أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 976

جلسة 19 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، وجيه أديب، عابد راشد وحمدى أبو الخير نواب رئيس المحكمة.

(162)
الطعن رقم 6178 لسنة 62 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
حكم الإدانة. بياناته؟
جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات. مناط تحققها؟
الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب. ماهيتها؟
إدانة الطاعن فى جريمة النصب استنادًا إلى محضر الضبط دون بيان الطرق الاحتيالية التى استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع الاتهام. قصور.
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ان يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتياليه أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار اليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند فى إدانة الطاعن الى محضر الضبط دون ان يبين الطرق الاحتيالية التى استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع التهمة الأولى وما استدل به على ثبوت التهمتين فى حقه فإنه يكون مشوبا بالقصور فى بيان الواقعة واستظهار أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - توصل إلى الاستيلاء على المبلغ المبين قدرا والمملوك...... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أوهمه بإمكان تسفيره للخارج وإلحاقه ببعض الأعمال فانخدع بذلك وتمكن المتهم بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ النقدى سالف الذكر. 2 - زوال عملية الحاق المصريين للعمل فى الخارج دون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات والمواد 28مكرر، 166 مكرر، 175 من القانون 137 لسنة 1981.
ومحكمة جنح قسم..... قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبسه سنه مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وتغريمه الفين جنيه والغلق عن التهمة الثانية عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف ومحكمة...... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك بالنسبة لعقوبتى الغلق والغرامة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى النصب ومزاولة مهنة الحاق المصريين للعمل بالخارج دون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه بالإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اكتفى فى تحصيل واقعة الدعوى بنقل وصف التهمتين اللتين أسندتهما النيابة العامة إلى الطاعن وما طلبته من معاقبته بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات والمواد 28 مكرر، 165، 166 مكرر، 175 من القانون 137 لسنة 1981 وخلص من ذلك إلى ثبوت التهمة فى حقه فى قوله "أن الواقعة تخلص فيما أثبته النقيب..... المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمحضره المؤرخ...... من ورود معلومات تفيد قيام مكتب...... يزاول نشاطه فى مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص وضبط أوراق وجوازات سفر داله على مزاولة العمل السياحى وأن المتهم أنكر ما أسند إليه بمحضر النيابة وأن التهم ثابته ثبوتا كافيا فى حق المتهم ولم يحضر ليدفعها عن نفسه بثمه دفع أو دفاع مقبول ينفيها الأمر الذى يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام" لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الاحتياليه فى جريمة النص يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوره أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند فى إدانة الطاعن إلى محضر الضبط دون أن يبين الطرق الاحتيالية التى استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع التهمة الأولى وما استدل به على ثبوت التهمتين فى حقه فإنه يكون مشوبا بالقصور فى بيان الواقعة واستظهار أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقض الحكم والإعادة.