أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1487

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على واحمد قوشه المستشارين.

(202)
القضية رقم 117 سنة 22 القضائية

( أ ) تقادم. وضع يد. التملك بالتقادم الطويل. شرطه. هو وضع اليد مدة 15 سنة مستوفيا لشرائطه القانونية. جواز أن تكون مدة وضع اليد للسلف أو الخلف أو بالاشتراك بينهما. لا حاجة لتحديد مدة كل منهما. لا أهمية للنظر إلى عقود ملكيتهما أو تسجيلها أو أنها قدمت للمحكمة أو لم تقدم.
(ب) تقادم. قوة الأمر المقضى. قضاء مستعجل. اثبات. عدم جواز الاحتجاج بالحكم الصادر من قاضى الأمور المستعجلة فى إشكال لإثبات وضع اليد.
(ج) وارث. إثبات. جواز الاعتماد فى إثبات الوراثة عن اشهاد شرعى لم ينازع فيه أحد.
(د) تزوير. موارث. خلف. عدم جواز مساءلة الخلف من التزوير الذى ارتكبه السلف.
1 - إن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفيا لشرائطة مدة خمسة عشر عاما يستوى أن تكون كلها فى وضع يد مدعى الملكية أو فى وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاما دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما وبغير حاجة الى النظر فى عقود ملكيتهم ولا يهم أن تكون هذه العقود مسجلة أم غير مسجلة رسمية أم عرفية كما لا يهم أن تقدم هذه العقود إلى المحكمة أولا تقدم لسبب أو لآخر.
2 - لا يجوز الاعتداد فى اثبات وضع اليد بالحكم الصادر من محكمة الاشكال فى هذا الصدد، ذلك لأن هذا القضاء بوصفه قضاء مستعجلا لا يتعرض للملكية وليس من حقه إلا أن يتحسسها بالقدر اللازم للفصل فى الطلب الوقتى المستعجل الذى يطلب منه ويقضى فيه بما لا يمس الموضوع.
3 - لا تثريب على المحكمة إن هى اعتمدت فى قضائها بثبوت الوراثة على إشهاد شرعى لم ينازع فيه أحد.
4 - التزوير كغيره من الجرائم لا يتلقاه الخلف عن سلفه ولا يسأل عنه إلا فاعله ومن يكون قد اشترك معه فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعة القانونية فيتعين قبوله شكلا.
ومن حيث إن وقائع الدعوى حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 24 لسنة 1941 كلى مصر على الطاعنة (ثم أحيلت إلى محكمة بنها وقيدت برقم 71 لسنة 1946) وطلب فيها الحكم بتعيين حارس قضائى على المنزل الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لادارته حتى يفصل فى باقى طلباته وهى ثبوت ملكيته إلى أرض ومبانى المنزل المذكور وكف منازعة المدعى عليها (الطاعنة) له فيه وتسليمه اليه مع المصروفات والأتعاب والنفاذ. وفى 9/ 11/ 1940 قضت المحكمة بتعيين حارس على المنزل (عبده زعزع) لاستغلاله وإيداع صافى ريعه خزانة المحكمة حتى يفصل نهائيا فى الموضوع. وفى 3/ 11/ 1941 طعنت الطاعنة بالتزوير فى إقرار قدمه المطعون عليه تعترف فيه بملكيته للمنزل فأوقفت المحكمة الدعوى حتى يفصل فى دعوى التزوير فتنازل المطعون عليه عن التمسك بهذا الاقرار وقضت المحكمة بوقف المرافعة فى دعوى التزوير وبضبط الاقرار المطعون فيه وبجلسة 15/ 6/ 1942 قضت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفى وضع يد المطعون عليه وسلفه الوضع المملك له وتنفذ الحكم وسمعت المحكمة أقوال شهود الطرفين ثم قضت بعد ذلك بندب خبير لمعاينة المنزل موضوع النزاع والمنزل الذى تقيم فيه الطاعنة لمعرفة ما إذا كان المنزلان فى الأصل منزلا واحدا أم منزلين وإن كانا منزلين فمن الذى فصلهما وأسباب هذا الفصل والرجوع إلى أصل ملكية المنزل المقول بأنه مشترى من المرحوم محمد باشا الشواربى ومن الذى اشتراه وكيف آلت الملكية بعده ولمن آلت وتحقيق ما آل إلى فاطمه والدة البائعين للمطعون عليه ميراثا ومقدار ومصدر ملكية مورثها مع بحث مسألة التكليف ووضع اليد والاطلاع على العقود المقول بوجودها بمصلحة المساحة وبعد أن أودع تقريره عادت المحكمة وقضت بندب مكتب الخبراء للانتقال إلى مصلحة المساحة للاطلاع على العقود وبجلسة 30/ 