم عليها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الرسمى عن كل مبلغ يقضى عليها برده للممول تعويضا له عن حرمانه من الانتفاع بما حصل منه بغير حق من تاريخ رفع دعواه حتى يوفى إليه حقه كاملا، وأن مركزها فى هذا الشأن لا يختلف عن مركز أى مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود أخذه بغير حق فيلزم بفوائد التأخير القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وفقا للمادة 185 من القانون المدنى وان القانون رقم 146 لسنة 1950 الذى عدل أحكام المادة 101 من القانون 14 لسنة 1939 تعديلا يقضى بعدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم عليها بردها للممولين ليس له أثر رجعى فلا يسرى على الفوائد القانونية المستحقة عن مدة سابقة على تاريخ العمل به بل يسرى فقط على الفوائد المطلوبة عن المدة التالية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر بالقانون.
ومن حيث إن الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى أوراق الطعن تتحصل فى أن البنك الإيطالى المصرى المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1041 سنة 1949 تجارى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية على مصلحة الضرائب وطلب الحكم بعدم أحقيتها لمبلغ 3901 جنيها و389 مليما الذى حصلت منه كضرائب على إيرادات الأرباح المقررة فى المدة من سنة 1938 إلى سنة 1945 وهى فوائد أرصدة الحسابات الجارية المدينة التى فتحها لشركات مساهمة أو شركات توصية وبرد هذا المبلغ مع فوائده. وفى 31 من مارس سنة 1951 حكمت محكمة الاسكندرية الابتدائية بالزام مصلحة الضرائب بأن تدفع للبنك الايطالى المصرى مبلغ 3901 جنيها و503 مليمات ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات فاستأنفت الطاعنة وقيد استئنافها برقم 263 سنة 7 ق استئناف الاسكندرية كما أقام البنك الإيطالى استئنافا مقابلا وطلب تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الفوائد المطالب بها على المبالغ المحكوم بردها والحكم بتلك الفوائد حتى 31/ 8/ 1950 تاريخ العمل بالقانون 146 سنة 1950. وقيد هذا الاستئناف برقم 67 سنة 8 ق تجارى. وفى 8 من مايو سنة 1952 حكمت محكمة استئناف الاسكندرية بقبول الاستئنافين شكلا وفى موضوعها بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من ألزام مصلحة الضرائب بأن تدفع للبنك الايطالى المصرى 3901 ج و503 مليمات وإلغائه فيما يختص برفض طلب الفوائد ومصاريفها وإلزام مصلحة الضرائب بأن تدفع للبنك المذكور فوائد المبلغ سالف الذكر بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية لغاية 31 أغسطس سنة 1950 والزامها بكامل المصروفات عن الدرجتين. فقررت مصلحة الضرائب بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن السبب الأول من أسباب الطعن يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه بالنسبة للمبالغ المحكوم بردها عن المدة من سنة 1938 حتى 23/ 8/ 1941 خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ قضى بالزام الطاعنة بأن ترد إلى المطعون عليه قيمة الضريبة المحصلة بمقولة إن الحسابات الجارية موضوع النزاع لا تخضع للضريبة على القيم المنقولة تأسيسا على أنها لا تدخل فى حكم السلفيات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون 14 سنة 1939 وعلى أنه لا فرق بين الحسابات الجارية التى تفتح للافراد وشركات التضامن وبين تلك التى تفتح لشركات المساهمة وشركات التوصية فيشملها جميعا الإعفاء الوارد بالمادة 15 من القانون سالف الذكر لاتصالها بمباشرة المهنة المصرفية مع أن المستفاد من اطلاق نص الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون 14 سنة 1939 ومن الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الأولى من القانون سالف الذكر أن المشرع قصر الإعفاء للديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة على ما يكون المدين بها هو أحد الأفراد أو شركة تضامن. وتأكد هذا القصد بما ورد فى تقرير لجنة الشيوخ للمالية والجمارك عند نظر هذا القانون أمام مجلس الشيوخ من أن المقصود بعبارة "على اختلاف أنواعها" الواردة بعد كلمة "السلفيات" هى "السلفيات التى تنشأ عن فتح اعتماد أو حساب جار أو غير ذلك مما لا يعتبر من الناحية القانونية عقد سلفة".
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 14 سنة 1939 كانت تنص قبل تعديلها بالقانونين 39 سنة 1941 و146 سنة 1950 على أنه "تفرض ضريبة بالأسعار المبينة بعد على جميع إيرادات رؤوس الأموال المنقولة التى استحقت أو تستحق اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1938 وتسرى الضريبة (أولا) على الأرباح والفوائد وغيرها مما تنتجه الأسهم على اختلاف أنواعها وحصص التأسيس بالشركات والمنشآت عامة سواء أكانت مالية أم صناعية أم تجارية أم غير ذلك (ثانيا) على فوائد الارباح التى تنتجها حصص الشركاء الموصين فى شركات التوصية (ثالثا) على الفوائد وغيرها مما تنتجه بصفة عامة السندات أو تنتجه السلفيات على اختلاف أنواعها والقراطيس وأذونات الخزانة التى تصدرها الحكومة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو التى تصدرها أو تعقدها الشركات والمنشآت المشار إليها فى الفقرتين أولا وثانيا من هذه المادة. وتستثنى من ذلك السندات والأذونات التى أعفيت أو تعفى فى المستقبل من الضريبة بنص القانون". وكانت المادة 15 من القانون المذكور تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 39 سنة 1941 على أنه "تسرى الضريبة بذات السعر المقرر فى المادة السابعة من هذا القانون على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمين عقارى أو العادية، وعلى فوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون أو الودائع أو التأمينات مطلوبة لمصريين أو لأجانب متوطنين أو مقيمين فى مصر ولو كانت الفوائد المذكورة ناتجة عن أموال مستثمرة فى الخارج. ومع ذلك فتعفى من تلك الضريبة فوائد الديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة على أن يثبت أن تلك الفوائد داخلة فى حساب المنشآت المنتفعة بها الكائنة فى مصر وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بمقتضى الكتاب الثانى من هذا القانون (الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية). ولا يسرى هذا الإعفاء على فوائد السلفيات المشار إليها فى الفقرة ثالثا من المادة الأولى من هذا القانون. ولا تعد من الديون المتصلة بمباشرة المهنة فيما يتعلق بشركات التأمين إلا السلف الممنوحة فى دائرة الاحتياطى الحسابى ولا يسرى هذا الإعفاء على فوائد السلفيات التى تعقدها دور التسليف العقارى للشركات أو المنشآت المشار إليها فى الفقرتين أولا وثانيا من المادة الأولى من هذا القانون إذا كانت قيمة السلفة تتجاوز أربعين ألفا من الجنيهات المصرية، ولما عرض مشروع هذا القانون على مجلس الشيوخ وأحيل على لجنة الشيوخ للمالية والجمارك ذكرت اللجنة فى تقريرها أن المقصود بعبارة "على اختلاف أنواعها" الواردة بعد كلمة "السلفيات" هى السلفيات التى تنشأ عن فتح اعتماد أو حساب جار أو غير ذلك مما لا يعتبر من الناحية القانونية عقد سلفة"... وفيما يتعلق بنص الفقرة الثالثة من المادة 15 جاء بتقرير اللجنة ما يأتى "لم يدخل على هذه المادة تعديل سوى زيادة الفقرة الثالثة وقد أضيفت بناء على طلب حضرة مندوب الحكومة لإزالة إبهام كان من الممكن أن يحصل بخصوص السلفيات المشار إليها فى الفقرة ثالثا من المادة الأولى وقد سبق أن بينا عند التكلم على الفقرة ثالثا من المادة الاولى ما هو المقصود بهذه السلفيات".
ولما كان ظاهر هذه النصوص وما اقترن بوضعها من أعمال تحضيرية صريحا فى الدلالة على أن نية المشرع كانت واضحة فى إطلاق سريان الضريبة على إيرادات القيم المنقولة على الفوائد التى تدفعها الشركات المساهمة وشركات التوصية ولو لم تكن متعلقة بسلفة أو قرض بالمعنى القانونى الخاص بالقرض بل كانت ناشئة عن فتح اعتماد أو حساب جار وكان لا يجدى أمام صراحة هذه النصوص القول بأن المقصود بالسلفيات هى تلك التى تعقد بفائدة سعرها ثابت ولمدة طويلة وبقيمة معينة محددة، أو أن الشارع استخدم فى الترجمة الفرنسية للفقرة الثالثة من المادة الأولى عبارة Emprunts de toute nature فى حين أنه عبر بالفرنسية عن عبارة "الديون المتصلة بالمهنة" الواردة فى المادة 15 بعبارة "Gréances se rattachant â ľexercise de la profesion" أو أن العبرة هى بطبيعة الدين لا بصفة المدين أو أن التعديل الذى أدخل على المادة 15 بالقانون رقم 39 سنة 1941 من مقتضاه ألا يسرى الإعفاء على فوائد السلفيات التى تمنحها دور التسليف العادية إلى الحكومة أو مجالس المديريات أو إلى الشركات والمنشآت المشار إليها آنفا إذا كانت العقود المبرمة عنها تتجاوز مدتها اثنى عشر شهرا أو كانت تنص على فائدة ثابتة السعر وأن السلف التى تمنحها دور التسليف العادية إذا توافر لها من العناصر (كأهمية المبلغ أو طول المدة أو ثبات سعر الفائدة) ما يبيح اعتبارها من السلفيات بالمعنى المقصود فى الكتاب الأول من هذا القانون، فانها تخضع للضريبة المنصوص عليها فيه، ويكون على المصلحة أن تقيم الدليل على توافر العناصر المذكورة، أو أن هذا التعديل هو تعديل تفسيرى، ذلك كله لا يجدى لأنه لا محل للاجتهاد مع صراحة النص الذى رمى به المشرع إلى اخضاع كافة العمليات التى تحصل بها الشركات التى يكون رأس مالها مقسما إلى أسهم وشركات التوصية على الأموال اللازمة لها سواء أكانت هذه العمليات سندات أم اتفاقات تحوى قروضا من الوجهة القانونية الفنية أم لم تكن قروضا بل حتى ولو كانت حسابات جارية. ولعل مرجع ذلك هو رغبة المشرع فى تسهيل مأمورية محصلى الضريبة وتجنيبهم مشقة التحقيق من توافر العناصر المكونة للحساب الجارى المتبادل الذى كثيرا ما يكون منطويا على قرض، وعلى الأخص عند بدء تطبيق نظام الضرائب على القيم المنقولة. أما القول بوجود تناقض بين اعتبار الحسابات الجارية المدينة المفتوحة فى المصارف لشركة المساهمة وشركات التوصية من القيم المنقولة وما يترتب على ذلك من عدم انتفاع هذه الحسابات بالإعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 15 وبين اعتبار الحسابات المدينة المفتوحة بنفس تلك المصارف لشركات التضامن والأفراد من الديون المنصوص عليها فى الباب الثانى والتى تستفيد بذلك من الاعفاء المشار إليه - هذا القول إذا صح لا يوجه إلى الحسابات الجارية وحدها بل يوجه إلى باب القيم المنقولة كله ما دام أن أساس هذا الباب هو استثمار الأموال فى شركات معينة بالذات هى شركات المساهمة وشركات التوصية سواء كان هذا الاستثمار فى شكل سندات أو قروض أو حسابات جارية. ولا محل للقول بأن التعديل الذى أدخل على المادتين 1 و15 من القانون رقم 14 سنة 1939 بموجب القانون رقم 39 لسنة 1941 هو تعديل تفسيرى - ذلك بأن هذا التعديل أنشأ ضوابط وقيودا ما كانت تحتملها عبارة النصوص الأولى التى وردت مطلقة خالية من كل قيد ولا يؤثر فى ذلك ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 سنة 1941 من أن بعض الأحكام التى تضمنها المشروع المذكور لا تعدو أن تكون أحكاما تفسيرية لأن التعديل الذى أدخل بمقتضى القانون المذكور لم يتناول المادتين 1 و15 من القانون رقم 14 سنة 1939 وحدها. فضلا عن أنه لا عبرة بما يرد فى مذكرة إيضاحية مخالفا لواضح نص القانون.
