أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 929

جلسة 2 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدى، حسن الغزيرى نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحفيظ.

(154)
الطعن رقم 30064 لسنة 63 القضائية

تقليد. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
العبرة فى جرائم التقليد. بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. تأسيس الحكم قضائه على ما بين الخاتمين الصحيح والمقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما. قصور.
لما كان الحكم المطعون فى حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء القيام بجرد عهدة المتهم عثر بمكان عمله على مظروف كبير الحجم بداخله العديد من الأوراق تحمل بصمات لأختام عدد من المصالح الحكومية مثل محافظة المنيا شئون العاملين وخاتم وزارة الخارجية القنصلية والتصديقات وخاتم خاص بالتوثيق وشهادات خبرة وصور قيد ميلاد، واستند الحكم فى التدليل على صحة الواقعة فى حق الطاعن إلى أدلة استمدها من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف التزوير والذى نقل الحكم عنه ما ورد به أن "بصمات أختام شعار الجمهورية الثابتة على الأوراق موضوع الفحص تختلف كل منها قوالب الأختام شعار الجمهورية الصحيحة الخاصة بالجهات السالف الإشارة إليها والمرسل بصماتها للمضاهاة، وأن بصمات الأكليشية هى بصمات أخذت من آكلاشيه مزورة". لما كان ذلك، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى جرائم التقليد هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وإذ كان الحكم قد أسس على ما بين الخاتمين الصحيح والمقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما فإنه يكون قاصرًا فى التدليل على توافر أركان جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية مما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: قلد بصمات أختام الجهات الحكومية المبينة بالأوراق بأن اصطنع أختام على غرار الأختام الصحيحة لتلك الجهات وبصم بها على الأوراق المضبوطة على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، وأحالته إلى محكمة جنايات... لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 206/ 4، 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المحررات المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد أختام جهات حكومية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً كافيًا على توافر أركان تلك الجريمة فى حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فى حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء القيام بجرد عهدة المتهم عثر بمكان عمله على مظروف كبير الحجم بداخله العديد من الأوراق تحمل بصمات لأختام عدد من المصالح الحكومية مثل محافظة المنيا شئون العاملين وخاتم وزارة الخارجية القنصلية والتصديقات وخاتم خاص بالتوثيق وشهادات خبرة وصور قيد ميلاد، واستند الحكم فى التدليل على صحة الواقعة فى حق الطاعن إلى أدلة استمدها من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف التزوير والذى نقل الحكم عنه ما ورد به أن "بصمات أختام شعار الجمهورية الثابتة على الأوراق موضوع الفحص تختلف كل منها قوالب الأختام شعار الجمهورية الصحيحة الخاصة بالجهات السالف الإشارة إليها والمرسل بصماتها للمضاهاة، وأن بصمات الأكليشية هى بصمات أخذت من أكلاشيه مزورة". لما كان ذلك، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى جرائم التقليد هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وإذ كان الحكم قد أسس على ما بين الخاتمين الصحيح والمقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما فإنه يكون قاصرًا فى التدليل على توافر أركان جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية مما يوجب نقضه والإعادة.