أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 932

جلسة 3 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوى، أحمد عبد القوى أيوب، رضا القاضى نواب رئيس المحكمة ولاشين إبراهيم.

(155)
الطعن رقم 13603 لسنة 63 القضائية

(1) دعوى جنائية "تركها". دعوى مدنية "تركها" "دعوى مباشرة" قانون "تفسيره" "قانون أصلح". محكمة النقض "سلطتها". نيابة عامة.
ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية. يوجب القضاء بترك الدعوى الجنائية. ما دامت رفعت بطريق الإدعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها. أساس ذلك؟
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه، وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح. أساس ذلك؟
(2) نيابة عامة. قانون "تفسيره".
نيابة النقض. تقوم بوظيفة النيابة العامة أمام محكمة النقض. المادة 24 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
1 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 174 سنة 1998 الذى صدر بعد الحكم المطعون فيه نصت على أنه "ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا لدعواه. الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها". وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت فى فقرتها الثانية على نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى، وكان القانون رقم 147 لسنة 1998 آنف البيان قد أوجب الحكم بترك الدعوى الجنائية فى حالة ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا لها إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها، وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات.
2 - لما كانت النيابة العامة لدى محكمة النقض التى تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة أمامها عملاً بنص المادة 24 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 لم تطلب الفصل فى الدعوى الجنائية، فإنه يتعين تطبيق القانون رقم 174 لسنة 1998 على واقعة الدعوى والحكم بنقض الحكم المطعون فيه وترك الدعوى الجنائية. وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح.... بوصف أنه: أعطى لها شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المتهم ومحكمة..... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريًا فى..... بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم..... مع الشغل والإيقاف وإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها المدنية.
فطعن الأستاذ/...... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى لها شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت معاقبته بالمادة 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 51 جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة أول درجة قضت حضوريًا بمعاقبة الطاعن بالحبس مدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألفى جنيه لوقف التنفيذ المؤقت مع إلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف الطاعن - وبتاريخ........ قضت المحكمة الاستئنافية حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل والايقاف وإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها المدنية. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 174 سنة 1998 الذى صدر بعد الحكم المطعون فيه نصت على أنه "ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا دعواها، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها". وكانت المادة 25 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت فى فقرتها الثانية على نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى، وكان القانون رقم 147 لسنة 1998 آنف البيان قد أوجب الحكم بترك الدعوى الجنائية فى حالة ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا لها إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها، وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات.
2 - لما كانت النيابة العامة لدى محكمة النقض التى تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة أمامها عملاً بنص المادة 24 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 لم تطلب الفصل فى الدعوى الجنائية، فإنه يتعين تطبيق القانون رقم 174 لسنة 1998 على واقعة الدعوى والحكم بنقض الحكم المطعون فيه وترك الدعوى الجنائية. وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.