أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 6 - صـ 581

جلسة 3 من فبراير سنة 1955
(75)
القضية رقم 311 سنة 21 القضائية

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين.
( أ ) بيع. تسجيل. تفضيل المشترى الذى سجل عقده على المشترى الذى لم يسجل. لا عبرة بحسن نية البائع أو سوء نيته. لا يغير من ذلك أن يكون البائع قد حصل على حكم بالثمن ضد المشترى الذى لم يسجل عقده. القانون رقم 18 لسنة 1923.
(ب) دفاع. إجراءات. الانتقال إلى محل النزاع أو ضم مستندات مودعة فى قضية أخرى. عدم إجابة أى من الطلبين. لا عيب. علة ذلك.
1 - الملكية وفقا لأحكام قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 لا تنشأ ولا تزول ولا تنتقل بين الأحياء إلا بالتسجيل، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى مشتر ثان سجل عقده انتقلت إليه الملكية بغض النظر عن حسن نية البائع أو سوء نيته. ولا يؤثر فى حق البائع فى التصرف للمشترى الثانى أن يكون قد استصدر حكما بالثمن على المشترى الأول لأن قبض الثمن أو الحكم به إنما هو أثر من آثار الالتزامات الشخصية الناشئة عن العقد الذى لم يسجل ولا شأن له بالملكية وانتقالها الذى جعل القانون المناط فيه للتسجيل وحده.
2 - طلب الانتقال إلى محل النزاع لمعاينته أو ضم مستندات مودعة فى ملف قضية أخرى هما من الرخص القانونية التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت، فلا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها للفصل فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن المطعون عليه والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن المطعون عليه دفع ببطلان الطعن لتجهيل أسبابه وعدم بيانها بيانا وافيا بافراد كل سبب بالعيب الذى يلابسه ولا سبيل مع هذا الاضطراب الذى شاع فيها إلى التمييز بين ما يدخل فى الواقع وما يدخل فى أحكام القانون مما يجعله باطلا وفقا لنص المادة 429 من قانون المرافعات.
... ومن حيث إن الطاعن قد أورد فى كل سبب من أسباب طعنه واقعة النعى الذى يتمسك به فى خصوصها وهذا البيان كاف للكشف عن مقصوده منها مما يخرجها عن الغموض أو الإبهام المدعى به ويجعلها محققة لغرض القانون من تحديد الطعن والتعرف على وجوهه مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعة الدعوى - على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 56 سنة 1947 مدنى كلى اسكندرية ضد الطاعن وطلب فى صحيفتها المعلنة بتاريخ 12/ 11/ 1946 الحكم بإثبات التعاقد الحاصل بينهما بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1937 عن المبانى واعتبار الحكم سند تمليك مكمل لعقد البيع رقم 4123 وقد عدل طلباته بالإعلان المؤرخ فى 19 من يونيه سنة 1947 إلى الحكم بإثبات ملكيته لنصف العقار رقم 262 شياخة دار عيسى بسيدى بشر وتسليمه إليه واعتبار الحكم سند تمليك ناقل لتكليف العقار باسمه مع المصاريف والأتعاب والنفاذ واستند فى طلبه هذا إلى أنه يملك مع أخيه الطاعن 523.64 ذراعا مربعا من الأرض مبينة حدودها ومعالمها بصحيفة الدعوى وذلك بطريق الشراء من شركة أغاتون بك وأن نصيبه النصف مشاعا وقد سجل عقد شرائه عن نصيبه فى 17/ 10/ 1944 وبقى عقد أخيه الطاعن بغير تسجيل وقد تم بينهما اتفاق فى 27/ 12/ 1937 على إقامة مبان على قطعة الأرض المذكورة بالمواصفات الواردة بهذا الاتفاق وقد تنفذ هذا الاتفاق فعلا باشتراكهما فى إقامة المبانى - وظاهر من أوراق الدعوى أن الطاعن كان قد اشترى الأرض موضوع النزاع بمفرده من الشركة المذكورة فى سنة 1929 بثمن مقسط بواقع 30 جنيها للذراع الواحد بموجب عقد عرفى ولتأخر الطاعن عن سداد الأقساط المستحقة استصدرت الشركة البائعة حكما عليه بباقى الثمن وملحقاته وبعد ذلك وعلى التحديد فى 15/ 3/ 1935 اتفق الطاعن مع أخيه المطعون عليه على أن يتنازل الطاعن لأخيه عن نصف قطعة الأرض المذكورة مقابل قيام المطعون عليه بسداد مطلوب الشركة البائعة وذكر فى هذا الاتفاق أنه لا يعمل به إلا بعد قيام المطعون عليه بدفع كامل مطلوب الشركة البائعة حتى تسجيل العقد النهائى وأن هذا الاتفاق قاصر على نصف الأرض الفضاء دون المبانى الموجودة فعلا وقت هذا الاتفاق والتى أقر المطعون عليه صراحة فى ذلك الاتفاق على أنها ملك للمالك الأصلى وهو الطاعن "عقد هذا الاتفاق مقدم بملف الطعن" ثم تلا هذا الاتفاق اتفاق آخر فى 27/ 12/ 1937 "مقدم بملف الطعن" تضمن ما اتفق على استحداثه من المبانى على التفصيل الوارد به وذكر فيه أن الطرفين يتعاونان على إتمام البناء معا بالتعاون المشترك إلى أن يتما المواصفات المتفق عليها وأن لا ينفصل أحدهما عن الآخر قبل قيامهما بالإتمام الكامل حسب النموذج الموضح بذات الاتفاق وموافقه هندسة البلدية عليه كما لا يجوز أى تصرف بالتخلى عن إتمام هذا المشروع إلا بعد الإتمام الكامل وموافقة الطرفين معا وإذا توقف أحدهما عن المساهمة اللازمة بنصيبه فى الصرف فإن للطرف الذى قام بعملية الصرف أن يعود على الطرف الآخر بالمبالغ التى تخصه والتى يستحق دفعها - ويقول الطاعن إن هذا الاتفاق بقى على حاله ولم ينفذ منه شئ حتى سنة 1944 حيث سعى المطعون عليه إلى استصدار عقد بيع مسجل عن نصف الأرض المتنازع عليها وتمكن من ذلك بطريق الحيلة والتزوير بأن تقدم المطعون عليه إلى الشركة البائعة بإقرار مزور نسب صدوره إلى الطاعن يتضمن تنازل هذا الأخير عن حقه فى نصف الأرض لأخيه المطعون عليه وصرح فيه للشركة ببيع هذا النصف إلى المطعون عليه وقد طعن الطاعن على هذا الإقرار بالتزوير عند تقديمه للمحكمة فتنازل المطعون عليه عن التمسك به فأثبتت المحكمة هذا التنازل وانتهاء إجراءات التزوير فى خصوصه وأما العقد فقد تضمن بيع الشركة للمطعون عليه نصف الأرض المتنازع عليها بواقع ثمن الذراع الواحد 30 قرشا وجملة الثمن 87 جنيها و54 مليما بخلاف مبلغ 53 جنيها كان قد دفعها من قبل بموجب إيصال وسجل هذا العقد عن نصف الأرض للمطعون عليه فى أكتوبر سنة 1944 - وفى أثناء نظر الدعوى قضت محكمة أول درجة تمهيديا فى 26/ 1/ 1948 بندب خبير هندسى لمعاينة