أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 7 - صـ 106

جلسة 19 من يناير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على، وأحمد قوشه المستشارين.

(12)
القضية رقم 238 سنة 22 القضائية

اختصاص. نقابة المهن الطبية. أتعاب الطبيب. قيام نزاع حول تكليف طبيب بعلاج مريض. الحكم بعدم قبول الدعوى استنادا إلى المادة 16 من القانون رقم 65 لسنة 1948. خطأ.
مفاد نص المادة 16 من القانون رقم 65 لسنة 1948 أن النزاع الذى يقوم بين المريض أو ولى أمره وبين الطبيب بشأن تقدير قيمة الأتعاب عند عدم الاتفاق عليها إنما هو الذى يتحتم عرضه على مجلس نقابة الأطباء قبل الالتجاء إلى القضاء. فإذا خرج النزاع عن هذه الدائرة كان لأى من المتنازعين الالتجاء إلى القضاء. وإذن فمتى كان الواقع فى النزاع أنه يدور بين طبيب يطالب بباقى أتعابه وأجرة مستشفاه عن علاج مريض كلفه مورث باقى الخصوم بعلاجه فى حين ينكر المورث ذلك فإن هذا النزاع يكون قائما حول هذا التكليف ويصبح الفصل فيه من اختصاص القضاء ويكون الحكم قد أخطأ فى القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى استنادا إلى المادة المذكورة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى شرائطه القانونية.
ومن حيث إن الوقائع تخلص - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1476 سنة 1949 مدنى بندر الجيزة ضد مورث المطعون عليهم المرحوم أحمد السيد بهجت الشهير بالشوربجى بطلب الحكم بمبلغ 91 جنيها و250 مليما باقى أجرة مستشفى الطاعن ومصاريف علاج صلاح الدين أحمد عبد السلام الذى أصيب بمقذوف نارى من ابن مورث المطعون عليهم بعد خصم 20 جنيها استلمها الطاعن وأنكر مورث المطعون عليهم أنه كلف الطاعن بالعلاج فحكمت المحكمة المذكورة بتاريخ 20 من مارس سنة 1949 بإلزام المورث بالمبلغ المذكور والمصاريف و250 قرشا مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفه المورث وقيد الاستئناف برقم 251 سنة 1949 س الجيزة ثم توفى المورث فحكم بانقطاع سير الخصومة وبعد ذلك عجلها الورثة المطعون عليهم ودفعوا بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن الطاعن لم يلجأ إلى مجلس نقابة الأطباء وفقا للمادة 16 من القانون رقم 65 سنة 1948. وفى 29 من يوليو سنة 1951 حكمت محكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى وألزمت الطاعن بمصروفات الدرجتين و150 قرشا مقابل أتعاب المحاماة. فقرر بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى بمقولة إن الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 65 لسنة 1948 تنطبق على النزاع القائم بين الطاعن ومورث المطعون عليهم وأنه كان يجب الالتجاء إلى مجلس نقابة المهن الطبية قبل رفع الدعوى.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بقبول الدفع على "أن المادة 16 صريحة فى أنه لا يجوز أن يرفع أمر النزاع بين طبيب أو مرضاه إلا بعد أن يحكم مجلس النقابة".
وحيث إن هذا الذى أسس عليه الحكم قضاءه غير صحيح فى القانون ذلك بأن المادة 16 من القانون المذكور تنص على أنه "يجوز لكل عضو من أعضاء المهن الطبية أن يشترط أتعابا على عمله فإذا لم يتفق على الأتعاب قبل مباشرة العمل وقام خلاف على قيمتها بعد العمل تقدر بمعرفة مجلس النقابة العليا بناء على طلب العضو أو طلب ذوى الشأن... ويصدر مجلس النقابة قراره بعد الاطلاع على إيضاحات الطرفين، ولا يجوز للعضو أو المريض أو ولى أمره أن يطرق باب القضاء قبل تحكيم مجلس النقابة". ومفاد هذا النص أن النزاع الذى يقوم بين المريض أو ولى أمره وبين الطبيب بشأن تقدير قيمة الأتعاب إنما هو الذى يتحتم عرضه على مجلس النقابة قبل الالتجاء إلى القضاء فإذا خرج النزاع عن هذه الدائرة كان لأى من المتنازعين الالتجاء إلى القضاء، ولما كان يبين من الأوراق أن النزاع يدور بين طبيب يطالب بباقى أتعابه وأجرة مستشفاه، عن علاج مريض يقول الطبيب إن مورث المطعون عليهم كلفه بعلاجه فى حين ينكر المورث ذلك وكان مناط اختصاص مجلس النقابة بتقدير الأتعاب مقيدا بالأحوال التى يكون فيها التكليف بالعلاج لا نزاع فيه فإذا وجد النزاع حول هذا التكليف أصبح الفصل فيه من اختصاص القضاء. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 65 لسنة 1948 ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه ورفض الدفع بعدم قبول دعوى الطاعن وقبولها مع الإحالة على محكمة الجيزة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية للفصل فى الموضوع.