أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 1027

جلسة 21 من أبريل سنة 1955

برياسة السيد الاستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين.

(133)
القضيه رقم 102 سنه 22 القضائيه

( أ ) نقض. طعن. حكم قضى بصحة الرهن وحبس العين وإلزام المدين بالدين والفوائد. عدم إعلان أحد ورثة الدائن المرتهن بالطعن. بعض أسباب الطعن واردة على صحة الرهن والبعض الآخر خاص بالفوائد. عدم قبول الطعن بالنسبة للشق الأول الخاص بالرهن وقبوله بالنسبة للفوائد. الشق الأول نزاع غير قابل للتجزئة أما الثانى فانه يقبل التجزئة.
(ب) فوائد. رهن. حكم. تسبيبه. الدفع بعدم جواز الحكم بفوائد قدرها 8% من تاريخ الرهن بل بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية. عدم الرد على الدفاع الجوهرى. قصور.
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة عقد الرهن الحيازى وحبس العين المرهونة وبإلزام المدين الراهن بقيمة الدين والفوائد من تاريخ التعاقد، وكانت بعض أسباب الطعن فى هذا الحكم واردة على صحة الرهن والبعض والآخر يرد على بعض النتائج المترتبة على صحة الرهن وهى المطالبة بالفوائد، فإن عدم إعلان أحد ورثة الدائن المرتهن بتقرير الطعن يجعل الطعن غير مقبول بالنسبة إلى جميع الورثة فيما يختص بصحة الرهن ولكنه يكون مقبولا بالنسبة للفوائد، ذلك أن النزاع الخاص بصحة الرهن هو موضوع غير قابل للتجزئة أما النزاع الخاص بالفوائد فإنه لا يمكن القول فى صورة الدعوى بأنه غير قابل للتجزئة.
2 - متى كان المدين الراهن قد تمسك بعدم جواز الحكم بفوائد الدين بواقع 8% من تاريخ عقد الرهن وانها إنما تستحق بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى ولم يبين وجهة نظره فيه فإنه يكون قاصر البيان قصورا يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون عليهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 719 لسنة 1945 مدنى محكمة طوخ الجزئية وطلبوا فيها الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليهم مبلغ 65 جنيها قيمة عقد الرهن المؤرخ 1/ 1/ 1938 والمسجل فى 9/ 8/ 1940 والذى رهنت الطاعنة الأولى بموجبه رهنا حيازيا بضمانة والدها الطاعن الثانى إلى حسنين دسوقى مورث المطعون عليهم الـ 13 قيراط المبينة بصحيفة الدعوى كما طلب المدعون الحكم بفوائد المبلغ المطالب به واقع 8% من تاريخ عقد الرهن لحين السداد مع حبس العين المرهونة تحت يدهم حتى الوفاء وأثناء نظر الدعوى عدلوا طلباتهم إلى طلب الحكم بمبلغ 56 جنيها و875 مليما مع باقى الطلبات بعد استبعاد 1/ 8 دين الرهن وهو ما تستحقه الطاعنة الأولى بالميراث عن زوجها الدائن المرتهن، ودفع الطاعنان الدعوى بأن عقد الرهن لا وجود له. وفى 26/ 10/ 1948 قضت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يدفعا إلى المطعون عليه مبلغ 56 جنيها و875 مليما وفوائده بواقع 8% من تاريخ الرهن حتى يوم صدور الحكم وبحبس العين المرهونة تحت يد المطعون عليهم...... استنادا إلى أنه يبين من عقد الرهن أن الدائن المرتهن قد أقر فيه باستلام العين المرهونة وأنه التزم بدفع الأموال فإذا أخذ بإقراره كان التسليم قد تم وبذلك يصبح عقد الرهن الحيازى منتجا لآثاره واذا أخذ بأقوال ورثته أنهم لم يضعوا هم ومورثهم يدهم على العين المرهونة ولم يتم التسليم كان العقد وعدا بالرهن حكمه حكم الوعد بالبيع إذا اتفق طرفا التعاقد على الشئ المرهون وقيمة الرهن مما يترتب عليه عملا بالمادة 54 مدنى "قديم" أن التعاقد وإن كان لا يتم إلا بتسليم العين المرهونة إلى المرتهن رهنا حيازيا إلا أن عدم التسليم لا يبطله ويكون للدائن المطالبة به. استأنف الطاعنان هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 24 لسنة 1949 مدنى مستأنف محكمة بنها الابتدائية. وبجلسة 29/ 1/ 1949 قررت المحكمة بضم القضية رقم 121 لسنة 1944 مدنى طوخ وبجلسة 5/ 11/ 1949 قررت المحكمة الانتقال لمصلحة الشهر العقارى للاطلاع على أصل عقد الرهن الذى لم يكن مودعا ضمن أوراق الدعوى وبعد أن نفذ القاضى المنتدب تلك المأمورية وأثبت ما تضمنه العقد قرر الطاعنان بجلسة 24/ 12/ 1949 بالتزوير فى أصل عقد الرهن المودع بالشهر العقارى المؤرخ سنة 1/ 1/ 1938. وفى 8 من فبراير سنة 1950 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبقبول شاهدى التزوير الأول والثانى وبندب الطبيب الشرعى بقسم أبحاث التزييف والتزوير لبيان ما إذا كانت بصمة الخاتم المنسوب إلى الطاعنة الأولى قد صدرت منها وكذلك فحص ما إذا كانت الامضاء التى على العقد قد وقع بها من الطاعن الثانى وقدم الخبير تقريره الذى انتهى فيه إلى أن التوقيع بالإمضاء المنسوب إلى الطاعن الثانى هو توقيع صحيح وأن قالب الخاتم الموقع به أسم الطاعنة الأولى يختلف عن قالب الخاتم الذى أجريت عليه عملية المضاهاة. وفى 18/ 3/ 1951 قضت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعون عليهم أن الطاعنة الأولى أكثر من خاتم واحد ولينفى الطاعنان ذلك وفى 24/ 9/ 1951 قضت المحكمة بعد أن سمعت أقوال الشهود برفض الادعاء بالتزوير وبتغريم الطاعنين 25 جنيها للخزانة. وبجلسة 9/ 12/ 1951 قضت فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها ولما أضافته من أسباب أخرى تتحصل فى أن عقد الرهن قد ثبتت صحته وعدم تزويره وأن المدينين لم يقدما ما يدل على دفع قيمة الرهن. فقرر الطاعنان بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن المطعون عليه الرابع محمد حسنين دسوقى واكد لم يعلن بتقرير الطعن ومن ثم يكون الطعن باطلا وغير مقبول شكلا بالنسبة إليه عملا بالمادة 431 مرافعات.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لباقى المطعون عليهم تأسيسا على أنه وقد ثبت أن محمد حسنين دسوقى واكد وهو أحد ورثة الدائن المرتهن لم يعلن بصورة إعلان تقرير الطعن فيكون الطعن بالنسبة للباقين غير مقبول شكلا لأن الموضوع غير قابل للتجزئة إذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة الرهن الصادر من الطاعنين لمورث المطعون عليهم.
ومن حيث إنه يبين من مراجعة أسباب الطعن أن بعضها وارد على صحة الرهن والبعض الآخر يرد على بعض النتائج التى تترتب على صحة الرهن وهى المطالبة بالفوائد وما تثيره النيابة من دفع إنما يتعلق بالأسباب الواردة على صحة الرهن دون الأسباب الأخرى الخاصة بالفوائد التى لا يمكن القول فى صورة الدعوى إنها طلب غير قابل للتجزئة لذلك يتعين قبول الدفع وذلك فى خصوص الأسباب الأولى كما سيرد تفصيلا فيما يلى ويتعين قبول الطعن شكلا بالنسبة لباقى الأسباب.
ومن حيث إن الطائفة الأولى من أسباب الطعن وهى الواردة فى الوجه الرابع من السبب الأول وفى السبب الثانى والوجه الثانى من السبب الثالث ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه خطأه فى تطبيق القانون وقصوره فى التسبيب إذ قضى بصحة عقد الرهن مع أنه أصبح باطلا لأن العين المرهونة رجعت إلى حيازة الراهنة مما يترتب عليه البطلان وفقا للمادة 541 مدنى "قديم" وإذ لم يرد الحكم على طلب الطاعنين ضم القضية رقم 121 لسنة 1944 مدنى طوخ التى قضى فيها بإلغاء الحكم الغيابى الصادر بصحة التوقيع على عقد الرهن وإذ لم يرد على دفاعهما بأن عقد الرهن باطل لبقاء العين المرهونة فى حيازة الراهنة.
ومن حيث إن هذه الأسباب جميعا غير مقبولة ذلك أن الطاعنين دفعا الدعوى أصليا ببطلان عقد الرهن الصادر منهما إلى مورث المطعون عليهم فصدر الحكم المطعون فيه فى مواجهة الخصوم جميعا مقررا رفض هذا الدفاع وصحة العقد، ولما كان موضوع هذا الدفاع غير قابل للتجزئة فإنه كان على الطاعنين وإن أراد تعييب الحكم فيما قضى من صحة الرهن أن يوجها إجراءات الطعن بطريق النقض إلى جميع ورثة الدائن المرتهن الأمر الذى لم يقم به الطاعنان إذ لم يعلنا الطعن الحالى إلى المطعون عليه الرابع محمد حسنين دسوقى وأكد أحد ورثة الدائن المرتهن وبذلك أصبح الحكم بصحة الرهن نهائيا بالنسبة إليه ولا يتصور بعد هذا أن يكون عقد الرهن الصادر إلى مورث المطعون عليهم من الطاعنين صحيحا بالنسبة لبعض الورثة وباطلا بالنسبة للبعض الآخر.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان فى الوجه الثانى من السبب الاول على الحكم المطعون فيه خطأه فى تطبيق القانون إذ قضى بالفوائد من 1/ 1/ 1938 حتى السداد مع حبس العين المرهونة تحت يد المدعين مع أنه لا يجوز الجمع بين الحكم بحبس العين المرهونة مع الحكم بالفوائد.
ومن حيث إن هذا النعى مردود بأن الحكم لم يجمع بين الفوائد وحبس العين المرهونة ولم يقض بهما معا فى وقت واحد من 1/ 1/ 1938 كما يقول الطاعنان وإنما قضى بالفوائد من أول يناير سنة 1938 حتى تاريخ صدروه فى 26/ 10/ 1948 ثم قضى بحبس العين المرهونة بعد ذلك ومن ثم لا يكون ثمة جمع بين الحبس والفوائد.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان فى السبب الثالث على الحكم المطعون فيه قصوره فى التسبيب إذ لم يرد على دفاع الطاعنين الذى تمسكا فيه بعدم استحقاق الفوائد من تاريخ عقد الرهن فى 1/ 1/ 1938 وبواقع 8% الأمر المخالف للقانون لأن الفوائد لا تستحق إلا من تاريخ المطالبة الرسمية.
ومن حيث إن هذا السبب فى محله ذلك أن الطاعنين تمسكا بصحيفة الاستئناف المودعة صورتها الرسمية ضمن أوراق الطعن بأنه لا يجوز الحكم بالفوائد من تاريخ عقد الرهن وأنها إنما تستحق من وقت المطالبة الرسمية بواقع 5% غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى ولم يبين وجهة نظره فى وإذ هو أغفل ذلك يكون قد شابه قصور يبطله ثم يتعين نقضه نقضا جزئيا فى خصوص ما قضى به من الفوائد دون حاجة للتعرض لبحث أسباب الطعن الأخرى المتعلقة بالفوائد.