أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 957

جلسة 15 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، وسلامة أحمد عبد المجيد، فؤاد حسن ومحمد سامى إبراهيم نواب رئيس المحكمة.

(158)
الطعن رقم 23763 لسنة 63 القضائية

حكم "وضعه". شهادة سلبية. نيابة عامة. نقض "التقرير بالطعن وايداع الأسباب. ميعاده".
امتداد ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب فى حالة طعن النيابة فى حكم البراءة. شرطه. الحصول على شهادة سلبية.
الشهادة السلبية. ماهيتها؟
الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وايداع الأسباب. لا تجدى فى امتداده.
ثبوت أن الشهادتين المقدمتين من النيابة محررتين بعد انقضاء الميعاد وإيداع الأسباب وأن إحداهما غير سلبية لتضمنها تاريخ إيداع الحكم المطعون فيه اثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
حيث إن الحكم المطعون فيه - القاضى ببراءة المتهم (المطعون ضده) مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة - صدر بتاريخ 3 من فبراير سنة 1993 فقررت النيابة العامة - الطاعنة - الطعن فيه بطريق النقض فى 27 من سبتمبر سنة 1993 وقدمت الأسباب فى ذات التاريخ مرفقة بها شهادة صادرة من قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة بتاريخ 22/ 9/ 1993 تفيد أن الحكم لم يودع فى الميعاد القانونى، وشهادة أخرى صادرة من القلم ذاته وفى ذات التاريخ تتضمن أن الحكم ورد فى 20/ 9/ 1993. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تجاوزت فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وكان لا يجديها فى تبرير مجاوزتها هذا الميعاد الاستناد إلى الشهادتين سالفتى البيان، ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه فى تلك الفقرة مشروط على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره - وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب - وقد جرى قضاء هذه المحكمة على الشهادة التى يعتد بها فى هذا المقام هى التى تصدر بعد انقضاء ثلاثين يومًا كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر الحكم فيه متضمنه أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعًا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد، كما وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية فى امتداد الميعاد وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الشهادتين محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب، فضلاً عن أن الثانية منهما ليسا سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقًا فى امتداد الميعاد. لما كان ما تقدم وكانت النيابة العامة لم تقرر بالطعن أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد فى القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصفه أنه أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا "حشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعن النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه - القاضى ببراءة المتهم (المطعون ضده) مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة - صدر بتاريخ 3 من فبراير سنة 1993 فقررت النيابة العامة - الطاعنة - الطعن فيه بطريق النقض فى 27 من سبتمبر سنة 1993 وقدمت الأسباب فى ذات التاريخ مرفقة بها شهادة صادرة من قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة بتاريخ 22/ 9/ 1993 تفيد أن الحكم لم يودع فى الميعاد القانونى، وشهادة أخرى صادرة من قلم ذاته وفى ذات التاريخ تتضمن أن الحكم ورد فى 20/ 9/ 1993. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تجاوزت فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وكان لا يجديها فى تبرير مجاوزتها هذا الميعاد الاستناد إلى الشهادتين سالفتى البيان، ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه فى تلك الفقرة مشروط على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره - وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب - وقد جرى قضاء هذه المحكمة على الشهادة التى يعتد بها فى هذا المقام هى التى تصدر بعد انقضاء ثلاثين يومًا كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر الحكم فيه متضمنه أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعًا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد، كما وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية فى امتداد الميعاد وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الشهادتين محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب، فضلاً عن أن الثانية منهما ليسا سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقًا فى امتداد الميعاد، لما كان ما تقدم وكانت النيابة العامة لم تقرر بالطعن أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد فى القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.