أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 7 - صـ 545

جلسة 26 من أبريل سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على. ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(75)
القضية رقم 264 سنة 22 القضائية

( أ ) دفاع. إجراءات التقاضى. تقادم. ملكية. تحصيل المحكمة أن وضع اليد على العين المتنازع عليها كان بطريق الإنابة عن المالك. طلب إجراء تحقيق وضع اليد المكسب للملكية عدم التزام المحكمة باجابته.
(ب) ملكية. التصاق. ملكية ما يقام على الأرض من مبان. تتبع ملكية الأرض.
(ج) محكمة الموضوع. سلطتها فى تقدير الوقائع وتفسير المستندات واستخلاص الأدلة منها استخلاصا سائغا.
1 - متى كانت المحكمة قد حصلت أن وضع اليد على العين المتنازع عليها كان بطريق الإنابة، فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلب إجراء تحقيق وضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة لانعدام الجدوى من إجابة هذا الطلب، إذ أن وضع اليد مهما طال أمده لا ينتهى بصاحبه إلى كسب الملكية ما دام أنه بطريق الإنابة عن المالك.
2 - ملكية الأرض تستتبع ملكية ما يقام على هذه الأرض من مبان بحكم الالتصاق.
3 - محكمة الموضوع هى صاحبة الولاية فى تقدير وتفسير المستندات واستخلاص الأدلة منها ما دام استخلاصها سائغا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1051 سنة 1950 مركز الزقازيق على المطعون عليها طلبوا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى 16 قيراطا الموضحة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى بما عليها من مبان وإلزام المطعون عليها بالمصروفات - وأسسوا دعواهم على أنهم تملكوا هذا القدر بطريق الميراث عن والدهم المرحوم محمد محمد عبد الوهاب الذى تملكه بدوره بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وأقام عليه ثلاثة منازل أحدها بالطوب الأحمر والآخران بالطوب الأخضر وأن المطعون عليها نازعتهم ملكية الأرض والمنزل المقام بالطوب الأحمر - وأن مورثهم وضع يده على قطعة الأرض ظاهرا بنية التملك منذ آخر فبراير سنة 1931 وطلبوا تحقيق واقعة وضع اليد إما بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو بواسطة خبير تندبه المحكمة - وتركز دفاع المطعون عليها فى أن قطعة الأرض والمنزل المقام بالطوب الأحمر كانا مملوكين للمرحومة نفيسه محمد الشهيدى والدتها ووالدة مورث الطاعنين وأن الملكية آلت إلى والدتها بموجب عقد بيع صادر لها من زوجها المرحوم محمد عبد الوهاب خليل محرر فى أول أكتوبر سنة 1919 وأن مورث الطاعنين كان قاصرا وقت وفاة والده ولما بلغ سن الرشد وكلت إليه والدته مباشرة شؤونها وخشيت أن يدعى لنفسه ملكية ال 16 قيراطا موضوع الدعوى فاستصدرت منه إقرارا فى 22 من فبراير سنة 1931 اعترف فيه بصحة العقد الصادر من والده إلى والدته المحرر فى أول أكتوبر سنة 1919 وأن المنزل المقام بالطوب الأحمر أقامه مورث الطاعنين لحساب والدته واستعمل فى بنائه قمينة من الطوب آلت لوالدته بمقتضى عقد أول أكتوبر سنة 1919 السابق الإشارة إليه - وبتاريخ 28 من مارس سنة 1951 قضت محكمة مركز الزقازيق حضوريا بتثبيت ملكية المدعين "الطاعنين" إلى النصف فى الستة عشر قيراطا المبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى وإلى النصف فى المنزل المبنى بالطوب الأحمر فى تلك الأرض والمبين بصحيفة الدعوى وإلى 22 قيراطا من 24 قيراطا فى المنزلين المبنيين بالطوب الأخضر ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك وألزمت المدعين بالمصروفات وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة". واستند الحكم فى قضائه إلى أن ملكية قطعة الأرض موضوع الدعوى قد آلت إلى والدة المطعون عليها بموجب عقد البيع المحرر فى أول أكتوبر سنة 1919 الصادر إليها من زوجها المرحوم محمد عبد الوهاب خليل، وإلى أن مورث الطاعنين أقر بصحة ذلك العقد بالإقرار المحرر فى 22 من فبراير سنة 1931 وإلى عدم طعن الطاعنين فى العقد والإقرار سالفى الذكر، وإلى تعهد محرر فى 26 من يونيه سنة 1945 موقع عليه من مورث الطاعنين تضمن تعهده بأن يسلم إلى والدته "مورثة المطعون عليها" قدرا من القمح ومبلغا من النقود "إذ أنه يضع يده على أطيانها لإدارة شئونها" وإلى أن المنزل المقام بالطوب الأحمر قد استعمل فى إقامته قمينة الطوب التى شملها عقد أول أكتوبر سنة 1919، وخلص الحكم إلى أن وضع يد مورث الطاعنين على القدر المتنازع عليه فى حياة والدته كان بطريق الوكالة عنها بدليل إقرار 22 من فبراير سنة 1931 وتعهد 26 من يونيه سنة 1945، وأنه متى تقرر ذلك فإن وضع يده لا يكسبه الملكية مهما طال عليه الزمن عملا بالمادتين 76، 83 من القانون المدنى القديم - وانتهى الحكم إلى أنه لما كان مورث الطاعنين قد توفى قبل والدته التى توفيت فى 3 من نوفمبر سنة 1949 فإن المطعون عليها ترث النصف فيما تركته والدتها ويرث الطاعنون باعتبارهم أولاد ابنها النصف الآخر، وأنه لما كانت المطعون عليها قد اعترفت بأن المنزلين المقامين بالطوب الأخضر قد أقامهما مورث الطاعنين من ماله وسلمت بملكيته لهما فإن والدة المطعون عليها ترث فيهما السدس وقسم الحكم هذا السدس مناصفة بين الطاعنين والمطعون عليها إعمالا لقواعد الإرث - استأنف الطاعنون هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 174 سنة 1951 مدنى مستأنف الزقازيق وطلب الطاعنون إلغاء الحكم المستأنف والحكم لهم بما طلبوه فى عريضة الدعوى - وقضت محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية بتاريخ 26 من أبريل سنة 1952 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - واستند الحكم فى ذلك إلى أسباب حكم محكمة أول درجة وأضاف إليها "إن ما نعاه المستأنفون "الطاعنون" على الحكم المستأنف من أنه لم يحقق دفاعهم بالنسبة لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مردود بأن أساس هذا الدفاع هو ما ادعوه من أن مورثهم بعد أن اعترف بملكية والدته للعقارات المتنازع عليها بموجب إقرار 22 من فبراير سنة 1931 عاد فوضع يده عليها بصفته مالكا من بعد تاريخ هذا الإقرار وأن هذا الادعاء لم يقم عليه دليل ولم يقدم المستأنفون أية قرائن يمكن منها مجاراتهم فيما يذهبون إليه خصوصا وأن مجرد التظاهر بوضع اليد على أعيان مملوكة لوالدته باعترافه وتستعملها هذه الأم سكنا لها لا يجعل ادعاء وضع اليد الخاص مقبولا بعد أن ثبت من مجريات الدعوى وأن والد المستأنفين كان هو الابن الوحيد لوالدة المستأنف عليها فلم يكن غريبا أن يتردد على منزلها" - ورد الحكم على ما أثاره الطاعنون من تناقض حكم محكمة أول درجة مظهرة أن المستأنف عليها اعترفت بملكية والد المستأنفين للمنزلين المقامين بالطوب الأخضر وأنكرت عليهم ملكية باقى العقار بما فيه المنزل المقام بالطوب الأحمر - بأن ما أثاره المستأنفون فى هذا الخصوص غير صحيح بل إن اعتراف المستأنف عليها يحمل على الاعتقاد بصدقها" - فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن المطعون عليها دفعت بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة إلى الطاعن الأول وأسست الدفع على أن الحكم المطعون فيه أعلن للطاعن الأول فى 3 من يونيو سنة 1952 وأن تقرير الطعن أودع قلم كتاب هذه المحكمة فى 6 من يوليه سنة 1952 أى يعد فوات الميعاد المنصوص عنه فى المادة 428 من قانون المرافعات - وانضمت النيابة للمطعون عليها فى هذا الدفع.
وحيث إن هذا الدفع صحيح إذ يبين من الصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه إنها أعلنت للطاعن الأول بصفته مخاطبا مع عبد الرحمن العوامرى تابعه المقيم معه لغيابه بتاريخ 3 من يونيه سنة 1952 ولما كان التقرير بالطعن حصل فى 6 من يوليه سنة 1952 وكانت المادة 428 مرافعات تنص على أن ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوما فإن التقرير بالطعن من الطاعن الأول يكون بعد الميعاد الذى حدده القانون ومن ثم يكون غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الأسباب الثلاثة الأول من أسباب الطعن تتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور إذ رفض الحكم إحالة الدعوى على التحقيق أو ندب خبير لتحقيق ما تمسك به الطاعنون أمام محكمتى أول وثانى درجة من أن مورثهم تملك ال 16 قيراطا موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مع أن مظهر وضع يد المورث قد تأيد بقيامة بإنشاء المنازل الثلاثة وهى واقعة لم تجحدها المطعون عليها وأن استناد الحكم فى رفض إجابة هذا الطلب إلى "أن الادعاء بوضع اليد لم يقم عليه دليل ولم يقدم المستأنفون "الطاعنون" أية قرائن يمكن معها مجاراتهم فيما يذهبون إليه" استناد غير سليم إذ أن الدليل على صحة دعواهم هو ما يشهد به الشهود أو ما يحققه الخبير فضلا عن أن إقامة مورثهم للمبانى على الأرض المتنازع عليها قرينة على وضع يده - كما شاب الحكم قصور فى أسبابه إذ أشار فى معرض مناقشة ما طلبه الطاعنون من إجراء تحقيق واقعة وضع يد مورثهم إلى "أن ادعاء وضع يد المورث غير مقبول لأن الأعيان المتنازع عليها مملوكة لوالدته باعترافه وكانت تلك الأم تتخذها سكنا لها وأن تردد مورث الطاعنين وهو الابن الوحيد لوالدته على سكنها يعزى إلى علاقة البنوة كما أن ذلك المورث لم يدع فى حياته ما ادعاه الطاعنون بعد وفاته" وذلك دون أن يوضح الحكم المصادر التى استقى منها هذه البيانات، وليس فى أوراق الدعوى ما يشير إلى اعتراف مورثهم بأعيان مملوكة لوالدته وأن إقرار 22 من فبراير سنة 1931 قاصر على الاعتراف بصحة البيع الصادر من والده إلى والدته فى سنة 1919 والخاص بالـ 16 قيراطا وخلا الإقرار من أى ذكر للمبانى كما خلت الأوراق من أى دليل على أن والدة مورثهم كانت تستعمل المنازل الثلاثة سكنا لها - كما أن إقرار 26 من يونيو سنة 1945 لا يدل على أن مورثهم كان وكيلا عن والدته فى إدارة شئونها منذ سنة 1931 عندما بدأ مورثهم وضع يده على أرض النزاع ظاهرا بنية التملك فضلا عن أن ما استخلصه الحكم من أن أرض النزاع زراعية استنادا إلى الوصف الذى ذكر عنها بعريضة الدعوى غير سليم إذ أنهم ذكروا فى عريضة الدعوى أن أرض النزاع تحدها منازل من جهات ثلاث وذكرت أطوال تلك المنازل بالمتر على ما هو الحال فى ذكر أطوال أراضى البناء.
وحيث إن هذا النعى فى جميع وجوهه مردود بأن الحكم الصادر من محكمة أول درجة والمؤيد استئنافيا بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن وضع يد مورث الطاعنين على العين المتنازع عليها كان بطريق الإنابة عن والدته استنادا إلى أن إقرار مورثهم المؤرخ 22 من فبراير سنة 1931 بصحة البيع الحاصل من والده إلى والدته فى سنة 1919 مؤداه أن والداته وضعت يدها على العين المبيعة من تاريخ عقد البيع إلى تاريخ ذلك الإقرار ثم استمر وضع يدها حتى وفاتها وأن الإقرار الآخر المؤرخ 26 من يونيه سنة 1945 الصادر من مورث الطاعنين تضمن أن ذلك المورث يضع يده على أطيان والدته لادارة شئونها وأن مفاد هذا الإقرار أن وضع يد المورث كان بطريق الإنابة ولم يجحد الطاعنون هذا القرار وانحصر طعنهم عليه بانه خاص بأرض زراعية مع ان العين المتنازع عليها من أراضى البناء وأن هذا الطعن ينقضه أن الطاعنين وصفوا أرض النزاع فى عريضة افتتاح الدعوى بأنها أرض زراعية ومردود كذلك بأن الحكم المطعون فيه - بعد أن أورد محصل طعن الطاعنين على الحكم المستأنف لعدم إجابة ما طلبوه من تحقيق وضع يد مورثهم بنية التملك المدة الطويلة - قرر أن "الادعاء بوضع اليد لم يقم عليه دليل ولم يقدم المستأنفون "الطاعنون" أية قرائن يمكن معها مجاراتهم فيما يذهبون إليه خصوصا وأن مجرد التظاهر بوضع اليد على أعيان مملوكة لوالدته باعترافه وتستعملها هذه الأم سكنا لها لا يجعل ادعاء وضع اليد الخاص مقبولا بعد أن ثبت من مجريات الدعوى أن والد المستأنفين "الطاعنين" كان هو