أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1018

جلسة 28 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحى حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هانى حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة.

(170)
الطعن رقم 5322 لسنة 71 القضائية

(1) أحداث. اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبى". محكمة الأحداث. محكمة الجنايات.
تخلى محكمتا الجنايات والأحداث عن نظر الدعوى. تتوافر به حالة التنازع السلبى. اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه. المادة 227 إجراءات.
(2) أحداث. إثبات "خبرة" "اختصاص" "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبى" محكمة الجنايات. محكمة النقض "سلطتها".
الأصل تقدير سن الحدث بوثيقة رسمية. اللجوء للخبير يكون فى حالة عدم وجودها.
البطاقة الشخصية. دليل على صحة البيانات الواردة فيها. أثر ذلك؟
قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادًا إلى تقرير الطب الشرعى بالرغم من ثبوت تجاوز سن الحداثة من واقع بطاقته الشخصية. خطأ فى القانون. وجوب تصحيحه بتعيين الاختصاص لمحكمة الجنايات.
1 - لما كان مبنى الطلب الذى تصرفت به النيابة العامة هو أن كلا من محكمة أحداث..... ومحكمة جنايات..... قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأقامت الأولى قضاءها على أن المتهمين أحدهما طفل والأخر غير طفل عملاً بالمادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات وانتهت الأخيرة إلى أن كلا المتهمين طفل واستندت فى تقدير سن المتهم الغير طفل بما انتهى إليه تقرير الطبيب الشرعى من أن سنه لم يبلغ بعد السابعة عشرة من عمره. ومن ثم فقد تخلت كل من المحكمتين عن نظر الدعوى بقضائهما بعدم الاختصاص بما يتوافر به التنازع السلبى على الاختصاص الذى يستوجب الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقًا لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كان الأصل طبقًا للمادتين 2، 95 من القانون السابق أن تحديد السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية كشهادة ميلاد أو بطاقة شخصية أو مستند رسمى آخر ولا يلجأ للخبير فى تقدير السن إلا فى حالة عدم وجود الوثيقة الرسمية. ولما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض أن البطاقة الشخصية تعتبر دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها طبقًا لنص المادة 50 من القانون 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها فى تقدير سن الحدث طبقًا للمادة 95 من القانون رقم 12 لسنة 1996. ومن ثم فلا يعد المتهم الثانى سالف الذكر حدثا فى حكم القانون الأخير. ولئن كان حكم محكمة جنايات..... قد عول فى تقدير سن المتهم على تقدير الخبير إلا أنه إذا ما استبان من بعد بأوراق رسمية حقيقة سنه فإنه يتعين الركون إلى هذه الأوراق دون سواها. لما كان ذلك وكان قد ثبت لمحكمة الأحداث من اطلاعها على قيد ميلاد المتهم الأول....... مما يقطع بأن سن المتهم وقت الحادث قد جاوزت خمس عشرة سنة ميلادية كاملة. وهذا ما أكده حكم محكمة الجنايات... وتقرير الطبيب الشرعى المرفق وصورتان من قيد ميلاده مرفقتان بالأوراق. لما كان ذلك وكانت النيابة العامة إعمالاً للمادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات... - وهى ذات الاختصاص الأصيل لكون أحد المتهمين غير طفل - إلا أن المحكمة قد انتهت إلى عدم اختصاصها لكونه طفلا وعولت فى تقدير سنه على تقرير الطبيب الشرعى. وكان من هذا الخطأ الذى كشفت عنه بطاقته الشخصية التى اطلعت عليها محكمة الأحداث والمرفقة صورتها بالأوراق قد حجب المحكمة عن استبانة اختصاصها بالفصل فى موضوع الدعوى. وهو أصيل محاكمة غير الأحداث وأن الاستثناء إنما يرد إذا كان مع المتهم غير حدث - فإنه يكون من المتعين وإعمالاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب النيابة العامة وبتعيين محكمة جنايات بنها للفصل فى الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من........ بوصف إنهما أولاً: سرقا وآخر الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه..... وذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه بأن أشهرا فى وجهه أسلحة بيضاء (سنجة، مطاوى) وأحدثا به بعض الإصابات فأدخلا بذلك الرعب فى قلبه وشل حركته وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات وعلى النحو المبين بالأوراق. ثانيًا: سرقا وأخر المبلغ النقدى المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجنى عليه...... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه بأن أشهرا فى وجهه أسلحة بيضاء (سنجة، مطاوى) وأحدثا به بعض الإصابات فأدخلا بذلك الرعب فى قلبه وشل حركته وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالأوراق. ثالثًا: إحراز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواة). وأحالتهما إلى محكمة أحداث...... لمعاقبتها بالمادة 315 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالبندين رقمى 10، 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل الأخير والمواد 2، 95، 112 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل.
والمحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وأحالتها لنيابة العامة ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة جنايات.....
والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا بمعاقبة كلا من المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وأعيدت إجراءات المحاكمة بالنسبة للمتهم الثانى..... والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.
فعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة بطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى.


المحكمة

حيث إن مبنى الطلب الذى تصرفت به النيابة العامة هو أن كلا من محكمة أحداث...... ومحكمة جنايات...... قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأقامت الأولى قضاءها على أن المتهمين أحدهما طفل والآخر غير طفل عملاً بالمادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات وانتهت الأخيرة إلى أن كلا المتهمين طفل واستندت فى تقدير سن المتهم الغير طفل بما انتهى إليه تقرير الطبيب الشرعى من أن سنه لم يبلغ بعد السابعة عشرة من عمره. ومن ثم فقد تخلت كل من المحكمتين عن نظر الدعوى بقضائهما بعدم الاختصاص بما يتوافر به التنازع السلبى على الاختصاص الذى يستوجب الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقًا لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت أمام محكمة جنح..... على المتهمين...... وآخر أنهما بتاريخ...... -1 - سرقا وآخر الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه..... وذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه بأن أشهرا فى وجهه أسلحة بيضاء (سنجة، مطاوى) وأحدثا به بعض الإصابات فأدخلا بذلك الرعب فى قلبه وشل حركته وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات وعلى النحو المبين بالأوراق. 2 - سرقا وآخر المبلغ النقدى المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجنى عليه..... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه بأن أشهرا فى وجهه أسلحة بيضاء (سنجة - مطاوى) وأحدثا به بعض الإصابات فأدخلا بذلك الرعب فى قلبه وشل حركته وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالأوراق. 3 - أحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواة) فقضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. تأسيسًا على أنه من واقع قيد ميلاد المتهم الأول..... سنه قد جاوزت خمسة عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة فى 9/ 4/ 1997 وأن سن المتهم الثانى..... من واقع بطاقته الشخصية قد جاوزت ثمانى عشرة سنة لكونه من مواليد 1/ 6/ 1978 ومن ثم إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 122 من القانون 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والتى وقعت الجريمة فى ظل سريانه. ينعقد الاختصاص استثناء لمحكمة الجنايات "الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنه وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل" ونفاذا لهذا أحيلت الدعوى إلى محكمة جنايات.... لمحاكمة المتهمين والتى قضت غيابيًا بتاريخ 9/ 5/ 1999 بمعاقبة كل من..... و..... بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط. وأعيدت إجراءات المحاكمة بالنسبة للمتهم الثانى...... وقضت المحكمة المذكورة حضوريًا بتاريخ...... بعدم اختصاصها شخصيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية تأسيسًا على أن "المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والتى نصت بأن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف.... واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات.... تنظر قضايا التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.. وعليه إذا ما كان من المقرر أن الحدث هو من لم يبلغ سنه ثمان عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة وكان الأصل أن تختص محكمة الأحداث بالنظر فى أمر هذا الحدث عند اتهامه فى إحدى الجرائم إلا أنه استثناء من هذا الأصل تختص محكمة الجنايات بأمره إذا ما توافرت عدة شروط أولها إذا ما ارتكب هذا الحدث الذى جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، ثانيا إذا أسهم مع هذا الحدث غير حدث وكانت النيابة العامة ترفع الدعوى الجنائية عليهما (الطفل والبالغ) مما مفاده بأنه إذا ما أقامت النيابة العامة الدعوى على أحداث ولو اشترك معهم بالغ فإن محكمة الأحداث تكون هى المختصة - وبناء على ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لتقرير الطبيب الشرعى المرفق عن سن المتهم بأنه لم يبلغ بعد السابعة من عمره وقد أقامت النيابة العامة الدعوى على هذا المتهم وأخر أيضًا لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة ومن ثم فقد أقامت النيابة العامة الدعوى على حدثين فقط الأمر الذى كان يتعين معه على النيابة رفع هذه الدعوى أمام محكمة الأحداث المختصة بنظر الدعوى الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة شخصيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ شئونها فيها". لما كان ذلك وكان البين أن النيابة العامة لم تطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات... حضوريًا بتاريخ 10/ 9/ 2000 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. كما أن الحكم الصادر حضوريًا من محكمة الأحداث بعدم الاختصاص بنظر الدعوى قد أصبح نهائيًا وبذلك فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها وهو ما يتحقق به التنازع السلبى الذى رسم القانون الطريق لتلافى نتائجه بعقد لمحكمة النقض - فى مثل صورته - تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملا بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد تقدمت بطلبها لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى. وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل الصادر فى 25 مارس سنة 1996 قد نص فى مادته الثانية على أنه "يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة..... ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أى مستند رسمى آخر". كما نص فى المادة 95 من القانون على أنه "مع مراعاة حكم المادة (112) من هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للانحراف، ولا يعتد فى تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدير سنه بواسطة خبير". كما تنص المادة 122 من أنه "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأموال بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل..." لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على حكم محكمة الأحداث الصادر بتاريخ...... أن المحكمة ثبت لها من اطلاعها على البطاقة الشخصية....... الخاصة بالمتهم الثانى..... - والمرفقة صورتها بالأوراق - أنه من مواليد 1/ 6/ 1978 مما تقطع بأن سن المتهم سالف الذكر وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 9/ 4/ 1997 قد جاوزت ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، وكان الأصل طبقًا للمادتين 2، 95 من القانون السابق أن تحديد السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية كشهادة ميلاد أو بطاقة شخصية أو مستند رسمى آخر ولا يلجأ للخبير فى تقدير السن إلا فى حالة عدم وجود الوثيقة الرسمية. ولما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض أن البطاقة الشخصية تعتبر دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها طبقًا لنص المادة 50 من القانون 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها فى تقدير سن الحدث طبقًا للمادة 95 من القانون رقم 12 لسنة 1996. ومن ثم فلا يعد المتهم الثانى سالف الذكر حدثا فى حكم القانون الأخير. ولئن كان حكم محكمة جنايات... قد عول فى تقدير سن المتهم على تقرير الخبير إلا أنه إذا ما استبان من بعد بأوراق رسمية حقيقة سنه فإنه يتعين الركون إلى هذه الأوراق دون سواها. لما كان ذلك وكان قد ثبت لمحكمة الأحداث من اطلاعها على قيد ميلاد المتهم الأول...... مما يقطع بأن سن المتهم وقت الحادث قد جاوزت خمس عشرة سنة ميلادية كاملة. وهذا ما أكده حكم محكمة الجنايات...... وتقرير الطبيب الشرعى المرفق وصورتان من قيد ميلاده مرفقتان بالأوراق. لما كان ذلك وكانت النيابة العامة إعمالاً للمادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات.... - وهى ذات الاختصاص الأصيل لكون أحد المتهمين غير طفل - إلا أن المحكمة قد انتهت إلى عدم اختصاصها لكونه طفلاً وعولت فى تقرير على تقرير الطبيب الشرعى. وكان هذا الخطأ الذى كشفت عنه بطاقته الشخصية التى اطلعت عليها محكمة الأحداث والمرفقة صورتها بالأوراق قد حجب المحكمة عن استبانة اختصاصها بالفصل فى موضوع الدعوى. وهو أصيل محاكمة غير الأحداث وأن الاستثناء إنما يرد إذا كان مع المتهم غير حدث - فإنه يكون من المتعين وإعمالاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب النيابة العامة وبتعيين محكمة جنايات... للفصل فى الدعوى.