العقار محل النزاع لبيان ما إذا كان اتفاق 27/ 12/ 1937 قد تنفذ من عدمه وبيان ما إذا كانت المبانى القائمة به قديمة وسابقة على تاريخ الاتفاق المذكور أم لا وهل استجد عليها شئ ومقدار تكاليف ذلك إن وجد ومن الذى قام به من الطرفين وقدم الخبير تقريره وأثبت فيه أن المبانى قديمة وسابقة على اتفاق سنة 937 ما عدا بعض تغييرات عادية كسد مطل وفتح آخر واستبدال نوافذ بأبواب وعمل جلسة لإقامة بعض الغرف وهى عمليات يسيرة مما يدل على أن اتفاق 937 لم ينفذ منه شى بحسب المواصفات الواردة به واثبت الخبير أن تكاليف هذه العمليات لا تتجاوز 120 جنيها ولما رأت المحكمة أن الخبير لم يقطع فى تحديد من الذى قام بصرف هذه التكاليف التى أوردها فى تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود المطعون عليه واكتفى الطاعن بمستنداته - قضت بتاريخ 9/ 1/ 949 محكمة أول درجة بتثبيت ملكية المطعون عليه على الشيوع لنصف الأراضى المبينة بالعقد المسجل فى سنة 1944 دون ما عليها من المبانى: مؤسسة قضاءها بالملكية على العقد المسجل الصادر من الشركة المالكه أصلا إذ لها أن تتصرف عن ذات الأرض ولغير الطاعن ما دام هذا الأخير لم يسجل عقده وإن ما يدعيه من حصول تواطؤ وتدليس بين الشركة والمطعون عليه لا محل لبحثه فى الدعوى ما دامت الشركة هى طرف فى التعاقد المدعى بالتواطؤ فيه - غير ممثلة فيها سيما وأنها حرصت فى تعاقدها مع المطعون عليه على أن تثبت فى العقد الصادر منها إليه إعفاءها من أية مسئولية إذا قضى ببطلان تصرفها إليه لأى سبب كان إلا عن رد مقدار ما دفع إليها من الثمن وأما عن المبانى فقالت إن اتفاق سنة 937 لم ينفذ لأن تنفيذه يفترض إقامة سبع شقق بالدورين الأرضى والعلوى وما يستلزم ذلك من هدم الدور الأرضى كله لإقامة البناء الجديد بحسب المواصفات المتفق عليها وأنه ثبت لدى المحكمة من تقرير الخبير أن البناء المتفق عليه لم ينشأ وكل ما حدث تغييرات يسيرة وأن تعاقد المطعون عليه مع الشركة خلا من النص على المبانى وأن المحكمة ما كانت بحاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق ومع هذا فإنها أطرحت شهادة الشهود لعدم الثقة بأقوالهم وأن ما أستند إليه المطعون عليه من إيصالات تفيد اشتراكه فى الصرف على إقامة المبانى فهى إيصالات عن ديون عادية لم يذكر أنها خاصة بإقامة مبان أو تكاليف بناء..... استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف اسكندرية وقيد استئنافه بجدولها العام برقم 139 سنة 5 ق طالبا الغاءه ورفض دعوى المطعون عليه كما استأنف المطعون عليه ذات الحكم باستئناف مقابل برقم 238 سنة 6 ق أثناء نظر الاستئناف الأصلى طلب فيه إلغاء الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به من رفض دعواه بأحقيته لنصف المبانى والحكم له بها وفى أثناء نظر الاستئنافين طعن الطاعن بالتزوير على الإقرار المؤرخ 13 من مايو سنة 1935 المتضمن تنازله للمطعون عليه عن نصف الأرض موضوع النزاع والذى قال الطاعن إنه هو الذى تمكن به من الحصول على عقد البيع المسجل