أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 6 - صـ 673

جلسة 10 من فبراير سنة 1955
(89)
القضية رقم 268 سنة 22 القضائية

برياسة السيد الأستاذ سليمان ثابت وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: أحمد العروسى، ومحمد أمين زكى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد المستشارين.
ضرائب. أرباح استثنائية. اختيار رقم المقارنة. وجوب إخطار الممول باعتماد مصلحة الضرائب لأرباحه عن السنة التى اتخذ أرباحها رقما للمقارنة. عدم إخطاره باعتماد هذه الأرباح. حقه فى الاختيار يبقى قائما. المادة 2 من القانون رقم 60 لسنة 1941.
لكى يتسنى للممول استعمال حقه فى اختيار رقم المقارنة الذى يبنى على أساسه تقدير أرباحه الاستثنائية يجب أن يكون على بينة من أن مصلحة الضرائب قد اعتبرت حساباته منتظمة وبأنها اعتمدت أرباحه عن السنة التى خوله القانون حق اختيار أرباحها رقما للمقارنة، وليس يكفى أن تعتمد المصلحة حسابات الممول دون أن تخطره بذلك لكى تعتبر حساباته منتظمة وبالتالى يسقط حقه فى اختيار رقم المقارنة المخول له بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 لعدم استعماله حتى 15 من فبراير سنة 1942 وفقا للقرار الوزارى رقم 22 لسنة 1942. وإذن فمتى كانت الشركة المطالبة بالضريبة قد استعملت حقها وطلبت فى 4 من فبراير سنة 1948 اختيار أرباح سنة 1938 رقما للمقارنة وذلك قبل أن تخطرها مصلحة الضرائب فى 11 من مارس سنة 1948 بقرارها الذى بمقتضاه حددت أرباحها عن سنوات الخلاف، فان الحكم لا يكون قد أخطأ إذ قضى بأحقية الشركة فى تسوية الضرائب الاستثنائية فى سنة 1943 على أساس اتخاذ أرباح سنة 1938 رقما للمقارنة. ولا يغير من ذلك أن تكون الشركة لم تقدم إلى مصلحة الضرائب صورة ميزانية سنة 1938 التى اختارتها رقما للمقارنة إذ القانون رقم 60 لسنة 1941 لم يستلزم ضرورة تقديم ميزانية السنة التى وقع عليها الاختيار قبل الإبلاغ عن رقم المقارنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل فى أن للشركة المطعون عليها ورشة لصناعة وبيع البلاط بالقاهرة - وقدمت لمصلحة الضرائب إقرارات عن أرباحها عن السنوات من سنة 1938 حتى سنة 1947 من واقع دفاتر الشركة وحساباتها ففحصت المصلحة هذه الحسابات وانتهت إلى اعتمادها مع إجراء بعض تعديلات دفترية بسيطة ووضعت تقريرا حددت فيه رأس المال الحقيقى المستثمر لكل شريك فى المنشأة بمبلغ 3000 جنيه تطبيقا للمادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 وأخطرت المأمورية الشركة بهذا التقدير فى 11 من مارس سنة 1948، وكانت المطعون عليها قبل هذا التاريخ قد أبلغت المأمورية فى 4 من فبراير سنة 1948 اختيارها أرباحها عن سنة 1938 رقما للمقارنة فأجابتها المأمورية فى 11 من مارس سنة 1948 بسقوط حقها فى الاختيار، فأقامت الدعوى رقم 1082 لسنة 1949 القاهرة الابتدائية وقالت فيها إن العامل الجوهرى فى تحديد الميعاد الجائز استعمال حق الاختيار فيه هو نوع الحسابات التى لدى المنشأة، والفصل فى انتظامها أو عدم انتظامها هو من اختصاص مصلحة الضرائب فلا تبدأ مدة الاختيار إلا بعد تحديد أرباحها وربط الضريبة عليها فضلا عن أنها لم تكن قد حققت أى ربح استثنائى حتى سنة 1942 حتى تستطيع معها معرفة أى الطريقتين أصلح لها، وطلبت الحكم بتسوية الضرائب الاستثنائية المستحقة عليها من سنة 1943 على أساس اتخاذ أرباح سنة 1938 رقما للمقارنة واحتساب أعباء عائلية للشريكة المتضامنة ملفيا هرموش ورد الزيادة المدفوعة ومقدارها 551 جنيها و953 مليما فدفعت مصلحة الضرائب الدعوى بأن القانون رقم 60 لسنة 1941 قسم الممولين إلى فئتين الأولى أصحاب الحسابات المنتظمة ولهؤلاء الحق فى اختيار رقم المقارنة إما أرباح سنة من السنوات 1937 و1938 و1939 وإما 12% من رأس المال المستثمر على أن يبلغوا اختيارهم فى ميعاد لا يتجاوز 15 