أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 7 - صـ 412

جلسة 29 من مارس سنة 1956

برياسة السيد المستشار محمد فؤاد جابر، وبحضور السادة الأساتذة: محمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(60)
القضية رقم 87 سنة 22 القضائية

( أ ) حوالة. نفاذها. ترتب جميع آثار الحوالة فى حدود المبلغ الثابت بذمة المدين حتى تاريخ إعلانه بالحوالة.
(ب) قوة الأمر المقضى. حوالة. حكم قضى بصحة ونفاذ الحوالة. أسبابه المرتبطة بمنطوقه تكون معه وحدة لا تقبل التجزئة. تحوز قوة الأمر المقضى كالمنطوق.
1 - تعتبر الحوالة منتجة لجميع آثارها فى حدود المبلغ الثابت بذمة المدين حتى تاريخ إعلانه بالحوالة سواء بالنسبة للمحيل أو المحال عليه أو الغير.
2 - متى كانت التقريرات القانونية التى تضمنتها أسباب الحكم مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه القاضى بصحة ونفاذ الحوالة وداخلة فى بناء الحكم وتأسيسه ولازمة للنتيجة التى انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم ومانعة من إعادة البحث فى الدين المقرر بتلك الحوالة وتحقيق أوصافه من حيث الوجود أو تعيين المقدار ما دام الحكم قد جلا هذه الأوصاف صراحة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أنه بتاريخ 17 من أغسطس سنة 1927 باع ورثة فليب عنحورى للمرحوم أبو المعاطى ابراهيم عون "مورث الطاعنين" 160 فدانا بمركز كفر الشيخ والآن مركز بيلا بسعر الفدان الواحد 70 جنيها وعجل المشترى من الثمن 1000 جنيه وقبل حلول ميعاد تحرير العقد النهائى باع البائعون الأطيان ذاتها مرة أخرى بموجب عقدين رسميين فى 27 من أغسطس و6 من سبتمبر سنة 1927 وسجلا فى أول و14 من سبتمبر سنة 1927 وكان العقد الأول عن 150 فدانا بيعت إلى المرحومين بدوى بك محمد افندى سليمان والشيخ على وأحمد الجزار "مورثى المطعون عليهم" والعقد الثانى عن 10 فدادين بيعت إلى المرحومين بدوى بك محمد وسيد سليمان وحدهما، وكان ثمن الصفقة الأولى 10500 جنيه يستحق الدفع منها 1406 جنيهات و250 مليما فى 31 من أكتوبر سنة 1928 والباقى وقدره 9093 جنيهات و750 مليما يستحق الدفع على عشرة أقساط متساوية وبدون فوائد ابتداء من 3 من نوفمبر سنة 1928 وكان ثمن الصفقة الثانية 825 جنيها منه 125 جنيها قبل تحرير العقد واستحق منه 93 جنيها و750 مليما فى 31 من أكتوبر سنة 1927 والباقى ومقداره 606 جنيهات و250 مليما يستحق الدفع على عشرة أقساط متساوية وبدون فوائد كذلك ابتداء من 30 من نوفمبر سنة 1928 قد اشترط فى العقدين أن كل قسط يحل ولا يدفع كله أو بعضه تسرى عليه أو على المتأخر منه فائدة سعرها 9% إلى حين الوفاء دون حاجة لإنذار أو تنبيه، كما اشترط أن التأخير فى دفع قسط أو جزء منه عند استحقاقه يستتبع حلول الأقساط جميعها بغير حاجة إلى أعذار وأشير فى العقدين إلى أن الأرض المبيعة وغيرها مما يملكه البائعون مرهونة للبنك العقارى وقد تعهد هؤلاء بأن يسددوا أقساط البنك المستحقة من أقساط الثمن التى يقبضونها من المشترين بموجب العقدين وأن يحصلوا على محو القيد بمجرد حصولهم على كامل الثمن من المشترين - وفى 20 من ديسمبر 1927 باع ورثة عنحورى بعقد ثالث 117 ف أخرى إلى المرحومين بدوى بك محمد والسيد سليمان بنفسيهما بثمن مقداره 17673 جنيها و334 مليما دفع منه قبل تحرير العقد 3673 جنيها و334 مليما كما دفع للبائعين فى حضور الموثق 3462 جنيها و360 مليما خلاف مبلغ 537 جنيها و640 مليما دفعها المشترون وفاء لقسط البنك العقارى المستحق فى 31 من ديسمبر سنة 1927 أما باقى الثمن ومقداره 10000 جنيه فقد اتفق على دفعه على اثنى عشر قسطا سنويا متساوية وبدون فوائد ومقدار القسط الواحد 833 جنيها و333 مليما ابتداء من 31 من ديسمبر سنة 1928 على أن يكون قد دفع هذه الأقساط للبنك العقارى وفاء لأقساطه السنوية العشرة البالغ مقدار كل منها سنويا 1049 جنيها و303 مليما وقد نص فى العقد أن فرق القسط المستحق للبنك والقسط المستحق عن الثمن هو 215 جنيها و970 مليما تعهد البائعون بسداده رأسا للبنك استكمالا لقسطه السنوى وإلا قام المشترون بسداده خصما من أقساط الثمن المستحقة للبائعين بموجب عقد بيع الـ 150 فدانا المؤرخ 27 من أغسطس 1927 وبهذا أصبح الحد الأقصى لما يمكن أن يدفعه المشتريان إلى البنك من باقى ثمن الـ 150 فدانا حتى يتم له سداد كامل دينه فى عشر سنوات هو 2159 جنيها و700 مليما على أسوأ فروض التقصير من جانب البائعين أما باقى ثمن العشرة الأفدنة المبيعة بعقد 6 من سبتمبر 1927 فقد خلص نهائيا من دين البنك وكذلك تعهد البائعون بأن يسددوا الأقساط السنوية المستحقة لدائن مرتهن آخر اسمه بارسيلون وإلا قام المشترون بسداده نيابة عنهم خصما من أقساط ثمن الـ 150 فدانا المبيعة بعقد 27 من أغسطس 1927 وقد اشترط فى هذا العقد أيضا أنه إذا تأخر المشتريان عن دفع أى قسط من الثمن استحق البائعون فائدة قدرها 9% على المتأخر بغير حاجة إلى إنذار أو إعذار كما إذا تأخر المشتريان عن دفع قسطين حل باقى الثمن وقد حدث أن المرتهن بارسيلون أعلن ورثة عنجورى بتنبيه نزع ملكية فى 28 من ابريل سنة 1930 لاستيفاء دينه وأعلن كذلك المشترين الحائزين بالدفع أو التخلية بإنذار فى 26 من مايو سنة 1930 فسدد هؤلاء المشترون مطلوب ذلك الدائن كله ومقداره 2227 جنيها وفى سنة 1930 اختلف ورثة عنجورى مع المشترين بدوى بك وسيد سليمان على وفاء أقساط الثمن الملزمين بها بموجب عقدى البيع المؤرخين فى 27 من أغسطس 1927 و26 من سبتمبر 1927 فأعلن ورثة عنجورى المشترين بتنبيهين بنزع الملكية فعارض المشتريان فيهما وحكم ابتدائيا بإلغائهما فاستأنف ورثة عنجورى ذلك الحكم وقبل أن يتم الفصل فى هذا الاستئناف عقد الخصوم صلحين فى 23 من يناير 1931 أحدهما عن عقد المائة وخمسين فدانا والآخر عن عقد العشرة أفدنة وقد حسب فى عقدى الصلح رصيد الثمن وفوائده المستحقة فكان الرصيد المستحق عن العشرة أفدنة حتى 31 من ديسمبر سنة 1930، 555 جنيها و214 مليما اشترط دفعها مع فوائدها بواقع 5.5% على عشرين قسطا سنويا متساوية مقدار كل قسط منها 46 جنيها و459 مليما ابتداء من 31 من ديسمبر سنة 1931 وكان رصيد ثمن الـ 150 فدانا حتى 31 من ديسمبر سنة 1930 مبلغ 7858 جنيها و827 مليما يدفع مع فوائده بواقع 5.5% على عشرين قسطا متساوية مقدار كل قسط منها 657 جنيها و618 مليما ابتداء من 31 من ديسمبر سنة 1931 وقد اتفق فى الصلحين على أن يدفع المشترون الأقساط للبائعين بالرغم من وجود رهن البنك العقارى لذى التزم البائعون بوفاء دينه ونص على أنه لا يجوز للمشترين أن يحتجوا بأية حجة كانت للتخلف عن وفاء الأقساط المتفق عليها للبائعين وعلى وجه الخصوص بقيام نزاع بين البائعين ومورث الطاعنين "أبو المعاطى عون" أمام المحاكم الوطنية أو بحصول تعرض للمشترين من الغير أو بإحالة الثمن إلى البنك العقارى كما صرح لورثة عنجورى بحواله حقوقهم لمن يريدون دون أى اعتراض أو تحفظ من جانب المشترين، وحدث أن مورث الطاعنين لما رأى أن ورثة عنجورى باعوا مرة ثانية الأطيان السابق بيعها اليه أقام دعوى على البائعين والمشترين بطلب صحة ونفاذ بيعه الابتدائى وبطلان البيعين الآخرين لبنائهما على التواطؤ والتدليس قضى برفضها فعاد إلى رفع دعوى جديدة أمام محكمة طنطا الابتدائية رقم 168 سنة 1929 طلب فيها الحكم أصليا بصورية عقدى البيع الصادرين إلى مورثى المطعون عليهم واحتياطيا برد الثمن المدفوع منه مقدما مع التعويض الذى قدره بمبلغ 14000 جنيه وفى 7/ 1/ 1933 قضى برفض دعوى الصورية وبرد معجل الثمن وندب خبير لتقدير قيمة الأطيان تمهيدا للحكم بالتعويض وصرحت المحكمة فى أسباب حكمها بمسئولية البائعين قانونا عن التعويض عما اصابه من ضرر بسبب فسخ عقده بإرادتهم المنفردة وازاء ذلك شرع البائعون فى الصلح معه بوساطة الشيخ حسن على سيد أحمد وقد أسفرت المفاوضة عن اتفاق تم فى 27 من فبراير 1932 تنازل فيه ورثة عنجورى عن جميع الباقى لهم من الثمن فى ذمة مورثى المطعون عليهم ومقداره 8876 جنيها و810 مليما مقابل قيمة الدين المحال بتمامه وقد أعلن هذا الاتفاق للمشترين فى أول مارس 1932 وتنفيذا لهذا الاتفاق أبرم عقد حواله نهائى فى 3 من مارس سنة 1932 وسجل فى 2 من ابريل سنة 1932 وأشر به فى 23 من يوليه سنة 1932 على هامش تسجيل عقدى البيع الرسميين المؤرخين فى 27 من أغسطس و6 من سبتمبر سنة 1927 وقد أشير فى عقد الحوالة إلى عقدى البيع المشار اليهما وما تضمناه من جزاء التأخير فى دفع الأقساط المستحقة من حلول كامل الثمن وفوائده المتفق عليها وما حصل من اتخاذ البائعين اجراءات نزع ملكية وما تلا ذلك من اتفاق فى 23 من يناير سنة 1931 على تحديد الثمن وتعديل أقساطه ولما لم يدفع المشترون قسط 31 من ديسمبر سنة 1931 فقد استحق الدين وسرت الفوائد بواقع 9% وعلى ذلك فقد عاد البائعون إلى اتخاذ اجراءات نزع الملكية بمقتضى تنبيهين عقاريين أعلنا للمشترين فى 23 من فبراير سنة 1932 وسجلا فى 2 من مارس سنة 1932 ثم ذكروا فى اتفاق الحوالة أنهم تنازلوا عن مركزهم هذا بجميع أنواعه وعن كل ما ينتج عنه الى الشيخ حسن على سيد أحمد الذى قبل منهم ذلك بشرط أن يتنازل فريق البائعين للشيخ حسن على سيد أحمد عن جميع حقوقهم المقررة بمقتضى عقدى البيع الرسميين المؤرخين فى 27 من أغسطس و6 من سبتمبر 1927 وفى التصفية المقررة فى عقدى الصلح المؤرخين 23 من يناير سنة 1930 وبمقتضى تنبيهى نزع الملكية المؤرخين فى 22 من فبراير 1932 وهذا التنازل على أساس أن الدين المطلوب من المشترين قد استحق بأكمله وفقا للتنبيهين المذكورين وأن مقابل هذا التنازل هو قيمة المبلغ المتنازل عنه وقدره 8876 جنيها و810 مليما يخصم منه 3086 جنيها و810 مليما وهو ما قدره الطرفان على حظ كل منهما ليكون مستحقا للشيخ حسن على المتنازل إليه نظير تحمله جميع التعويضات التى يجوز أن يحكم بها لمصلحة مورث الطاعنين وأما الباقى من ثمن هذا التنازل فقد دفع منه مبلغ 600 جنيه عند تحرير العقد والباقى وقدره 5200 جنيه يدفعها المحال "الشيخ حسن على سيد أحمد" على ثمانية أقساط متساوية ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1932 وبهذا أصبح الشيخ حسن حالا محل البائعين فى جميع الحقوق المشار إليها وله أن يستوفى إجراءات نزع الملكية ضد المدينين باسمه خاصة أو باسم الفريق الأول كما يريد بمصاريف على حسابه وأشير فى العقد إلى أنه تسلم من البائعين صورتين رسميتين من عقدى البيع وأصل العقدين الابتدائيين المتضمنين للصلح على تصفية الحساب بين البائعين والمشترين فى 23 من يناير سنة 1931 وأصل تنبيهى نزع الملكية المشار إليهما لمتابعة التنفيذ بمقتضاهما على الأطيان المبيعة للمشترين إلى آخر ما جاء بعقد الحوالة والتنازل المشار إليه وفى 7 من مارس 1932 أمضى الشيخ حسن على ومورث الطاعنين "أبو المعاطى عون" إقرارا أقر فيه هذا الأخير أنه قبل تحت مسئوليته وحده وبدون مسئولية على الشيخ حسن على جميع الحقوق والالتزامات المقررة فى عقد التنازل المؤرخ 3 من مارس 1932 كما أقر الشيخ حسن أن تلك الحقوق