5/ 1949 قضت برفض الدعوى والزمت المطعون عليه بالمصروفات والأتعاب. استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر وقيد برقم 1099 سنة 66 ق. وبجلسة 29/ 1/ 1952 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المستأنف وبثبوت ملكية المطعون عليه للمنزل أرضا وبناء وبتسليمه اليه وبالزام الطاعنة بالمصروفات والأتعاب فطعنت. الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه قصورا فى تسبيبه يبطله ذلك لأن المطعون عليه قرر أن المنزل موضوع النزاع كان فى الأصل ملكا للشواربى باشا ثم باعه إلى محمد درويش الذى توفى عن زوجته هانم المزين وأولاده محمود وحسين وفاطمه وزينب وحميده وسيده ثم توفى من الأولاد حسين وزينب بغير عقب وورثهما باقى الورثة مع زوجيهما ثم اشترت فاطمه أنصبة جميع الورثة فيما عدا محمود وهذان قسما المنزل فيما بينهما إلى منزلين اختص محمود بالصغير منهما ثم توفى عن الطاعنة بصفتها واختصت فاطمه المنزل الكبير وتوفيت عن ورثتها خليل ابراهيم عيد وزينب ونعيمه أبو الدهب وهؤلاء باعوا المنزل الكبير إلى المطعون عليه بعقد مسجل ثم أقام من بعد الشراء الدعوى الحالية يطلب ثبوت الملكية والتسليم - وعلى هذا يكون من المسلم به أن فاطمه درويش لم تمتلك المنزل المتنازع عليه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ولكنها تملكته بالشراء والذى حدث أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات وضع اليد المدة الطويلة ثم اعتمدت ذلك أيضا محكمة ثانى درجة من غير أن تبين تواريخ البيوع التى اشترت بمقتضاها فاطمة محمد درويش ومن غير أن يقدم المطعون عليه عقود البيع المذكورة ثم ادعى أنها بمصلحة المساحة فندبت محكمة أول درجة خبيرا كان من مأموريته الاطلاع عليها فلم يجد لها أثرا وكان حتما على المحكمة أن تستبين سواء من أدلة رسمية أو غير رسمية أو من أقوال الشهود مدة وضع يد البائعين إلى فاطمه وتاريخ تخليهم إليها عن المنزل حتى يمكن احتساب بدء وضع يدها وكان على الحكم كذلك أن يبين كيف تنتقل الملكية بالعقود العرفية إلى فاطمه ثم يبين من بعد ذلك مدة وضع يد فاطمه ثم ورثتها من بعدها وهؤلاء هم البائعون للمطعون عليه الذى يقرر أن فاطمه توفيت فى عام 1931 والثابت فى نفس الوقت ومن دعوى الاشكال 258 لسنة 1940 مدنى قليوب التى أقامتها الطاعنة وصدر الحكم فيها بإيقاف تنفيذ عقد بيع المطعون عليه لأن المستشكلة (الطاعنة) هى التى تضع اليد على المنزل - وكل ذلك قصور فى تسبيب الحكم يبطله.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن المطعون عليه استند فى إثبات ملكيته للمنزل موضوع النزاع على وضع يده والبائعين إليه ومورثيهم من قبلهم المدة الطويلة المكسبة للمكية ووضع اليد هذا سبب من أسباب كسب الملكية وفقا لنص المادة 44 من القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة النزاع وقد بينت المادة 76 منه شروط وضع اليد ثم أجازت المادة 77 لواضع اليد على العقار أو الحق العينى أن يضم لمدة وضع يده عليها مدة وضع يد من انتقل ذلك منه إليه وبهذا جاء القانون المدنى الحالى بشئ من التفصيل فى المواد 955/ 1 - 2، 968 فكل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفيا لشرائطه مدة خمسة عشر عاما يستوى أن تكون كلها فى وضع يد مدعى الملكية أو فى وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاما بغير حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما وبغير حاجة إلى النظر فى مستندات ملكيتهم - ولا يهم لذلك أن تكون عقود الملكية مسجلة أم غير مسجلة رسمية أو غير رسمية، كما لا يهم أن تقدم تلك العقود إلى المحكمة أو لم تقدم لسبب أو لآخر وعلى ذلك لا يكون الحكم المطعون فيه قد شابه قصور إذ أغفل بيان ما ورد فى سبب النعى كما أنه لا يعتد فى هذا الصدد بقضائه محكمة الاشكال باعتبار الطاعنة واضعة اليد على المنزل لأن هذا القضاء بوصفه قضاء مستعجلا لم يتعرض للملكية ولم يكن من حقه إلا أن يتحسسها بالقدر اللازم للفصل فى الطلب الوقتى المستعجل الذى يطلب منه ويقضى فيه بما لا يمس الموضوع وبما لا يتنافى مع أن يكون المطعون عليه وسلفه قد اكتسبوا ملكية المنزل بوضع اليد على ما أثبته الحكم المطعون فيه قبل الحكم فى الاشكال والذى كان سببا فى مطالبة المطعون عليه فى الدعوى بالتسليم.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من عدة أوجه: الأول - اعتبر الحكم أن سبق رهن أجزاء على الشيوع فى المنزل وضع يد مملك على تلك الأجزاء وهذا خطأ لأن مجرد الرهن لا يدل على وضع يد الراهن الثانى - اعتمد الحكم العقود العرفية واعتبرها ناقلة للملكية مع عدم وجودها - وإن صح وجودها فلا قيمة لها لأن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل - كذلك اعتبرت المحكمة حصول قسمة المنزل الأصلى إلى منزلين بعقد قسمة وهمى لم يقدم إليها القسمة تصرف عينى يجب أن يكون عقدها مسجلا: الثالث - اعتمد الحكم الإشهاد الشرعى كافيا فى إثبات الوراثة بمقولة إن الطاعنة لم تنازع فى أسماء الورثة مع أنها كانت تخاصم فى الدعوى بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على أولادها القصر ولا يمكن أن يؤثر سكوتها على حقوقهم وكان لزاما على المحكمة أن تطالب المطعون عليه بالأدلة الرسمية على صحة سلسلة التوريث.
ومن حيث إن هذا السبب مردود فى وجهيه الأول والثانى بأن الحكم المطعون فيه جعل سبب ملكية المطعون عليه وضع اليد المكسب للملكية على المنزل موضوع النزاع وما جاء فى الحكم بعد ذلك بخصوص عقود الرهن المسجل والبيع العرفى وإجراءات الحجز إنما كان لتأكيد صحة ما انتهى إليه بإيراد بعض القرائن المستمدة من تلك الأوراق على توافر أركان هذا السبب القانونى وهو يعد تزيدا يستقيم الحكم بغيره من الأسباب السائغة التى تكفى لحمله - ومردود كذلك فى وجهه الثالث بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تنص على أن الإعلام الشرعى يكون حجة فى خصوص الوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم شرعى بإخراج بعض الورثة وإدخال آخرين وتنص المادة 360 بأنه إذا كان بين الورثة قاصر أو محجور عليه أو غائب قام وصيه أو قيمه أو وكيله مقامه، فلا على محكمة الموضوع إن هى اعتمدت فى قضائها على إشهاد شرعى بالوراثة لم ينازع فيه أحد.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب من عدة وجوه: أولا - قالت المحكمة إنه ثبت لديها وضع يد المطعون عليه والبائعين إليه فى حين أن المطعون عليه يسلم بوضع يد الطاعنة بطلبه الحكم على الطاعنة بتسليم المنزل إليه ولم ترد المحكمة على هذه الواقعة بالمرة: ثانيا - قال المطعون عليه إن المنزل كان فى الأصل ملكا للشواربى باشا ثم اشتراه منه محمد درويش وهذا تركة ميراثا لأولاده فى حين أن الثابت أن المنزل وارد فى تكليف محمود محمد درويش والتكليف دليل الملكية إلى أن يثبت العكس: ثالثا - قال الحكم إن الطاعنة لم تنازع فى أسماء الورثة وأن نصيب محمود يعادل 6 ط فى المنزل الأصلى أو حوالى 55 مترا وأن باقى المنزل نصيب فاطمه ميراثا وشراء يعادل حوالى 99 مترا وكان واجبا على الحكم أن يبين نصيب فاطمة ومقدار ما تملكته ميراثا وشراء وهل العقود العرفية تكسبها ملكية وما تاريخ كل صفقة ومقدارها بالضبط ليعرف عند ضم مدة السلف إلى الخلف هل يصل مجموع ذلك إلى المدة الطويلة المكسبة للملكية - رابعا - حين عجز المطعون عليه عن إثبات دعواه اصطنع اقرارا طعنت فيه الطاعنة بالتزوير فتنازل عنه واعتبرت المحكمة هذا التصرف دليلا مهما على المطعون عليه ولكن الحكم المطعون فيه خالف وجهة نظر محكمة أول درجة وكان لزاما عليه ألا يفعل وإن فعل فلا يصح أن يعتبره دليلا فى الدعوى: خامسا - قال الحكم إن عدم تقديم عقود الملكية لا يؤثر فى الدعوى وأنه يكفى ورودها فى الاقرار المطعون فيه ولو كانت الملكية تثبت بمثل هذا الإقرار لضاعت الملكية.
ومن حيث إن هذا السبب مردود فى جميع وجوهه بأنه جدل موضوعى لا جدوى منه بعد ما ثبت فيما سبق بيانه أن الحكم المطعون فيه إنما أقام قضاءه بملكية المطعون عليه إلى المنزل موضوع النزاع على سبب واحد من أسباب كسب الملكية وهو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فلا يهم بعد ذلك أصل الملكية ولا ما أثبت عنها فى المكلفة ولا عقود الشراء الغير مسجلة ولا الإقرار المطعون فيه ولا مقدار نصيب محمود مورث الطاعنة ولا فاطمة مورثة البائعين للمطعون عليه بعد أن أجمع شهود الإثبات على أن المنزل الأصلى قسم من زمن بعيد إلى منزلين ثم وضعت فاطمه يدها وسلفها وخلفها العام والخاص على المنزل الكبير المدة الطويلة المكسبة للملكية ولا يهم كذلك أن يكون هذا المنزل زائدا عن نصيبها بالميراث وبالشراء لأن سندها هى والمطعون عليه هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على المنزل الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى خصوصا وأنها هى بدورها تدعى ملكيتها له بوضع اليد المملك ولم تستطع إثبات هذا الادعاء.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون لأنه بنى على الظن والتخمين إذ التمس العذر للشاهد محمود العشماوى بكبر سنه مما دفعه إلى الخلط فى الأسماء وكان لزاما على المحكمة أن تستدعى هذا الشاهد لتعرف إن كان مخبولا أو غير مخبول حتى يمكنها الأخذ بشهادته أو استبعادها هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى فقد قالت الطاعنة إن الإقرار المنسوب إليها من عمل المطعون عليه ولكن الحكم المطعون فيه ذكر أن الإقرار سابق على عقد شراء المطعون عليه وخاص بعقد سابق عليه لم يكن طرفا فيه فلا يعقل أن يكون من سعيه - كل ذلك خطأ فى القانون لأن المطعون عليه خلف خاص للبائعين إليه فإذا ذكرت هى أنه سعى للحصول على الإقرار كان معنى هذا أن البائعين إليه هم الذين سعوا إلى الحصول على الإقرار لأن الخلف يتلقى ما لسلفه من حقوق وواجبات.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن المحكمة اعتمدت فيما انتهت إليه على الثابت فى الأوراق من أقوال الشهود عن أعمارهم ومحال إقامتهم وعن معلوماتهم بخصوص وضع اليد موضوع التحقيق فإذا قالت عن أحد الشهود إنه طاعن فى السن فإنما استندت إلى ما قرره هو من أنه يبلغ السبعين من عمره ولم تدع الطاعنة أن به خبلا أو أنه فاقد الأهلية لأداء الشهادة حتى تستمع المحكمة إلى ما تدعيه فى هذا الخصوص وتحققه أو تتخذ من الإجراءات ما تراه - أما حديث الطاعنة عن الاقرار فكلام معاد بعد أن تنازل عنه المطعون عليه وبعد أن قطع الحكم المطعون فيه أنه ليس من عمله فإن صح أنه مزور على ما تدعى الطاعنة فالتزوير كغيره من الجرائم لا يتلقاه الخلف عن السلف ولا يسأل عنه إلا فاعله ومن يكون قد اشترك معه فيه.
ومن حيث إنه لذلك كله يكون الطعن فى غير محله ويتعين رفضه.