من فبراير سنة 1942، والثانية أصحاب الحسابات الغير منتظمة فلهم الحق فى اختيار أرباح سنة 1939 كما قدرتها أو اعتمدتها المصلحة، وإما 12% من رأس المال المستثمر على أن يبلغوا اختيارهم فى ظرف شهر من تاريخ الإخطار بالتقدير أو الاعتماد. والممول الذى لا يبلغ اختياره فى الميعاد يسقط حقه فى الاختيار وتحسب الضريبة على أساس 12% من رأس المال المستثمر. ولما كانت الشركة المطعون عليها ممن يمسكون دفاتر منتظمة ولم تبلغ اختيارها إلا فى سنة 1948 فقد سقط حقها فى الاختيار. وفى 8 من فبراير سنة 1950 قضت المحكمة أولا بأحقية الشركة فى تسوية الضرائب الاستثنائية المستحقة عليها من سنة 1943 على أساس اتخاذ أرباح سنة 1938 رقما للمقارنة، وعلى أساس احتساب أعباء عائلية للشريكة المتضامنة ملفيا هرموش وثانيا بالزام مصلحة الضرائب بدفع مبلغ 551 جنيها و953 مليما إلى المطعون عليها. فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 254 سنة 68 ق تجارى القاهرة - وبنت استئنافها على سببين يتضمن أولهما أن محكمة أول درجة أخطأت إذ قضت بأحقية الشركة المطعون عليها فى تسوية الضرائب عن الأرباح الاستثنائية المستحقة عليها عن سنة 1943 على أساس اتخاذ أرباح سنة 1938 رقما للمقارنة لمخالفة ذلك لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له. ويتضمن ثانيهما أن محكمة أول درجة لم تلاحظ أن الشركة كانت تدفع الضرائب على أساس 12% من رأس المال المستثمر. وفى 17من أبريل سنة 1952 قضت المحكمة بقبول الاستئناف وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به أحقية الشركة فى تسوية الضرائب الاستثنائية المستحقة عليها عن سنة 1943 على أساس اتخاذ أرباح سنة 1938 رقما للمقارنة، وعلى أساس احتساب أعباء عائلية للشريكة المتضامنة السيدة ملفيا هرموش وفقا للقانون وبالغاء الحكم المستأنف فى الشق الثانى الخاص بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 551 جنيها و953 مليما وبعدم قبول هذا الطلب بحالته. فقررت الطاعنة الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن مقام على سبب واحد يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية الشركة المطعون عليها فى تسوية الضريبة الاستثنائية المستحقة عليها فى سنة 1943 على أساس اتخاذ أرباح سنة 1938 رقما للمقارنة استنادا إلى أن القانون إذ ترك للممول حرية اختيار أساس المقارنة على الوجه الذى أوضحته المادة 2 من القانون رقم 60 لسنة 1941 إنما أراد بذلك التيسير على الممولين، وإلى أن هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له خلت من النص على سقوط حق الممول فى الاختيار إن هو أبداه بعد الميعاد القانونى، وإلى أن حق الاختيار وقد جعل لصالح الممول فإنه يلزم أن يكون هذا الأخير فى حالة تمكنه من معرفة الطريقة الأصلح له حتى يتمكن من إعلان اختياره، وإلى أن مصلحة الضرائب هى المرجع فى الحكم على انتظام أو عدم انتظام الحسابات وإلى أن مراعاة الميعاد ليس إجراءا جوهريا متصلا بالصالح العام حتى يترتب على مخالفته البطلان وفقا للمادة 25 من قانون المرافعات، وإلى أن دفع الشركة للضريبة على أساس 12% من رأس المال المستثمر لا يعد اختيارا لأنه إنما حصل جبرا عنها وإلى أن الشركة لم تكن على بينة من حقيقة أرباحها وما إذا كانت مصلحة الضرائب قد اعتبرت دفاترها منظمة فى سنة 1943، وهى لم تفحص الدفاتر إلا فى سنة 1948. إذ قرر الحكم ذلك فقد خالف القانون من وجهين: الأول - أن المشرع إذ نص فى المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941 على أن يكون اختيار إحدى الطريقتين المنصوص عليهما فى المادة السابقة كأساس للمقارنة متروكا للممول بشرط أن تكون له حسابات منتظمة، إنما قصد الممولين الذين قدموا إقرارات على النماذج رقم 14 المعدة لذلك - وواضح من هذا النص أنه لم يوجب اعتماد مصلحة الضرائب للحسابات