عن نصف الأرض ولما أعلن الطاعن شواهد التزوير بادر المطعون عليه إلى طلب استبعاده من الدعوى وتنازله عن التمسك به اكتفاء بمستنداته المقدمة: وبتاريخ 15 من مايو سنة 1951 قضت محكمة استئناف اسكندرية بقبول الاستئنافين شكلا وبانهاء إجراءات التزوير وفى الموضوع برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من ملكية المطعون عليه لنصف الأرض وفيما يختص باستئناف المطعون عليه بقبوله وثبوت ملكيته لنصف المبانى... الخ وأقامت المحكمة قضاءها بتأييد الحكم المستأنف فى خصوص ملكية المطعون عليه لنصف الأرض على ذات أسباب حكم محكمة أول درجة وفى خصوص الحكم للمطعون عليه بنصف المبانى إلى عقد الاتفاق المؤرخ 27 ديسمبر سنة 1937 إذ ذكر فيه أنهما اتفقا على ألا ينفصل أحدهما عن الآخر قبل قيامهما باتمام البناء وأنه إذا توقف أحدهما عن الصرف قام الآخر بالصرف وعاد على شريكه بما صرفه بنسبة نصيبه فاذا كان الاتفاق لم ينفذ فان هذا لا ينقص من قيمته أو يبطله تلك هى أسباب حكم محكمة الاستئناف - وقد طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن هذا الطعن أقيم على عشرة أسباب يتحصل الأول والسادس منها فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ استند فى قضائه بملكية المطعون عليه لنصف الأرض موضوع النزاع إلى أن عدم تسجيل الطاعن عقد شرائه من الشركة البائعة لا يجعله فى نظر القانون مالكا بل تظل الملكية للشركة وهى إذ تبيع نصف العقار "المبيع" من جديد إلى المطعون عليه بعقد مسجل إنما تبيع ما تملك وتنتقل الملكية بالتسجيل للمشترى الجديد خالصة وهذا الذى قرره الحكم خطأ فى القانون وفى تطبيقه لأن الثابت بأسباب الحكم أن الطاعن سبق أن اشترى الأرض موضوع النزاع بعقد عرفى ولتأخره فى سداد الأقساط المستحقة استصدرت الشركة ضده حكما بباقى الثمن والملحقات وبذلك تكون الملكية قد زالت عنها إلى الطاعن وتأيدت بوضع يده لأكثر من خمس عشرة سنة بلا منازع فلا يجوز لها أن تجمع بين البدلين الملكية والحكم بالثمن فى وقت واحد فتتصرف للغير فى ذات العقار مرة أخرى - هذا إذا لوحظ أن عقد ملكية الشركة ذاته غير مسجل ومع ذلك لم يمنع ملكيتها وأن تسجيل عقد المطعون عليه كان وليد إجراءات تدليسية بينه وبين الشركة ونتيجة إقرار مزور على الطاعن كان محل طعن بالتزوير فى الدعوى مما دعا المطعون عليه إلى المبادرة بطلب سحبه واستبعاده كدليل فى الدعوى ولولا هذا الإقرار المزور لما استطاع المطعون عليه الحصول على هذا العقد المسجل ومن ثم يكون استناد الحكم فى قضائه بالملكية للمطعون عليه على مجرد هذا العقد وتسجيله مع ما أحاط به من ملابسات كهذه خطأ قانونيا يستوجب نقضه هذا إلى ما شاب الحكم من قصور فى التسبيب وخطأن الاسناد حين أورد فى أسبابه تنازل المطعون عليه عن التمسك بالإقرار المزور اكتفاء بالمستندات والأدلة الأخرى المؤيدة لحقه فى الملكية لنصف الأرض محل النزاع دون إشارة إلى هذه المستندات مع وضوح اقتصار الحكم بالملكية للمطعون عليه على ذات العقد المسجل وحده دون دليل آخر.