ومن حيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برد الضريبة المحصلة من المطعون عليه عن فوائد الحسابات الجارية التى حصلها فى المدة من سنة 1938 لغاية 23 من أغسطس سنة 1941 من شركات مساهمة أو شركات توصية قد أخطأ فى تطبيق القانون. ويتعين نقضه فى هذا الخصوص.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم أيضا أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى للمطعون عليه بالفوائد عن المبالغ المحكوم بردها بمقولة إن القانون المالى ليس له استقلال عن القانون المدنى مخالفة ذلك لقضاء محكمة النقض الفرنسية. ومع أن دين الضريبة ينشأ عن إراده متفردة من جانب السلطة العامة ويكون تحصيله بمقتضى أوراد واجبة التنفيذ ولا يمكن الوفاء به بطريق المقاصة خلافا للدين المدنى. ولو سلم جدلا بانطباق القانون المدنى فى هذا الخصوص فقد صدر القانون رقم 146 سنة 1950 ونشر فى 31 من أغسطس سنة 1950 قبل صدور الحكم المطعون فيه. ولما كان هذا القانون قد عدل المادة 101 من القانون 14 سنة 1939 ونص على أنه لا يجوز مطالبة مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم بردها وكان هذا القانون من النظام العام، فقد كان يتعين على المحكمة تطبيقه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مصلحة الضرائب لا تعفى من الحكم عليها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الرسمى عن كل مبلغ يقضى عليها برده للممول تعويضا له عن حرمانه من الانتفاع بما حصل منه بغير حق من تاريخ رفع دعواه حتى يوفى إليه حقه كاملا. وأن مركزها فى هذا الشأن لا يختلف عن مركز أى مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود أخذه بغير حق فيلزم بفوائد التأخير القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وفقا للمادة 185 من القانون المدنى. وأن القانون رقم 146 سنة 1950 الذى عدل أحكام المادة 101 من القانون رقم 14 سنة 1939 تعديلا يقضى بعدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم عليها بردها للممولين ليس له أثر رجعى فلا يسرى على الفوائد القانونية المستحقة عن مدة سابقة على تاريخ العمل به بل يسرى فقط على الفوائد المطلوبة عن المدة التالية لنفاذه. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن كان قد أصاب فى القضاء بالفوائد القانونية عن المبلغ المقضى برده للمطعون عليه المحصل منه عن المدة من 24/ 8/ 1941 حتى سنة 1945 بغير حق، إلا أنه أخطأ فى تحديد سعر الفائدة بواقع 5% عن المدة التالية لسريان القانون المدنى الجديد ابتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949. وكان يجب أن تكون فى المدة المذكورة باعتبار 4% فقط. فإنه يتعين نقض الحكم فيما قضى به فى هذا الخصوص أيضا.
ومن حيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه أولا - فيما قضى به من إلزام مصلحة الضرائب بأن تدفع للمطعون عليه الضرائب التى حصلتها عن الفترة من سنة 1938 إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 39 سنة 1941 وفوائد هذا المبلغ. ثانيا - نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام مصلحة الضرائب بأن تدفع للمطعون عليه فوائد عن الضرائب التى حصلتها بعد العمل بالقانون رقم 39 سنة 1941 بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية لغاية 31 من أغسطس سنة 1950 وجعلها بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية لغاية 14 من أكتوبر سنة 1949 وجعلها بواقع 4% ابتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 لغاية 31 من أغسطس سنة 1950.


ملاحظة: صدر حكم بنفس المعنى فى الطعن رقم 293 سنة 21 القضائية جلسة 20 يناير سنة 1955