أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 7 - صـ 30
جلسة 25 من فبراير سنة 1956
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة مصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان وكيلى المحكمة، وأحمد العروسى، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد، ومصطفى كامل، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه، وفهيم يسى الجندى، ومحمد متولى عتلم، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفى، وابراهيم عثمان المستشارين.
(6)
الطلب رقم 4 سنة 25 القضائية "تنازع الاختصاص"
( أ ) تنازع الاختصاص. نفقة. الحكم الصادر فى النزاع القائم عليها.
طبيعته. هو حكم مؤقت. زوال أثره بزوال دواعيه.
(ب) تنازع الاختصاص. اختصاص. نفقة. مجالس ملية. محاكم شرعية. صدور حكم من المجلس الملى
المارونى بنفقة شهرية لزوجة ثم صدور حكم من المحكمة الشرعية بالكف عن المطالبة بها
لزوال مقوماتها . لا تعارض بين الحكمين. عدم قبول طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعى. المادة
19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949.
1 - الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يزول أثره متى زالت
دواعيه، ذلك لأن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها مقوماتها القانونية فإذا زالت هذه المقومات
سقط الحق فيها. وإذن فمتى صدر حكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفى النزاع فانه
يصح القضاء بعدئذ بالكف عن المطالبة بها متى انحلت عقدتها بالطلاق وانقضت سنة من تاريخ
هذا الطلاق. 2 - اذا صدر حكم من المجلس الملى المارونى بنفقة شهرية للزوجة ثم صدر بعد
ذلك حكم من المحكمة الشرعية بالكف عن المطالبة بالنفقة لزوال مقوماتها فانه لا يكون
ثمت تعارض بين الحكمين بالمعنى المقصود بالمادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة
1949 ولا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الطلب تتحصل - حسبما يبين منه ومن سائر الأوراق - فى أن الطالبة كانت
زوجة للمدعى عليه منذ سنة 1942 واستمرت العلاقة بينهما حتى سنة 1950، وفى تلك السنة
قام نزاع بينهما فرفعت الطالبة دعوى أمام المجلس الملى المارونى بالقاهرة، وطلبت فيها
اعتبار الصلح الذى تم بينها وبين المدعى عليه أمام المجلس الملى الاستئنافى فى 22 من
يونيه سنة 1950 عديم الأثر والحكم بزيادة النفقة إلى 50 جنيها شهريا. فدفع المدعى عليه
بعدم اختصاص المجلس بنظر الدعوى لأنها من اختصاص المجلس الملى الاستئنافى الذى تم الصلح
أمامه. وفى الموضوع قرر أن المسكن الذى تعهد باعداده للطالبة لم يتم فى الميعاد المحدد
بسبب عدم توافر مواد البناء فلما تم البناء قرر المجلس الانتقال لمعاينته فتبين أنه
على سطح الدور الرابع فضلا عن خلوه من الأثاث. وفى 2 من مارس سنة 1951 قضى المجلس برفض
الدفع وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للطالبة نفقة شهرية مقدارها 15 جنيها
ابتداء من أول نوفمبر سنة 1950 على أن يخصم من ذلك المبالغ التى يكون قد دفعها. ثم
أشهر المدعى عليه إسلامه واستصدر حكما بطلاق الطالبة فى الدعوى رقم 729 سنة 1951 الأزبكية
الشرعية. فاستأنفت الطالبة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 3687 سنة 1951 القاهرة الابتدائية
الشرعية، وفى 27 من أبريل سنة 1952 قضت المحكمة فى موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم
المستأنف بالنسبة إلى إيقاع الطلاق، وتعديل الوصف بجعله مكملا للثلاث فأقام المدعى
عليه الدعوى رقم 1585 سنة 1951 روض الفرج الشرعية على الطالبة وطلب فيها الحكم بكفها
عن مطالبته بالنفقة المفروضة عليه اعتبارا من 15 من أبريل سنة 1952 لمضى سنة على الطلاق
وبعد أن دفع الحاضر عن الطالبة بعدم اختصاص المحكمة الشرعية بنظر الدعوى لأن الطرفين
من طائفة المارون الكاثوليك نزل عن هذا الدفع وقرر أن يصادق على تعديل طلبات الزوج
ولا يمانع فى الحكم له بها. وفى 28 من أبريل سنة 1952 قضت المحكمة بأمر الطالبة بالكف
عن مطالبة المدعى بالمفروض عليه لنفقتها اعتبارا من 15 من أبريل سنة 1952 تأسيسا على
مصادقة الطالبة على طلبات المدعى عليه، وعلى أنه لا يجوز تنفيذ حكم النفقة لمدة تزيد
عن سنة من تاريخ الطلاق. ولما مضت الطالبة فى تنفيذ الحكم الملى استشكل المدعى عليه
فى الدعوى رقم 3236 سنة 1952 مستعجل القاهرة. وفى 20 من سبتمبر سنة 1952 قضت المحكمة
بإيقاف تنفيذ الحكم المستشكل فيه حتى يفصل فى الدعوى 1585 سنة 1951 روض الفرج الشرعية
- فاستأنفت الطالبة هذا الحكم وفى 25 من أبريل سنة 1953 قضت المحكمة بعدم جواز نظر
الاستئناف تأسيسا على أن الطالبة وافقت فى الدعوى الشرعية المشار إليها على الكف عن
المطالبة بالنفقة فأقامت الطالبة هذه الدعوى وطلبت فيها وقف تنفيذ الحكم الشرعى الصادر
فى 28 من ابريل سنة 1952 واعتبار الحكم الملى الصادر فى 2 من مارس سنة 1951 هو الواجب
التنفيذ تأسيسا على أن المحاكم الشرعية لا تختص بالحكم إلا فى دعاوى الأشخاص الذين
ليس لهم قضاء ملى، وأن الطرفين من الموارنة الكاثوليك، وعلى أن اسلام الزوج يدحضه ما
هو ثابت بالأوراق المقدمة منه وعلى أن التوكيل الصادر لمحامى الطالبة كان خاصا بدعوى
أخرى فلا أثر له على مصادقته فى الدعوى موضوع النزاع.
ومن حيث إن المدعى عليه دفع بأنه لا يصح الطعن فى صحة إسلامه، وأن المحاكم الشرعية
هى المختصة فى مسائل أحواله الشخصية، كما أنه لا محل للقول بوجود تناقض بين الحكمين
الملى والشرعى.
ومن حيث إن النيابة أبدت رأيها بأن شرط التناقض الذى يجيز رفع هذا الطلب غير متوافر
لأن حكم النفقة من الأحكام الوقتية فيجوز إنهاء أثره متى زالت دواعيه.
ومن حيث إنه يبين من الوقائع السابق بيانها أن الحكم الملى المطلوب الاعتداد به دون
الحكم الشرعى قد صدر فى 2 من مارس سنة 1951 بتقدير نفقة مقدارها 15 جنيها شهريا اعتبارا
من أول نوفمبر سنة 1950، وأما الحكم الشرعى الصادر فى 28 من أبريل سنة 1952 روض الفرج
فى الدعوى رقم 1585 سنة 1951 فقد قضى بكف الطاعنة عن مطالبة المدعى (المدعى عليه) عن
مطالبته بالمفروض عليه لنفقتها بالحكم الملى المشار إليه، وذلك اعتبارا من 15 من أبريل
سنة 1952 تأسيسا على مصادقة الحاضر عن الطالبة على طلبات المدعى عليه، وعلى أنه لا
يجوز تنفيذ حكم النفقة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق. ولما كانت الفقرة الثانية
من المادة 19 من القانون رقم 147 سنة 1949 باصدار قانون نظام القضاء توجب لقبول هذا
الطلب أن يكون النزاع قائما بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى
المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإدارى أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس
الملية. ولما كان الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكما مؤقتا
يزول أثره متى زالت دواعيه ذلك لأن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها مقوماتها القانونية،
فإذا زالت هذه المقومات سقط الحق فيها. ولما كان الحكم الصادر من المجلس الملى بالنفقة
قد أقيم على أساس قيام الزوجية بين طرفى النزاع، فإنه يصح القضاء بعدئذ بالكف عن المطالبة
بها متى انحلت عقدتها بالطلاق وانقضت سنة من تاريخ هذا الطلاق، وهى إحدى الدعامتين
التى أقيم عليها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1585 لسنة 1951 روض الفرج الشرعية ومن
ثم فلا يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بكف الطالبة عن المطالبة بالنفقة متعارضا
مع الحكم السابق الصادر من المجلس الملى فى 2 من مارس سنة 1951 بالمعنى المقصود بالمادة
19 السابق الإشارة إليها، وهو ما يتعين توافره لقبول هذا الطلب. ومن ثم يتعين الحكم
بعدم قبول هذا الطلب دون حاجة للتصدى لما تثيره الطالبة من أوجه أخرى.