أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 7 - صـ 1

جلسة 28 من يناير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان وكيلى المحكمة، وأحمد العروسى، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه المستشارين.

(1)
الطلب رقم 2 سنة 25 القضائية "تنازع الاختصاص"

تنازع الاختصاص. اختصاص. مجالس ملية. محاكم شرعية. مواريث. شرط اختصاص المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس فى مسائل المواريث. هو اتحاد ملة الورثة جميعا واتفاقهم على الترافع إليه. المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883.
ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ولاية فى النظر فى دعوى الميراث وتعيين الورثة إذا اختلفت ديانتهم، ذلك أن شرط ولايته وفقا لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو اتحاد ملة الورثة جميعا واتفاقهم على الترافع إليه، وإلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطيا أرثوذكسيا بزوجة رزق منها بأولاد ثم اعتنق الإسلام وتزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلما فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم ارتد عن الإسلام - فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث وانحصار إرثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق -
فى أن المرحوم عوض الله وهبه سليمان كان قبطيا أرثوذكسيا ثم تزوج إذ ذاك بالطالبة الأولى على شريعته ورزق منها بأولاده الأربعة (فهيم وباقى الطالبين) ثم بدا له من بعد ذلك أن يدخل فى دين الإسلام فأشهر إسلامه أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية بإشهاد رسمى فى 3/ 3/ 1928 فأقامت عليه زوجته دعوى نفقة فى 26/ 3/ 1928 أمام المجلس الملى الذى قضى لها بجلسة 13/ 6/ 1928 بمبلغ عشرين جنيها نفقة شهرية رغم دفعه بعدم اختصاص المجلس لأنه اعتنق الدين الإسلامى بمقولة إن الدفع فى غير محله وكان جوابه على هذه الدعوى أن تقدم للمرة الثانية لمحكمة مصر الابتدائية الشرعية وبعد أن أطلعها على إشهاد إسلامه أشهد فى 19/ 3/ 1929 أنه طلق زوجته السيدة اسطاسيه (الطالبة الأولى) ثم نزح إلى القدس وهنالك تزوج بزوجته المدعى عليها فى 14/ 6/ 1929 (فيكتوريا خليل صباغ) أمام مأذون الشرع هناك (الشيخ محمد سعيد بدر الدين) وأثبت فى قسيمة الزواج الجديد أن دينه الإسلام وبعد عودته إلى مصر أقام أمام محكمة عابدين الجزئية الشرعية دعوى على زوجته الأولى التى قضت بجلسة 8/ 10/ 1931 بأمر السيدة المذكورة بالكف عن مطالبته بالنفقة المحكوم بها لها لانقضاء عدتها بمضى سنة عليها من تاريخ طلاقها منه، ولما كانت زوجته قد اتخذت إجراءات التنفيذ على أمواله فقد أقام أمام محكمة مصر الابتدائية الدعوى رقم 1645 لسنة 1930 كلى مصر وطلب الحكم بصفة مستعجلة ببطلان إجراءات بيع العقار الذى حجزت عليه محافظة مصر فى 31/ 7/ 1930 نفاذا لحكم النفقة ضد الطالبة الأولى ومحافظة مصر ووزارتى العدل والداخلية فقضت بجلسة 23/ 9/ 1930 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - فاستأنف هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر وقيد برقم 175 سنة 48 ق وبجلسة 3/ 2/ 1931 قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى - وفى موضوعها برفضها ثم رفع دعوى ثانية أمام محكمة الموسكى على المدعية الأولى ووزارتى الداخلية والعدل طلب الحكم بالزامهم متضامنين بمبلغ 29 جنيها و88 قرشا وقضت برفض الدعوى فى 25/ 12/ 1934 (271 سنة 1935) ثم استصدرت المدعية من وكيل محكمة مصر الابتدائية أمرا باختصاصها على 17 فدانا و3 قراريط و4 أسهم مملوكة لزوجها نظير ما تجمد لها ولأولادها من نفقة (1600 جنيه) وفى خلال ذلك وبعده رزق من زوجته الجديدة بأربعة أولاد ( فوزية فى 10/ 2/ 1934 ويسرى فى 2/ 1/ 1938 وفايزه فى 2/ 11/ 1939 ورءوف فى 17/ 6/ 1944) وأثبت فى شهادات ميلاد الثلاثة الأولين منهم أن اسم الوالد وهبه سليمان المهدى وأن دينه الإسلام - أما رابعهم فقد أثبت فى شهادة ميلاده أن الوالد قبطى أرثوذكسى ثم توفى هذا الولد قبل أن يتم عامه الأول - وكان مبعث هذا التعديل فى شهادات الميلاد أن الوالد ارتد إلى دينه الأول ثم تقدم بطلب إلى المجلس الأكليركى برغبته فى العودة إلى حظيرته، فقرر المجلس المذكور فى 19/ 2/ 1945 قبول طلبه ولبث مقيما على دينه الجديد حتى توفى فى 13/ 6/ 1948 ودفن بمدافن الأقباط الأرثوذكس وفقا لمراسيمهم الدينية، عقب هذه الوفاة تقدم الطالبون إلى مجلس ملى فرعى الزقازيق وأقاموا على المدعى عليها بصفتها الشخصية الدعوى رقم 106 لسنة 1951 وطلبوا الحكم فى مواجهتها بإثبات وفاة عوض الله وهبه سليمان وقيام الزوجية بينه وبين الطالبة الأولى وبانحصار إرثه فيها وفى أولاده الأربعة منها - فدفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المجلس الملى وطلبت إحالة النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة وبجلسة 21/ 12/ 1951 قضى المجلس برفض الدفع وطلب الإحالة وباختصاصه وفى الموضوع قضى بطلبات المدعين - فاستأنفت المدعى عليها هذا الحكم أمام المجلس الملى العام وقيد برقم 77 لسنة 1952. وبجلسة 13/ 1/ 1953 قضى المجلس بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف. ثم أقامت المدعى عليها بدورها الدعوى رقم 26 لسنة 1951 أمام محكمة الزقازيق الشرعية على أولاد الزوجة الأولى تطلب إثبات وفاة المورث وانحصار إرثه فيها وفى أولادها الثلاثة الأولين وبجلسة 29/ 11/ 1953 قضت المحكمة أولا - برفض ما دفع به المدعى عليهم وبعدم سماع دعوى إرث المدعية للمتوفى المذكور بصفتها زوجا له. ثانيا - حكمت للمدعية بصفتها وصيا على أولادها الثلاثة بوفاة والدهم وانحصار إرثه فيما اكتسبه حال إسلامه فى أولاده القصر يسرى وفايزة وفوزية تقسم تركته تعصيبا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وبمنع تعرض المدعى عليهم لها بصفتها المذكورة. استأنف المدعى عليهم هذا الحكم إلى المحكمة الشرعية العليا وقيد برقم 167 لسنة 1953 وبجلسة 25/ 10/ 1954 قضت بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وبتأبيد الحكم المستأنف. وفى 21/ 2/ 1955 تقدم الطالبون إلى السيد رئيس محكمة النقض بطلبهم الحالى لعرضه على الجمعية العمومية شرحوا فيه ما كان من شأن المرحوم عوض الله وهبه سليمان وماجريات حياته من زواجه مرتين بزوجتين أنجب من كل منهما أربعة من الأولاد ومن تقلبه بين دينه الأصلى ثم الدين الاسلامى وانتهى به المطاف إلى دينه الأول ثم وفاته مصرا عليه، ثم قيام النزاع من بعد ذلك بخصوص تركته وأى أولاده أحق بوراثته فقضى المجلس الملى قضاءه، ثم قضت المحكمة الشرعية قضاءها ثم قالوا شرحا لطلبهم إن إسلام عوض الله وهبه سليمان قصد به إلى النكاية بزوجته الشرعية