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ أورد فى أسبابه قوله "ومن حيث إن المدعى عليه "الطاعن" وهو لم يسجل عقد شرائه للأرض كلها لا يصبح فى نظر القانون مالكا لها ومن ثم تكون ملكية الأرض كلها قد ظلت على عاتق الشركة البائعة فهى إذ تبيع نصفها من جديد بعقد مسجل إلى المدعى (المطعون عليه) إنما تبيع ما تملك والمشترى منها وهو المدعى إنما اشترى من مالك فانتقلت إليه الملكية خالصة...... وليس لهذه المحكمة أن تنظر فيما طعن به المدعى عليه على هذا العقد من أنه صدر من الشركة غشا وتدليسا منها مع المدعى لأن الشركة ليست ممثلة فى الدعوى...." فانه يبين من هذا الذى أورده الحكم أنه إذ أسس قضاءه للمطعون عليه بالملكية على أن عقد شراء هذا الأخير من الشركة قد نقل إليه الملكية بالتسجيل وإذ اطرح ادعاء الطاعن نقل الملكية إليه من الشركة بالعقد الابتدائى لمجرد حصولها على حكم ضده بباقى الثمن وملحقاته كما أطرح طعنه على عقد المطعون عليه بالتواطؤ والتدليس نزولا على حكم قانون التسجيل القديم رقم 18 سنة 1923 الذى يحكم واقعة الدعوى فإنه لم يخالف القانون ولم يخطئ فى تطبيقه لأن ذلك القانون كان يقضى أن الملكية لا تنشأ ولا تزول ولا تنتقل بين الأحياء إلا بالتسجيل بغض النظر عن حسن النية وسوئها ولأنه لا يؤثر فى حق الشركة البائعة فى التصرف للمطعون عليه فى نصف العقار السابق تعاقدها عنه مع الطاعن أن تكون قد استصدرت حكما على الطاعن بالثمن والملحقات لأن قبض الثمن أو الحكم به إنما هو أثر من آثار الالتزامات الشخصية الناشئة عن العقد العرفى ولا شأن له بالملكية وانتقالها الذى جعل القانون المناط فيه للتسجيل وحده وأما ما يثيره الطاعن بشأن إقرار 13 من مايو سنة 1935 الذى يقول إن المطعون عليه نسب صدوره إليه واستطاع بموجبه أن يتواطأ مع الشركة البائعة على الحصول منها على العقد المسجل وهو إقرار كان محل طعن بالتزوير ولولاه لما أصدرت الشركة هذا العقد للمطعون عليه - وهذا الذى يقوله الطاعن لا محل له لأن الشركة حين باعت إلى المطعون عليه إنما باعت إليه بوصفه مشتريا لنصف الأرض وبثمن معلوم أقرت بقبضه فى العقد لا بوصفه متنازلا إليه من أخيه عن نصف الأرض بموجب ذلك الإقرار ومن ثم فلا تأثير لهذا الإقرار الذى أشار إليه الطاعن على التصرف الصادر للمطعون عليه - وأما ما أورده الحكم المطعون فيه عن "تنازل المطعون عليه عن الإقرار المؤرخ 13/ 5/ 1935 الذى طعن فيه بالتزوير اكتفاء بما لديه من مستندات أو أدلة أخرى أشار إليها الحكم المستأنف وتؤيد حقه الذى لا يحتمل الجدل فى ملكيته للنصف على الشيوع فى الأرض الموضحة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى" دون أن يكون لذلك أثره فى الحكم المستأنف فإنه تزيد لا يضير الحكم سياقه ما دام أن الحكم المطعون فيه قد قضى بالملكية على أساس التسجيل وحده وهو صحيح فى القانون وكاف لحمله دون حاجة إلى أدلة أخرى مما ينتفى معه القول بالقصور أو الخطأ فى الإسناد. وأما ما يثيره الطاعن فى السبب السادس من أسباب هذا الطعن على سبيل المقارنة فى الملكية وإسنادها من أن عقد الشركة البائعة غير مسجل كعقده تماما وهذا لم يكن ليمنع ملكيتها كما أنه وضع يده على العين محل النزاع لأكثر من خمس عشرة سنة بغير منازع فمردود بأنه فضلا عن أنه عار عن الدليل إذ لم يقدم الطاعن ما يثبت تمسكه بذلك أمام محكمة الموضوع فإن ملكية الشركة البائعة لم تكن مثار نزاع بين الخصوم فى الدعوى وهذه الملكية ترجع كما يبين من عقد شراء المطعون عليه المقدم بملف الطعن إلى سندين صادرين قبل العمل بقانون التسجيل فى سنة 1905 وسنة 1907 ولم يطعن على تاريخ صدورهما وكانت الملكية يومئذ تنتقل بين المتعاقدين بمجرد التعاقد خلافا لما أوجبه القانون من ذلك من اشتراط التسجيل لنقل الملك ومن ثم كان النعى فى خصوص هذين السببين على غير أساس ويتعين رفضهما.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور فى التسبيب إذ أغفل الرد على ما جاء بأسباب الحكم الابتدائى فى الشق الذى لم يؤيده فيه من أن شاهدى المطعون عليه اللذين استشهد بهما على أنه ساهم فى مصاريف البناء وأنه دفع ثمن البناء القديم وثمن الأرض مع أنهما ملفقان ومع ذلك جاءت نتيجة الحكم المطعون فيه مخالفة لحكم محكمة أول درجة فى هذا الخصوص ومتفقة مع الغرض الذى من أجله ساق المطعون عليه هذين الشاهدين.
ومن حيث متى تقرر أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فى قضائه بملكية المبانى استنادا إلى اتفاق سنة 1937 الذى لم ينفذ مما استوجب معه نقضه على ما سيجئ فى الرد على السبب الثانى كان فى هذا غناء عن الرد على النعى بالقصور الذى يثيره الطاعن مما يجعله غير منتج.
ومن حيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ فهم الواقع فى الدعوى وخالف الثابت بالأوراق ذلك أن قضاء الحكم بنى على افتراض شركة بين الطاعن والمطعون عليه فى الأرض والمبانى مع أن الثابت من الخطابات المقدمة والتى اعتمد عليها الحكم أن المطعون عليه كان فى حالة إعسار وفى حاجة تنفى تصور قيام هذه الشركة وهذا النعى مردود بأن الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه استند فى قيام الشركة إلى اتفاق سنة 1937 وإلى الخطابات المتبادلة التى أشار إليها فى أسبابه والتى تنبئ حسب تقديره عن افتراض الشركة بين الأخوين فى الأرض والبناء والتعاون على تجديد هذا البناء وهذا الذى قرره الحكم جدل موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به مما يتعين رفضه.
ومن حيث إن حاصل السبب الخامس أن المستفاد من قضاء الحكم المطعون فيه فيما يختص بتصفية الحساب بين الطرفين من أحقية الطاعن فى الحصول من المطعون عليه على مصاريف تسجيل العقد بالنسبة لنصيبه فى الأرض عند تحرير العقد النهائى بدعوى مستقلة أنه اعتمد اتفاق 18 من مارس سنة 1935 وذلك يتناقض مع قضاء الحكم بملكية المطعون عليه للأرض والمبانى إذ أن شرط الاتفاق صريح فى أن الأرض والمبانى جميعها ملك للطاعن وأنه لا يحق للمطعون عليه التحدث عن شئ منها إلا بعد دفعه جميع الثمن المطلوب للشركة البائعة ورسوم تسجيل العقد الذى يصدر منها.
ومن حيث إن هذا النعى مردود بأن ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن الحساب وتصفيته ومصاريف التسجيل قوله إن ذلك محل دعوى مستقلة من جانب الطاعن قبل المطعون عليه وليس فى هذا قضاء بأحقية الطاعن لهذه المصاريف طبقا لاتفاق سنة 1935 وحتى مع افتراض اعتماد الحكم لذلك الاتفاق فى هذا الخصوص فإنه لا تناقض فى ذلك مع قضائه بالملكية للمطعون عليه للأرض والمبانى لأن الحكم اعتمد فى قضائه فى ذلك كما سبق القول إلى اتفاق سنة 1937 اللاحق للاتفاق المشار إليه باعتباره معدلا لإرادة الطرفين بشأن الملكية أو متمما لها لا ملغيا لها مما يصبح معه النعى فى هذا الخصوص على غير أساس ويتعين رفضه.
ومن حيث إن السبب السابع يتحصل فى أن المطعون عليه طلب من محكمة الاستئناف ضم القضيتين رقم 786 سنة 1949 مدنى جزئى كفر الشيخ ورقم 234 سنة 1949 مدنى الرمل لأهمية المستندات المقدمة فيهما وهى عبارة عن إيصالات رفع بها المطعون عليه القضيتين المذكورتين باعتبارها مبالغ سلفة مما يقطع بعدم صحة ما ادعاه من دفع لمبالغ لحساب البناء والمحكمة لم تجب الطاعن إلى طلبه رغم أهميته ولم ترد عليه ولم تبين سبب الرفض.
ومن حيث إن هذا النعى مردود بأن قضاء الحكم بملكية البناء قام على أساس اتفاق سنة 1937 ولو لم ينفذ كما سبق إيراده ومن ثم فلا يغير من وجه الرأى فى الحكم ثبوت أن المطعون عليه دفع مبالغ لحساب المبانى أو لم يدفع ما دامت ملكية المبانى فى رأى الحكم نتيجة لازمة للاتفاق ومع ذلك فضم القضيتين لا تأثير له على قضاء الحكم مما يجعل هذا النعى غير منتج ويتعين رفضه.
ومن حيث إن محصل السبب الثامن أن المطعون عليه استدل على قيام الشركة فى المبانى بخطاب غير مؤرخ قدمه لمحكمة الدرجة الأولى برغم أنه مؤرخ سنة 1939 وأدخله أمام محكمة الاستئناف فى مظروف لخطاب مسجل مرسل من شخص آخر وعليه ختم مصلحة البريد فى سنة 1941 وبالرغم من أن محكمة أول درجة فطنت إلى ذلك الخطاب وعرضت له فى حكمها واستظهرت مدلوله إلا أن محكمة الاستئناف لم تلتفت إليه أو ترد على المطاعن التى وجهها إليه الطاعن مما يجعل الحكم المطعون فيه قاصر الأسباب وخاطئا فى استدلاله.
ومن حيث إن هذا النعى مردود بأن الطاعن فضلا عن عدم تقديمه ما يدل على تمسكه بهذا الخطاب أمام محكمة الموضوع فإن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذا الخطاب ولم يتخذ منه دعامة أو سندا لقضائه حتى يؤاخذ بما ورد فيه مما يتعين معه رفض هذا الوجه.
ومن حيث إن حاصل السببين التاسع والعاشر أن محكمة الاستئناف أخلت بحق الطاعن فى الدفاع وشاب القصور حكمها إذ طلب فى دفاعه ومذكرته انتقال المحكمة لمعاينة محل النزاع فلم تجبه المحكمة إلى طلبه ولم ترد عليه مع أنها لو انتقلت لظهر لها صحة دفاعه ولتغير وجه الرأى فى حكمها كما طلب إليها تنفيذ قرار المحكمة الصادر فى 13 من مارس سنة 1951 بضم مستندات كانت مقدمة أمام محكمة أول درجة وتناولها حكمها فى أسبابه ورتب عليها القضاء برفض دعوى المطعون عليه فى خصوص ملكية المبانى إلا أن هذا القرار لم ينفذ رغم الإلحاح فى طلب تنفيذه ورغم أهمية تنفيذه لما يحققه من صالح الطاعن فى الدعوى ولو تنفذ لتغير به وجه الرأى فى الحكم.
ومن حيث إن هذا النعى فضلا عن أن الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب الانتقال أو تنفيذ قرار المحكمة بضم المستندات فإن هذين الطلبين هما من الرخص القانونية التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت فلا عليها إذ هى لم تستجب إلى ذلك متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها للفصل فى الدعوى مما يصبح معه الطعن على الحكم بالقصور فى التسبيب أو الإخلال بحق الدفاع فى خصوص هذين السببين على غير أساس ويتعين رفضهما.
ومن حيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بنصف ملكية المبانى المقامة على الأرض المتنازع عليها تأسيسا على الاتفاق المبرم بين الطرفين فى 27 من ديسمبر سنة 1937 ولأن الحكم بعد أن أثبت أن البناء الجديد لم ينفذ طبقا للاتفاق المشار إليه عاد فقرر أن عدم تنفيذه لا يؤثر فى صحته وسريانه إذ كان للطاعن أن يقوم بتنفيذه على أن يعود على المطعون عليه بقيمة نصيبه فى مصاريف البناء وبذلك يكون الحكم قد فرض على الطاعن القيام بالعمل الملتزم به مع أن الأصل أن التخلف عن تنفيذه يؤول إلى تعويضات وهذا الذى فرضه الحكم على الطاعن يجوز فرضه على المطعون عليه مما يمتنع الحكم به على أحدهما ومع ذلك فإن الإتفاق لا يلزم الطاعن بعمل ما وكل ما جاء فيه افتراض قيام أحدهما بإقامة البناء الجديد وما دام الثابت أن البناء لم ينفذ وإن كل ما حصل بعض تغييرات جزئية طفيفة فى البناء القائم استلزمتها ضرورة الصيانة والقدم فما كان يجوز الحكم على الطاعن كما لو كان الاتفاق قد تنفذ والبناء قد أقيم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ عرض للنزاع الذى قام بين الطرفين على ملكية المبانى قال "ومن حيث إنه تبين أن البناء الجديد لم ينفذ طبقا للاتفاق المشار إليه وإنما ثبت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة أن تلك المبانى استحدثت بعد الإتفاق وقرر بأن قيمتها 120 جنيها فلا يغض هذا من قيمة الاتفاق أو يبطله وقد كان (الطاعن) أن يقوم بتنفيذ الاتفاق وأن يعود على أخيه (المطعون عليه) بقيمة نصيبه فى المصاريف طبقا لنص الاتفاق الذى ينتج أثره بأن أصبح لكل من الطرفين النصف مشاعا فى المبانى القديمة والجديدة" وكان قضاء الحكم الإبتدائى مؤسسا على "أنه ثبت من تقرير الخبير الذى انتدبته المحكمة أن الدور العلوى بالمواصفات التى اتفق عليها لم ينشأ وإن كل ما أنشئ بعض تعديلات فى الدور الأرضى والعلوى التى كانت قائمة وقت الاتفاق وأن المحكمة تستنتج من هذا أن اتفاق ديسمبر سنة 1937 لم ينفذ ومما يزيدها اطمئنانا إلى هذا الذى رجحته ما أدت إليه إحالة الدعوى إلى التحقيق..." ويبين من هذا الذى أورده الحكمان أنه لا خلاف بينهما فى ثبوت عدم تنفيذ اتفاق سنة 1937 ومع ذلك فالظاهر من قضاء الحكم المطعون فيه بملكية المطعون عليه لنصف المبانى مشاعا أنه استند إلى إتفاق سنة 1937 ومحل هذا الاتفاق هو إقامة البناء على النحو المتفق عليه تفصيلا فيه ولا يمكن تصور ملكية البناء قبل إقامته فعلا فمتى كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن البناء المتفق عليه لم يتم حسبما جاء بتقرير الخبير المقدم لمحكمة الدرجة الأولى كان لا محل للنظر فى اتفاق سنة 1937 المشار إليه وإعمال نصوصه وإضافة ملكية لطرفيه لم تنشأ بعد، كما لا محل لإلزام المتخلف من طرفيه عن تنفيذه لأن مناط الفصل فى طلب ملكية البناء "محل النزاع" هو قيام البناء فعلا لا فى إمكان إقامته رغم تخلف أحد طرفى التعاقد فقضاء الحكم بالملكية رغم ذلك يكون مخالفا للقانون. ولا يؤثر فى هذا النظر ما أثبته الخبير من وجود مبان مستحدثة بلغت تكاليفها 120 جنيها لأن هذه التعديلات لا تعتبر تنفيذا جزئيا للاتفاق مما يستتبع معها تمليكها لطرفى العقد لذلك لم يعتد بها الحكم كمظهر على تنفيذ الاتفاق بل قرر صراحة أن البناء لم ينفذ طبقا لاتفاق سنة 1937 ولكنه رغم هذا التقرير اعتبر الاتفاق منتجا لأثره ولو لم ينفذ بمقولة إن تنفيذه لا يبطله وهو قول يخالف القانون كما سبق البيان، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص هذا السبب.
ومن حيث إنه يبين من جميع ما تقدم وجوب نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فى خصوص قضائه بثبوت ملكية المطعون عليه لنصف المبانى المقامة على الأرض المبينة بصحيفة الدعوى.
ومن حيث إن الدعوى صالحة للحكم فيها فى هذا الخصوص.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض استئناف المطعون عليه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى المطعون عليه فى خصوص ثبوت ملكيته لنصف المبانى.
ومن حيث إن الطعن فيما عدا ذلك فى غير محله ويتعين رفضه.