أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 1217

جلسة 2 من يونيه سنة 1955

برياسة السيد الاستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد فؤاد جابر المستشارين.

(162)
القضية رقم 135 سنة 22 القضائية

استئناف. صحيفة الاستئناف. إعلانها فى ظل قانون المرافعات المختلط. عدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف المختلطة. لا بطلان. لا يغير من ذلك رفع الاستئناف أمام المحاكم الوطنية خلال العطلة القضائية التى انقضت بعدها ولاية المحاكم المختلطة.
متى كانت صحيفة الاستئناف قد أعلنت فى ظل قانون المرافعات المختلط الذى لا يوجب التوقيع عليها من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف، كما لا يوجب هذا الإجراء قانون المحاماه المختلط، فإن هذا الاستئناف عملا بالمادة 2 من قانون المرافعات الجديد يكون قد تم صحيحا وفقا للإجراءات التى كان معمولا بها أمام المحاكم المختلطة ولا يجرى عليه حكم المادة 23 من قانون المحاماه أمام المحاكم الوطنية الذى يوجب الاجراء المشار إليه، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الاستئناف قد رفع أمام المحكمة الوطنية فى خلال العطلة القضائية التى تنقضى بعدها ولاية المحاكم المختلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون عليهم فى 29/ 12/ 1947 الدعوى رقم 108 لسنة 33 ق محكمة المنصورة الابتدائية المختلطة وطلبوا فيها الحكم ببطلان إجراءات نزع الملكية التى اتخذتها الشركة المطعون عليها الأولى ضد داود السيد سليمان ويوسف السيد سليمان والسقا أبو على مورثى المطعون عليهم من الثانى إلى العشرين وببطلان حكم رسو المزاد الصادر فى 16/ 9/ 1947 من محكمة المنصورة المختلطة فى الدعوى رقم 11 لسنة 1944 بإيقاع بيع 12 ف و8 ط على الشركة. وفى 21/ 6/ 1949 قضت المحكمة برفض دعوى الطاعنين، فاستأنفوا هذا الحكم بصحيفة لم يوقع عليها من أحد المحامين المقررين أمام المحاكم الاستئنافية وذكر بها أنها أعلنت فى 26 و27/ 9/ 1949 وأن الطاعنين اتخذوا مكتب الأستاذين وديع جرجس وعبد الغنى عثمان محلا مختارا وحدد بها لنظر الاستئناف جلسة 31/ 10/ 1949 أمام محكمة استئناف الاسكندرية الوطنية التى حولت منها القضية إلى محكمة استئناف المنصورة حيث قيدت برقم 124 لسنة 1 ق ودفعت المطعون عليها الأولى ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف وفقا للقانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحامين أمام المحاكم الوطنية والتى تنص المادة 23 منه على أنه "لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقررين أمامها". وفى 6 من فبراير سنة 1952 قضت المحكمة بقبول الدفع وببطلان صحيفة الاستئناف وعدم قبول الاستئناف شكلا... فقرر الطاعنون بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون فى السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، وذلك أنه قضى ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من أحد المحامين المقررين أمام المحاكم الاستئنافية عملا بقانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 مع أن الاستئناف رفع فى ظل التشريعات التى كان معمولا بها أمام المحاكم المختلطة وهى لا توجب الإجراء السالف الذكر لا فى قانون المحامين المقررين أمام المحاكم المختلطة ولا فى قانون المرافعات المختلط اكتفاء باتخاذ مكتب المحامى الذى رفع الدعوى محلا مختارا فى صحيفة الاستئناف، ومن ثم فلا يجرى على صحيفة الاستئناف التى أعلنها الطاعنون فى 26/ 9/ 1949 ما يجرى من تشريعات خاصة بالتداعى أمام المحاكم الوطنية التى حلت محل المحاكم المختلطة، وأنه متى كان قد تم إجراء الاستئناف فى ظل قانون المرافعات المختلط فلا يكون ثمة محل للآخذ بما نص عليه قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944، وذلك عملا بالمادة الثانية من قانون المرافعات الجديد التى تنص على أن "كل إجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ القانون الذى استحدثها" وبذلك تكون العبرة فى تطبيق القانون الواجب العمل به عند نظر الاستئناف هو التاريخ الذى أعلنت فيه صحيفته مما يترتب عليه العمل بالاجراءات المعمول بها أمام المحاكم المختلطة التى قام محضرها باعلان صحيفة الاستئناف والتى بموجب لائحة رسومها دفع رسم تلك الصحيفة.
ومن حيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأن الطاعنين قد أعلنوا صحيفة الاستئناف فى 26 و27/ 9/ 1949 فى ظل قانون المرافعات المختلط الذى كان ساريا وقتئذ، وهو لا يوجب التوقيع على الصحيفة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف، كما لا يوجب هذا الاجراء قانون المحاماة المختلط ومن ثم يكون استئناف الطاعنين وفقا للمادة 2 من قانون المرافعات الجديد قد تم صحيحا وفقا للاجراءات التى كان معمولا بها أمام المحاكم المختلطة فلا يجرى عليها ما نص عليه بالمادة 23 من قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية التى توجب الإجراء السالف الذكر، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الاستئناف قد رفع أمام المحاكم الوطنية ولم يرفع أمام المحاكم المختلطة وذلك لأن المحاكم الأخيرة كانت فى عطلة تنقضى بعدها فى 14/ 10/ 1949 ولايتها مما لم يكن من المستساغ معه وقتئذ تحديد جلسة أمامها لا يمكن أن توجد وقد نصت المادة الثامنة من القانون رقم 115 لسنة 1948 على أن الدعاوى ترفع ابتداء من يوم 15 من أكتوبر سنة 1949 من الأجانب أو عليهم إلى المحاكم الوطنية وفقا للاجراءات المعمول بها أمام هذه المحاكم - ولازم هذا أن تتبع فى إجراءات الدعاوى التى ترفع قبل ذلك الاجراءات التى كانت متبعة أمام المحاكم المختلطة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من أحد المحامين المقررين أمام المحاكم الاستئنافية مع أن هذا الاجراء غير لازم الاتباع لما أنف ذكره، فإنه يكون قد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن الأخرى.