والالتزامات المشار إليها هى لأبى المعاطى عون وأن اسمه فى ذلك العقد كان اسما مستعارا له وأن السير فى إجراءات التنفيذ ضد المدينين يكون لحساب أبى المعاطى عون وحده وفى 13 من ديسمبر سنة 1932 حكمت محكمة الاسكندرية المختلطة بقبول تدخل الشيخ حسن على سيد أحمد بموجب عقد التنازل الصادر إليه من ورثة عنحورى فى دعوى المعارضة فى التنبيه التى كان قد رفعها بدوى بك محمد وسيد سليمان وقضت فى موضوعها برفضها فرفع المعارضان استئنافا عن هذا الحكم ولم يقيداه وفى 19 من نوفمبر سنة 1936 عقد اتفاقان بين جماعة عنحورى وبين بدوى بك محمد وشريكه عن عقدى البيع الصادرين لهما فى 27 من أغسطس و6 من سبتمبر سنة 1927 عن المائة وستين فدانا وعن العقد الثالث الصادر فى 20 من ديسمبر سنة 1927 الخاصة بالمائة والسبعة عشر فدانا وقد حسب فى هذا الاتفاق أن الرصيد الباقى من ثمن بيع المائة والسبعة عشر فدانا هو 7659 جنيها و188 مليما تدفع مع فوائدها بواقع 4% على أربعة وثلاثين قسطا سنويا مقدار كل منها 416 جنيها ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1935 واتفق فى شأن البيعين الآخرين على تحديد التزام بدوى بك محمد وحده بنصف ثمن الصفقتين أى عن 80 فدانا مع إعفائه من التضامن مع سائر المشترين وتعيين رصيد الثمن وفوائده بالنسبة إليه بمبلغ 4435 جنيها و874 مليما تدفع على 34 قسطا سنويا مقدار كل منها 240 جنيها و935 مليما ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1935 وفى الوقت نفسه اتفق بدوى بك والسيد سليمان مع البنك العقارى على تخفيض قيمة القسط السنوى المستحق للبنك العقارى إلى 581 جنيه فقط مع زيادة عدد الأقساط، وفى 3 من ديسمبر سنة 1940 دفع بدوى بك وورثة سيد سليمان الدعوى رقم 346/ 824 سنة 66 ق أمام محكمة المنصورة الابتدائية المختلطة على ورثة الشيخ حسن على سيد أحمد وورثة عنحورى وآخرين وتدخل فى تلك الدعوى "أبو المعاطى عون مورث الطاعنين" على أنه هو الذى آلت إليه حقوق الحوالة الصادرة إلى المرحوم حسن على سيد احمد وذكر المدعيان فى هذه الدعوى بعد بيان التصرفات السابقة والاتفاقات التى انتهت باتفاقى 19 من نوفمبر سنة 1936 وتحديد مركزهما فيما التزما بدفعه وأنهما دفعا الأقساط التى حلت فى مواعيدها ابتداء من 31 من ديسمبر سنة 1935 وأن ورثة عنجورى لم يسددوا أقساط البنك مما يعرض أطيانهما لخطر نزع الملكية نظرا لعدم تجزئة الضمان المقيد لصالح البنك على جميع الأطيان وأن ورثة عنجورى قد تصرفوا فى رصيد الثمن المستحق لهم فى ذمة المدعين بالحوالة إلى الشيخ حسن على سيد أحمد وآخرين وأن هذه الحوالات لا يمكن أن تنتج فى حقهما أى أثر إلا بعد وفاء كامل دين البنك العقارى وفى حدود ما عساه أن يبقى فى ذمتهم من الثمن لورثة عنجورى إلا إذا جدد المحيلون اتفاقهم مع البنك بحيث يتمكن المدعيان من أن يدفعا للمحال إليهم الفرق الذى يزيد به القسط المستحق عليهما للبائعين على القسط المستحق للبنك وانتهى المدعيان إلى طلب الحكم بعد الاعتداد بالحوالة فى حقهما إلى آخر طلباتهما فى الدعوى ودفع مورث الطاعنين الدعوى بنفاذ الحوالة التى آلت إليه بالنسبة لمبلغ 3676 ج و180 م وفوائده بواقع 9% من يناير سنة 1932 وقبل الحكم فى هذه الدعوى كان المدعيان بدوى بك محمد وورثة سيد سليمان قد عجلوا الاستئناف الموفوع منهما عن الحكم الصادر برفض معارضتهما فى تنبيهى نزع الملكية المعلنين لهم فى 22/ 2/ 1932، وفى 10 من فبراير 1944 قضت محكمة الاستئناف المختلطة بالغاء الحكم المستأنف وبطلان تنبيهى نزع الملكية المشار إليهما واعتبارهما كأن لم يكونا وبعد أن أورد الحكم ملخص دفاع المستأنفين القائم على أن هناك اتفاقا تم بعد صدور الحكم المستأنف بينهم وبين البائعين فى 23 من أغسطس 1943 حصل المستأنفون على مد أجل الأقساط المطلوبة كما حددت أقساط جديدة وتعهد البائعون بشطب إجراءات نزع الملكية بصفة مؤقتة وأن الحوالة إلى الشيخ حسن على صورية وأنها ليست نافذة على أى حال بالنسبة إليهم وأنهم رفعوا دعوى أمام محكمة المنصورة المختلطة وفى مواجهة البنك العقارى المرتهن وأنهم دفعوا مبالغ تزيد على المطلوب منهم لمجرد تفادى نزع ملكية البنك العقارى لأرضهم لتداخلها فى أطيان أخرى مرهونة للبنك المذكور بطريقة لا تقبل التجزئة وطلبوا احتياطيا ارجاء الفصل فى دعوى المعارضة هذه حتى يفصل فى دعوى صورية الحوالة وعدم نفاذها المرفوعة أمام محكمة المنصورة المختلطة وقد انضم جماعة عنحورى فى هذا الاستئناف لتعزيز دفاع المستأنفين فى تقرير صورية الحوالة الصادرة إلى حسن على سيد أحمد وبطلانها لعدم قيام هذا الأخير بالوفاء بمقابل ثمن هذه الحوالة، وبعد أن أجمل الحكم دفاع أبو المعاطى عون على هذا الدفاع قرر فى أسبابه أن الدين المراد التنفيذ به يجب أن يكون محقق الوجود معين المقدار ومستحق الأداء حتى يصح به التنفيذ وأنه يبين من دفاع المستأنفين أن الحوالة المؤرخة 23 من فبراير سنة 1932 التى يتمسك بها ورثة حسن على وأبو المعاطى عون متنازع فيها جديا حتى من ورثة عنحورى المحيلين وأنه لا يجوز القول بصحة الحوالة بالنسبة لمبلغ 3076 ج و810 م ما دام ورثة حسن على سيد أحمد لم يدفعوا الـ 5200 جنيه لورثة عنحورى لأن الحوالة لا يمكن تجزئتها ولأن المستأنفين رفعوا دعوى بعدم صحة الحوالة أمام محكمة المنصورة ولما يفصل فيها بعد مما يدل على أن منازعتهم فى الحوالة جدية ومن ثم يكون الدين موضوع التنبيه الذى يتمسك به ورثة حسن على سيد أحمد غير محقق الوجود ولا محدد القيمة مما يتعين معه إلغاء التنبيه محل النزاع - وبتاريخ 30 من أبريل سنة 1946 قضت محكمة المنصورة المختلطة فى الدعوى رقم 346 سنة 66 ق الخاصة بعدم صحة الحوالة وعدم نفاذها المرفوعة من بدوى بك محمد وسيد سليمان برفضها فيما يتعلق بما زاد عن مبلغ الحوالة الصادرة إلى حسن على سيد أحمد على 5200 ج وعرضت فى أسباب حكمها بعد أن صرحت بجدية الحوالة وصحتها فى حدود مبلغ 3676 جنيها و810 مليما وهو مقابل تسوية حقوق أبو المعاطى عون قبل ورثة عنحورى قررت المحكمة أنه من المقرر قانونا أن المحال إليه يصبح مالكا للدين المحال بالنسبة للغير من وقت إعلانه الحوالة إلى المدين ولما كانت هذه الحوالة معلنة للمدين فى أول مارس سنة 1932 وجب الرجوع إلى هذا اليوم لتعيين مقدار الدين المحال وتحقيق ما إذا كان لعقد الحوالة محل، وبعد أن استعرضت أن الدين بذمة المدينين حسب اتفاق 23 من يناير سنة 1931 وتحديد رصيده يؤمئذ بمبلغ 8414 جنيها و41 مليما ثم إجراء خصم ما سدد منه للمرتهن بارسيلون والبنك العقارى زيادة عن الأقساط المتفق عليها فى عقد بيع الـ 117 فدانا وما سدد لورثة عنحورى وحتى ما زعمه المدعون من جعل مبلغ 2159 جنيها و700 مليما من ثمن الـ 160 فدانا مخصصة لدين البنك العقارى زيادة عن القسط المخصص لسداد دين البنك المذكور فى عقد الـ 117 فدانا المؤرخ فى 20 من ديسمبر سنة 1927 يكون مؤدى ذلك أن الباقى بذمة المدينين 4217 جنيها و696 مليما وهو ما يزيد على تغطية الحوالة الجزئية التى يتمسك بها ورثة على سيد أحمد وأما التسديدات التى تمت لورثة عنحورى بعد إعلان الحوالة وكذا عقود الاتفاق المؤرخة فى 19 من نوفمبر سنة 1936 بين أولئك الورثة والمدعين فلا أثر لهما فى حقوق حسن على سيد أحمد التى آلت إليه نهائيا بإعلان الحوالة ومن ثم يتعين رفض الدعوى فيما يتعلق بحوالة حسن على سيد أحمد بالنسبة لمبلغ 3676 جنيها و810 مليما، استؤنف هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف المختلطة فى 29 من مايو سنة 1947 (أولا) بإلغاء الحكم المستأنف فيما يختص بعدم جواز الاحتجاج على جماعة بدوى وورثة سيد سليمان بالحوالة الصادرة من أميل عنحورى إلى بنزافين وبصحتها بقدر المبالغ المستحقة إلى عنحورى بذمة بدوى بك محمد وسيد سليمان (ثانيا) باعتبار أبى المعاطى عون هو صاحب الحق شخصيا فى كل ما آل إليه بالحوالة الصادرة إلى حسن على سيد أحمد المحال إليه الظاهر (ثالثا) تأييد الحكم فيما قضى به من صحة الحوالة إلى أبى المعاطى عون عن طريق حسن على سيد أحمد فى حدود مبلغ 3676 جنيها وصرحت محكمة الاستئناف فى أسباب حكمها بتأييد ما ذهب إليه الحكم المستأنف من فساد الطعن على حوالة حسن على سيد أحمد وأن حق ورثة عنحورى فى حوالة الحقوق التى لهم قبل المشترين الى حسن على يجب أن ينظر اليها فى تاريخ هذه الحوالة وفى الحقوق التى كانت لورثه عنحورى حسب اتفاقات يناير سنة 1931 وأما الاتفاقات اللاحقة فى سنة 1936 فلا أثر لها فى الحقوق التى تقررت بموجب الحوالة المشار اليها كما نوهت المحكمة بصحة الحساب الذى أجراه الحكم المستأنف بشأن تحديد رصيد الثمن المستحق لورثة عنحورى بعد التسديدات التى احتسبها الحكم المستأنف وعلى أساس هذا القضاء بادر مورث الطاعنين إلى إعلان المدينين المحال إليهم "المطعون عليهم" بتنبيه نزع ملكية فى 14 من يناير سنة 1948 ردوا عليه بثلاث معارضات رفعوها أمام محكمة المنصورة المختلطة فضمتها المحكمة لبعضها وصارت هى الدعوى الحالية وفى 21 من فبراير سنة 1949 حكمت محكمة المنصورة الابتدائية بقبول المعارضات الثلاث وإلغاء تنبيهات نزع الملكية المعارض فيها تأسيسا على أن الدين محل هذه التنبيهات لا زال غير محقق الوجود وغير معين المقدار، وأشارت فى أسباب حكمها كذلك إلى أن حكم 29 من مايو سنة 1947 لم يرخص لأبى المعاطى عون بمطالبة المعارضين بمبلغ 3676 جنيها وفوائده ولم يأمرهم بإيداعه بخزينة المحكمة وإنما أمرهم بإيداع الرصيد المستحق فى ذمتهم لورثة عنحورى أو من يخلفهم فى حقوقهم بعد خصم المبالغ المسددة للبنك العقارى وأن حكم 29 من مايو سنة 1947 لا يتعارض مع الحكم الذى أصدرته محكمة الاستئناف المختلطة فى سنة 1944 القاضى بأن دين حسن على سيد أحمد غير محقق الوجود ولا معين المقدار ولا حال الأداء واذا صح أن حكم 29 من مايو سنة 1947 قد قرر صحة الحوالة ونفاذها فان الرصيد النهائى لهذه الحوالة لم يصبح معين المقدار ولا واجب الأداء بعد ولا يمكن لأب المعاطى المطالبة بدينه إلا بعد تعيين ما كان مستحقا لورثة عنحورى قبل 29 من مايو سنة 1947 وأن ما يدعيه المعارضون من منازعة فى المبلغ المطلوب منهم وقدره 3676 جنيها وفوائده راجع إلى تمسكهم بأنهم دفعوا منذ سنة 1935 للبنك 581 جنيها كل سنة ولورثة عنحورى 75 جنيها سنويا لغاية سنة 1943 أما الفوائد فلا حق لمورث الطاعنين فيها لأنها تأخيرية ولم يثبت تخلف المطعون عليهم عن دفع الأقساط للبنك ولورثة عنحورى ولما كان المحال إليه لا يكسب حقا أكثر من المحيل وكان للمدين أن يتمسك فى وجه المحال اليه بكل الدفوع التى كان له الحق فى التمسك بها فى وجه دائنه المحيل ولما كان المحال اليه لا يجوز له التنفيذ بدينه إلا إذا كان محقق الوجود ومعين المقدار وواجب الأداء فان دين مورث الطاعنين لا يمكن اعتباره كذلك بسبب ما يعترض عليه المعارضون من أوجه المنازعة الجدية. استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم لدى محكمة استئناف الأسكندرية وقيد برقم 394 سنة 5 ق طالبا الغاءه لمخالفته حكم 29 من مايو 1947 من حيث تصفية