أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1182

جلسة 18 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدى، عبد الفتاح حبيب، حسن الغزيرى نواب رئيس المحكمة وعلى سليمان.

(194)
الطعن رقم 3824 لسنة 69 القضائية

(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعى". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفاع الشرعى فى التشاجر. مناط تحققه؟
إغفال الحكم فى الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى والإشارة إلى إصابات الطاعن والاعتداء الواقع منه وأيهما كان الأسبق وأثر ذلك فى قيام الدفاع الشرعى أو انتفائه. قصور.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إقامة الحكم قضاءه على ما ليس له أصل فى الأوراق. يبطله.
مثال.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن عرض لدفاعه القائم على أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس ورد عليه فى قوله"...... ولما كان الثابت من أقوال شهود الإثبات التى تطمئن المحكمة إليها أن المجنى عليه قد توجه للمتهم ليعاقبه عما بدر منه ليلة حفل عرسه وأنه كان مجردًا من ثمة أدوات يحملها معه للاعتداء على المتهم والذى تربطه به علاقة صداقة ومودة بل أن المتهم هو الذى بادر بالاعتداء عليه بالضرب على رأسه ويديه وباغته بطعنة من صلاحه الأبيض (مطواة قرن غزال) فى صدره فأحدثت إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى التى سقط على أثرها أرضًا مدرجًا فى دمائه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وأصبح جثة هامدة لا حراك فيها كما لم تفصح أوراق الدعوى أن المتهم قد تعرض لخطر جسيم من جانب المجنى عليه يلحق بسلامة جسده ومن ثم يضحى الدفع المبدى بانتفاء العقاب لتوافر حالة الدفاع الشرعى لا يسانده واقع أو قانون مما يتعين رفضه". لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقًا لوجه الطعن أن الطاعن وجد به عدة إصابات. جرح قطعى بفروة الرأس من أعلى 4 سم ×1/ 2 سم كما وجد جروح قطعية فى اليد اليسرى طولها 7 سم كما توجد سحجات فى منطقة البطن والركبتين وبالظهر مجموعة سحجات على النحو الثابت بالتقرير الطبى المؤرخ...... وكان من المقرر فى التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفى مظنة الدفاع الشرعى عن النفس وأما أن يكون مبادأة بعدوان فريق وردًا له من الفريق الآخر فتصدق فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس. وكان ما قاله الحكم فيما تقدم لا يصلح ردًا لنفى ما أثاره الطاعن من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ذلك أن الحكم حين أفصح عن يحملها معه للاعتداء على المتهم وأن الأخير هو الذى بادره بالاعتداء عليه بالضرب على رأسه ويديه وباغته بطعنة من سلاحه الأبيض (مطواة قرن غزال) كما لم فصح أوراق الدعوى أن المتهم قد تعرض لخطر جسيم من جانب المجنى عليه يلحق بسلامة جسده قد أغفل كلية الإشارة إلى الإصابات التى حدثت بالطاعن والتى أتهم بإحداثها المجنى عليه وأشقائه ولم يرد بشىء مما ذكره محامى الطاعن فى مرافعته من أن المجنى عليه وأشقائه قدموا إليه واعتدوا عليه وأحدثوا به عدة إصابات ثابتة بالتقرير الطبى، كما لم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذى وقع على الطاعن والاعتداء الذى وقع منه وأى الاعتدائين كان الأسبق وأثر ذلك فى قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعى لديه، فإن الحكم يكون قاصر.
2 - لما كان الحكم قد أسند لدى تحصيله لأقوال الشاهد..... أنه كان من ضمن المدعوين لحضور حفل عرس المجنى عليه وأخبره الشاهد بمضمون ما شهد به وأضاف أنه شاهد المتهم عقب الحادث ممسكًا بالسنجة والمطواة التى قام بالاعتداء بهما على المجنى عليه وكان يردد عبارات تشير إلى ارتكاب المتهم للواقعة وكان البين من الأوراق أنها خلت مما يفيد أن الشاهد ردد عبارات تشير إلى ارتكاب المتهم للواقعة وإذ كان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما على تلك الأوراق فإن الحكم إذ أقام قضائه على ما لا أصل له فى التحقيقات يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل المجنى عليه.... عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن طعنه بمطواة قرن غزال فى صدره قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. ثانيًا: أحرز سلاحين أبيضين "مطواه قرن غزال - سنجه" فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى والد المجنى عليه مدنيًا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا..... عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1 من القانون 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين 165 سنة 1981، 97 سنة 1992 والبندين رقمى 10، 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات لما نسب إليه وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الضرب المفضى إلى الموت وإحراز سلاحين أبيضين دون مسوغ لإحرازه أو حمله قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأن الطاعن تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى لديه إذ أن المجنى عليه وأشقائه توجهوا للاعتداء عليه وحين تصدى لهم لمنعهم اعتدوا عليه وأحدثوا به عدة إصابات أثبتها الكشف الطبى المرفق بالأوراق بيد أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يصلح ردًا حيث لم يعرض لإصابات الطاعن ولم يستظهر الصلة بين الاعتداء الذى وقع عليه والاعتداء الذى وقع منه وأثر ذلك فى قيام حالة الدفاع الشرعى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن عرض لدفاعه القائم على أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس ورد عليه فى قوله"..... ولما كان الثابت من أقوال شهود الإثبات التى تطمئن المحكمة إليها أن المجنى عليه قد توجه للمتهم ليعاتبه عما بدر منه ليلة حفل عرسه وأنه كان مجردًا من ثمة أدوات يحملها معه للاعتداء على المتهم والذى تربطه به علاقة صداقة ومودة بل أن المتهم هو الذى بادر بالاعتداء عليه بالضرب على رأسه ويديه وباغته بطعنة من سلاحه الأبيض (مطواة قرن غزال) فى صدره فأحدثت إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى التى سقط على أثرها أرضًا مدرجًا فى دمائه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وأصبح جثة هامدة لا حراك فيها كما لم تفصح أوراق الدعوى أن المتهم قد تعرض لخطر جسيم من جانب المجنى عليه يلحق بسلامة جسده ومن ثم يضحى الدفع المبدى بانتفاء العقاب لتوافر حالة الدفاع الشرعى لا يسانده واقع أو قانون مما يتعين رفضه". لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقًا لوجه الطعن أن الطاعن وجد به عدة إصابات. جرح قطعى بفروة الرأس من أعلى 4 سم × 1/ 2 سم كما وجد جروح قطعية فى اليد اليسرى طولها 7 سم كما توجد سحجات فى منطقة البطن والركبتين وبالظهر مجموعة سحجات على النحو الثابت بالتقرير الطبى المؤرخ...... وكان من المقرر فى التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفى مظنة الدفاع الشرعى عن النفس وأما أن يكون مبادأه بعدوان فريق وردًا له من الفريق الآخر فتصدق فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس. وكان ما قاله الحكم فيما تقدم لا يصلح ردًا لنفى ما أثاره الطاعن من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ذلك أن الحكم حين أفصح عن اقتناعه بعدم صحة هذا الدفاع بقوله أن المجنى عليه كان مجردًا من ثمة أدوات يحملها معه للاعتداء على المتهم وأن الأخير هو الذى بادره بالاعتداء عليه بالضرب على رأسه ويديه وباغته بطعنة من سلاحه الأبيض (مطواة قرن غزال) كما لم تفصح أوراق الدعوى أن المتهم قد تعرض لخطر جسيم من جانب المجنى عليه يلحق بسلامة جسده قد أغفل كلية الإشارة إلى الإصابات التى حدثت بالطاعن والتى أتهم بإحداثها المجنى عليه وأشقائه ولم يرد بشىء مما ذكره محامى الطاعن فى مرافعته من أن المجنى عليه وأشقائه قدموا إليه واعتدوا عليه وأحدثوا به عدة إصابات ثابتة بالتقرير الطبى، كما لم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذى وقع على الطاعن والاعتداء الذى وقع منه وأى الاعتدائين كان الأسبق وأثر ذلك فى قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعى لديه، فإن الحكم يكون قاصر. هذا فضلاً عن أنه لما كان الحكم قد أسند لدى تحصيله لأقوال الشاهد..... أنه كان من ضمن المدعويين لحضور حفل عرس المجنى عليه وأخبره الشاهد بمضمون ما شهد به وأضاف أنه شاهد المتهم عقب الحادث ممسكا بالسنجة والمطواة التى قام بالاعتداء بهما على المجنى عليه وكان يردد عبارات تشير إلى ارتكاب المتهم للواقعة وكان البين من الأوراق أنها خلت مما يفيد أن الشاهد ردد عبارات تشير إلى ارتكاب المتهم للواقعة وإذ كان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائمًا على تلك الأوراق فإن الحكم إذ أقام قضائه على ما لا أصل له فى التحقيقات يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.