أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 1262

جلسة 16 من يونيه سنة 1955

برياسة السيد الاستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد عبد الواحد على المستشارين.

(170)
القضية رقم 147 سنة 22 القضائية

تزوير. دعوى. استئناف. نصاب الاستئناف. دعوى التزوير الفرعية. تقدير قيمتها لتحديد نصاب الاستئناف. مثال.
متى كان الواقع هو أن المدعى قد طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع عقار قيمته 420 جنيها وأثناء نظر الدعوى قدم أحد الخصوم عقدا يتضمن شراءه جزءا من هذا العقار بثمن مقداره 240 جنيها، وكان المدعى قد طعن فى هذا العقد بالتزوير طالبا الحكم برده وبطلانه بالنسبة إلى تسعة قراريط قيمتها 157 جنيها، فقضت المحكمة برد وبطلان العقد المطعون فيه وفقا لطلبات المدعى وكانت محكمة الدرجة الثانية إذ قضت بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فى دعوى التزوير لقلة النصاب قد استندت إلى أن دعوى التزوير تقدر بقيمة العقد المطعون فيه وهذا العقد تقل قيمته عن 250 جنيها وهو النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية، فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون، ذلك أن المشرع وإن كان قد قرر أن دعوى التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت فى المحرر المطعون فيه وفقا للمادة 40 من قانون المرافعات إلا أن دعوى التزوير فى هذه الصورة هى بمثابة طلب عارض ودفاع فى الخصومة الأصلية وتقدر قيمتها بقيمة الدعوى الأصلية التى لا نزاع فى أنها تزيد على النصاب الجائز استئنافه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون عليه الثالث أقام الدعوى رقم 17 لسنة 1948 مدنى كلى شبين الكوم على الطاعنين والمطعون عليهما الأول والثانى وآخرين وطلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ فى 23/ 1/ 1946 والصادر له من المطعون عليهما الأول والثانى ببيع 22 قيراطا وسهمين نظير ثمن مقداره 420 جنيها قبضه البائعان كما طلب المدعى استمرار وضع يده على الأطيان المذكورة مع الحكم له بالمصروفات والنفاذ وأثناء نظر الدعوى قدم الطاعنون عقد بيع مؤرخا فى 28/ 10/ 1947 ومسجلا فى 5/ 11/ 1947 يتضمن بيع المطعون عليهما الأول والثانى لهم 14 قيراطا و5 أسهم بثمن مقداره 240 جنيها منها تسعة قراريط على الشيوع فى الـ 22 قيراطا وسهمين السابق بيعها إلى المطعون عليه الثالث بعقد فى 23/ 1/ 1946 المطلوب صحة التعاقد عنه. وفى 4/ 5/ 1948 طعن المطعون عليهما الأول والثانى بالتزوير فى العقد الذى تقدم به الطاعنون وقال مدعيا التزوير إنهما لم يبيعا للطاعنين فى العقد المطعون فيه إلا ثمانية قراريط ثمنها 140 جنيها بسعر القيراط 17 جنيها و500 مليم وأن الطاعنين أدخلوا فى العقد المطعون فيه تسعة قراريط على الشيوع فى الـ 22 سهما وقيراطين مع أن هذا المقدار جميعه وهو موضوع الدعوى الأصلية بصحة التعاقد سبق بيعه للمطعون عليه الثالث وبعد أن أوقفت الدعوى الأصلية أعلن مدعيا التزوير أدلتهما فى 5/ 10/ 1948 وطلب الحكم برد وبطلان العقد المدعى بصدوره منهما للطاعنين وفى 10/ 5/ 1948 قبلت المحكمة دعوى التزوير شكلا وقضت بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفى تزوير العقد المطعون فيه. وفى 10/ 5/ 1949 عدل مدعيا التزوير "المطعون عليهما الأولان" طلباتهما إلى الحكم برد وبطلان العقد المطعون فيه المتضمن بيع 14 قيراطا و15 سهما فيما زاد على 5 قراريط و15 سهما لأن التزوير منصب على تسعة قراريط قيمتها 157.5 ج بواقع ثمن القيراط 17.5 جنيها ولأن التسعة قراريط المذكورة سبق أن بيعت منهما إلى المطعون عليه الثالث ضمن الـ 22 قيراطا و2 سهمين المبيعة إليه بعقد فى 23/ 1/ 1946 المطلوب صحة التعاقد عنه. وانضم المطعون عليه الثالث إلى مدعيى التزوير فى طلباتهما، وفى 24/ 1/ 1950 قضت المحكمة حضوريا برد وبطلان عقد البيع المؤرخ فى 28/ 10/ 1947 والمسجل فى 5/ 11/ 1947 المنسوب صدوره من المطعون عليهما الأول والثانى إلى الطاعنين وذلك بالنسبة إلى الـ 9 قراريط واعتبار العقد صحيحا بالنسبة إلى الـ 5 قراريط و15 سهما الباقية منه بواقع ثمن القيراط 17.5 جنيها استأنف الطاعنون هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 71 لسنة 6 ق محكمة استئناف طنطا التى حولت إليها القضية لاختصاصها وطلب المستأنفون إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى التزوير الفرعية. وبجلسة 8/ 2/ 1951 دفع المطعون عليهما الأول والثانى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. وفى 21/ 2/ 1952 قضت المحكمة بقبول هذا الدفع استنادا إلى أن دعوى التزوير تقدر قيمتها حسب قيمة العقد المدعى بتزويره. ولما كان هذا العقد هو مناط النزاع فى الدعوى وكان يتضمن بيع 14 قيراطا و15 سهما قيمتها 240 جنيها وقد قضى الحكم المستأنف برده وبطلانه بالنسبة إلى 9 قراريط قيمتها 157.5 جنيها فإن استئناف الحكم الصادر فى دعوى التزوير الفرعية يكون غير جائز لقلة النصاب لأن تلك الدعوى تقل قيمتها عن 250 جنيها وهو النصاب النهائى الذى تحكم فيه المحكمة الإبتدائية عملا بالمادة 51 مرافعات جديد مما يتعين معه الحكم بقبول الدفع بعدم جواز الاستئناف حتى ولو لم يبد أمام قاضى التحضير إذ يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى. فقرر الطاعنون بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون فى السبب الأول من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ أقام قضاءه بتقدير نصاب الاستئناف على أساس أن قيمة العقد المدعى بتزويره وهو عقد بيع الـ 14 قيراطا و15 سهما لا تزيد على 250 جنيها وهو النصاب النهائى الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية حكما انتهائيا مع أن النزاع فى الدعوى الأصلية قد تناول عقد بيع الـ 22 قيراطا و2 سهمين وقيمته 420 جنيها كما تناول عقد بيع الـ 14 قيراطا و15 سهما موضوع دعوى التزوير الفرعية وقيمته 240 جنيها ولما كان استئناف الحكم فى دعوى التزوير الفرعية يتبع استئناف الحكم فى الدعوى الأصلية وكان حكمها جائزا استئنافه لأن قيمة العقد المطلوب صحة التعاقد عنه تدخل فى النصاب الجائز الاستئناف به فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير ذلك يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف بمقولة إن العقد المدعى بتزويره لا تزيد قيمته على 250 جنيها وهو النصاب النهائى الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المشرع وإن كان قد قرر أن دعوى التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت فى المحرر المطعون فيه وفقا للمادة 40 من قانون المرافعات إلا أن دعوى التزوير فى صورة الدعوى هى بمثابة طلب عارض ودفاع فى الخصومة الأصلية وتقدر قيمة الدعوى فى هذه الصورة بقيمة الدعوى الأصلية التى لا نزاع فى أنها تزيد على النصاب الجائز الاستئناف فيه ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه دون حاجة للتعرض إلى باقى أسباب الطعن الأخرى.