الابن الوحيد لوالدته فلم يكن غريبا أن يتردد على منزلها ولا أن يقيم فيه أو يدخل إليه أو يخرج منه تلك المظاهر التى تعزى أكثر ما تعزى إلى علاقة البنوة" - ذلك أن المحكمة بعد أن حصلت أن مورث الطاعنين كان يضع يده على العين المتنازع عليها بطريق الإنابة عن والدته، لم تكن ملزمة بإجابة الطاعنين إلى طلب إجراء التحقيق لانعدام الجدوى من إجابة هذا الطلب لأن وضع اليد مهما طال أمده لا ينتهى بصاحبه إلى كسب الملكية ما دام أنه بطريق الإنابة عن المالك - كما أن الحكم المطعون فيه إذ استخلص أن وضع يد مورث الطاعنين على العين المتنازع عليها كان بطريق الانابة عن والدته من إقرارى 22 من فبراير سنة 1931، 26 من يونيه سنة 1945 ومن علاقة البنوة التى تربط مورث الطاعنين بوالدته لم يخالف الثابت من المستندات المقدمة فى الدعوى وكان استخلاصه للنتيجة التى انتهى إليها استخلاصا سائغا لأنه وان كان إقرار 22 من فبراير سنة 1931 قاصرا على اعتراف مورث الطاعنين بصحة البيع الصادر من والده إلى والدته فى سنة 1919 عن قطعة الأرض موضوع النزاع إلا أن ملكية والدة المورث لقطعة الأرض تستتبع ملكيتها لما يقام على تلك الأرض من مبان بحكم الالتصاق - وأن إقرار 26 من يونيه سنة 1945 دليل على أن مورث الطاعنين كان يضع يده على أطيان والدته بطريق الإنابة عنها لإدارة شئونها على ما جاء بذلك الإقرار، أما اعتراف المطعون عليها بأن مورث الطاعنين هو الذى أقام المبانى على أرض النزاع فانه اعتراف موصوف بأنه اقترن بأن البناء تم لحساب والدته بالنسبة للمنزل المقام بالطوب الأحمر - أما ما ينعاه الطاعنون فى خصوص عدم ذكر الحكم للمصادر التى استقى منها البيانات التى اعتمد عليها فمردود بأن الحكم أقام قضاءه استنادا إلى إقرارى 22 من فبراير سنة 1931، 26 من يونيو سنة 1945 وإلى علاقة البنوة بين مورث الطاعنين ووالدته ولم ينازع الطاعنون فى صحة هذين الإقرارين ولا فى علاقة البنوة - أما ما جاء بالحكم عن إقامة والدة المورث بالعين المتنازع عليها وتردد ابنها عليها فى مسكنها بحكم أنه الولد الوحيد لها فتزيد يستقيم الحكم بدونه فضلا عن أن الحكم استقى ما جاء به فى هذا الخصوص من مذكرة المطعون عليها التى كانت مقدمة منها أمام محكمة ثانى درجة لجلسة 26 من أبريل سنة 1952 ولم يقدم الطاعنون ما يدل على أنهم اعترضوا أمام تلك المحكمة على صحة هذه البيانات - ومردود أخيرا بأن محكمة الموضوع هى صاحبة الولاية فى تقدير الوقائع وتفسير المستندات واستخلاص الأدلة منها ما دام استخلاصها لها سائغا، ولما كان الحكم قد أقام قضاءه على أدلة صحيحة مستقاة من مصادرها الثابتة فى الأوراق فلا معقب عليه فيما انتهى إليه.
وحيث إن السببين الرابع والخامس يتحصلان فى النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور والتناقض بينه وبين الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذى أيده الحكم المطعون فيها بمقولة إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد دلل على ملكية والدة مورثهم للمنزل المقام بالطوب الأحمر بأن عقد البيع الصادر لها من زوجها فى سنة 1919 قد اشتمل على بيع قمينة من الطوب الأحمر وأنها أقامت المنزل المذكور بذلك الطوب دون أن يبين الحكم الدليل على أن المنزل أقيم من طوب تلك القمينة بالذات واطرح الحكم الفواتير المقدمة منهم بحجة أنه لم يذكر بها موقع المنزل المزمع إقامته وهل تم بناؤه أم لا - وأن هذا الذى قرره الحكم ينقضه اعتراف المطعون عليها بأن مورثهم هو الذى أقام ذلك المنزل - فضلا عن أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد وصف أرض النزاع بأنها أرض زراعية بينما الحكم المطعون فيه الذى أيده قد وصفها بانها أرض بناء أقامت عليها والدة مورثهم مبانى كانت تسكن فيها.
وحيث إن هذا النعى بوجهيه مردود بأن الجدل فى شأن أن المنزل الذى أقيم بالطوب الأحمر على أرض النزاع إنما كان لحساب والدة مورث الطاعنين هو جدل موضوعى وقد استخلص الحكم ما انتهى إليه فى هذا الشأن من أدلة تؤدى عقلا إلى صحة ما استخلصه فلا معقب عليه فى هذا الخصوص - كما أن الخلاف فى وصف أرض النزاع وكونها أرضا زراعية أو أرض مبان لا يؤثر فى صحة ما قام الحكم عليه قضاءه من أن أرض النزاع مملوكة لوالدة مورث الطاعنين هى والمنزل المقام عليها بالطوب الأحمر للأسباب السائغة التى استند إليها - على ما سبق البيان - ولهذا يتعين رفض الطعن.