أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 7 - صـ 109

جلسة 19 من يناير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على المستشارين.

(13)
القضية رقم 5 سنة 25 القضائية "أحوال شخصية"

( أ ) أحوال شخصية. اختصاص. حكم صادر من المحكمة الشرعية الاسرائيلية بعد العمل بالقانون رقم 20 لسنة 1941 بتطليق زوجين يهوديى الديانة رغم أن الزوج إيطالى الجنسية. اعتبار الحكم صادرا من جهة غير ذات ولاية. المادتان 1 فقرة أولى، 3 من القانون رقم 91 لسنة 1937.
(ب) أحوال شخصية. أجانب. المقصود بالأجانب فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 1937. عدم اعتبار الايطاليين من هؤلاء الأجانب.
(جـ) أحوال شخصية. الزواج الباطل فى القانون المدنى الايطالى. شرط ترتب آثار الزواج الصحيح عليه. المادة 128 من القانون المدنى الايطالى.
(د) أحوال شخصية. مواريث فى القانون الايطالى. شرط استحقاق الزوج الباقى للحصة الميراثية بعد وفاة شريكه فى الزواج الباطل. المادة 584 من القانون المدنى الايطالى.
1 - متى كان القانون المدنى الايطالى - وهو قانون أجنبى - هو القانون الواجب التطبيق فى شأن الايطاليين وفقا للمادتين 1 فقرة أولى، 3 من القانون رقم 91 لسنة 1937 فانه لا يكون للمحكمة الشرعية الاسرائيلية ولاية الفصل فى مواد الأحوال الشخصية بالنسبة ليهوديى الديانة منهم ولا يكون لحكمها الصادر فى ذلك حجية أو أثر، ذلك أن الاختصاص القضائى فى مواد الأحوال الشخصية لرعايا إيطاليا كان للمحاكم المختلطة من تاريخ العمل بالقانون رقم 20 لسنة 1941 بعد أن نقل إليها الاختصاص القضائى الذى كان محتفظا به للقنصليات الايطالية فى مواد الأحوال الشخصية فى مصر طبقا لأحكام معاهدة مونترو, وإذن فمتى كانت المحكمة الشرعية الاسرائيلية قد أصدرت بعد العمل بهذا القانون حكما بتطليق زوجين ينطبق فى شأنهما القانون المدنى الايطالى فان هذا الحكم يكون قد صدر من هيئة غير ذات ولاية.
2 - المقصود بالأجانب فى حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 1937. هم الأجانب الذين تقضى تشريعات بلادهم أن يخضعوا فى مسائل أحوالهم الشخصية إلى قوانين دينية تطبقها محاكم مصرية مختصة بنظر الأحوال الشخصية أو الذين نزلت قنصلياتهم عن النظر فى هذه المواد لمحاكم الأحوال الشخصية المصرية نزولا مبناه اعتبار أن المحاكم المصرية أقدر على الفصل فى دعاواهم ولذلك فلا يعتبر الايطاليون من بين هؤلاء الأجانب.
3 - تقرير آثار الزواج الصحيح للزواج الباطل منذ أن يعقد إلى أن يقضى ببطلانه طبقا للمادة 128 من القانون المدنى الايطالى مشروط بأن يكون هذا الزواج معقودا بحسن نية.
4 - الزوج الباقى بعد وفاة شريكه فى الزواج الباطل لا يعطى حصة ميراثية فى حكم المادة 584 من القانون المدنى الايطالى إلا بتوافر شرطى حسن النية وعدم ارتباط المورث حين الوفاة بزواج صحيح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا.
ومن حيث إن وقائع الدعوى - حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن وما انضم إليها من ملفات الدعاوى وملف الجنسية (23/ 2/ 3499) تتحصل فى أن المرحوم ابراهيم كوهين وكان من مواليد القاهرة فى 12/ 10/ 1887 وموظفا بالبنك الأهلى (وكيل فرع روض الفرج) تزوج بالطاعنة أمام الحاخامخانة الاسرائيلية بوصفهما مصريين فى 5/ 3/ 1944 ولكن هذا الزواج لم يدم طويلا لما قام بينهما من خلاف ومن نزاع انتهى بالزوج إلى أن يتقدم فى 12/ 6/ 1945 إلى المحكمة الشرعية الاسرائيلية بدعوى تطليق - ثم تقدم الحصان إلى تلك المحكمة بعقد صلح مكتوب وموقع عليه منهما فى 2/ 8/ 1945 باتفاقهما على التطليق لقاء مبلغ 750 جنيها يدفع إليها نقدا مع بعض أشياء ومنقولات منزل الزوجية الموضحة فى العقد وكذلك جميع المجوهرات التى أهديت إليها منه بمناسبة الزواج. وبجلسة 3/ 8/ 1945 صدقت المحكمة على هذا الصلح وجعلته فى قوة سند واجب النفاذ وحددت يوم 7/ 8/ 1945 لتحرير صيغة الطلاق (الجيط) وتم ذلك فعلا ثم أقامت الطاعنة بصفتها مصرية كذلك دعوى ثانية أمام الحاخامخانة نفسها على مطلقها وطلبت الحكم عليه بمبلغ ألف جنيه قيمة الكتوبة وبمبلغ 35 جنيها بصفة نفقة شهرية لها ابتداء من 1/ 6/ 1945 وقضت تلك المحكمة برفض هذه الدعوى اعتمادا على أن عقد الصلح الذى صدقت عليه المحكمة قد أنهى بحسب نصوصه كل ادعاء يمكن أن يدعيه أحد الطرفين قبل الآخر فى خصوص هذا الزواج. وفى 23/ 6/ 1950 تزوج للمرة الثانية بالمطعون عليها الأولى اليونانية الجنسية أمام نفس الحاخامخانة وظلت معه حتى توفى فى 26/ 1/ 1953. وفى 23/ 5/ 1953 أقامت الطاعنة الدعوى الحالية (58 سنة 1953) أمام محكمة القاهرة للأحوال الشخصية وقالت فى صحيفتها إنه تبين لها بعد وفاة الزوج أنه لم يكن مصريا فى يوم من الأيام ولكنه كان إيطالى الجنسية كدلالة الشهادة المسلمة إليها من القنصلية الإيطالية - ولأن القانون الإيطالى يحرم الطلاق ولا تنفصم عرى الزوجية فيه إلا بالوفاة فإن حكم الحاخامخانة بتطليقها يكون باطلا وكذلك الزواج بالمطعون عليها الأولى وتكون هى الزوجة الشرعية الوحيدة التى ترث نصف تركة الزوج باعتبارها أرملته وفقا للقانون المدنى الإيطالى وطلبت لذلك الحكم لها بأنها هى الزوجة الشرعية الوحيدة للمتوفى وأنها تستحق نصف تركته مع إلزام المطعون عليها الأولى بالمصروفات والاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل. وبجلسة 27/ 4/ 1954 قضت محكمة مصر برفض الدعوى استنادا إلى أن قضاء هذه المحكمة (النقض) جرى على أن المحاكم المصرية تختص بقضايا الأحوال الشخصية للأجانب فى حالتين: - الأولى - إذا كان القانون الواجب التطبيق غير أجنبى. الثانية - إذا كان الأجنبى منتسبا إلى ديانة أو مذهب أو ملة لها محاكم أحوال شخصية مصرية. فلذلك ولأن اليهود من جميع الجنسيات لهم محاكمهم الدينية فى مصر (الحاخامخانة) فتكون تلك المحاكم مختصة سواء أكان المتوفى مصريا أم إيطاليا ويكون الحكم الذى صدر بالطلاق صحيحا وقائما ما دام لم يطعن عليه من أحد أطرافه وأصبح لذلك نهائيا. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد برقم 600 سنة 71 ق أحوال شخصية وطلبت الغاء الحكم والقضاء لها بطلباتها. وبجلسة 16/ 2/ 1955 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف بمقولة إنه بان لها من الاطلاع على ملف الجنسية أن المتوفى كان مترددا بين الجنسيتين المصرية والإيطالية حسبما يراه فى مصلحته ونظرا لأنه كان موظفا بالبنك الأهلى وكان الرعايا الإيطاليون يعتقلون إبان الحرب العالمية الأخيرة وتوضع أملاكهم تحت الحراسة فكان أمثاله يهمهم التخلص من تبعيتهم لدولة معادية لمصر التى يقيمون فيها ويتمتعون بالعيش فى ربوعها وقد بان من ملف جنسيته أنه ما زال يعتبر إيطالى الجنسية رغم تكرار طلبه التمتع بالجنسية المصرية - ثم استطردت إلى القول بأنه رغم أن المتوفى إيطالى الجنسية فانه يهودى الديانة ويتبع هو وزوجته الحاخامخانة الاسرائيلية ولها محكمتها الشرعية فى مسائل الأحوال الشخصية فيكون حكمها لذلك صحيحا ومع ذلك فان المطعون عليها الأولى كانت حسنة النية فى زواجها وتستحق لذلك نصيب الزوجة وفقا لنص المادة 126 من القانون المدنى الايطالى (نقض 128) ولذلك يكون عقد الزواج الحالى صحيحا ومنتجا لكل آثاره إلخ. فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون من وجهين: الأول - إذ قضى بأن الحكم الصادر من المحكمة الشرعية الإسرائيلية فى 3 من أغسطس سنة 1945 هو حكم صادر من جهة لها ولاية الفصل فى النزاع وأنه حكم صحيح منتج لآثاره القانونية بمقولة "إن عبارة الفقرة الأولى من المادة 25 من لائحة التنظيم والفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 91 لسنة 1937 عامة شاملة لكافة الأجانب سواء أكانوا مواطنى دولة أجنبية أو من رعاياها أو من أهالى بلدة تحت حمايتها متى كان هؤلاء الأجانب ينتمون لديانة أو مذهب أو ملة لها محاكم مصرية مختصة بنظر مسائلهم الشخصية". "وأنه وقد ثبت أن المرحوم ألبير كوهين وهو من رعايا دولة إيطاليا وزوجته المستأنفة وهى تابعة لجنسية زوجها بحكم القانون - قد ثبت أنهما اسرئيليان وينتميان إلى الديانة الموسوية التى لها محكمة مصرية تختص بالفصل فى مواد أحوالهم الشخصية، فان المحكمة الشرعية الاسرائيلية تكون لها ولاية الفصل فى النزاع القائم بينهما" - مع أن القاعدة الأساسية المتفق عليها فى معاهدة مونترو بالنسبة لفترة الانتقال هو أنه متى كان القانون الواجب تطبيقه طبقا للمادة 29 من لائحة التنظيم المختلط قانونا أجنبيا فالاختصاص فى المنازعات والمشاكل المتعلقة بالأحوال الشخصية يكون للمحاكم المختلطة وهذا ما لم تستبق المحاكم القنصلية اختصاصها فى فترة الانتقال. ولما كان الطرفان إيطاليين فان القانون الإيطالى هو القانون الواجب التطبيق دون سواه فى مسائل أحوالهما الشخصية. ولا يحول دون ذلك عبارة المادة 25 من لائحة التنظيم والفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 91 سنة 1937 لأن المقصود بها المواطنون الأجانب الذين كانوا يخضعون قبل اتفاقية مونترو لقضاء المحاكم المصرية للأحوال الشخصية وهم الهنود والجزائريون والمراكشيون وغيرهم. الوجه الثانى - إذ أقام الحكم قضاءه برفض الدعوى على أنه "مع التسليم الجدلى بأن تلك المحكمة (المحكمة الشرعية الاسرائيلية) لم تكن هى المختصة وكانت المحكمة المختصة هى المحكمة المختلطة تطبيقا للقانون رقم 20 الصادر فى 19 من مايو سنة 1941 فان الست راشيل كوهين (المطعون عليها الأولى) حين عقدت زواجها بالمرحوم ألبير كوهين فى 22 من مارس سنة 1950 كانت تجهل سبق زواجه بالمستأنفة (الطاعنة ).. فهى حسنة النية ووفقا للمادة 126 من القانون المدنى الايطالى يكون عقد زواجها صحيحا منتجا لكافة آثاره القانونية - مع أن المادة 128 وهو الرقم الصحيح للمادة التى يقصدها الحكم - لا تتحدث عن حقوق أحد الزوجين فى تركة زوجه وهى ليست المادة المنطبقة بل المادة المنطبقة هى المادة 584 من القانون المدنى الايطالى الصادر فى 12 من ديسمبر سنة 1938 وهى لا تعطى للزوجة فى الزواج الباطل المعقود بحسن نية حقا فى تركة زوجها إذا كان مرتبطا بزواج صحيح عند الوفاة - ولما كان حكم الطلاق الصادر ضد الطاعنة صادرا من جهة غير ذات ولاية فإن زواجها بالبير كوهين يظل قائما ولا يكون بالتالى للسيدة راشيل حق فى التركة.
ومن حيث إن هذا النعى بوجهيه على أساس ذلك أولا - بأن المادة الأولى من القانون رقم 91 سنة 1937 تنص على أنه تختص محاكم الأحوال الشخصية المصرية فى المنازعات والمسائل الخاصة بالأحوال الشخصية فيما يتعلق بغير المصريين إذا كان قانون البلد الواجب التطبيق وفقا لأحكام المادة 3 قانونا غير أجنبى. ومؤدى هذا النص أن الاختصاص القضائى يتحدد طبقا للاختصاص التشريعى. وتنص المادة 3 من القانون 91 سنة 1937 على أنه يرجع إلى قانون بلد الزوج وقت عقد الزواج فى المسائل الخاصة بعلاقات الزوجين بما فيها التفريق والطلاق والتطليق.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذا من ملف الجنسية الخاص بالبير كوهين أنه إيطالى الجنسية - وكانت إيطاليا وهى إحدى الدول الموقعة على معاهدة مونترو وقد استعملت حق الخيار المنصوص عليه فى المادة التاسعة من تلك المعاهدة واحتفظت لقنصليتها بمصر بالاختصاص القضائى فى شأن الأحوال الشخصية الخاصة برعاياها، وظل الحال على هذا المنوال إلى أن قطعت مصر علاقتها بإيطاليا بسبب الحرب وأقفلت قنصلياتها ثم صدر القانون 20 سنة 1941 وتقضى المادة الأولى منه بأنه "ينقل إلى المحاكم المختلطة ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون ما احتفظت به المحاكم القنصلية الإيطالية من الاختصاص فى مواد الأحوال الشخصية فى مصر" وبذلك أصبحت المحاكم المختلطة هى المحاكم المختصة بمواد الأحوال الشخصية بالنسبة لرعايا إيطاليا بالقيد السابق إيراده وهو كون القانون الواجب التطبيق قانونا أجنبيا - لما كان ما تقدم وكان المقصود بما ورد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 91 سنة 1937 وهى تنص على أنه "يظل الأجانب سواء أكانوا من أهل الدول الأجنبية أم من رعاياها أم من أهل البلاد الواقعة فى حمايتها الذين ينتسبون إلى ديانة أو مذهب أو ملة لها محاكم مصرية مختصة بمواد الأحوال الشخصية خاضعين لقضاء تلك المحاكم فى هذه المواد" هم الأجانب الذين تقضى تشريعات بلادهم أن يخضعوا فى مسائل أحوالهم الشخصية إلى قوانين دينية تطبقها محاكم مصرية مختصة بنظر الأحوال الشخصية أو الذين نزلت قنصلياتهم عن النظر فى هذه المواد لمحاكم الأحوال الشخصية المصرية نزولا مبناه اعتبار أن المحاكم المصرية أقدر على الفصل فى دعاواهم وليس الإيطاليون من بينهم - لأن القانون الذى يطبق فى هذه الحالة عليهم هو القانون المدنى الإيطالى وهو قانون أجنبى - ولما كان القانون الواجب التطبيق فى شأن الإيطاليين كما سبق القول هو القانون المدنى الإيطالى وهو قانون أجنبى فإن المحكمة الشرعية الاسرائيلية لا تكون لها ولاية الفصل فى النزاع موضوع الطعن ولا يكون لحكمها الصادر فى هذا الموضوع حجية أو أثر، ونتيجة ذلك أن تظل الطاعنة زوجا لالبير كوهين لحين وفاته ومن ثم تكون الدعامة الأولى التى أقام عليها الحكم قضاءه باعتبار أن حكم الطلاق صادر من محكمة ذات ولاية على فرض صحة ما انتهى إليه الحكم أخذا من ملف الجنسية من أن الزوج إيطالى الجنسية تكون هذه الدعامة لا أساس لها من القانون. ثانيا - بأن الدعامة الثانية التى أقام عليها الحكم قضاءه تطبيقا للمادة 128 من القانون الإيطالى لا أساس لها من القانون أيضا ذلك بأن المادة المذكورة لا تتعلق إلا بتقرير الآثار التى تترتب على الزواج الباطل منذ أن يعقد إلى أن يقضى ببطلانه وتقرر أن مثل هذا الزواج تكون له آثار الزواج الصحيح حتى تاريخ الحكم بالبطلان إذا كان معقودا بحسن نية - فى حين أن المادة التى تتحدث عن الارث هى المادة 584 من القانون المذكور وهى تقضى بأن الزوج الباقى بعد وفاة شريكه فى الزواج الباطل لا يعطى حصة ميراثية إلا إذا قرر توافر شرطان: أولهما - أن يكون حسن النية. وثانيهما - ألا يكون المورث حين الوفاة مرتبطا بزواج صحيح. ومؤدى ذلك أنه متى كان الحكم الصادر من المحكمة الشرعية الاسرائيلية قد صدر من هيئة غير ذات ولاية فإن زواج البير كوهين بالطاعنة يظل قائما وصحيحا وبذلك يمتنع توافر الشرط الثانى السابقة الاشارة إليه ولا يكون للمطعون عليها الأولى حصة ميراثية.
وحيث إنه وقد بان أن الدعامتين اللتين أقام عليهما الحكم قضاءه لا أساس لهما من القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئا فى القانون. ولما كان موضوع الدعوى غير صالح للفصل فيه لأن ذلك يتوقف على معرفة الجنسية الصحيحة لألبير كوهين وهى تستند إلى أسباب قانونية تختلط بواقع ولمحكمة الموضوع وحدها النظر فى ذلك وتحقيقه