الحساب بين الطرفين كما لم يجر هو تصفية الحساب بدلا من إحالة الأمر إلى محكمة أخرى لأنه بحسب زعم الخصوم يوجد رصيد معين المقدار أودعوه خزينة المحكمة مما كان يبرر الاستمرار فى التنفيذ إلى آخر ما ذكر فى صحيفة استئنافهم إلا أن محكمة استئناف الاسكندرية قضت فى 21 من ديسمبر 1950 بتأييد الحكم المستأنف للأسباب الواردة به ولأسباب لا تعدو فى جملتها مجرد التقدير بأن حكم 29 مايو سنة 1947 لم يتعرض إلا لبطلان الحوالة وصحتها ولم ينص على إلزام المطعون عليهم بدفع مبلغ الـ 3676 جنيها وفوائده وأنه إزاء الجدل العنيف بين طرفى الخصوم ترى المحكمة أن النزاع جدى حول وجوب اقتضاء المبالغ المبينة بالتنبيه العقارى. فطعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وبعد عرض هذا الطعن على دائرة فحص الطعون رأت إحالته إلى الدائرة المدنية لنظره بجلسة 9 من فبراير سنة 1956.
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ حالت حجية الشئ المقضى فيه بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة فى 29 من مايو سنة 1947 فى شأن الدين المترتب فى ذمة المطعون عليهم لمورث الطاعنين بمقتضى الحوالة الصادرة إليهم من ورثة عنحورى فى 27 من فبراير سنة 1932 والمعلنة من مورثى المطعون عليهم فى أول مارس سنة 1932 وفى تحديد مقداره وصحة الحوالة به ونفاذها بمقولة أن حكم من مايو سنة 1947 المشار إليه لم يتعرض إلا لصحة الحوالة دون أن يلزم المطعون عليهم بدفع مبلغ معين أو إيداعه مع فوائده خزينة المحكمة وأنه لا يتعارض مع حكم محكمة الاستئناف الصادر بين الخصوم فى 10 من فبراير سنة 1944 والذى قضى بأن دين هذه الحوالة غير محقق الوجود ولا معين المقدار وأنه يجب خصم ما دفعه المطعون عليهم من رصيد الثمن الى البنك العقارى ولنفس البائعين منذ سنة 1935 حسب الإتفاقات التالية لعقد الحوالة مما كان يستنفذ ما بذمتهم من الثمن فلا تبقى منه ما تصح به الحوالة وتأسيسا على هذا النظر اعتبر الحكم المطعون فيه أن النزاع فى وجود دين الحوالة جدى مما يستوجب إلغاء إجراءات التنفيذ التى شرع فيها مورث الطاعنين وفى هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه إخلال بحجية الشئ المقضى فيه لأن محكمة الاستئناف المختلطة بعد أن استعرضت فى أسباب حكمها الصادر فى 29 من مايو سنة 1947 أصل الدين وما سدده المطعون عليهم منه حتى تاريخ الحوالة وإعلانها فى أول مارس سنة 1932 وما احتفظ به على أوسع الفروض بوفاء أقساط دين البنك العقارى ومع عدم اعتدادها بالاتفاقات اللاحقة لتاريخ إعلان الحوالة خلصت المحكمة من ذلك إلى أن ذمة المطعون عليهم عند صدور الحوالة كانت مشغولة بما يكفى لما تصح به الحوالة وأسباب هذا الحكم مع ما لها من ارتباط وثيق بمنطوقه القاضى بصحة الحوالة ونفاذها تمنع من إعادة الجدل والمناقشة فى خصوص دين الحوالة المراد التنفيذ به والبحث فى تحقق وجوده وتعيين مقداره على خلاف ما جرى به خطأ قضاء الحكم المطعون فيه على أن المحكمة رغم هذا المانع قضت خطأ بإلغاء إجراءات التنفيذ دون أن تبحث هى وجوه هذه المنازعة وتركت أمر تصفيتها لمحكمة أخرى مع أن تلك وظيفتها وما شرعت دعوى المعارضة فى التنبيه إلا لمثل ذلك هذا فضلا عن أنها غفلت عن حقيقة ثابتة فى الدعوى وهى إيداع المطعون عليهم مبلغ 3178 جنيها بخزينة المحكمة على اعتبار أنه الرصيد الباقى بذمتهم من الثمن ومؤدى ذلك الإقرار منهم كان كافيا وحده لأن يجيز التنفيذ لأن مجرد الإيداع لا يبرئ إلا إذا اقترن بعرض حقيقى فسكوت الحكم عن الرد على ذلك رغم تمسك الطاعنين به لدى محكمة الاستئناف يجعله مشوبا بقصور يبطله فوق خطئه فى القانون مما يوجب نقضه.
ومن حيث أن هذا النعى فى محله ذلك أنه متى كان يبين من مراجعة الحكم الصادر من محكمة المنصورة المختلطة بتاريخ 30 من أبريل سنة 1946 فى الدعوى رقم 346 سنة 56 ق والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة فى 29 من مايو سنة 1947 أن مورثى المطعون عليهم كانوا يتمسكون فى تلك الدعوى بصورية الحوالة الصادرة إلى مورث الطاعنين وببطلانها لتعلقها بتحويل جزئى ولإنعدام محلها وسببها وأن المحكمة بحثت أوجه هذه المنازعة وخلصت منها إلى عدم ثبوت صورية الحوالة وجواز ورودها على تحويل جزئى وأنها صحيحة فى سببها ومحلها وقد اقتضى البحث توصلا لهذه النتيجة أن عرضت المحكمة لرصيد حساب الدين بين الخصوم وتعرف ما صارت توفيته وما بقى بذمة مورثى المطعون عليهم كأساس للبث فى صحة الحوالة واستظهرت ما يجب تركه والاحتفاظ به بيد المدينين لوفاء كامل الدين المطلوب للبنك العقارى حسب الثابت بعقود البيع واتفاقات الصلح المبرمة بين البائعين والمشترين "مورثى المطعون عليهم" فى يناير سنة 1931 وقد قطعت المحكمة يؤمئذ بأن ما بذمة مورثى المطعون عليهم حتى تاريخ إعلانهم بالحوالة فى أول مارس سنة 1932 يكفى لتغطية هذه الحوالة ويسمح بنفاذها كما صرحت بعدم الاحتجاج على مورث الطاعنين بالاتفاقات التالية لتاريخ إعلان حوالته التى تمت بين البائعين والمدينين "المحال عليهم" ما دامت هذه الحوالة قد تمت وأعلنت وتأشر بها على وجه صحيح قانونا وبذلك تكون هذه الحوالة صحيحة ونافذة طبقا للقانون ويبين مما سبق إيراده بأن هذه التقريرات التى أوردها الحكم المشار إليه فى خصوص الحوالة ونفاذها وعدم إمكان الاحتجاج على صاحبها بالاتفاقات التالية لتاريخ إعلانها إنما هى تقريرات صحيحة فى القانون ومفادها أن هذه الحوالة تعتبر منتجة لجميع آثارها فى حدود المبلغ الذى قرره الحكم المشار إليه سواء بالنسبة للمحيلين أو المحال عليهم أو الغير، ولما كانت هذه التقريرات القانونية التى تضمنتها أسباب الحكم المذكور مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه القاضى بصحة ونفاذ الحوالة وداخله فى بناء الحكم وتأسيسه ولازمة لنتيجته التى انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم سواء ومانعة من إعادة البحث فى الدين المقرر بتلك الحوالة وتحقيق أوصافه من حيث الوجود أو تعيين المقدار ما دام الحكم المشار إليه قد جلا هذه الأوصاف صراحة وأيد بها سند الطاعنين المراد التنفيذ به، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء تنبيه نزع الملكية الذى تقدم به الطاعنون بمقولة إن الدين المنفذ به غير محقق الوجود ولا خال من النزاع لأن "حكم 29 من مايو سنة 1947 لم يصرح للطاعنين بطلب مبلغ 3676 جنيها مع فوائده المستحقة أو أنه لم يأمر المطعون عليهم بايداعه خزينة المحكمة أو أنه لا يتعارض مع حكم الاستئناف المختلط الصادر فى 10 من فبراير سنة 1944 الذى قرر أن دين الطاعنين غير محقق ولا خاليا من النزاع وأنه وإن اعتبر التحويل صحيحا إلا أن رصيد هذا التحويل لم يكن خاليا من النزاع وأن المطعون عليهم سددوا مبالغ للبنك منذ سنة 1935 ولورثة عنحورى حتى سنة 1943..." وأيده فى ذلك الحكم المطعون فيه بقوله "أنه أمام الجدل العنيف وأمام القول بأن هناك اتفاقات بين البائعين والمشترين بعضها سابق للحوالة وبعضها لاحق ترى المحكمة تأييد الحكم المستأنف"، فإنه يكون قد خالف القضاء السابق الصادر فى 29 من مايو سنة 1947 بين نفس الخصوم وفى ذات موضوع الخصومة وأخلت بقوة الشئ المقضى فيه بالحكم المشار إليه على ما سلف بيانه مما يجعله مخالفا للقانون متعينا نقضه دون حاجة لبحث باقى الأوجه الأخرى.