أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1015

جلسة 28 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحى حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هانى حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة.

(169)
الطعن رقم 2940 لسنة 65 القضائية

(1) حكم "إصداره" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن ما يقبل منها".
ورقة الحكم: السند الوحيد الذى يشهد بوجوده. العبرة فى الحكم بنسخته الأصلية.
مسودة الحكم مشروع للمحكمة الحرية فى تغييره بالنسبة للوقائع والأسباب.
صدور الحكم عبارة عن صورة ضوئية من مسودته موقعًا عليها من رئيس الدائرة التى أصدرته. يبطله.
(2) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم الآخرين الذين لم يكونوا طرفًا فى الخصومة الاستئنافية.
1 - لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عبارة عن صورة ضوئية من مسودة ذلك الحكم موقعًا عليها من رئيس الدائرة التى أصدرته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها، وكانت العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن أما مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعًا للمحكمة كامل الحرية فى تنفيذه وفى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر خاليًا تمامًا من الأسباب التى بنى عليها بما يبطله ويوجب نقضه.
2 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهم الآخرين إلا أنهم لا يستفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأنهم لم يكونوا طرفًا فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن لهم أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بوصف أنهم 1 - توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة القيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم الوارد أسماؤهم بالأوراق بالاحتيال بسلب أموالهم وذلك بأن استعملوا طرقًا احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليهم بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وإدخال الأمل بحصولهم على ربح وهمى حصلوا من المجنى عليهم نقودًا بناء على ذلك الإيهام. 2 - زاولوا مهنة عمليات إلحاق المصريين بالعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة، وطلبت عقابه بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 8، 28، 69 من القانون رقم 137 لسنة 1981.
ومحكمة جنح...... قضت حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ.
استأنف ومحكمة....... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيًا بسقوط الاستئناف.
عارض وقضى بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عبارة عن صورة ضوئية من مسودة ذلك الحكم موقعًا عليها من رئيس الدائرة التى أصدرته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها، وكانت العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن أما مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعًا للمحكمة كامل الحرية فى تنفيذه وفى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر خاليًا تمامًا من الأسباب التى بنى عليها بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن. لما كان ما تقدم وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهم الآخرين إلا أنهم لا يستفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأنهم لم يكونوا طرفًا فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن لهم أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره.