أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 1016

جلسة 21 من أبريل سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين.

(131)
القضية رقم 14 سنة 22 القضائية

( أ ) استئناف. قيد الاستئناف. عدم جواز إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد القيد.
(ب) استئناف. قيد الاستئناف. وجوب إتمامه فى الميعاد المحدد له. على المستأنف أن يتحقق من ذلك بنفسه أو بواسطة وكيله. لا يشفع له أن يكون قد قدم الصحيفة للقيد فى الميعاد ولم يتم هذا الإجراء.
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن الميعاد المحدد لقيد الاستئناف هو ميعاد حتمى لا يجوز أن يضاف إليه ميعاد مسافة.
2 - قيد الاستئناف وفقا لنص المادة 407 من قانون المرافعات هو إجراء يتعين على المستأنف مباشرته بنفسه أو بواسطة وكيله وأن يتحقق من إتمامه فى الميعاد المقرر قانونا ولا يشفع له فى إجراء القيد بعد الميعاد أن يكون قد قدم صحيفة الاستئناف فى الميعاد إلى محكمة أخرى غير المحكمة التى رفع لها الاستئناف أو إلى المحكمة الاستئنافية ذاتها لإجراء القيد ولم يتحقق من إتمام هذا الإجراء فى الميعاد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون عليهما أقامتا على الطاعنين دعوى لدى محكمة ميت غمر الجزئية قيدت فى جدولها برقم 2847 سنة 1949 طلبتا فى الحكم بمنع تعرض الطاعنين لهما فى اتصال منزلهما المبينة حدوده ومعالمه بالعريضة وذلك بازالة ما أحدثه الطاعنان من مبان تحول دون اتصال المنزل بالشارع وبعد أن قضت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق وسمعت أقوال شهود الطرفين قررت الانتقال إلى محل النزاع وبعد أن نفذ هذا القرار حكمت للمطعون عليهما بطلباتهما فى 4 من يونيه سنة 1951. فرفع الطاعنان استئنافا عن هذا الحكم لدى محكمة المنصورة الابتدائية قيد فى جدولها الاستئنافى برقم 326 سنة 1951 - دفع المطعون عليهما ببطلان الاستئناف تأسيسا على أنه لم يقيد إلا بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهما بصحيفة الاستئناف إذ أعلنت هذه الصحيفة إليهما فى 3 من يوليه سنة 1951 ولم يقيد الاستئناف إلا فى 4 من أغسطس سنة 1951 - وفى 25 من نوفمبر سنة 1951 حكمت المحكمة الاستئنافية بقبول هذا الدفع وببطلان الاستئناف فقرر الطاعنان بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب - يتحصل السببان الأول والثانى منها فى تعييب الحكم بقصور تسبيبه وإخلاله بحق الدفاع ويقول الطاعنان فى بيان ذلك إن النزاع بين الطرفين أمام المحكمة الاستئنافية تناول مدى المسافة بين ميت غمر - موطن الطاعنين - وبين المنصورة - مقر المحكمة الاستئنافية فقرر الطاعنان أن هذه المسافة تزيد على 53 كيلو مترا مما ينبنى عليه وجوب إضافة يوم إلى الميعاد المحدد لقيد الاستئناف عملا بنص المادة 21 من قانون المرافعات وتمسك المطعون عليهما بأن المسافة المذكورة هى 45 كيلو مترا فقط فطلب الطاعنان فى مذكرتهما المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية بعد حجز الدعوى للحكم فتح باب المرافعة فيها لتقديم ما يدل على حقيقة المسافة ولكن المحكمة لم تلتفت لهذا الطلب رغم ما له من أهمية قصوى، كما أغفلت الرد على ما تمسك به الطاعنان من أنه بإضافة يوم كميعاد مسافة إلى الميعاد المحدد لقيد الاستئناف وهو ثلاثون يوما من تاريخ إعلان صحيفة الاستئناف ومع مراعاة أن الميعاد محسوبا على هذا الأساس ينتهى فى يوم الجمعة 3 من أغسطس سنة 1951 وهو يوم عطلة يمتد بسببه الميعاد إلى اليوم التالى ويكون الاستئناف إذ جرى قيده فى 4 من أغسطس سنة 1951 قد قيد فى الميعاد القانونى - ويتحصل السبب الثالث فى النعى على الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. ويقول الطاعنان فى بيان ذلك إنه لا نزاع فى أن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد المحدد لقيد الاستئناف هو مما يدخل فى نطاق المادة 21 من قانون المرافعات وأنه مع التسليم جدلا بأن المسافة بين موطن الطاعنين ومقر المحكمة الاستئنافية هو 45 كيلو مترا كما يقرر المطعون عليهما فإن المادة المذكورة توجب إضافة يوم كميعاد مسافة إذا كانت المسافة تزيد على ثلاثين كيلو مترا. هذا فضلا عن أن الثابت من الأوراق أن الطاعنين قاما بإجراء ما هو مطلوب منهما إذ سلما صحيفة الاستئناف إلى قلم كتاب محكمة ميت غمر فى 25 من يوليه سنة 1951 بعد إعلانها ودفع الرسم المستحق على قيد الاستئناف وذلك لإرسالها إلى محكمة المنصورة الابتدائية لإجراء القيد وأن صحيفة الاستئناف قد أرسلت إلى محكمة المنصورة مع ملف الدعوى الابتدائية فى 28 من يوليه سنة 1951 فإذا كان قلم كتاب المحكمة الاستئنافية قد أهمل إجراء قيد الاستئناف فى الميعاد المقرر قانونا حقت عليه هو المسئولية دون الطاعنين.
ومن حيث إن هذا النعى مردود فى كافة وجوهه أولا بأن الميعاد المقرر لقيد الاستئناف هو ميعاد حتمى لا يجوز أن يضاف إليه ميعاد مسافة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ذلك أن القانون قد أوجب بنص المادة 406 من قانون المرافعات على المستأنف أن يعين فى صحيفة الاستئناف موطنا مختارا فى البلد التى بها مقر المحكمة المرفوع لها الاستئناف وأوجب بنص المادة 407 منه على المستأنف أن يقيد استئنافه خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر إعلان صحيح لصحيفة الاستئناف إلا إذا كان قد حدد لنظره جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب القيد قبل الجلسة بيومين على الأقل. ويبين من ذلك أن القيد هو إجراء يتعين على المستأنف أن يقوم به من تلقاء نفسه دون تكليف به من خصمه ولا يحق له أن يتضرر من عدم إضافة ميعاد مسافة من محل إقامته إلى مقر المحكمة الاستئنافية متى كان القانون قد أوجب عليه منذ البداية أن يتخذ له محلا مختارا فى صحيفة استئنافه بالبلد التى بها مقر المحكمة - وعلى ذلك لا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون أو شابه القصور أو أخل بحق الدفاع إذ قرر أن الميعاد المحدد للقيد هو ثلاثون يوما من تاريخ إعلان صحيفة الاستئناف ولم يعتد بما دفع به الطاعنان من وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى هذا الميعاد ومردود ثانيا - بأن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن قيام الطاعنين بدفع الرسم المقرر على قيد الاستئناف قبل نهاية الميعاد المحدد للقيد بعشرة أيام لا يؤثر على الدفع ببطلان الاستئناف لأن واجب المستأنف يقتضيه أن يتولى القيد والمحافظة على المواعيد - إذ قرر الحكم ذلك فإنه لا يكون قد خالف القانون. ذلك أن المادة 407 من قانون المرافعات إذ نصت فى الفقرة الأولى منها على أنه يتعين على المستأنف أن يقيد استئنافه خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر إعلان صحيح لصحيفة الاستئناف قد دلت على أن القيد هو إجراء يتعين على المستأنف مباشرته بنفسه أو بواسطة وكيله وأن يتحقق من إتمامه فى الميعاد المقرر قانونا ولا يشفع له فى إجراء القيد بعد هذا الميعاد أن يكون قد قدم صحيفة الاستئناف فى هذا الميعاد إلى محكمة أخرى غير المحكمة التى رفع لها الاستئناف أو إلى هذه المحكمة الاستئنافية ذاتها لإجراء القيد ولم يتحقق من إتمام إجراء القيد فى الميعاد - ذلك لأن القانون رتب على عدم إجراء القيد فى الميعاد حقا للمستأنف عليه هو التمسك ببطلان الاستئناف وأوجب على المحكمة الاستئنافية متى تمسك المستأنف عليه بهذا الحق أن تحكم على مقتضاه - الفقرة الثانية من المادة 407 مرافعات.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطاعن على غير أساس ويتعين رفضه.