أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1046

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابرى، فريد عوض على عوض، بدر الدين السيد البدوى وناجى عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.

(173)
الطعن رقم 11343 لسنة 63 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها". نقض "نظر الطعن. والحكم فيه".
لمحكمة النقص الفصل فى الطعن على ما تراه متفقًا وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط الاستئناف يوجب على المحكمة الفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية الشكل فإن رأت أنه صحيح وقفت عند هذا الحد وإلا الغته وانتقلت إلى موضوع الدعوى ولها فى هذه الحالة الأخيرة فقط أن تعدل العقوبة لمصلحة المعارض. مخالفة ذلك. بطلان يعيبه.
(3) نقض "أثر الطعن".
انتهاء المحكمة إلى نقض الحكم بالنسبة للطاعن. وجوب نقضه بالنسبة لطعن المدعى بالحقوق المدنية المبنى على الخطأ فى القانون. علة ذلك؟
1 - من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل فى الطعن على ما تراه متفقًا وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.
2 - لما كان الحكم الغيابى الاستئنافى لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعينًا عليها عند نظر المعارضة أن تفصل أولا فى صحة الحكم المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الاستئناف، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم أنتقلت إلى موضوع الدعوى وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض أما هى إذ قضت باستبدال عقوبة الغرامة بالحبس وتأييد قرار قاضى الحيازة واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا لدعواه كما هو الحال فى الدعوى - متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر فى موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعيبه ويوجب نقضه.
3 - لما كانت المحكمة قد انتهت المحكمة إلى نقض الحكم فإن طعن المدعى بالحقوق المدنية المبنى على الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون له محل ويتعين نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة...... بأنه دخل عقارًا "قطعة أرض" فى حيازة........ بقصد منع حيازته بالقوة. وطلبت عقابه بالمادة 369/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنيًا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة الجنح قضت حضوريًا عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لإيقاف التنفيذ وتأييد قرار السيد قاضى الحيازة الصادر بتاريخ....... وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليه، ومحكمة...... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابيًا بسقوط حق المتهم فى الاستئناف.
عارض وقضى فى معارضته بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهًا وتأييد قرار قاضى الحيازة وباعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا لدعواه المدنية.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
كما طعن المدعى بالحقوق المدنية فى الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا لدعواه قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر ركن القوة الذى يجب أن يقع على الأشخاص لا الأشياء وفقًا لأحكام القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائى الصادر بحبسه ثلاثة شهور وتأييد قرار قاضى الحيازة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقضت محكمة ثانى درجة غيابيًا بسقوط الاستئناف لقعود المتهم عن التنفيذ وعن سداد الكفالة، وإذ عارض الطاعن فى هذا الحكم فقضت المحكمة بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهًا وتأييد قرار قاضى الحيازة واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا لدعواه المدنية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل فى الطعن على ما تراه متفقًا وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن، وإذ كان الحكم الغيابى الاستئنافى لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعينًا عليها عند نظر المعارضة أن تفصل أولا فى صحة الحكم المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الاستئناف، فإن رأت أن قضائه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم أنتقلت إلى موضوع الدعوى وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض أما هى إذ قضت باستبدال عقوبة الغرامة بالحبس وتأييد قرار قاضى الحيازة واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا لدعواه كما هو الحال فى الدعوى - متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر فى موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعيبه ويوجب نقضه. بغير حاجة إلى بحث ما أثاره الطاعن فى طعنه. لما كان ما تقدم، وقد انتهت المحكمة إلى نقض الحكم فإن طعن المدعى بالحقوق المدنية المبنى على الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون له محل ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للطاعن والمدعى بالحقوق المدنية.