أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 1020

جلسة 21 من أبريل سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين.

(132)
القضية رقم 56 سنة 22 القضائية

مرض الموت. تحديده.
من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض فيه بدنو أجله وينتهى بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة ولا تعد حالته من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها واشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعة الدعوى - على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليهن أقمن الدعوى رقم/ 1795 سنة 1946 كلى مصر بعريضتها المعلنة فى 13/ 9/ 1946 طلبن فيها الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من مورثهن المرحوم محمد حسن شادى إلى المدعى عليها "الطاعنة" والمسجل فى 12/ 4/ 1945 برقم/ 6752 مصر ورقم/ 5868 قليوبية واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة التسجيلات والتأشيرات التى ترتبت عليه مع الزام المدعى عليها بالمصاريف والأتعاب والنفاذ وذكرن شرحا لدعواهن أن المدعى عليها "الطاعنة" كانت زوجا لمورثهن المرحوم محمد حسن شادى وكانت معدمة ولم تنجب منه ذرية وطعن على العقد المذكور بالبطلان لصدوره فى مرض موت المورث ولأنه تم بطريق التواطؤ هربا من الديون المستحقة لهن على المورث المذكور وبجلسة 3/ 3/ 1948 تنازل الحاضر عنهن عن التمسك بالوجه الثانى من أوجه البطلان اكتفاء ببطلان العقد لصدوره فى مرض الموت واستندن فى إثبات دعواهن إلى شكوى إدارية قدمت صورتها مع مستندات أخرى فى القضية رقم/ 1435 سنة 1946 مستعجل مصر وهى المضمومة للدعوى الحالية وهى دعوى كان المدعيات قد سبق أن أقمنها بطلب وضع المنزل موضوع العقد محل النزاع تحت الحراسة القضائية وقد انتهت إلى الحكم نهائيا برفضها وبتاريخ 31/ 5/ 1947 قضت المحكمة تمهيديا بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعيات "المطعون عليهن" أن العقد المطعون عليه قد حرر فى مرض الموت ولتنفى المدعى عليها "الطاعنة" ذلك كما أصدرت حكمها تمهيديا آخر بتاريخ 24/ 4/ 1948 قضى بعد سماع شهود الطرفين تنفيذا للحكم الأول بسماع أقوال الدكتور حلمى عبد العزيز الذى استندت المدعيات إلى شهادة صادرة منه بتاريخ 14/ 12/ 1944 جاء فيها أن المورث مريض بالتهاب كلوى مزمن نشأ عنه بولينا بالدم الأمر الذى يسبب فقدانا فى وعيه فى بعض الأحيان ولفترات طويلة كما صرحت المحكمة لهن بسماع شهود آخرين على أن المرض الذى أصيب به المورث انتهى بالوفاة وبعد أن تم التحقيق قضت محكمة أول درجة فى 14/ 3/ 1950 برفض الدعوى وألزمت المدعيات بالمصاريف و200 قرش مقابل اتعاب المحاماة - مؤسسة قضاءها على أن جميع شهود الإثبات عدا الدكتور حلمى عبد العزيز لم يستطيعوا تحديد نوع المرض كما أنهم جميعا عدا محمد شادى لم يذكروا أن المرض منع المورث من أداء أعماله العادية خارج منزله وقت حصول البيع وانحصرت شهادتهم فى أن المورث كان طاعنا فى السن وأنه كان مريضا مدة لا تزيد على شهرين قبل وفاته وأما أقوال محمد شادى بأن المورث ظل مريضا وحبيس منزله مدة سنة ونصف فيناقضها ما ثبت من أقوال أحمد شادى الذى ذكر أنه كان يقوم بالانفاق على المورث الذى لم يعتكف فى منزله إلا اسبوعا واحدا قبل وفاته كما أن أقوال الدكتور حلمى عبد العزيز بأنه عالج المورث مدة تزيد على تسعة أشهر قبل وفاته لا تتفق مع الشهادة المحررة منه بتاريخ 11/ 12/ 1944 لأن هذه الشهادة لابد وأن تكون قد حررت منه فى بدء مباشرة العلاج والمدة بين تحريرها وبين تاريخ الوفاة تزيد على ثلاثة عشر شهرا