أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1133

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد البارى سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هانى خليل، السعيد برغوث، نبيل عمران نواب رئيس المحكمة وأحمد الخولى.

(190)
الطعن رقم 27906 لسنة 63 القضائية

مواد مخدرة. إثبات "خبرة". "حكم تسبيبه. تسبيب معيب".
الخلاف الظاهرى فى لون الكبسولات المحرزة. يقتضى تحقيقًا من جانب المحكمة. قعودها عن ذلك واستخلاصها منه أن الحرز المضبوط ليس هو ما جرى تحليله. قصور وفساد فى الاستدلال.
لما كان الثابت من الحكم أنه لا خلاف فى أن الحرز كان يحتوى على ثلاثين كبسولة من المادة المضبوطة وكان ليس هناك ما يدل على أن الحرز قد تغير أو امتدت إليه بعد العبث فإن ما ذكره الحكم لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز الكبسولات التى ضبطت ليس هو بعينه الحرز الذى أرسل للمعمل الكيماوى لتحليل محتوياته لأن هذا الخلاف الظاهرى فى لون الكبسولات المحرزة كان يقتضى تحقيقًا من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر أما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيبًا، فضلاً عن فساد استدلاله بالقصور فى التسبيب. لما كان ذلك، فإنه لا يقدح فيه ما هو مقرر من أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة لأن حد ذلك يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ فى القانون ومن التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه: أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر "سيكو بارتيال" فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مادة مخدرة بقصد الاتجار قد شابه فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب، ذلك بأن أقام قضائه على أن الحرز الذى أرسل للتحليل يغاير الحرز الخاص بهذه الدعوى لوجود خلاف فى لون الكبسولات إذ أن محرر المحضر أثبت بمحضره وبتحقيقات النيابة أن الكبسولات المضبوطة حمراء اللون فى حين أثبت المعمل الكيماوى إنها برتقالية اللون مما كان يوجب على المحكمة أن تجرى تحقيقًا فى هذا الشأن تستجلى به حقيقة الأمر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد أقوال الضابط شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى انتهى إلى براءة المطعون ضده فى قوله "أنه باستقراء أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تبين أن الملازم أول..... أثبت بمحضره أنه قام بضبط كيس من البلاستيك بداخله ثلاثين كبسولة حمراء اللون تشبه كبسولات السيكونال المخدرة وردد ما سبق أن قرره بتحقيقات النيابة كما أثبت بتقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى أن الكبسولات داخل الحرز المرسل للتحليل عبارة عن ثلاثون كبسولة برتقالية اللون، وحيث أن المحكمة لا تطمئن وتتشكك فى أن الكبسولات الحمراء التى ضبطت مع المتهم هى التى أرسلت إلى المعمل الكيماوى وإنها هى التى تم تحليلها إزاء ما أثبته محرر محضر الضبط وقرره بتحقيقات النيابة من أن تلك الكبسولات حمراء اللون على حين أثبت المعمل الكيماوى أنها برتقالية اللون ومن ثم أضحى كنه المادة المضبوطة مع المتهم محل شك كبير، وحيث أنه لما تقدم تكون التهمة المسندة إلى المتهم قد تخلف معه القضاء ببراءته منها....". لما كان ذلك، ولما كان الثابت من الحكم أنه لا خلاف فى أن الحرز كان يحتوى على ثلاثين كبسولة من المادة المضبوطة وكان ليس هناك ما يدل على أن الحرز قد تغير أو امتدت إليه بعد العبث فإن ما ذكره الحكم لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز الكبسولات التى ضبطت ليس هو بعينه الحرز الذى أرسل للمعمل الكيماوى لتحليل محتوياته لأن هذا الخلاف الظاهرى فى لون الكبسولات المحرزة كان يقتضى تحقيقًا من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر أما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيبًا، فضلاً عن فساد استدلاله بالقصور فى التسبيب، لما كان ذلك، فإنه لا يقدح فيه ما هو مقرر من أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة لأن حد ذلك يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ فى القانون ومن التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.