أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1485

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الاساتذة عبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشة المستشارين.

(201)
الطعن رقم 9 سنة 25 أحوال شخصية

أهلية. حجر. حكم. تسبيبه. تأسيس طلب الحجر على العته والسفه. نفى حالة العته. نفى حالة السفه بأسباب غير مؤدية. قصور. مثال.
متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه فى بعض أملاكه وإنفاق ثمنها على غير مقتضى العقل والشرع، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته اكتفى فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر موجبا لقيام السفه وأغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع كما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى تتحصل فى أن الطاعنة السيدة أنهار عبد النبى صالح طلبت بتاريخ 12/ 5/ 1954 توقيع الحجر على مطلقها عبد الجليل أحمد كامل الذى أنجبت منه الغلام القاصر أحمد عبد الجليل أحمد كامل بسبب العته والسفه وبتاريخ 29/ 7/ 1954 قضت محكمة الزقازيق الابتدائية بتوقيع الحجر عليه للسفه فعارض المحجور عليه فى هذا الحكم وطلب الغاءه إذ أنه لم يعلن بالدعوى وفى 31/ 10/ 1954 قضت المحكمة ببطلان الحكم الغيابى المعارض فيه ثم أعيد نظر الدعوى وقضت المحكمة فى 26/ 12/ 1954 برفض طلب الحجر فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وقضت محكمة استئناف المنصورة فى 19 من مايو سنة 1955 بتأييد الحكم. فطعنت فيه الطاعنة بطريق النقض.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف أغفلت الرد على ما أثارته من أن سفه المطعون عليه ظاهر من أنه لم يحسن إنفاق ما قبضه من ثمن للثمانية أفدنة التى باعها لابن عمه عبد الرحمن عبد المجيد بمقتضى العقد المؤرخ 22/ 7/ 1953 وما يقبضه من ريع الثلاثين فدانا التى وهبها إلى زوجته أمينه عطيه وقد بلغ ما قبضه فى سنتى 1953 و1954 ما يزيد على 5760 جنيها بددت جميعها فى أوجه لا يعرفها نفس المحجور عليه فإذا ما أضيف إلى ذلك أنه كان قد حجر عليه للسفه منذ عشرين عاما عندما كانت أطيانه لا تزال موقوفة فان تضييعه لماله الذى يقبضه وهو فى شيخوخته بينما ابنه لا يجد ما ينفقه مما يبرر توقيع الحجر عليه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعنة طلبت الحجر على المطعون عليه للعته والسفه وكان مما استندت عليه تصرفاته فى أملاكه وأضافت إلى تأييد حالة السفه أنه أنفق ما قبضه من ثمن بعض ما باعه من أطيان ومن ريع على غير مقتضى العقل والشرع كما هو ثابت من مذكرتها المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية لجلسة 19/ 5/ 1955 ولكن الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عن المطعون عليه حالة العته اكتفى فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرف المطعون عليه فى أملاكه وقرر أن هذا لا يعتبر موجبا لقيام حالة السفه ولكنه أغفل استعراض ما تمسكت به الطاعنة من أن المطعون عليه انفق ما وصل ليده من مال فى غير مقتضى العقل والشرع وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له ويتعين نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.