أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1124

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جابرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض على عوض، عادل الكنانى نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل.

(188)
الطعن رقم 5753 لسنة 65 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب". تسبيبه. تسبيب معيب "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال الحكم ولو كان صادرًا بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
(2) قتل خطأ. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
تشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كفايته للبراءة. حد ذلك؟
خلو الحكم من بيان مضمون الأوراق والتحقيقات التى استند إليها فى نفى ركن الخطأ. قصور.
مثال.
1 - لما كان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادرًا بالبراءة - على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة فى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم.
2 - لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع وأن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات، لما كان ذلك، وكان الحكم لم يفصح عن ماهية الأوراق ولم يبين مضمون التحقيقات التى استند إليها فى نفى ركن الخطأ وإنما أطلق القول بانتفائه فى عبارة مجملة لا يبين منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من تلك الأوراق والتحقيقات كانت ملمة بهذا الدليل إلمامًا شاملاً يهئ لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه أولاً: تسبب خطأ فى موت...... وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر وذلك بأن انحرف تجاه المجنى عليها فأصطدم بها وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياتها. ثانيًا: قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر. ثالثًا: لم يتبع تعليمات وإشارات المرور لتنظيم السير. وادعى والدى المجنى عليها مدنيًا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز... قضت حضوريًا بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعين بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة القتل الخطأ ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين مضمون الأدلة التى استند إليها فى نفى ركن الخطأ ولم يبين وجه استدلاله بها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر فى تبرير قضائه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله على قوله "فإن الثابت من مطالعة الأوراق وما أسفرت عنه التحقيقات انتفاء ركن الخطأ فى جانب المتهم وهو الذى يمثل الركن المعنوى فى جريمة القتل الخطأ والذى حدده القانون على سبيل الحصر فى سياق المادة 238 ق. ع الأمر الذى ترى معه المحكمة القضاء ببراءة المتهم....". لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادرًا بالبراءة - على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم، كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع وأن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يفصح عن ماهية الأوراق ولم يبين مضمون التحقيقات التى استند إليها فى نفى ركن الخطأ وإنما أطلق القول بانتفائه فى عبارة مجملة لا يبين منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من تلك الأوراق والتحقيقات كانت ملمة بهذا الدليل إلمامًا شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.