أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1030

جلسة 2 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، وجيه أديب، محمد عبد العال وحمدى أبو الخير نواب رئيس المحكمة.

(172)
الطعن رقم 30771 لسنة 71 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع تكوين اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه. طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعى.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد؟
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
(3) عقوبة "العقوبة التكميلية". عزل. نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
اقتصار العيب الذى شاب الحكم على مخالفة القانون. وجوب تصحيحه. أساس ذلك؟
مثال.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". نقض "المصلحة فى الطعن".
النعى بأن واقعة الاتهام مجرد جنحة شروع فى تهريب جمركى استنادًا إلى القرينة المنصوص عليها بالمادة 121 من قانون الجمارك. غير مجد. مادام أن الحكم لم يتساند فى الإدانة إلى تلك القرينة ودانه بجرائم أخرى توافرت أركانها.
(5) ارتباط. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات؟
تقدير قيام الارتباط. موضوعى. متى كان ما حصله الحكم يتفق مع ما انتهى إليه.
مثال.
(6) نيابة عامة. دعوى جنائية. جمارك. تهريب جمركى. ارتباط. استيلاء على أموال أميرية. تزوير "أوراق رسمية" إضرار عمدى. اشتراك. قانون "تفسيره" نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
الأصل أن الجريمة ذات العقوبة الأخف تتبع الجرائم ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها فى التحقيق والإحالة والمحاكمة.
تحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجرائم التزوير فى محرر رسمى واستعماله والإضرار العمدى والشروع فيه والاشتراك فى تلك الجرائم لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك. ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركى.
(7) ارتباط. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة فى الطعن".
النعى بالقصور فى التدليل على جريمة الشروع فى التهريب. غير مجد. مادامت المحكمة قد دانته بجريمة التزوير فى محرر رسمى ذات العقوبة الأشد.
(8) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
(9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(10) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
تناقض أقوال الشهود فى بعض تفاصيلها. لا يعب الحكم. مادام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(11) استدلالات. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية من أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن منعى الطاعن فى شأن القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات دون أن يؤقت عقوبة العزل التى قضى بها عليه اتباعا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات. ولما كان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه قاصرا على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بجعل عقوبة العزل لمدة ست سنوات إلى جانب العقوبات الأخرى المقضى بها.
4 - لما كان البين مما سطره الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى وفى مقام التدليل على ثبوتها فى حق الطاعن والمتهم الأول، أن المحكمة لم تستند فى إدانتهما بالجرائم المسندة إليهما وبجريمة الشروع فى تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار على القرينة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والتى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها بحكمها الصادر بتاريخ 20 فبراير سنة 1992 فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية، وإنما أقامت قضاءها فى خصوص الجرائم المسندة إلى الطاعنين - الأول والثانى - وجريمة الشروع فى تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار على وقائع التزوير فى المستندات الرسمية الخاصة بالسيارات التى كانت محملة بتلك البضائع بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها، وضبط تلك السيارات إثر اكتشاف واقعة التزوير فى المستندات الخاصة بحمولتها والتأكد من عدم سداد الرسوم الجمركية المقررة على البضائع سالفة الذكر، وأن ضبط سيارتين من تلك السيارات تم بالمنفذ الجمركى وضبط السيارة الثالثة فى كمين أعد لذلك، وهى وقائع غير مستمدة من القرينة المنصوص عليها فى المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل، فإن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن والمتهم الأول بجريمة الشروع فى تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار بجانب الجرائم الأخرى التى دانهما بها والتى توافرت لكل منها عناصرها القانونية فإنه لا يكون قد خالف القانون ومن ثم فلا يجدى الطاعن ما يثيره من أن هذه الواقعة مجرد جنحة تهريب جمركى مادام قد ثبت فى حقه والمتهم الأول مقارفتهما لعدة جنايات وهى الشروع والاشتراك فى 1 - تسهيل الاستيلاء على مال عام 2 - والإضرار العمدى 3 - تزوير محرر رسمى واستعماله حسبما هم معرفون به فى القانون فضلاً عن جنحة الشروع فى تهريب البضائع الأجنبية هذا فضلاً عن أن النعى بأن الواقعة مجرد جنحة شروع فى تهريب جمركى معاقب عليها بنص المادة 121 من القانون 66 لسنة 1963 لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعيًا فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها.
