أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 7 - صـ 563
جلسة 26 من ابريل سنة 1956
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.
(77)
القضية رقم 356 سنة 22 القضائية
( أ ) إفلاس. صورية. نقض. طعن. الصفة فى الطعن. رفع المطعون عليه
الدعوى باستحقاق محل اشتراه من المفلس فى فترة الريبة واختصام الطاعن باعتباره الدائن
طالب الإفلاس الذى استصدر أمر وضع الأختام على ذلك المحل. دفع الطاعن بصورية عقد البيع
وإخفاقه فى دفاعه. حقه فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى. الاحتجاج بعدم تحقيق دين
الطاعن فى دعوى الاستحقاق المذكورة. لا محل له.
(ب) إفلاس. محكمة الموضوع. بطلان العقود التى تعقد بمقابل فى فترة الريبة. جوازى. سلطة
محكمة الموضوع فى تقدير ظروف التصرف. م 228/ 1 تجارى.
(ج) إفلاس. بيع محلات تجارية. بيع حاصل من المفلس فى فترة الريبة. التحدى بأحكام القانون
رقم 11 سنة 1940 للقول بعدم سريان هذا البيع فى حق دائنى البائع. لا محل له.
(د) انكار التوقيع. دفاع. محكمة الموضوع. اكتفاؤها بوقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين
عقيدتها فى شأن صحة الإمضاء. عدم التزامها باجراء تحقيق أو مضاهاة. المادة 262 مرافعات.
1 - متى كان المطعون عليه قد رفع الدعوى باستحقاق المحل الذى اشتراه من المفلس فى فترة
الريبة واختصم الطاعن فى الدعوى باعتباره الدائن طالب الإفلاس الذى استصدر الأمر بوضع
الأختام على ذلك المحل فدفع الطاعن بصورية عقد البيع ولكنه أخفق فى دفاعه ولم يتابع
وكيل الدائنين السير فى الدعوى ولم يطعن فى الحكم، فانه يكون للطاعن وهو أحد الدائنين
أن يطعن فيه إذ لكل صاحب مصلحة أن يطعن بالصورية وهى مغايرة لدعاوى البطلان المنصوص
عليها فى المادتين 227 و228 تجارى والدعوى البوليسية. ولا محل للاحتجاج فى دعوى الاستحقاق
المذكورة بعدم تحقيق دين الطاعن وعدم جواز اشتراكه فى أى عملية من عمليات التفليسة
إذ الطاعن لم يرد الاستئثار بمال من التفليسة بل قصد إبقاء العقار ضمن مال المفلس لصورية
عقد البيع وذلك لصالح جميع الدائنين.
2 - بطلان العقود التى تعقد بمقابل بعد الوقوف عن دفع الديون وقبل صدور الحكم باشهار
الإفلاس طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 228 تجارى هو بطلان جوازى. وقد
أعطى المشرع للمحكمة الموضوعية سلطة تقدير ظروف التصرف.
3 - لا محل للتحدى بأحكام القانون رقم 11 سنة 1940 للقول بعدم سريان البيع الحاصل من
المفلس فى فترة الريبة فى حق دائنى البائع إذ أن هذا القانون إنما قصد به ضمان حق البائع
فى حالة عدم استيفاء المتبقى له من الثمن.
4 - المحكمة غير ملزمة باجراء أى تحقيق أو مضاهاة فى حالة إنكار الإمضاء إذا ما رأت
أن وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها فى شأن صحة الإمضاء عملا بنص المادة
262 مرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى
أن الطاعن كان يداين المطعون عليه الثالث نقولا كافولاكس بمبلغ 1280 جنيها، ولما تأخر
فى السداد رفع عليه الدعوى رقم 110 سنة 1948 كلى مصر طلب فيها إشهار إفلاسه وقد قضت
المحكمة بجلسة 19/ 10/ 1948 بإشهار إفلاسه واعتبار يوم 8 نوفمبر سنة 1947 تاريخا مؤقتا
للتوقف عن الدفع وندبت المطعون عليه الثانى وكيلا مؤقتا للدائنين وتأييد الأمر الصادر
بتاريخ 6/ 10/ 1948 بوضع الأختام على محلى المفلس وقد قدم المطعون عليه الأول تظلما
لقاضى الأمور المستعجلة بمحكمة مصر المختلطة من الأمر القاضى بوضع الأختام على المحلين
"قيد برقم 2687 سنة 23 ق مستعجل" إذ أنه اشتراهما من المفلس بتاريخ 22/ 1/ 1948، وقد
قررت المحكمة فتح المحلين وتسليمهما إليه مقابل دفع مبلغ 1300 جنيه، وقد أودع هذا المبلغ
بخزانة محكمة مصر المختلطة بتاريخ 21/ 10/ 1948 - كما رفعت الدعوى رقم 1164 سنة 74
قضائية مصر المختلطة من بوغوص ونيس ضد المطعون عليه الثالث بطلب إشهار إفلاسه، وقد
قضى فى 30/ 4/ 1949 بإشهار إفلاسه وحدد يوم 6/ 12/ 1948 تاريخا لتوقف المدين عن الدفع
وعين الأستاذ اسحق أنكونا وكيلا للدائنين، ثم رفع المطعون عليه الأول الدعوى رقم 179
سنة 74 ق أمام محكمة مصر المختلطة ضد الطاعن والمطعون عليهما الثانى والثالث وبوغوص
ونيس اسطفان والأستاذ اسحق انكونا، ولإلغاء النظام القضائى المختلط فقد أحيلت القضية
إلى محكمة القاهرة الابتدائية الوطنية وقيدت برقم 1446 سنة 949 تجارى كلى وقد طالب
فيها المطعون عليه الأول بملكية المتجرين الكائن أحدهما بشارع ألفى بك رقم 12 قسم الأزبكية
بالقاهرة والمعروف باسم لابتيت شوكلانيير - والآخر بشارع الترجمان رقم 4 قسم الموسكى
بالقاهرة والترخيص له بصرف مبلغ 1300 جنيه المودعة بخزينة محكمة مصر المختلطة بتاريخ
21/ 10/ 1948، وقد بنى دعواه على أنه اشترى المتجرين بعقدين مؤرخين 22/ 1/ 1948 ثابتى
التاريخ فى 29/ 1/ 1948 وأن ملكية المحل الأول تلقاها من شركة توصية بسيطة كان المطعون
عليه الثالث شريكا موصيا فيها، وقد تم الشراء بمبلغ مقداره 2500 جنيه سدد بشيك صرف
للشركة البائعة وثابت فى دفاترها ودفاتر المطعون عليه الأول "المشترى" وأخطرت مصلحة
الضرائب بهذا البيع وقيد بالسجل التجارى، كما تلقى ملكية المحل الثانى بالشراء من المطعون
عليه الثالث مقابل ثمن مقداره 2500 جنيه سدد بشيك صرفت قيمته للبائع، وأن دائنى المفلس
ومن بينهم المدعى عليهما الأول والأخير "الطاعن أمين مرسى الأمير وبوغوص ونيس اسطفان"،
وقعوا على صلح ودى مع المفلس بقبول 20% من الديون، كما قرر أن دين المدعى عليه الأول
"أمين مرسى الأمير" قبل المفلس صورى - وقد طلب المدعى عليه الأول (الطاعن) رفض الدعوى
استنادا إلى أن عقدى البيع اللذين يستند عليهما المطعون عليه الأول صوريان وأن ملكية
المحل الأول هى للمفلس "المطعون عليه الثلث" وليس لشركة التوصية وأن العقدين شابهما
الغش والتدليس ودلل على ذلك بأنه عند تنفيذ الحكم رقم 1959 سنة 1948 مدنى عابدين بتوقيع
الحجز كان المفلس شخصيا موجودا بالمحل وذلك فى أكتوبر سنة 1948 وقد قضت المحكمة فى
30/ 10/ 1951: أولا - برفض الدعوى فى شطرها الخاص بطلب ملكية المتجرين المبينين بعريضة
الدعوى. ثانيا - بالترخيص للمدعى بصرف مبلغ 1300 جنيه المودع فى خزانة محكمة مصر المختلطة
بتاريخ 21/ 10/ 1948 فى القضية رقم 2687 سنة 73 قضائية مستعجل مصر المختلطة، وثالثا
- إلزام المدعى بالمصاريف ومبلغ 300 قرش أتعابا للمحاماة لكل من المدعى عليهما الأول
والأخير. فاستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 556 سنة 68 ق استئناف
القاهرة. وفى 20 من مارس سنة 1952 قضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المستأنف والاعتراف للمستأنف "المطعون عليه الأول" بأنه المالك الوحيد
للمتجر الكائن بشارع ألفى بك رقم 12 المعروف بعنوان "لابتيت شوكالاتير" والآخر الكائن
بشارع الترجمان رقم 4 وتصرح للمستأنف بأن يصرف مبلغ 1300 جنيه الذى أودعه بخزينة محكمة
مصر المختلطة بتاريخ 21/ 10/ 1948 مبلغ 600 جنيه الذى أودعه بخزينة هذه المحكمة بمقتضى
حافظة توريد رقم 838813 - فى 27/ 12/ 1951 وألزم أمين مرسى الأمير والمستأنف ضده الثانى
بصفته بالمصاريف وخمسين جنيها أتعاب محاماة مع حفظ جميع حقوق المستأنف الأخرى بالنسبة
للتعويضات المستحقة بسبب وضع الأختام على متجريه، فطعن الطاعن فيه بطريق النقض.
وحيث إن المطعون ضده الأول دفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذى صفة: ذلك أن الطاعن
يبنى طعنه على أن الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة 227 تجارى مع أن دعاوى البطلان
المبنية على المادتين 227، 228 وما بعدهما والتى ترفع بخصوص العقود التى تبرم فى فترة
الريبة هى دعاوى من حق السنديك وحده ولا يجوز للسنديك رفع هذه الدعاوى إلا بعد أن يرخص
له بذلك من مأمور التفليسة، كما أن الطعن مرفوع من الطاعن بصفته دائنا فى التفليسة
مع أنه منذ صدور حكم الإفلاس لم يتقدم بطلب لتحقيق ديونه طبقا للمواد 290 و297 و298
وما بعدها من قانون التجارة، فليس له صفة فى التفليسة ولا يجوز له الاشتراك فى أى عملية
من عملياتها عملا بنص المادة 309 تجارى ومن ثم لا يحق له رفع هذا الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن الدعوى لم ترفع من الطاعن ابتداء بل أنها رفعت من المطعون
ضده الأول ووجهها إلى الطاعن الذى دفع الدعوى بصورية عقدى البيع لا ببطلانهما طبقا
للمادتين 227 و228 تجارى كما أدخل فى الدعوى وكيلى الدائنين، فالطاعن قد اختصم فى الدعوى
وقد وجهت إليه باعتباره الدائن طالب الإفلاس الذى استصدر الأمر بوضع الأختام على المحلين
المطالب بملكيتهما وهو الذى قام بالدفاع فى الدعوى فإذا أخفق فى دفاعه ولم يتابع وكيل
الدائنين السير فى الدعوى ولم يطعن فى الحكم فللطاعن وهو أحد الدائنين أن يطعن فيه،
إذ لكل صاحب مصلحة أن يطعن بالصورية وهى مغايرة لدعاوى البطلان المنصوص عليها فى المادتين
227 و228 تجارى، والدعوى البوليسية التى تطرق الحكم إلى بحثها - أما الاحتجاج بعدم
تحقيق دين الطاعن فليس محله دعوى الاستحقاق الحالية والطاعن لم يرد الاستئثار بمال
من التفليسية بل قصد إبقاء المحلين ضمن مال المفلس لصورية عقدى البيع اللذين يستند
إليهما المطعون ضده الأول وذلك لصالح جميع الدائنين، ومن ثم يكون الدفع على غير أساس
يتعين رفضه.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطعن بنى على خمسة أسباب يتحصل أولها: فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى
تطبيق القانون إذ أن المادة 227 تجارى تقضى ببطلان تصرفات المدين مثل التبرع أو الوفاء
قبل حلول الأجل فى فترة الريبة - ولا يعتد بها بالنسبة لروكية المداينين فكان الواجب
على محكمة الاستئناف إزاء هذا النص الصريح أن تقضى ببطلان عقدى البيع إذ أنهما صدرا
بعد فترة الريبة بأكثر من ثمانين يوما، وما سجله الحكم من أن المدين قدم سندات المخالصات
فلا محل للشك فى صحة عقد البيع والانسياق وراء تشكيك أمين مرسى فى صحته - فيه مخالفة
صريحة للقانون - كما أن البيع تم بطريق الخفاء وذلك مخالف لما يقضى به القانون رقم
11 سنة 1940 الخاص ببيع المحلات التجارية.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه دفع ببطلان العقدين استنادا
للمادة 227 تجارى فلا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيقها وحقيقة الأمر
أن الدعوى رفعت من المطعون عليه الأول وقد طلب فيها الاعتراف له بملكية المتجرين واختصم
فى الدعوى الطاعن الذى دفع بصورية العقدين وقد بحثت المحكمة هذا الدفع وأثبتت بأسباب
سائغة أنه على غير أساس والمادة التى كان يمكن تطبيقها فى هذه الدعوى بعد أن ثبت أن
العقدين جديان وعقدا بمقابل هى المادة 228/ 1 تجارى التى تنص على أن العقود التى تعقد
بمقابل بعد الوقوف عن دفع الديون وقبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس يجوز الحكم ببطلانها
فالبطلان فى هذه الحالة جوازى وقد أعطى المشرع للمحكمة الموضوعية سلطة تقدير ظروف التصرف
بمقابل - وقد اعتبرته المحكمة عقدا جديا بمقابل وأجازته - أما النعى على الحكم بمخالفة
القانون رقم 11 سنة 1940 فمردود بأن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان البيع
لعدم اتخاذ الإجراءات التى رسمها القانون رقم 11 سنة 1940، على أنه لا محل للتحدى بأحكام
هذا القانون للقول بعدم سريان هذا البيع فى حق دائنى البائع إذ أن هذا القانون إنما
قصد به ضمان حق البائع فى حالة عدم استيفاء المتبقى له من الثمن.
ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أن الحكم
الصادر فى الدعوى رقم 110 سنة 1948 كلى مصر الذى قضى بإفلاس نقولا كافولاكوس أصبح نهائيا
حائزا لقوة الشئ المحكوم فيه وقد صدر فى مواجهة المطعون ضده الأول إذ ثبت حضوره فى
محضر جلسة الإفلاس وقد أهدر الحكم المطعون فيه حجيته بأن أثبت فى أسبابه بأن المفلس
برئ من الديون وذلك على خلاف الثابت فى حكم الإفلاس.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يقرر براءة ذمة المفلس ولم يكن بصدد
تحقيق ديون وكل ما أورده الحكم كان لبيان أوجه التصرف فى الثمن الذى دفع للمتجرين وهو
ما استلزمه بحث الدفع بصورية عقدى البيع وقد خلص من بحثه إلى القول بأن البيع حقيقى
لا صورى وأن ثمن أحد المحلين سدد لدائنى المفلس الذين قبلوا التنازل عن 80% من ديونهم
ووقعوا اتفاقا بهذا المعنى ومن بينهم أمين مرسى الأمير "الطاعن" يؤيد ذلك الشهادة المؤرخة
31/ 10/ 1948 المحررة من المحامى بانتوش الذى تولى هذه العملية ومستندات تخالص الدائنين
المرافقة لتلك الشهادة، كما سدد ثمن المحل الثانى للموردين ودائنى الشركة ثم وزع الباقى
بين الشركاء فالحكم المطعون فيه لم يتعرض لحقوق دائنى المفلس إلا بقدر ما استلزمه بحث
دفاع الطاعن من أن عقدى البيع صوريان وقد قرر صراحة أن تحقيق الديون ليس مجالها هذه
الدعوى.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان فى الإجراءات
وخذلان فى التسبيب إذ أن المحكمة مع إنكار الطاعن لإمضائه الموقع بها على عقد الاتفاق
قد قارنتها بإمضائه الموقع بها على الشيك الصادر لمصلحة المسترد ثم خلصت إلى أن إنكاره
للإمضاء ظاهر البطلان وكان أولى بها أن تعين خبيرا لإجراء المضاهاة لا أن تجرى المضاهاة
بنفسها دون أن تذكر فى أسباب حكمها كيف أجرت المضاهاة.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن المحكمة رأت فى حدود سلطتها بعد أن قارنت الإمضاء التى
أنكرها الطاعن بالإمضاء الموقع بها على الشيك أن المنازعة ظاهرة البطلان والمحكمة غير
ملزمة بإجراءات تحقيق أو مضاهاة إذا ما رأت أن وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين
عقيدتها فى شأن صحة الإمضاء وذلك عملا بنص المادة 262 مرافعات.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت فى الأوراق
إذ أن الثابت بحكم الإفلاس أن المفلس مدين للطاعن بمبلغ 1280 جنيها بموجب 21 سندا إلا
أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وذكر أن الدين الصحيح مقداره 200 جنيه وهو مسدد وأما
باقى السندات وقيمتها 600 جنيه فقد حررت على سبيل التواطؤ فى حين أن مجموع الدين 1280
جنيها بدليل أن المطعون عليه أودع أمانة مقدارها 1300 جنيه على ذمة فتح المتجرين.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قال فى هذا الشأن "ومن حيث إنه وإن نازع أمين مرسى الأمير
فى صحة الإمضاء الموقعة منه على عقد الاتفاق إلا أن مجرد مقارنتها بإمضائه الموقع بها
على الشيك الصادر لمصلحة المسترد تبين أن ادعاءه ظاهر البطلان كما أن عدم وجود مخالصة
منه عن ديونه المزعومة يفسره ما قرره المفلس كوفولاكوس أثناء استجوابه أمام هذه الهيئة
من أن جميع ديون أمين مرسى الأمير كانت مائتى جنيه دفع منها 130 جنيها وأعاد له شيكين
كان حررهما له أمين مرسى لصالح المفلس، أما باقى السندات وقيمتها 600 جنيه فقد حررت
على سبيل التواطؤ بينهما لقصد الحصول على قيمتها بطريق الخصم وليس هذا مجال تحقيق تلك
الديون لأن إجراءات هذا التحقيق المنصوص عنها فى المواد 288 تجارى وما بعدها لم تتبع
من قبل أمين مرسى وإنما المهم فى الدعوى الحالية بيان ما إذا كان البيع الذى تم صوريا
أم لا ويبين مما تقدم بأن الحكم المطعون فيه وإن كان قد أثار الشك فى ديون الطاعن إلا
أنه أعقب ذلك بقوله إن هذه الدعوى ليست مجالا لتحقيق ديون المفلس وأن البحث فى الديون
وما سدد منها إنما اقتضاه تحقيق الدفع بالصورية ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
وحيث إن السبب الخامس يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور إذ أنه وقد ألغى
الحكم الابتدائى لم يرد على ما أورده من حجج وبراهين.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه أورد وقائع الدعوى وسرد أسبابا سائغة
جعلها أساسا لحكمه وما انتهى إليه من أن البيع جدى لا صورى ثم تناول أسباب الحكم الابتدائى
ورد عليها بما يفندها.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.