أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1505

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشه المستشارين.

(205)
القضية رقم 121 سنة 22 القضائية

( أ ) اختصاص. اختصاص نوعى. دعوى قيمتها 250 جنيها رفعت أمام المحكمة الجزئية قبل صدور قانون المرافعات الجديد. بقاء الاختصاص للمحكمة الجزئية بعد سريان قانون المرافعات الجديد.
(ب) دفع. المصلحة فيه. تقادم. الأرض الصادر بشأنها عقد البيع من المورث هى غير التى يتمسك الوارث بوضع يده عليها. الدفع بسقوط حق المشترى بالتقادم. لا مصلحة فيه.
1 - لما كانت قواعد الاختصاص تسرى على الدعاوى القائمة ولو كانت قد رفعت قبل صدور القانون المعدل للاختصاص، وكانت قيمة الدعوى قدرت أمام محكمة المواد الجزئية بمبلغ 250 جنيها ولم ينازع المدعى عليه فى هذا التقدير فإن هذه المحكمة إذ فصلت فيها بعد سريان قانون المرافعات الجديد التى رفع نصابها الابتدائى إلى مبلغ 250 جنيها لا تكون قد خالفت قواعد الاختصاص.
2 - لما كانت المصلحة هى مناط الدفع، وكان الواقع فى الدعوى هو أن البائع للعقار كان يضع يده نيابة عن المشترى وأن القدر الذى يتمسك الوارث بوضع يده عليه هو غير القدر الذى باعه مورثه فإنه لا يكون لهذا الوارث مصلحة فى الدفع بسقوط حق المشترى الذى يطلب صحة ونفاذ عقده بالتقادم الطويل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.
ومن حيث إن الوقائع تخلص كما تبين من الاطلاع على الأوراق فى أن المطعون عليهما أقامتا الدعوى رقم 1961 سنة 1948 محكمة قويسنا الجزئية على الطاعنة وباقى ورثة المرحوم محمد السيد الشعراوى طالبتين الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لهما فى 15 من سبتمبر سنة 1933 من المورث المذكور عن فدانين أطيانا زراعية ظهر من عملية المساحة أنها فدان و23 قيراطا و7 أسهم نظير ثمن قدره 250 جنيها قرر البائع أنه قبضه بالكامل ولتبرير اختصاص المحكمة الجزئية بنظر النزاع استندتا إلى إقرار صادر من البائع فى التاريخ نفسه بأنه قبل اختصاص محكمة قويسنا الجزئية بكل خلاف ينشأ عن التعاقد ويكون حكمها نهائيا - وقد دفعت الطاعنة الدعوى بأنها تجهل صدور هذا العقد من مورثها فأحالت المحكمة الدعوى على التحقيق وسمعت شهود المطعون عليهما ثم دفعت الطاعنة ببطلان العقد لصدوره من غير مالك بحجة أن العين المبيعة تقع ضمن 4 أفدنة و4 قراريط بحوض الخضرة نمرة 143 مملوكة لها وللسيدتين سوارى السيد سعد وحسنه السيد سعد بحكم صادر من محكمة الاستئناف المختلطة رقم 114 سنة 94 ق بتاريخ 16/ 11/ 1944 وعارضها المطعون عليهما بأن الأرض المبيعة لهما تخالف أرض الطاعنة إذ تقع فى القطعة نمرة 174 وليست فى القطعة رقم 143 فندبت المحكمة خبيرا زراعيا انتهى فى تقريره إلى أن الأرض البالغة 4 أفدنة و4 قراريط المحكوم بها للطاعنة وسوارى وحسنه السيد سعد الشعراوى هى ضمن 4 أفدنة و23 قيراط و9 أسهم مسطح القطعة نمرة 123 حسب نص الحكم المختلط بينما المبيعة إلى المطعون عليهما بالعقد موضوع النزاع هى ضمن مسطح القطعة نمرة 143 وتقع فى جهتها الشرقية وأن فدانين و4 قراريط مشترى الطاعنة من والدتها المرحومة سوارى السيد سعد هى ضمن القطعة نمرة 143 وتقع فى جهتها الغربية وأن مسطح القطعة يتسع لاستبعاد ملكية الطرفين بل ويمتد بمقدار 20 قيراطا وسهمين وأن المرحوم محمد السيد الشعراوى كان يضع اليد على جميع القطعة نمرة 143 بما فى ذلك القدر المبيع لابنتيه المطعون عليهما وكان يعطيهما هدايا سنويا فى مقابل الريع إلى أن توفى سنة 1940 فحل محله ابنه عبد الحميد وسار سيرته إلى أن توفى سنة 1944 فحلت محله زوجته الطاعنة فى وضع اليد على جميع القطعة عدا 20 قيراطا. وفى 15 من فبراير سنة 1951 حكمت محكمة قويسنا الجزئية للمطعون عليهما بطلباتهما آخذة بتقرير الخبير فاستأنفت الطاعنة الحكم أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية وتقيد استئنافها برقم 77 سنة 1950 وأمامها أبدت الطاعنة لأول مرة دفعين أولهما بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى لأن قيمتها كانت تزيد عند رفعها على الحد الأقصى لنصاب القاضى الجزئى حسب قواعد الاختصاص فى قانون المرافعات الملغى أى أكثر من 150 جنيها والآخر بعدم قبول الدعوى لانقضاء الالتزام بالتقادم المسقط للحقوق لأن المطعون عليهما لم تضعا اليد على العين المبيعة منذ شرائها فى سبتمبر سنة 1933 حتى رفعها الدعوى فى نوفمبر سنة 1948 فقضت محكمة شبين الكوم بتاريخ أول يناير سنة 1951 برفض الدفعين وبتأييد الحكم المستأنف فقررت الطاعنة بالطعن فى هذا الحكم بالنقض - وقد بنت طعنها على أسباب ثلاثة: السبب الأول - نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون ذلك بأنه رفض الدفع بعدم اختصاص القاضى الجزئى بنظر الدعوى لتجاوزها نصابه القانونى بمقولة إن هذا الدفع كان مما يجب إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى قبل التعرض للموضوع مع أن حكم محكمة قويسنا الذى أنهى النزاع أمام محكمة الدرجة الأولى قد صدر فى 15/ 2/ 1950 فى ظل قانون المرافعات الجديد الذى جعل قواعد الاختصاص بالنسبة لقيمة الدعوى من النظام العام.
ومن حيث إن هذا النعى مردود بأن قواعد الاختصاص تسرى على الدعاوى القائمة ولو كانت رفعت قبل صدور القانون المعدل للاختصاص متى كانت لم يفصل فيها ولا يرد على ذلك بأن حكم محكمة الدرجة الأولى صدر فى 15 من فبراير سنة 1950 فى ظل قانون المرافعات الجديد الذى جعل قواعد الاختصاص بالنسبة لقيمة الدعوى من النظام العام ذلك بأن قانون المرافعات الحالى قد عدل نصاب المحكمة الجزئية الابتدائى إلى 250 جنيها وإذا كانت قيمة الدعوى قدرت بمبلغ 250 جنيها ولم تنازع الطاعنة فيه أمام محكمة أول درجة فان محكمة الدرجة الأولى إذ قضت فى الدعوى لم تتجاوز اختصاصها ولا يكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع قد أخطأ فى القانون.
ومن حيث إن الطاعنة نعت على الحكم المطعون فيه فى السبب الثانى أنه رفض الدفع الموضوعى الذى أثارته المبنى على سقوط حق المطعون عليهما بالتقادم لمرور أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ عقد البيع الابتدائى إلى تاريخ رفع الدعوى بطلب صحة ونفاذ العقد بمقولة إنها لا تفيد من هذا الدفع ما دام إنه ثبت أنها لم تكتسب ملكية العقار فلا مصلحة لها من الدفع مع أن فى هذا الذى قاله الحكم خلطا بين مضى المدة المكسب للملكية ووضع اليد المسقط للحق ومع أن مصلحة الطاعنة ثابتة من ادعائها الملكية لنفسها بموجب الحكم الصادر لصالحها من المحكمة المختلطة فى 16 من نوفمبر سنة 1944 على المورث وعلى دائنه ومع أن قول الحكم إن التحقيق أثبت أن البائع كان وكيلا عن المشتريتين وأنه كان يمنحها حصتهما فى الإيراد السنوى هو قول لا يؤدى إليه التحقيق الذى أجرته المحكمة بل ورد فى تقرير الخبير.
ومن حيث إن هذا النعى مردود فى وجهيه الأول والثانى بأنه لما كان أساس كل دفع هو المصلحة وكانت الطاعنة كما يبين من الحكم المطعون فيه هى من ورثة البائع، وكانت يد البائع كما استظهره الحكم استنادا إلى التحقيق الذى باشره الخبير إنما هى نيابة عن المشتريتين وكان القدر الذى تتحدى به الطاعنة بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة كما استظهرته محكمة الدرجة الأولى استخلاصا من تقرير الخبير الذى ندبته وأيدتها محكمة الدرجة الثانية فيه لأسبابها هو غير القدر موضوع دعوى المطعون عليهما، لما كان ذلك فان التقادم المكسب لا يسرى لمصلحة هذا البائع وورثته ويكون ما قرره الحكم من أنه لا مصلحة للطاعنة فى إثارة الدفع بسقوط الالتزام موضوع التعاقد المحكوم بصحته ونفاذه هو تقرير صحيح فى القانون. ولما كانت الطاعنة لم تقدم صورة من محضر التحقيق الذى تقول إن الحكم استخلص منه نتيجة لا يؤدى إليها فان هذا الوجه يكون عاريا عن الدليل.
ومن حيث إن الطاعنة تقول فى السبب الثالث من الطعن إنها تمسكت أمام محكمتى الدرجة الأولى والثانية بحجية الحكم الصادر لصالحها فى مواجهة البائع من محكمة الاستئناف المختلطة فى 16 من نوفمبر سنة 1944 ولم تعر كلتا المحكمتين أى اعتبار لذلك الحكم.
ومن حيث إن هذا القول مردود بأنه عار عن الدليل إذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها تمسكت بهذه الحجية أمام محكمتى الموضوع.
ومن حيث إنه لما ذكر يتعين رفض الطعن.