أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1068

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوى، أحمد عبد القوى أيوب، عاطف خليل نواب رئيس المحكمة ولاشين إبراهيم.

(178)
الطعن رقم 1488 لسنة 63 القضائية

(1) علامة تجارية. تقليد. جريمة "أركانها".
تسجيل العلامة التجارية. دليل ملكيتها ومناط الحماية القانونية عليها. أساس ذلك؟
تزوير العلامة وتقليدها. تحققه بالمحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور.
(2)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". علامة تجارية. تقليد. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ 310 إجراءات.
إغفال الحكم استظهار ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه والتفاته عن دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات المقدمة للمحكمة الاستئنافية بتسجيله للعلامة التجارية. قصور وإخلال بحق الدفاع.
1 - لما كان القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن المعاملات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه، ونص فى المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكًا لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنه دعوى حكم بصحتها، ثم نظم فى المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها - على من زور علامة تم تسجليها طبقًا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره ومن ثم فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة الأدبية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذى يعتبر ركنًا من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه.
2 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه هذا فضلاً عن أن الطاعن قدم مستندات أمام محكمة ثانى درجة أثار فيها تسجيله للعلامة التجارية وملكيته لها ورغم ذلك لم يلتفت الحكم المطعون إليه ولم يحصلها إثباتًا لها أو ردًا عليها وأيد الحكم الابتدائى لأسبابه. فإن الحكم يكون معيبًا فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الطاعن.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: قلد العلامة التجارية الخاصة به. وطلب عقابه بالمواد 33، 34، 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939. وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهًا لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض - وقضى بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهًا والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/....... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد علامة مسجلة قانونًا بطريقة تضلل الجمهور واستعمال علامة مقلدة بسوء قصد وعرضه للبيع منتجات عليها علامة مقلدة، قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان مؤدى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة فضلاً عن أنه ضرب صفحًا عما دفع به الطاعن وأيده بالمستندات بأن العلامة التجارية الخاصة به مسجلة بينما المستندات المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية لا تفيد سوى طلب تسجيل علامة تجارية، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله "أن التهمة ثابتة فى حق المتهم - الطاعن - بما تضمنته صحيفة الدعوى ولم يدفعها المتهم بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه عنها طبقًا لمواد الاتهام. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن المعاملات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه، ونص فى المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكًا لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنه دعوى حكم بصحتها، ثم نظم فى المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها - على من زور علامة تم تسجليها طبقًا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى التضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره ومن ثم فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة الأدبية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذى يعتبر ركنًا من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد وجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه هذا فضلا عن أن الطاعن قدم مستندات أمام محكمة ثانى درجة أثار فيها تسجيله للعلامة التجارية وملكيته لها ورغم ذلك لم يلتفت الحكم المطعون إليه ولم يحصلها إثباته لها أو ردًا عليها وأيد الحكم الابتدائى لأسبابه. لما كان م تقدم، فإن الحكم يكون معيبا فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية.