أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 7 - صـ 288

جلسة 8 من مارس سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، واحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم، المستشارين.

(41)
القضية رقم 273 سنة 22 القضائية

إثبات. قواعد الإثبات. شهادة. سماع أقوال خصم أدخل فى الدعوى. إقامة الحكم على أقواله باعتبارها شهادة مع أن الدعوى لم تحل إلى التحقيق ولم يسمع بهذا الوصف. مخالفة قواعد الإثبات. عدم اعتبار هذه الأقوال حجة على خصم آخر اعترض على إدخاله فى الدعوى.
متى كان الحكم قد أقيم فيما أقيم عليه على الأقوال خصم حكمت المحكمة بإدخاله فى الدعوى، فإن فى هذا مخالفة لقواعد الإثبات إذ لا يصح اعتبار أقواله شهادة والمحكمة لم تحل الدعوى إلى التحقيق ولم يسمع فيها بهذا الوصف كما أن مجرد أقواله لا تعتبر حجة فى الإثبات يواجه بها خصم آخر اعترض على إدخاله فى الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى شرائطه القانونية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 156 سنة 1949 القاهرة الابتدائية على المطعون عليه الأول وطلب الحكم عليه بمبلغ 230 جنيها والمصاريف والأتعاب والنفاذ بمقولة إنه يملك فيلا بالاسكندرية وبحكم تردده على مطعم المطعون عليه الأول توطدت الصداقة بينهما ولأن هذا الأخير كان يجرى تجهيز فيلته الكائنة بجهة الهرم بآلات تكييف الهواء فقد عرض عليه رغبته فى تجهيز منزله بالاسكندرية بمعدات التدفئة والمياه الساخنة فأبدى المطعون عليه الأول استعداده للقيام له بهذه العملية مقابل مبلغ 400 جنيه فسحب الطاعن له شيكا بمبلغ 230 جنيها على بنك الكريدى ليونيه فى 16/ 12/ 1947 قام المطعون عليه الأول بصرفه ولكنه لم ينفذ ما تعهد به فأقام عليه الدعوى بطلب رد المبلغ المدفوع إليه فدفع المطعون عليه الأول الدعوى بأنه لم يتعهد للطاعن بشئ وأن استلامه الشيك إنما كان على سبيل تسليم قيمته إلى المطعون عليه الثانى الذى كان يقوم له بتجهيز منزله بجهة الهرم وأن هذا الأخير هو الذى انتقل للاسكندرية وعاين منزل الطاعن وقدر للعمل 400 جنيه وارتبطا معا على هذا الأساس واستلم من المطعون عليه الأول قيمة الشيك وطلب التصريح له بادخال المطعون عليه الثانى خصما فى الدعوى فأجابته المحكمة إلا أنه لم يتمكن من إعلانه. وبتاريخ 24 من مارس سنة 1949 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون عليه الأول بمبلغ 230 جنيها والمصاريف و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وبصحيفة أعلنت فى 14/ 5/ 1949 استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 407 سنة 66 ق استئناف القاهرة. وبتاريخ 24 من نوفمبر 1951 حكمت المحكمة المذكورة قبل الفصل فى الموضوع بادخال المطعون عليه الثانى خصما فى الدعوى فحضر بجلسة 22/ 12/ 1951 وسمعت أقواله ثم حكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 20 من أبريل سنة 1952 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن مع إلزامه بمصروفات الدرجتين وبمبلغ 600 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فقرر الطاعن الطعن بالنقض فى هذا الحكم. وبجلسة 9 من فبراير سنة 1956 قررت دائرة فحص الطعون إحالة هذا الطعن على الدائرة المدنية.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المذكور أنه قد خالف القانون بالتصريح بإدخال خصم فى الدعوى لم يكن ممن صرحت المادة 144 مرافعات بإدخالهم لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية وسمعت أقواله، وهو خصم ذو مصلحة فى الدعوى، وأقامت عليها قضاءها غير عابئة باحتجاج الطاعن مخالفة فى ذلك قواعد الإثبات.
ومن حيث إنه تبين من الحكم المطعون عليه أنه أقام قضاءه على أن الشيك أداة وفاء لا أداة إئتمان وأن المطعون عليه الأول أقر منذ الوهلة الأولى بأنه استلم الشيك وسلم قيمته للمستأنف عليه الثانى بإقرار من هذا الأخير بالاستلام وأن هذا الأخير أقر بجلسة 22/ 12/ 1951 أمامها بأنه كان يعمل للطاعن فى منزله وأنه قابله فى المطعم وعاين معه المنزل وقدر مبلغ 480 جنيها للعملية وأن المطعون عليه الأول سلمه قيمة الشيك وأنه اشترى أدوات وردها لمنزل الطاعن ووصف مشتملات فيلا الطاعن، ولما كان يبين من الأوراق أن الطاعن قد اعترض بجلسة 22 من ديسمبر سنة 1951 على إدخال المطعون عليه الثانى فى الدعوى وكان الحكم قد أقيم فيما أقيم عليه من أقوال المطعون عليه الثانى وفى هذا مخالفة لقواعد الإثبات إذ لا يصح اعتبار أقوال المطعون عليه الثانى شهادة والمحكمة لم تحل الدعوى إلى التحقيق ولم يسمع فيها المطعون عليه المذكور بهذا الوصف، كما أن مجرد أقواله لا تعتبر حجة فى الإثبات يواجه بها الطاعن ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.