كشرط لانتظامها، ولم تعلق بالتالى اختيار الممول على هذا الاعتماد - يؤكد ذلك القرارات الوزارية الصادرة من وزير المالية إعمالا لهذا النص، وهى خالية من هذا الشرط ولو أن المشرع هدف إلى الربط بين حق الممول الذى يمسك دفاتر منتظمة فى الاختيار وبين اعتماد مصلحة الضرائب لهذه الدفاتر لسار على النهج الذى تبعه فى شأن الممولين الذين لا يمسكون دفاتر من هذا القبيل "وأن مصلحة الضرائب وإن كانت قد فحصت دفاتر الشركة المطعون عليها فى سنة 1948 إلا أنها اعتمدت هذه الدفاتر، ولم تدخل عليها إلا تعديلات دفترية لا تخل بانتظامها. والقول بأن انتظام الدفاتر وعدم انتظامها مرجعها مصلحة الضرائب لا سند له من القانون - ويتحصل الوجه الثانى فى أن المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 توجب على الممول الذى يمسك دفاتر منتظمة أن يبلغ اختياره فى الميعاد الذى يحدده القرار الوزارى، فإذا فاته الميعاد فيحدد الربح على أساس 12% من رأس المال الحقيقى المستثمر، ولا يملك أن يختار ربح أى سنة من السنوات 1937، 1938، 1939 - أما القول بأن مراعاة الميعاد ليس من قبيل الإجراءات الجوهرية التى يترتب على مخالفتها البطلان فهو يناقض طبيعة القوانين المالية، وأحكامها من النظام العام.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية الشركة المطعون عليها فى تسوية الضرائب الاستثنائية المستحقة عليها فى سنة 1943 على أساس اتخاذ أرباح سنة 1938 رقما للمقارنة، فإن الدعامة الأساسية التى أقام عليها قضاءه هى أن المموّل وقد جعل لصالحه حق الاختيار - فانه يجب أن يكون فى حالة تمكنه من معرفة الطريق الأصلح له حتى يستطيع استعمال هذا الحق، وأن المصلحة لم تقم بفحص حسابات الشركة المطعون عليها إلا فى سنة 1948، ولهذا لا يمكن القول بأنها كانت فى سنة 1943 تعلم بانتظام دفاترها. وهذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون، ذلك أنه لكى يتسنى للممول استعمال حقه فى اختيار رقم المقارنة الذى يبنى على أساسه تقدير أرباحه الاستثنائية يجب أن يكون على بينة من أن مصلحة الضرائب قد اعتبرت حساباته منتظمة وبأنها اعتمدت أرباحه عن السنة التى خوله القانون حق اختيار أرباحها رقما للمقارنة وليس يكفى أن تعتمد المصلحة حسابات المموّل دون أن تخطره بذلك لكى تعتبر حساباته منتظمة وبالتالى يسقط حقه فى اختيار رقم المقارنة المخول له بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 لعدم استعماله حتى 15 من فبراير سنة 1942 وفقا للقرار الوزارى رقم 22 سنة 1942 - ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون عليها استعملت حقها وطلبت فى 4 من فبراير سنة 1948 اختيار أرباح سنة 1938 رقما للمقارنة وذلك قبل أن تخطرها مصلحة الضرائب فى 11 من مارس سنة 1948 بقرارها الذى بمقتضاه حددت أرباحها عن سنوات الخلاف فان الحكم لا يكون قد أخطأ إذ قضى بأحقية الشركة فى تسوية الضرائب الاستثنائية فى سنة 1943 على أساس اتخاذ أرباح سنة 1938 رقما للمقارنة. ولا يغير من ذلك قول الطاعنة إن الشركة المطعون عليها لم تقدم إلى مصلحة الضرائب صورة ميزانية سنة 1938 وهى السنة التى اختارتها رقما للمقارنة، إذ أن القانون رقم 60 لسنة 1941 لم يستلزم ضرورة تقديم ميزانية السنة التى وقع عليها الاختيار قبل الإبلاغ عن رقم المقارنة. أما ما تعيبه الطاعنة على الحكم من الخطأ فى القانون إذ قرر أن الميعاد المحدد لاختيار رقم المقارنة لا يعتبر إجراء جوهريا حتى يترتب على مخالفته البطلان وفقا للمادة 25 من قانون المرافعات، فانما كان استطرادا منه فى صدد الرد على دفاع طرفى الخصوم، والنعى عليه فى هذا الخصوص غير مجد متى كانت الدعامة الأساسية التى أقيم عليها الحكم صحيحة فى القانون وتكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها.
ومن حيث إنه مما تقدم يكون الطعن على غير أساس مما يستوجب رفضه.