5 - لما كان الحكم بعد أن عرض لأدلة الثبوت فى حق الطاعن وأخرين وأطرح دفاعهم عرض لتوافر - أركان الجرائم المسندة إليهم بقوله "وحيث إنه وترتيبا على ما تقدم جميعه يكون قد ثبت لدى المحكمة - وعلى وجه القطع واليقين أن الطاعن اشترك: - فى الشروع فى تسهيل الاستيلاء على مال عام والاشتراك فى تزوير محرر رسمى والشروع فى الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك والاستيلاء بغير حق وبدون نية التملك على السيارات محل الاتهام وانتهى الحكم إلى توافر الارتباط بين الجرائم المقترفة بقوله: "وحيث إن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد منهم عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كان وقائع الدعوى على النحو الذى حصله الحكم تتفق قانونا مع انتهى إليه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وأدلتها أن الطاعن شرع فى 1) تسهيل الاستيلاء على مال عام واشترك فى تزوير محرر رسمى كما شرع فى الإضرار العمدى بأموال ومصالح الجمارك والتهريب الجمركى واستولى بغير حق وبدون نية التملك مع المتهم الأول على السيارات موضوع الاتهام وانتهى فى منطق سليم إلى أن الجرائم الخمس المسندة إلى الطاعن وآخرين مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تعين اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد منهم عملاً بنص المادة 32 ومن ثم يضحى منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد.
6 - لما كانت النيابة العامة طبقًا لما تنص عليه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقًا للقانون وأن اختصاصها فى هذا الشأن مطلق يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وآخرين وباشرت التحقيق معهم لارتكابهم جرائم الشروع فى 1) تسهيل الاستيلاء على مال عام 2) الإضرار العمدى بأموال ومصالح الجمارك 3) التزوير فى محرر رسمى واستعماله والاستيلاء بغير حق وبدون نية التملك، والشروع فى تهريب جمركى وكان القانون قد خلا من أى قيد على حرية النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم الأربع الأول وهى جرائم مستقلة متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون رقم 66 لسنة 1963 فإن قيام النيابة بتحقيق وقائع الشروع فى تسهيل الاستيلاء على مال عام المرتبطة بجريمتى التزوير فى محرر رسمى واستعماله والشروع فى الإضرار العمدى والاشتراك فى تلك الجرائم وكذلك الاستيلاء بغير حق وبدون نية التملك على السيارات موضوع الاتهام ومباشرة الدعوى بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو ارتبطت بهذه الجرائم جريمة من جرائم التهريب الجمركى - كما هو الحال فى الدعوى - ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستلزم بحسب اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف "جريمة التهريب الجمركى" باقى الجرائم وهى ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها فى التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور فى فلكها بموجب الأثر القانونى للإرتباط بحسبان أن العقوبة المقررة للجريمة ذات العقوبة الأشد هى الواجبة التطبيق وفقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد على غير سند.
7 - لما كان ما يثيره الطاعن نعيا على الحكم من قصوره فى التدليل على جريمة الشروع فى التهريب لا يجديه نفعًا ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهى جريمة تزوير محرر رسمى واستعماله.
8 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب ردًا صريحًا بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص - بفرض صحته - يكون غير سديد.
9 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
10 - لما كان تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها فى تكوين عقيدته ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
11 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون قويمًا، لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: - 1)............. (طاعن) 2)......... 3......... 4)........... (طاعن) 5)........ 6).......... بوصف أنهم أولاً: - المتهم الأول: - بصفته موظفًا عموميًا "مندوب جمارك بإدارة جمارك...... ومنوط به ملاحظة شحن السيارات التسع المبينة بالتحقيقات للتأكد من خلوها من البضائع الأجنبية ومصاحبتها حتى منفذ الرسوة الجمركى: - 1) شرع فى تسهيل استيلاء الغير بغير حق على مبالغ قدرها 650257.190 جنيه (ستمائة وخمسون ألفا ومائتين وسبعة وخمسون جنيها ومائة وتسعون مليمًا) وتمثل قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الأجنبية المبينة بالتحقيقات والمستحقة لوزارة المالية وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطهم والجريمة فى حالة التلبس وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير فى محررات رسمية واستعمالها إرتباطا لا يقبل التجزئة بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى إرتكاب تزوير فى محررات رسمية" صور كارتات الخروج بعد الوزن أرقام 1471، 1477، 1482" الصادرة باسم الجمعية التعاونية الإنتاجية فرع...... والمتعلقة بوزن ومراجعة بضائع بتاريخ 3/ 11/ 1988 بهدف استغلال تلك المحررات فى إتمام عملية تهريب البضائع موضوع الدعوى وكان ذلك بطريقى المحو والإضافة بأن اتفق هؤلاء المتهمون مع المجهول على محو البيانات الواردة بها والخاصة بتاريخ تحريرها وأرقام السيارة المدونة بها واستبدالها بأرقام اللوحات المعدنية للسيارات......، .....، ....... نقل....... المضبوطة وجعل تاريخ تحريرها 21/ 11/ 1988 يوم ضبط الواقعة وتظهيرها باسم المتهم الأول بما يدل على خلو حمولة تلك السيارات من البضائع المهربة وساعدوا المجهول فى ذلك بأن أملوا عليه البيانات السالف ذكرها فقام بتدوينها بالمحررات المشار إليها وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 3) استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها للموظف المختص للعمل بموجبها. 4) شرع فى الإضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها بأن مكن باقى المتهمين من إخفاء البضائع الأجنبية الغير خالصة الرسوم الجمركية بالسيارات أرقام.....، .......، ....... نقل...... بقصد التهرب من تحصيل تلك الرسوم والبالغ قيمتها 650257.190 جنيه (ستمائة وخمسون ألفا ومائتين وسبع وخمسون جنيها ومائة وتسعون مليما) ثم أقحم تلك السيارات فى السير خلف السيارات المنوط به ملاحظتها وقدم للموظف المختص بالكارتات المزورة المنوه عنها بقصد الإفراج عنها وأوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطهم والجريمة فى حالة التلبس. ثانيا: المتهمون الباقون: - 1) اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجرائم موضوع التهم الأولى والثانية والرابعة المسندة إليه بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه فى ذلك بأن قاموا بإعداد البضائع الأجنبية الغير خالصة الرسوم الجمركية وشحنها على السيارات الثلاث المشار إليها التى تحركوا بها إلى المنفذ الجمركى فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 2) استولوا بغير حق وبدون نية التملك على السيارات الثلاث المبينة بالتحقيقات والمملوكة لآخر واستخدموها فى ارتكاب جريمة التهريب على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا: المتهمون جميعًا: - شرعوا فى تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالتحقيقات بقصد الاتجار فيها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة فى حالة تلبس. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا... لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا للأول والرابع والخامس والسادس وغيابيا للثانى والثالث عملا بالمواد 40/ 2، 3، 41/ 1، 46، 113/ 1، 2، 116 مكرر/ أ، 118، 118 مكررا، 119/ 3، 119/ أ مكررا، 211، 214، 323 مكررا/ أولا من قانون العقوبات والمادة 96 من القانون 110 لسنة 1975 والمواد 1، 4، 121/ 1، 2، 3، 124 مكررا من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 وقرار وزير المالية رقم 116 لسنة 1980 مع إعمال المواد 17، 30، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل متهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات لما نسب إليهم وعزل المتهم الأول من وظيفته ومصادرة قيمة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بمحكمة النقض... ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا.... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة (بهيئة مغايرة) عملا بالمواد 40/ 2، 3، 41/ 1، 46، 113/ 1، 2، 116 مكررا ( أ )، 118، 118 مكررا، 119/ أ، 119/ أ مكررا، 211، 214 من قانون العقوبات والمادة 96 من القانون 110 لسنة 1975 بإنشاء التعاون الانتاجى والمادة 323 مكررا أولا من قانون العقوبات، والمواد 1، 4، 121/ 1، 2، 3، 124 مكررا من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 وقرار وزير المالية رقم 116 لسنة 1980 مع إعمال المواد 17، 30، 32 من قانون العقوبات حضوريا للأول والرابع وغيابيا للثانى والثالث بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات لما نسب إليهم وعزل المتهم الأول من وظيفته ومصادرة قيمة المضبوطات.
فطعن الأستاذ/...... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض كما طعن الأستاذ/ ....... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الرابع فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

أولا: - الطعن المقدم من الطاعن الأول........: -
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالجرائم المسندة إليه قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ذلك أن ما استخلصه الحكم من أن الطاعن قد اصطحب إثنتى عشر سيارة من بينها السيارات موضوع الاتهام يخالف ما أورده فى مدوناته من أن الطاعن أثبت بدفتر حوادث منفذ الرسوه تسع سيارات، هذا إلى أن الحكم عول فى قضائه على أقوال شهود إثبات لا تصلح دليلا على إدانته بعد أن ثبت من دفتر الحوادث المذكور أنه لم يثبت بها السيارات موضوع الاتهام، كما أن الكارتات المزورة يختص بها قسم المنافستو الذى لا صلة له به مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف المتهمين الثانى والثالث وإقرار المتهم الرابع وما ثبت من العرض القانونى الذى أجرته النيابة العامة ومن الإطلاع على صور الكارتات أرقام 1471، 1477، 1482 ومن الإطلاع على الصفحة رقم 2468 من دفتر الحوادث منفذ الرسوه وما جاء بتحريات الشرطة فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله، لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية من أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن منعى الطاعن فى شأن القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات دون أن يؤقت عقوبة العزل التى قضى بها عليها اتباعا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات. ولما كان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه قاصرا على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بجعل عقوبة العزل لمدة ست سنوات إلى جانب العقوبات الأخرى المقضى بها.
ثانيا: - عن الطعن المقدم من الطاعن الثانى.......: -
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالجرائم المسندة إليه قد انطوى على الخطأ فى تطبيق القانون والبطلان وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أن الواقعة فى حقيقتها مجرد جنحة شروع فى تهريب جمركى معاقب عليها بنص المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ما أن الحكم اعتبر جرائم الشروع فى تسهيل الإستيلاء والإضرار بالمال العام والمساهمة فى التزوير فى محرر رسمى مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وأنزل عليه عقوبة الجريمة الأشد رغم انتفاء أركان هذه الجرائم فى حقه هذا إلى أن الحكم قد خلا مما يفيد صدور إذن من مدير الجمارك بتحريك الدعوى ورد على دفعه بانتفاء الركن المادى لجريمة التهريب بما لا يسوغه فضلا عن أن التهمة ملفقة للطاعن وعول الحكم فى قضائه على أقوال شهود رغم تناقض أقوالهم واستند إلى تحريات الشرطة مع أنها لا تصلح لإدانته كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها ولا يمارى الطاعن فى أن لها أصلا ثابتا فى الأوراق لما كان ذلك وكان البين مما سطره الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى وفى مقام التدليل على ثبوتها فى حق الطاعن والمتهم الأول، أن المحكمة لم تستند فى إدانتهما بالجرائم المسندة إليهما وبجريمة الشروع فى تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار على القرينة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والتى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها بحكمها الصادر بتاريخ 20 فبراير سنة 1992 فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية، وإنما أقامت قضاءها فى خصوص الجرائم المسندة إلى الطاعنين - الأول والثانى - وجريمة الشروع فى تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار على وقائع التزوير فى المستندات الرسمية الخاصة بالسيارات التى كانت محملة بتلك البضائع بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها، وضبط تلك السيارات إثر اكتشاف واقعة التزوير فى المستندات الخاصة بحمولتها والتأكد من عدم سداد الرسوم الجمركية المقررة على البضائع سالفة الذكر، وأن ضبط سيارتين من تلك السيارات تم بالمنفذ الجمركى وضبط السيارة الثالثة فى كمين أعد لذلك، وهى وقائع غير مستمدة من القرينة المنصوص عليها فى المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل، فإن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن والمتهم الأول بجريمة الشروع فى تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار بجانب الجرائم الأخرى التى دانهما بها والتى توافرت لكل منها عناصرها القانونية فإنه لا يكون قد خالف القانون ومن ثم فلا يجدى الطاعن ما يثيره من أن هذه الواقعة مجرد جنحة تهريب جمركى ما دام قد ثبت فى حقه والمتهم الأول مقارفتهما لعدة جنايات وهى الشروع والاشتراك فى 1 - تسهيل الاستيلاء على مال عام 2 - والإضرار العمدى. 3) تزوير محرر رسمى واستعماله حسبما هم معرفون به فى القانون فضلا عن جنحة الشروع فى تهريب البضائع الأجنبية هذا فضلا عن أن النعى بأن الواقعة مجرد جنحة شروع فى تهريب جمركى معاقب عليها بنص المادة 121 من القانون 66 لسنة 1963 لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها لما كان ذلك وكان الحكم بعد أن عرض لأدلة الثبوت فى حق الطاعن وآخرين وأطرح دفاعهم عرض لتوافر - أركان الجرائم المسندة إليهم بقوله "وحيث أنه وترتيبا على ما تقدم جميعه يكون قد ثبت لدى المحكمة - على وجه القطع واليقين أن الطاعن اشترك: - فى الشروع فى تسهيل الاستيلاء على مال عام والاشتراك فى تزوير محرر رسمى والشروع فى الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك والاستيلاء بغير حق وبدون نية التملك على السيارات محل الاتهام وانتهى الحكم إلى توافر الارتباط بين الجرائم المقترفة بقوله: "وحيث إن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد منهم عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات" لما كان ذلك وكان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كان وقائع الدعوى على النحو الذى حصله الحكم تتفق قانونا مع انتهى إليه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وأدلتها أن الطاعن شرع فى 1) تسهيل الاستيلاء على مال عام واشترك فى تزوير محرر رسمى كما شرع فى الإضرار العمدى بأموال ومصالح الجمارك والتهريب الجمركى واستولى بغير حق وبدون نية التملك مع المتهم الأول على السيارات موضوع الاتهام وانتهى فى منطق سليم إلى أن الجرائم الخمس المسندة إلى الطاعن وآخرين مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تعين اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد منهم عملا بنص المادة 32 ومن ثم يضحى منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة طبقا لما تنص عليه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها فى هذا الشأن مطلق يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وآخرين وباشرت التحقيق معهم لارتكابهم جرائم الشروع فى 1) تسهيل الاستيلاء على مال عام 2) الإضرار العمدى بأموال ومصالح الجمارك 3) التزوير فى محرر رسمى واستعماله والاستيلاء بغير حق وبدون نية التملك، والشروع فى تهريب جمركى وكان القانون قد خلا من أى قيد على حرية النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم الأربع الأول وهى جرائم مستقلة متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون رقم 66 لسنة 1963 فإن قيام النيابة بتحقيق وقائع الشروع فى تسهيل الاستيلاء على مال عام المرتبطة بجريمتى التزوير فى محرر رسمى واستعماله والشروع فى الإضرار العمدى والاشتراك فى تلك الجرائم وكذلك الاستيلاء بغير حق وبدون نية التملك على السيارات موضوع الاتهام ومباشرة الدعوى بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو ارتبطت بهذه الجرائم جريمة من جرائم التهريب الجمركى - كما هو الحال فى الدعوى - ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستلزم بحسب اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها فى التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور فى فلكها بموجب الأثر القانونى للإرتباط بحسبان أن العقوبة المقررة للجريمة ذات العقوبة الأشد هى الواجبة التطبيق وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد على غير سند، لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن نعيا على الحكم من قصوره فى التدليل على جريمة الشروع فى التهريب لا يجديه نفعًا ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهى جريمة تزوير محرر رسمى واستعماله، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب ردا صريحا بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص - بفرض صحته - يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها فى تكوين عقيدته ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض، لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون قويما، لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.