جزاء إقامتها دعوى النفقة عليه فكان لذلك صوريا رغبة منه فى التحايل على القانون والهرب من التزاماته فبدأ بإشهار إسلامه فى سنة 1928 ولكنه ما لبث أن دفعه حنينه إلى دينه الأول فنزح إلى القدس وتقدم هناك إلى بطريركية الروم الأرثوذكس فى سنة 1929 معلنا أنه يريد العودة إلى الدين المسيحى وعاد بالفعل وبهذا الوصف الجديد تزوج بزوجته الثانية المسيحية وظل طوال حياته يتردد معها ومع أولاده منها على الكنيسة وهؤلاء الأولاد ولدوا له جميعا بعد عودته إلى دينه الأصلى ولا يغير من واقع هذا الأمر شيئا ما أثبت فى شهادات ميلاد أولاد المدعى عليها الثلاثة الأولين من إسلام الوالد لأن شهادة الميلاد لم تعد لإثبات ذلك - وقد قطع المورث الشك فى هذا الشأن بطلبه إلى المجلس الاكليركى فى سنة 1945 وقبوله عودته إلى دينه الأول وظل مصرا عليه حتى وفاته فلذلك ولما جاء بأسباب الأحكام التى صدرت من محاكم الموسكى ومصر الابتدائية ومحكمة استئناف القاهرة وكلها صريح فى أن هذا الرجل لم يكن جادا فى إسلامه وأنه لم يسلم إلا هربا من قانون الأحوال الشخصية - ولما ثبت من عدم إسلام الزوجة الثانية إلا بعد وفاة زوجها بثلاث سنوات فلم يكتسب أولادها الإسلام تبعا لها، لذلك كله تكون الزوجة الأولى وأولادها هم الورثة الوحيدون له وينحصر الميراث فيهم دون غيرهم وتأسيسا على ذلك كله انتهوا فى طلبهم إلى تحديد جلسة أمام الجمعية العمومية لمحكمة النقض للفصل فى هذا النزاع والقضاء بأن الحكم الصادر من مجلس ملى الزقازيق فى الدعوى رقم 106 لسنة 1951 بجلسة 21/ 12/ 1951 والمؤيد استئنافيا من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس فى الاستئناف رقم 77 لسنة 1952 هو الحكم الواجب التنفيذ دون الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الشرعية فى الدعوى رقم 26 لسنة 1951 كلى والمؤيد استئنافيا من المحكمة العليا الشرعية فى الاستئناف رقم 167 لسنة 1953 بجلسة 25/ 10/ 1954 مع إلزام المدعى عليها بصفتها بالمصروفات مع حفظ كافة الحقوق.
ومن حيث إن المدعى عليها طلبت رفض هذا الطلب لأنه ثابت أن المتوفى عوض الله أشهر إسلامه بإشهاد رسمى أمام محكمة مصر الشرعية ثم عاد وأشهر أمامها أنه طلق زوجته (الطالبة الأولى) ثم أقام عليها دعوى أمام محكمة عابدين الشرعية التى قضت له بطلباته ضدها وهى كفها عن مطالبته بالنفقة المحكوم بها لها لانقضاء عدتها بمرور سنة على طلاقها، ثم أن عوض الله فى خلال إقامته بالقدس تزوج بالمدعى عليها أمام مأذون الشرع وأثبت فى وثيقة الزواج الرسمية أنه مسلم ولما رزق منها بأولاده الثلاثة الأولين أثبت فى شهادة ميلادهم أن أباهم مسلم فلا يصح بعد ذلك النظر إلى شهادة بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس لأن هذه الشهادة إخبارية بنيت على السماع من غير إثبات مصدرها ومن غير التحقق مما ورد فيها ومن غير تقديم الدليل على ما يفيد صحتها من ناحية ويدحضها إشهادات المحكمة الشرعية وقسيمة الزواج الثانى وحكم محكمة عابدين الشرعية، ولأن الاسلام لا يقبل القول بصوريته وما دام أن اسلام عوض الله قد ثبت عند زواجه الثانى وعندما رزق بأولاده الثلاثة منه فإنهم يعتبرون مسلمين لأنهم يتبعون خير الأبوين دينا. وبإسلامهم تنحسر عنهم ولاية المجلس الملى الذى يشترط لاختصاصه اتحاد الخصوم فى الملة أولا واتفاقهم على الاحتكام إليه فى المواريث ثانيا وطلبت لذلك كله رفض الطلب.
ومن حيث إن النيابة العمومية أشارت فى مذكرتيها إلى أن حكم المجلس الملى لم يصدر فى مواجهة القصر المشمولين بوصاية المدعى عليها فحجية هذا الحكم قاصرة عليها بصفتها الشخصية ولا يمكن أن تتعداها إلى غيرها - على أن هذه الحجية لا أثر لها فى النزاع الحالى الذى لم يوجه إليها بصفتها الشخصية ولا يتأتى قيام التناقض الموجب لعرض النزاع على الجمعية العمومية لمحكمة النقض إلا إذا كان من الممكن محاجة الخصوم فيه بكل من الحكمين وكان كل منهما صالحا للتنفيذ به على الخصم الآخر، فاذا انتفت هذه الصلاحية عن أحد الحكمين لم يكن ثمة مجال لعرض الأمر على الجمعية العمومية ويتعين عدم قبوله أو رفضه فإذا أضيف إلى ذلك أن تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم إنما يكون طبقا للشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة فى هذا الشأن وبديهى أن وجود وارث مسلم كاف بذاته لانحسار الولاية كلية عن المجالس الملية وتكون الولاية للمحاكم الشرعية - (قبل إلغائها) ويكون الحكم الصادر منها هو الحكم الواجب التنفيذ.
ومن حيث إنه يبين مما سبق بيانه أن المرحوم عوض الله وهبه سليمان كان قبطيا أرثوذكسيا وتزوج بالطالبة الأولى ورزق منها بأولاده الأربعة الأولين ثم أشهر إسلامه بعد ذلك بإشهاد رسمى أمام محكمة مصر الشرعية فى 3/ 3/ 1928 ثم تزوج بالقدس بالمدعى عليها أمام مأذون الشرع فى 14/ 6/ 1929 وأثبت فى قسيمة زواجه بها أن دينه الاسلام ثم رزق منها بأولاده الأربعة الأخيرين ثم توفى آخرهم بعد أن أثبت فى شهادات ميلاد الثلاثة الباقين أن أباهم مسلم - وظل على إسلامه حتى بدا له أخيرا وفى 1945 أن يعود إلى دينه الأصلى فتقدم إلى المجلس البطريركى بطلب فى هذا الشأن فقرر المجلس فى 19/ 2/ 1945 قبول طلبه ثم استمر على دينه الأخير حتى أدركته منيته فى 13/ 6/ 1948 ودفن بمدافن الأقباط الأرثوذكس طبقا لمراسيمهم الدينية ومفاد ذلك أنه اعتنق الاسلام فى سنة 1928 وتزوج بعد ذلك بزوجته المدعى عليها ورزق منها بأولاده الثلاثة (فوزية ويسرى وفائزه) ثم ارتد عن الاسلام فى سنة 1945 فلذلك يكون المقطوع به والثابت من الأوراق الرسمية أنه رزق بهؤلاء الأولاد الثلاثة الأخيرين حينما كان مسلما فصاروا هم مسلمين بالتبعية له - ولا يغض من هذا الشهادة المقدمة من الطالبين من بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس والتى قيل فيها بأن المورث عاد إلى المسيحية فى سنة 1929 ثم تزوج بالمدعى عليها بعد ذلك وهى مسيحية مثله ثم رزق منها بأولاده الأخيرين - لأن هذه الشهادة على ما ثبت فيها إنما كان مرجعها السماع دون التحقق مما ورد فيها بإثبات مصدره أو بتقديم الدليل عليه ويناقضها فى الوقت نفسه جميع أوراق المدعى عليها الرسمية وعلى الخصوص قسيمة الزواج أمام مأذون القدس - وعلى ذلك يبين أن لا ولاية للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس فى النظر فى دعوى ميراث المتوفى وتعيين ورثته لأن شرط ولايته وفقا لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14/ 5/ 1883 فى مسائل المواريث هو اتحاد ملة الورثة جميعا واتفاقهم على الترافع إليه - وإلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية - وظاهر مما تقدم أن الورثة اختلفت ديانتهم فما كان للمجلس الملى - الذى دفع أمامه بعدم الاختصاص - أن ينظر فى هذا النزاع وعلى ذلك يكون الحكم الصادر من المجلس الملى الفرعى بالزقازيق فى 21/ 12/ 1951 فى الدعوى 106 لسنة 1951 والمؤيد استئنافيا فى 13/ 1/ 1953 قد صدر منه فى غير حدود ولايته - بعكس الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الشرعية بتاريخ 29/ 11/ 1952 فى القضية رقم 26 لسنة 1951 والمؤيد استئنافيا فى 25/ 10/ 1954 من المحكمة الشرعية العليا فى الاستئناف رقم 167 لسنة 1953 - وعلى ذلك يكون طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعى المذكور ونفاذ حكم المجلس الملى المشار إليه فى غير محله ويتعين رفضه.