أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 980

جلسة 19 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، وجيه أديب، حمدى أبو الخير نواب رئيس المحكمة ورفعت طلبة.

(163)
الطعن رقم 11197 لسنة 63 القضائية

هتك عرض. حكم "تسبيه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
سن المجنى عليها. ركن جوهرى فى جريمة هتك العرض. وجوب استظهاره بأوراق رسمية أو عن طريق الخبرة فى حالة عدم وجودها.
إطلاق القول بأن المجنى عليها لم تبلغ ثمانى عشر عامًا دون بيان تاريخ ميلادها والأساس الذى تساند إليه فى تحديد السن. قصور.
لما كان من المقرر أن سن المجنى عليها ركن جوهرى فى الجريمة موضوع المحاكمة كما أن الأصل أن القاضى لا يلجأ فى تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجنى عليها لم تبلغ ثمانى عشر عامًا وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجنى عليها والأساس الذى استند إليه فى تحديد سنها مما يصم الحكم بالقصور فى البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم..... لسنة...... بأنه هتك عرض...... والتى لم تبلغ من العمر سبع سنين كاملة بدون قوة أو تهديد بأن نحى عنها ملابسها وحك إصبعه فى فرجها على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 269/ 2 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز..... قضت حضوريًا بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ واستأنف ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية بغير قوة أو تهديد حالة كونها لم تبلغ ثمانى عشر عامًا من عمرها ولم يبين الحكم الأساس الذى استند إليه فى تحديد سن المجنى عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سن المجنى عليها ركن جوهرى فى الجريمة موضوع المحاكمة كما أن الأصل أن القاضى لا يلجأ فى تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كان هذه السن غير محققة بأوراق رسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجنى عليها لم تبلغ ثمانى عشر عامًا وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجنى عليها والأساس الذى استند إليه فى تحديد سنها مما يصم الحكم بالقصور فى البيان ويعتجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ويوجب نقضه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه دفاع الطاعن.