أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1120

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار مجدى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين أنور محمد جابرى، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، ناجى عبد العظيم نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل.

(187)
الطعن رقم 28266 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) مواد مخدرة - قانون "تفسيره". قصد جنائى. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن - ما يقبل منها".
اطمئنان المحكمة إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد التعاطى بعد نفى قصد الإتجار عنه دون بيان العناصر التى استقت منها ذلك. قصور وفساد فى الاستدلال. أساس ذلك؟
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابًا لطعنه مما يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان المشرع فى القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر قد أخذ بسنة التدرج فى العقاب على حيازة المواد المخدرة أو إحرازها فى غير الأحوال المصرح فيها قانونًا بحسب القصد فى الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص عليها فى المادة 37 إذا كان القصد هو التعاطى أو الاستعمال الشخصى، أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة لقصد من هذه القصود فإنه يعاقب عليه بنص المادة 38، ومقتضى ذلك التدرج أن المحكمة مكلفة بتقصى قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه وأن تدلل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من ذلك القصد، فإن لم يثبت لديها وجود أى قصد من هذه القصود المعتبرة فى القانون أخذت المتهم بإحرازه أو حيازته للمخدر مجردة من القصد الخاص وأنزلت عليه العقاب المنصوص عليه بالمادة 38 المشار إليها وهو الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنيه - فى حالة حيازة أو إحراز - نبات القنب الهندى المخدر بالإضافة إلى العقوبات التكميلية الأخرى المنصوص عليها بالقانون المذكور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عن المطعون ضده قصد الإتجار بالنبات المخدر المضبوط خلص من ذلك مباشرة إلى أن المحكمة تطمئن إلى أن إحرازه للنبات المخدر كان بقصد التعاطى دون أن يبين العناصر التى استقت منها المحكمة وجود هذا القصد مع ما لذلك من أثر فى مقدار العقوبة الواجبة التطبيق، وكان لا يلزم من مجرد عدم ثبوت قصد الإتجار لدى محرز النبات المخدر تحقق قصد التعاطى لديه، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره فى التسبيب معيبا بالفساد فى الاستدلال الذى يستوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الإتجار نباتًا مخدرًا "قنب هندى" فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة جوهر الحشيش المخدر.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابًا لطعنه مما يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
حيث إن حاصل الطعن المقدم من النيابة هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ انتهى إلى إحراز المتهم لنبات مخدر وبذور القنب الهندى إنما كان بقصد التعاطى استنادًا إلى أنه لم يثبت لدى المحكمة أن الإحراز كان بقصد الإتجار دون أن يبين العناصر التى استخلص منها توافر قصد التعاطى لدى المطعون ضده الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى العمومية أقيمت على المطعون فيه بجريمة إحراز نبات مخدر "قنب هندى" بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 29، 33/، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم أ من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول وقد حصل الحكم واقعة الدعوى بما مؤداه أن الضابط.... استصدر إذنًا من النيابة العامة بتفتيش المطعون ضده لضبط ما دلت عليه التحريات السرية ما يحوزه ويحرزه من مواد مخدرة وإذ انتقل إلى منزل المطعون ضده وقام بضبطه وتفتيشه فعثر بجيب صديريه على كيس بداخله تسع لفافات بكل منها نبات يشبه جوهر نبات القنب الهندى الجاف واعترف له بإحرازه لها، ثم عرض الحكم لقصد المطعون ضده من إحراز النبات المخدر المضبوط بقوله "وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة العامة فى أن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة معه كان بقصد الإتجار، فقد خلت الأوراق من ثمة دليل على توافر هذا القصد، ولا تطمئن المحكمة فى هذا الشأن إلى ما قاله الضابط من أن المتهم أقر له بأن إحرازه كان بقصد الإتجار.. ولكن تطمئن إلى أن المخدر المضبوط كان بقصد التعاطى" وانتهى الحكم إلى معاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة النبات المخدر المضبوط عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان المشرع فى القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر قد أخذ نسبة التدرج فى العقاب على حيازة المواد المخدرة أو إحرازها فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا بحسب القصد من الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص عليها فى المادة 37 إذا كان القصد هو التعاطى أو الاستعمال الشخصى، أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة لقصد من هذه القصود فإنه يعاقب عليه بنص المادة 38، ومقتضى ذلك التدرج أن المحكمة مكلفة بتقصى قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه وأن تدلل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من ذلك القصد، فإن لم يثبت لديها وجود أى قصد من هذه القصود المعتبرة فى القانون أخذت المتهم بإحرازه أو حيازته للمخدر مجردة من القصد الخاص وأنزلت عليه العقاب المنصوص عليه بالمادة 38 المشار إليها وهو الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنيه - فى حالة حيازة أو إحراز - نبات القنب الهندى المخدر بالإضافة إلى العقوبات التكميلية الأخرى المنصوص عليها بالقانون المذكور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عن المطعون ضده قصد الإتجار بالنبات المخدر المضبوط خلص من ذلك مباشرة إلى أن المحكمة تطمئن إلى أن إحرازه النبات المخدر كان بقصد التعاطى دون أن يبين العناصر التى استقت بها المحكمة وجود هذا القصد مع ما لذلك من أثر فى مقدار العقوبة الواجبة التطبيق، وكان لا يلزم من مجرد عدم ثبوت قصد الإتجار لدى محرز النبات المخدر تحقق قصد التعاطى لديه، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره فى التسبيب معيبًا بالفساد فى الاستدلال الذى يستوجب نقضه والإعادة.