أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 965

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوى، مصطفى صادق، عمر الفهمى نواب رئيس المحكمة وسمير سامى.

(160)
الطعن رقم 23575 لسنة 65 القضائية

حكم "بطلانه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى مدنية. دعوى جنائية.
القضاء ببراءة المتهم للشك فى إسناد التهمة. ينطوى ضمنًا على الحكم برفض الدعوى المدنية.
القضاء بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بالتعويض وبرفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعى بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. يبطله. أساس ذلك؟
لما كان يبين من الأوراق أن الحكم الإبتدائى قضى حضوريًا بحبس المطعون ضده شهرا مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية - الطاعنة - مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فاستأنف ومحكمة ثانى درجة قضت غيابيا بسقوط الاستئناف، فعارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه. واذ كان مبنى البراءة حسبما جاء فى مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة تشككت فى إسناد التهمة للمتهم (المطعون ضده) فإنه ينطوى ضمنا على الفصل فى الدعوى المدنية بما يؤدى إلى رفضها ذلك أن القضاء بالبراءة وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع الفعل المنسوب إلى المتهم فإنه يتلاءم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدعية بالحقوق المدنية لم تعلن بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية - حال نظر معارضة المطعون ضده - وكان من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية من غير أن يعلن المدعى بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن يسمع دفاعه فى الدعوى اعمالا لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح....... الجزئية "ضد المطعون ضده بوصف أنه قام بسبها على النحو المبين بعريضة الدعوى. وطلبت عقابه بالمواد 302، 303، 306، 308 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بحبسه شهرًا مع الشغل وكفالة عشرين جنيهًا والمصاريف وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ مائة وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
استأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بسقوط الاستئناف.
عارض وقضى بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم وبراءته.
فطعن الأستاذ/........ المحامى بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قد شابه بطلان فى الإجراءات ذلك بأن صدر دون اعلانها بالحضور أمام المحكمة، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الإبتدائى قضى حضوريًا بحبس المطعون ضده شهرا مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية - الطاعنة - مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة ثانى درجة قضت غيابيا بسقوط الاستئناف. فعارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه. وإذ كان مبنى البراءة حسبما جاء فى مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة تشككت فى اسناد التهمة للمتهم (المطعون ضده) فإنه ينطوى ضمنا على الفصل فى الدعوى المدنية بما يؤدى إلى رفضها ذلك أن القضاء بالبراءة وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع الفعل المنسوب إلى المتهم فإنه يتلاءم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم، لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدعية بالحقوق المدنية لم تعلق بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية - حال نظر معارضة المطعون ضده - وكان من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية من غير أن يعلن المدعى بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن يسمع دفاعه فى الدعوى اعمالا لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية.