أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 900

جلسة 29 من سبتمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعى، عادل الشوربجى نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوى وهانى عبد الجابر.

(149)
الطعن رقم 19319 لسنة 66 القضائية

(1) أمر حفظ. أمر بألا وجه. نيابة عامة
العبرة فى تحديد طبيعة أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة هى بحقيقة الواقع. أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بعد التحقيق هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها". سب وقذف.
التنازل عن الشكوى من صاحب الحق يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية. أساس ذلك؟
عدم جواز العدول عن التنازل ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتدا. إذ الساقط لا يعود.
(3) دعوى جنائية "انقضاؤها. دعوى مدنية "نظرها والفصل فيها". سب وقذف.
انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل. عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراء فيها اعتبارًا من تاريخ الانقضاء ينبنى عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت فى مرحلة تالية.
عدم قبول الدعوى الجنائية يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
1 - لما كانت العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به فإذا كانت النيابة العامة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق - أيًا ما كان سبب إجرائه - فالأمر الصادر منها يكون فى حقيقته قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى.
2 - كان التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانونًا يتعين إعمال الآثار القانونية له. كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتدا لأنه من غير المستساغ قانونًا العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها إذ الساقط لا يعود.
3 - كان انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل هو عقبة إجرائية تحول دون إتخاذ إجراءات فيها اعتبارًا من تاريخ الانقضاء. وينبنى عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت فى مرحلة تالية له. وكان مقتضى عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها التى ترفع أمام المحاكم الجنائية تبعًا لها، كان التنازل فى خصوص دعوى السب والقذف بطريق النشر - وهى من جرائم الشكوى - ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الدعويين الجنائية والمدنية بعقوبة الغرامة والتعويض المدنى المؤقت المطالب به، رغم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لتنازل الشاكى أمام النيابة العامة وذلك قبل رفع هاتين الدعويين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعينًا نقضه وإلغاء الحكم الغيابى فيما قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية والقضاء بعدم قبولهما.


الوقائع

أقام المدعى بالحق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنايات ضد الطاعن بوصف: أنه ارتكب جريمة السب القذف العلنى المنوه عنهما بصحيفة الإدعاء المباشر وكان ذلك بسوء قصد بنية الإضرار به، وطلب عقابه بالمواد 171، 178، 178 مكرر، 185، 195، 303، 305، 306، 307، 308 من قانون العقوبات وإلزامه متضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا بجلسة...... عملاً بمواد الاتهام بتغريمه مبلغ مائة جنيه وإلزامه بالتضامن مع المسئولين عن الحقوق المدنية بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ...... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى......
وطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة - النيابة العامة - على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدان المحكوم عليه بجريمة السب والقذف بطريق النشر قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة تعرضت لموضوع الدعوى الجنائية رغم رفعها بعد تنازل المجنى عليه عن شكواه وبعد ما قررت النيابة العامة حفظ الأوراق إداريًا - بعد تحقيق أجرته فيها - والذى هو فى حقيقته أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لتنازل الشاكى مما يمتنع معه عليه العودة إلى تحريكها بطرق الإدعاء المباشر لسبق انقضاء الدعوى الجنائية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
من حيث إنه تبين من الأوراق أن وكيل المحكوم عليه دفع بجلسة.... سنة.... بإنقضاء الدعوى الجنائية لصدور أمر بألا وجه فيها وإذ عرض الحكم المطعون فيه للدفع وأطرحه فى قوله "وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن وكيل المدعى بالحق المدنى قد طلب من النيابة العامة حفظ الأوراق إداريًا لأن القصد من البلاغ هو إثبات الحالة تمهيدا لحفظ النيابة العامة للمحضر حتى يتسنى للمدعى رفع جنحة مباشرة أمام المحكمة ومن ثم فإن النيابة العامة قد استغنت عن طلب المشكو فى حقه وأصدرت قرارًا بحفظ الأوراق ومن ثم فلا يعد أمر الحفظ الصادر بمثابة أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية صريحًا أو ضمنيًا ولأن النيابة العامة قد توقفت عن استكمال التحقيقات اللازمة لإصدار أمر بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية وتحديد نوع هذا الأمر حتى يمكن معرفة مدى حجية الأمر وفقًا لنوعه". لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم وهو فى معرض رده على دفع المحكوم عليه - وذلك على النحو المار ذكره - أن النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها بناء على طلب المجنى عليه وأن ذلك الأمر صدر بعد تحقيق أجرته فى الواقعة بناء على شكوى تقدم بها الأخير، ولما كانت العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به فإذا كانت النيابة العامة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق - أيا ما كان سبب إجرائه فالأمر الصادر منها يكون فى حقيقته قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى. لما كان ذلك، وكان التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانونًا يتعين إعمال الآثار القانونية له. كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتدا لأنه من غير المستساغ قانونًا العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها إذ الساقط لا يعود وكان الواقع فى الطعن المطروح أن المجنى عليه قد تنازل عن شكواه بطلبه من النيابة العامة حفظ التحقق حتى يتسنى له تحريك الدعوى بطريق الإدعاء المباشر وإذ صدر أمر الحفظ وهو فى حقيقته أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لتنازل المجنى عليه عن شكواه فيكون لذلك الأمر قوة الشىء المحكوم فيه بحيث لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدوره، وتكون الدعوى الجناية فى الواقعة المطروحة قد انقضت بالتنازل قبل تحريكها بطريق الإدعاء المباشر. لما كان ذلك، وكان انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل هو عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراءات فيها اعتبارا من تاريخ الانقضاء. وينبنى عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت فى مرحلة تالية له وكان مقتضى عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها التى ترفع أمام المحاكم الجنائية تبعًا لها، وكان التنازل فى خصوص دعوى السب والقذف بطريق النشر - وهى من جرائم الشكوى - ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الدعويين الجنائية والمدنية بعقوبة الغرامة والتعويض المدنى المؤقت المطالب به رغم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لتنازل الشاكى أمام النيابة العامة وذلك قبل رفع هاتين الدعويين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعينًا نقضه وإلغاء الحكم الغيابى فيما قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية والقضاء بعدم قبولهما، وإلزام المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة. وكذلك أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه، وذلك ما دام أن العوار الذى شاب الحكم اقتصر على الخطأ فى تطبيق القانون ولم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.