كما أنها لا تتفق مع شهادة الوفاة الرسمية الثابت بها أن وفاة المورث المرحوم محمد حسن شادى كانت نتيجة لالتهاب رئوى وأن الطبيب هو بقطر أرمانيوس وليس الدكتور حلمى عبد العزيز وأنه لذلك لا يكون هناك دليل يمكن الاطمئنان إليه بأن المورث كان مريضا مرض موت عند تحرير عقد البيع فى 4/ 6/ 1945 أو عند التصديق عليه بمحكمة الوايلى فى 29/ 7/ 1945 يضاف إلى ذلك أن شهادة شهود المدعى عليها تدل على أن المورث لم يكن مريضا عند تحرير العقد أو التصديق عليه وذهابه بشخصه إلى المحكمة للتصديق على الإمضاء الواردة بالعقد المطعون فيه يؤيد صحة رواية المدعى عليها وشهودها - وبتاريخ 27/ 5/ 1950 استأنف المطعون عليهن الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهن بجدولها العمومى تحت رقم 322 سنة 67 ق وطلبن فى صحيفة الاستئناف قبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإبطال عقد البيع المشار إليه وإلغاء التسجيلات المترتبة عليه مع إلزام المستأنف عليها بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وبتاريخ 21/ 10/ 1951 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإبطال العقد المذكور وإلغاء التسجيلات والتأشيرات المترتبة عليه مع إلزام المستأنف عليها بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ 600 قرش مقابل أتعاب المحاماة - وأسست المحكمة قضاءها على أن ما أورده الحكم المستأنف تعليلا لعدم أخذه بشهادة الدكتور حلمى عبد العزيز المكتوبة بمقولة إنها لا بد أن تكون قد حررت عند مباشرة العلاج وقبل الوفاة بثلاثة عشر شهرا وأنها لا تتفق مع شهادة الوفاة الرسمية هذا القول من الحكم المستأنف لا يمكن أن يضعف من دلالة شهادة الدكتور حلمى عبد العزيز أو يقلل من قوتها فى الإثبات إذ هى قاطعة فى أن المورث كان مريضا بالبولينا ومتى ثبت ذلك وعرفت أعراض المرض فيكون قول شهود المستأنفات الذين قرروا أن المورث كان فى حالة مرض لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة وأنهم وصفوا أعراض هذا المرض التى كانت تعترى المورث بما يتفق وشهادة الطبيب المعالج كان ذلك مرجحا لشهادتهم أما قول الحكم بأن هذه الشهادة الطبية لا تتفق وشهادة الوفاة الرسمية فلا تعارض بين الاثنين إذ قد يكون المريض مصابا بالبولينا ثم يصاب بعلة أخرى كالالتهاب الرئوى مما يعجل بالوفاة وبخاصة بالنسبة لشيخوخة المورث وضعف بنيته ولأن مرض البولينا يعتبر من الأمراض التى يغلب فيها الهلاك وينتهى عادة بموت المريض وهو ما حصل فعلا للمورث الأمر الذى يتحقق به وصف مرض الموت المتعارف فقها وقضاء ولا يضعف من هذا الأثر إصابة المورث قبيل وفاته بالتهاب رئوى لأن هذا الالتهاب الرئوى الطارئ ما كان لينفى أن المرض الأول وهو مرض البولينا كان منتهيا حتما بصاحبه إلى الوفاة هذا إذا ما لوحظت حالة المورث وسنه مع وجود هذين المرضين مما هيأ كل منهما السبيل إلى الوفاة كما أن استناد الحكم المستأنف فى نفى حالة مرض الموت إلى ذهاب المورث إلى المحكمة لتوثيق العقد فإن هذا لا يمنع من قيام حالة مرض الموت لاحتمال أن يكون المريض قد تحامل على نفسه أو استعان بغيره لأداء مصلحة معينة وبقصد الظهور بمظهر الصحة والقدرة على مزاولة الأعمال على خلاف الواقع وانتهت المحكمة من ذلك كله إلى القول بأن عقد البيع المطعون فيه قد صدر من المورث وهو فى حالة تدل شواهدها ومظاهرها دلالة لا يعتريها الشك فى أنها حالة مرض موت وأن المورث توفى متأثرا بمرضه الأصلى وما طرأ عليه من أعراض أخرى ويكون تصرفه فى هذه الحالة منطويا على نية التبرع التى لا يقرها القانون. فطعنت الطاعنة فى الحكم بطريق النقض.
وقد بنى الطعن على سبب واحد هو الخطأ فى تطبيق القانون محصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ التكييف القانونى الصحيح لحالة المورث وقت صدور عقد البيع محل النزاع وهل كانت حالة مرض موت أم لا، ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت التعريف القانونى الصحيح لمرض الموت فكان مقتضى تطبيقه على واقعة الدعوى كفيلا بذاته لنفى حالة مرض الموت عند المورث على خلاف ما انتهى إليه الحكم فالثابت من أوراق الدعوى أن للدكتور حلمى عبد العزيز شاهد المطعون عليهن شهادتين الأولى مكتوبة حررت بتاريخ 11/ 12/ 1944 ومؤداها أنه وقع الكشف الطبى على المورث فوجده يومئذ مريضا بالتهاب كلوى مزمن نشأ عنه بولينا بالدم مما يجعله يفقد وعيه فى بعض الأحيان لفترات طويلة والثانية شهادة شفوية قررها بمحضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة بتاريخ 25/ 10/ 1948 ومفادها الإحالة على شهادته الأولى على أساس أنها كتبت فى حينها ثم أضاف الطبيب إليها أنه يرجح أن المريض توفى أثناء مرضه نتيجة غيبوبة تسمم بولى على المراكز العصبية أما شهادة الوفاة الرسمية فقد ثبت فيها أن المريض توفى فى 17/ 1/ 1946 بسبب التهاب رئوى وأن الطبيب المعالج هو الدكتور بقطر أرمانيوس الذى أيد شهادة الوفاة بشهادة منه حررها خلال أسبوعين سابقين على الوفاة ذكر فيها أنه قام بعلاج المريض من حالة الالتهاب الرئوى المشار إليه، وقد كشفت محكمة أول درجة عن التناقض الذى بدا بين شهادة الدكتور حلمى عبد العزيز المكتوبة وشهادته التى أدلى بها فى التحقيق وبين شهادة الوفاة الرسمية وشهادة الدكتور بقطر أرمانيوس واستخلصت بحق أن زيارة الدكتور حلمى عبد العزيز للمورث كانت قبل وفاته بما لا يقل عن ثلاثة عشر شهرا وهو الزمن الذى انقضى بين تاريخ تحرير الشهادة والوفاة مما يقطع بأن مرض البولينا بفرض وجوده فتكون إصابة المورث به قد امتدت لأكثر من عام كامل سيما وأن الشهادة المكتوبة تشير إلى التهاب كلوى مزمن والإزمان فى ذاته يفترض حصول الإصابة وبدايتها قبل الكشف على المريض بزمن طويل وحسب هذه الشهادة دليلا على نفى حالة مرض الموت عن المورث وقت صدور العقد محل النزاع إلا أن محكمة الاستئناف بعد أن أطرحت أقوال الشهود جانبا تعرضت لما سجلته محكمة أول درجة فى حكمها من تعارض بين شهادات الأطباء وشهادة الوفاة الرسمية ونفته فأخطأت فهم مدلول الحكم الابتدائى وما هدف إليه من كشف التناقض بين شهادات الأطباء ذلك أن الدكتور حلمى عبد العزيز حين شهد بأن الوفاة كما يرجح كانت أثناء غيبوبة نتيجة تسمم بولى فاته أن المريض أصيب بالتهاب رئوى جدّ عليه قبل وفاته مباشرة ولم يكن الدكتور حلمى ليعلم به لأن زيارته له كانت فى 11/ 12/ 1944 والوفاة حصلت فى 17/ 1/ 1946 وهى فترة طويلة جددت خلالها أعراض ومضاعفات جهلها الدكتور حلمى عبد العزيز ولم تدخل فى تقديره وحسبانه عندما أدلى بشهادته القولية فى التحقيق ومن أجل ذلك أخطأت محكمة الاستئناف فى تطبيق القانون إذ خلعت على المورث وقت التصرف حالة مرض الموت مع أنه لم يمرض مرض موت إلا منذ إصابته بالالتهاب الرئوى خلال أسبوعين سابقين على الوفاة مباشرة حسب الثابت بالأوراق الرسمية المؤيدة بشهادة الشهود هذا ولأن العبرة فى تحديد مرض الموت بتوافر جميع شروطه المقررة فقها وشرعا وقضاء من حيث نوع المرض وهل تغلب فيه الوفاة أم لا ويحس المريض فيه بدنو أجله والمدة المقررة لاعتباره كذلك إلى غير ذلك من الشروط التى أجملها الحكم المطعون فيه نفسه وإن تخلف شرط منها يكون نفيا لحالة مرض الموت ومحكمة الاستئناف إذ استخلصت هذه المعانى كلها من شهادة الشهود وعلى الأخص شهادة الدكتور حلمى عبد العزيز وانتهت منها إلى تقرير حالة مرض الموت عند المورث وأن التصرف المطعون فيه قد تم خلال فترة هذا المرض وأجرت حكم القانون عليه تكون قد أخطأت تطبيق القانون مما يستوجب نقض حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد فى أسابه قوله "وحيث إنه إذا اطرحت أقوال الشهود جانبا فثمة شهادتان طبيتان تقدم باحداها المستأنفون والأخرى المستأنف ضدها والشهادة الأولى صادرة من الدكتور حلمى عبد العزيز فى 11 من ديسمبر سنة 1944 وموجزها أنه كشف على المورث فوجده مريضا بالتهاب كلوى وبمرض البولينا والشهادة الثانية محررة بمعرفة الدكتور بقطر أرمانيوس وهى سابقة على الوفاة بحوالى أسبوعين وتتضمن أن مورث الطرفين كان مريضا بالتهاب رئوى وقد ورد فى شهادة الوفاة أن سبب الوفاة التهاب رئوى كرأى الطبيب المعالج بقطر أرمانيوس". ثم أخذ الحكم بعد ذلك فى دفع التعارض الذى بدا بين شهادات الأطباء وشهادة الوفاة على ما أثبته الحكم المستأنف وأن ذلك لا يضعف من قيمة شهادة الدكتور حلمى عبد العزيز ولا يقلل من قيمتها فى إثبات حالة المريض وخطورة مرضه وترجيح وفاته بسببه إلى أن قال...... "وحيث إن مرض الموت كما هو مقرر فقها وقضاء هو المرض الذى يغلب فيه الهلاك ويحس المريض بدنو أجله ويقعده عن مزاولة عمله خارج المنزل إذا كان رجلا ولا يمتد لأكثر من سنة وينتهى بوفاته ومما لا شك فيه أن مرض البولينا من الأمراض التى يغلب فيها الهلاك وتنتهى بموت المريض وقد أشار الطبيب إلى ذلك فى أقواله وقرر أنه زار المريض وفحصه من مدة لا تتجاوز تسعة أشهر سابقة على الوفاة فوجده فى الحالة التى وصفها وقد انتهى الأمر فعلا بوفاته وإذا كان قد مرض فى أخريات أيامه بمرض الإلتهاب الرئوى فان حصول هذا المرض لا ينفى أن مرضه الأول كان منتهيا به إلى النهاية نفسها والراجح أن المرضين مع خطورتهما وسوء النتائج المتوقعة بسببهما لمن كان فى سن مورث الطرفين قد هيأ كل منهما السبيل إلى النهاية المحتومة..." ويتضح مما سبق بيانه أن المحكمة... إذ أطرحت شهادة الشهود جانبا عمدت إلى تحليل شهادات الأطباء ونفت التعارض بينها على ما أثبته الحكم الابتدائى واستخلصت منها أن المورث وقت صدور التصرف موضوع النزاع كان مصابا بالبولينا وهو من الأمراض الخطيرة التى تنتهى حتما بالوفاة وإن إصابته بالالتهاب الرئوى كانت طارئة وأنها عجلت بوفاته دون أن تعنى ببيان صلة هذا المرض الطارئ بمرضه الأصلى وهل كان أحد مضاعفاته أم أنه مستقل عنه ولا تأثير له عليه كما لم تستظهر حالة مرض المورث الأصلى "البولينا" وهل استمر على حالة عند المورث منذ بدايته وبعد أن عاده الدكتور حلمى عبد العزيز فى 11/ 12/ 1944 حتى تاريخ وفاته فى 17/ 1/ 1946 وهى فترة تجاوز الثلاثة عشر شهرا ولم تعن ببيان ما إذا كان هذا المرض قد اشتدت وطأته على المورث وإن كان ذلك فمتى بدأت هذه الشدة بالمريض، ذلك لأنه من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض فيه بدنو أجله وينتهى بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة ولا تعد حالته من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها واشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة والحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق هذه الضوابط واكتفى فى تقرير حالة مرض المورث عند المورث لمجرد إصابته بمرض البولينا لخطورته ورغم استطالة مدته لاكثر من عام يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.