أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 7 - صـ 466

جلسة أول مايو سنة 1956

برياسة السيد أحمد العروسى المستشار، وحضور السادة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه المستشارين.

(10)
الطلبات أرقام 106 سنة 23، 11، 79، 107 سنة 24 القضائية "رجال القضاء"

( أ ) نقض. طعن. الخصوم فى الطعن. توجيه الطلب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.
(ب) استقالة. قبول استقالة الطالب من رئيسه المختص. عدم احتفاظه فيها بحقه فى السير فى الطلبات المرفوعة منه بشأن تخطيه فى الترقية أو نتائج الحكم فيها. أثر قبول هذه الاستقالة.
(جـ) استقالة. إنهاء الخدمة المترتب على الاستقالة. عدم توقفه على إبلاغ القرار الصادر بقبولها. القانون رقم 210 سنة 1952 بشأن نظام موظفى الدولة.
(د) تأديب. استقالة. الدعوى التأديبية. انقضاؤها باستقالة القاضى وقبولها وفقا للمادة 60 من القانون رقم 188 سنة 1952 المعدل بالقانون رقم 221 سنة 1955.
1 - توجيه طلب إلغاء المرسوم فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول، إذ لا شأن لهذا المجلس فى الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية.
2 - متى كانت استقالة الطالب قد قبلت من رئيسه المختص ولم يكن قد اشترط الاحتفاظ بحقه فى السير فى الطلبات المرفوعة منه بشأن تخطيه فى الترقية إلى وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو بالنتائج التى تترتب على الحكم فيها فإنه يترتب على قبول هذه الاستقالة إنهاء رابطة التوظيف بينه وبين وزارة العدل على أساس حالته عند تقديم الاستقالة.
3 - مؤدى نصوص المواد 107، 110، 115 من القانون رقم 210 لسنة 1952 بشأن نظام موظفى الدولة أن الأثر الذى يترتب على الاستقالة - وهو إنهاء الخدمة - لا يتوقف على إبلاغ القرار الصادر بقبولها. بل إن القانون ينهى هذه الخدمة إذا لم يصدر هذا القرار فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها. ولا يغير من هذا النظر ما ورد فى المادة 111 من القانون المشار إليه إذ أن هذا النص يفرض على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول استقالته أو إلى أن ينقضى الميعاد المعين فى الفقرة الأولى من المادة السابقة.
4 - المادة 60 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 المعدل بالقانون رقم 221 سنة 1955 خاصة بالدعوى التأديبية والنص على انقضائها باستقالة القاضى وقبول وزير العدل لها.


المحكمة

من حيث إن المحكمة قررت فى جلسة 23 من أبريل سنة 1955 ضم الطلبات رقم 11 و79 و107 سنة 24 ق "رجال القضاء" إلى الطلب رقم 106 سنة 23 ق.
ومن حيث إن توجيه الطلبين رقمى 106 سنة 23 ق، 11 سنة 24 ق إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول، ذلك لأنه لا شأن لهذا المجلس - كما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية.
ومن حيث إن الطلبات قد استوفيت أوضاعها الشكلية بالنسبة إلى بقية الخصوم.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 6 من أغسطس سنة 1953 صدر مرسوم تضمن ترقية قضاة من الدرجة الثانية إلى قضاة من الدرجة الأولى، ممن كانوا يلون الطالب فى الأقدمية. فطعن الطالب فى هذا المرسوم تأسيسا على الخطأ فى تطبيق القانون، لأن التفتيش القضائى إذ قدر كفايته بأقل من الوسط، وقررت لجنة الترقية عدم إدراج اسمه فى كشف الأقدمية وقد تظلم من ذلك أمام لجنة الترقية إلا أنها لم تعدل عن رأيها. ثم صدر مرسوم آخر فى 20 من ديسمبر سنة 1953 وآخر فى 14 من أبريل سنة 1954، وآخر فى 22 من يوليه سنة 1954، وقد تضمنت هذه المراسيم ترقية قضاة من الدرجة الثانية ممن كانوا يلون الطالب فى الأقدمية. فقرر الطعن فى هذه المراسيم فى الطلبات رقم 11، 79، 107 سنة 24 ق. تأسيسا على الخطأ فى القانون لانعدام الأساس القانونى لتقدير الوزارة لأهلية الطالب وطلب الحكم بإلغاء هذه المراسيم فيما تضمنته من تخطيه فى الترقية.
ومن حيث إن وزارة العدل دفعت بأن تقدير كفاية الطالب مما تستقل به إدارة التفتيش القضائى، وقد تظلم من عدم إدراج اسمه فى كشف الأقدمية ورفضت لجنة الترقية تظلمه بعد أن اطلعت على ملفه، ومن ثم تكون المراسيم المطعون فيها قد صدرت صحيحة. وطلبت رفض هذه الطلبات، ثم قدمت صورة طبق الأصل من كتاب موجه من الطالب إلى وزير العدل فى 4 من أكتوبر سنة 1954 يتضمن طلب قبول استقالته من وظيفة القضاء لأنه يرغب فى الاشتغال بالمحاماة وبالأعمال الحرة.
ومن حيث إن الطالب رد على دفاع وزارة العدل بأن هذه الاستقالة لا أثر لها على الطلبات المقدمة منه، إذ هى بمثابة رد اعتبار له، ولأن طلب الاستقالة مشوب باكراه مبطل للرضاء الصحيح، فهى لم تصدر عن طواعية بل عن رهبة من الوعيد الذى فاجأه من الوزير ووكيل الوزارة عن نشر اسمه ضمن قرارات مجلس الوزراء بالصورة التى ذكرت له. يضاف إلى ذلك أن الاستقالة لا تتحقق شروطها إلا بوصول قبولها إلى علمه، كما نصت على ذلك المادة 6 من قانون استقلال القضاء، والمادة 111 من قانون الموظفين.
ومن حيث إن النيابة ترى أن الطالب لا ينازع فى قبول استقالته، ولم يتمسك فيها بالسير فى هذه الدعوى، ولم يشترط القانون فى إنهاء خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة إذا كان هذا الإنهاء بطريق الاستقالة أن يبلغ قبولها إلى الموظف وأما القول بأن الطالب أكره على الاستقالة فلا دليل عليه.
ومن حيث إنه يبين من ملف الطاعن أنه فى 4 من أكتوبر سنة 1954 قدم إلى وزير العدل طلبا قال فيه "اننى أرغب فى الاشتغال بالمحاماة والأعمال الحرة، من أجل هذا أرجو أن تتفضلوا بقبول استقالتى من وظيفة القضاء" وقرر الطاعن فى مذكرته التكميلية (14 دوسيه) أنه اطلع على استقالته بوزارة العدل وتبين له أنه كتب عليها فى تاريخها بقبولها من يوم انقطاعه عن العمل. ولما كانت استقالة الطالب قد قبلت من رئيسه المختص، ولم يكن قد اشترط الاحتفاظ بحقه بالسير فى هذه الطلبات أو بالنتائج التى تترتب على الحكم فيها، فإنه يترتب على قبول هذه الاستقالة إنهاء رابطة التوظف بينه وبين وزارة العدل على أساس حالته عند تقديم الاستقالة. وأما ما يدفع به الطالب من أنه كتب هذه الاستقالة تحت تأثير إكراه مبطل للرضا، فهو قول لم يقدم عليه أى دليل. وأما ما يثيره من أن الاستقالة لا تتحقق شروطها إلا بوصول قبولها إلى علمه تطبيقا لنص المادة 61 من قانون استقلال القضاء، 111 من قانون الموظفين، فمردود بأن الاستقالة هى أحد الأسباب التى تنتهى بها خدمة الموظف المعين فى وظيفة دائمة وفقا للمادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة، وقد نصت المادة 110 من هذا القانون على أن للموظف أن يستقيل من الوظيفة.... ولا تنتهى خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته ويجب الفصل فى الطلب فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبرت الاستقالة مقبولة، كما نصت المادة 115 منه على أنه إذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب الموظف استحق المرتب حتى تاريخ صدور قرار الاستقالة أو انقضاء المدة التى تعتبر بعدها الاستقالة مقبولة ومؤدى هذه النصوص أن الأثر الذى يترتب على الاستقالة وهو انهاء الخدمة - لا يتوقف على إبلاغ القرار الصادر بقبولها. بل إن القانون ينهى هذه الخدمة إذا لم يصدر هذا القرار فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها. ولا يغير من هذا النظر ما ورد فى المادة 111 من القانون المشار إليه ذلك أن هذا النص يفرض واجبا على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول استقالته أو إلى أن ينقضى الميعاد المعين فى الفقرة الأولى من المادة السابقة، فليس من شأنه توقف إنهاء خدمة الموظف على إبلاغه قبول استقالته، بل يكفى مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاستقالة لاعتبارها مقبولة وفقا للفقرة الأولى من المادة 110 من هذا القانون. ولا محل للاحتجاج بالمادة 60 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 المعدل بالقانون رقم 221 سنة 1955 إذ أنها خاصة بالدعوى التأديبية والنص على انقضائها باستقالة القاضى وقبول وزير العدل لها.
ومن حيث إنه مما تقدم يكون الطعن على المراسيم السابق بيانها غير مقبول.