أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 868

جلسة 24 من سبتمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم، محمد سامى إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضى نواب رئيس المحكمة.

(145)
الطعن رقم 12598 لسنة 63 القضائية

(1) وكالة. محاماة. نقض "الصفة فى الطعن".
عدم تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعنة لوكيلها للتعرف على حدود وكالته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر فى شكله.
(3) نقض "المصلحة فى الطعن".
قضاء الحكم المطعون فيه للطاعنة بمبلغ التعويض المطالب به كاملاً من عدم جوز الطعن عليه لانتفاء المصلحة.
(4) نقض "الصفة فى الطعن".
نيابة الوصى عن القاصر نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التى تعود عليه بالمنفعة.
عدم تقديم الوصى عن القصر الذى قرر بالطعن بدلاً منهم ما يدل على أنهم قصر. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
1 - من حيث أن المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بمثابته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية........ قدم توكيلاً صادرًا له من وكيل الطاعنة المذكورة، وإذ كانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعنة لوكيلها للتعرف على حدود وكالته، فإن طعنها - فى الأصل - يكون غير مقبول شكلاً.
2 - من المقرر أن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه
3 - لما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعنة سالفة الذكر طلبت القضاء لها بتعويض قدره واحد وخمسون جنيهًا وقد قضى الحكم المطعون فيه لها بهذا المبلغ كاملاً، ومن ثم فلا يجوز لها الطعن على الحكم لانتفاء المصلحة، ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم منها.
4 - لما كانت نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها فى الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة. وكان المدعو......... الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وصيًا على أولاد شقيقه المدعين بالحقوق المدنية........ و....... و.........، لم يقدم الدليل على أنهم قصر حتى تثبت له صفة فى الطعن نيابة عنهم, ولما كان من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ويكون غير مقبول شكلاً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعد قبول الطعن ومصادرة الكفالة.


الوقائع

أقام المدعين بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح......... ضد المطعون ضده بوصف أنه: بدد الأشياء المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمدعين بالحقوق المدنية والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لتصريفها فاختلسها لنفسه. وطلبوا عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، عارض وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإثبات ترك المدعين بالحقوق المدنية لدعواهم المدنية.
فطعن الأستاذ/........ المحامى عن الأستاذ/........ المحامى عن المدعين بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطرق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بمثابته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية....... قدم توكيلاً صادرًا له من وكيل الطاعنة المذكورة, وإذ كانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعنة لوكيلها للتعرف على حدود وكالته، فإن طعنها فى الأصل يكون غير مقبول شكلاً.
إلا أنه من المقرر أن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنة سالفة الذكر طلبت القضاء لها بتعويض قدره واحد وخمسون جنيهًا وقد قضى الحكم المطعون فيه لها بهذا المبلغ كاملاً، ومن ثم فلا يجوز لها الطعن على الحكم لانتفاء المصلحة، ويتعين التقرير بعدم جواز الطعن المقدم منها.
وحيث إنه لما كانت نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها فى الوجوه التى تعود عليه بالمنفعة. وكان المدعو...... الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وصيًا على أولاد شقيقه المدعين بالحقوق المدنية........، لم يقدم الدليل على أنهم قصر حتى تثبت له صفة فى الطعن نيابة عنهم, ولما كان من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ويكون غير مقبول شكلاً لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.