أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 7 - صـ 591

جلسة 17 من مايو سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(82)
القضية رقم 190 سنة 22 القضائية

( أ ) نقابات. صيادلة. طب. نقابة المهن الطبية. عدم اعتبار الصيادلة أعضاء فى هذه النقابة. القانونان رقما 65 سنة 1940 و5 سنة 1941.
(ب) نقض. طعن. إعلان. إعلان تقرير الطعن. إثبات المحضر أنه خاطب المطعون عليه شخصيا. خلو أصل الإعلان من توقيع المطعون عليه. بطلان الإعلان. المواد 10/ 5، 24، 431 مرافعات.
1 - العبرة فى بيان أصحاب الحق فى عضوية النقابة هى بالقانون الذى أذن بإنشاء النقابة. ولما كان المستفاد من نصوص القانون رقم 65 سنة 1940 الخاص بإنشاء نقابة عليا للمهن الطبية والأعمال التحضيرية له أنه لم يقصد اعتبار مساعدى الصيادلة أعضاء فى نقابة المهن الطبية فإنهم لا يعتبرون أعضاء فى هذه النقابة ولو أن لهم حق مزاولة مهنة مساعدى الصيادلة طبقا للقانون رقم 5 سنة 1941.
2 - متى تبين من أصل إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت أنه خاطب المطعون عليه شخصيا ولكن أصل الإعلان خلا من توقيع المطعون عليه فإن الإعلان يكون قد وقع باطلا وفقا لأحكام المادتين 10/ 5 و24 مرافعات والمادة 431 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة 1955.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن عن نفسه وبصفته رئيسا لرابطة الصيادلة المساعدين وعضو مجلس الإدارة المنتدب أقام الدعوى رقم 3984 سنة 1947 ك القاهرة على الدكتور ابراهيم شوقى بصفته نقيبا عاما للنقابة العليا للمهن الطبية وعلى المطعون عليه الثانى ووزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء طلب فيها الحكم. أولا - باعتبار مهنة مساعد صيدلى التى ينتسب إليها هى مهنة الصيدلة التى نص عليها القانون رقم 65 لسنة 1940 لإنشاء نقابة عليا للمهن الطبية وإحدى المهن التى توجب قيد مساعد الصيدلى ضمن أعضاء النقابة العليا للمهن الطبية واعتباره فعلا مقيدا بها. ثانيا - بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بطريق التضامن والتكافل بأن يدفعوا له عن نفسه وبصفته مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف والأتعاب - وأسس الطاعن دعواه على أن القانون رقم 65 سنة 1940 الخاص بإنشاء نقابة عليا للمهن الطبية قد نص فى المادة الأولى منه على إنشاء نقابة عليا للمهن الطبية، ونص فى المادة الثانية على إنشاء نقابة فرعية لمهن الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطرى وعلى جواز إنشاء نقابة فرعية لمهنة أخرى تكون مكملة أو ملازمة لمهنة الطب وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب مجلس النقابة العليا وموافقة وزارة الصحة، ونص فى المادة الثالثة على أن تؤلف النقابة العليا من أرباب المهن الطبية المقيدة اسماؤهم بسجلات وزارة الصحة ولا يجوز لأحد منهم أن يزاول إحدى تلك المهن إلا إذا كان اسمه مقيدا فى السجل وفى الجدول المشار إليه فى المادة الرابعة، وكل من يخالف ذلك يعتبر ممارسا للمهنة بدون رخصة. وتؤلف كل نقابة فرعية من أرباب المهنة المقيدة أسماؤهم فى سجلات وزارة الصحة وفى الجدول المنصوص عنه فى المادة الرابعة ونص فى المادة الرابعة على إنشاء جدول لأرباب المهن الطبية يقيد به اسم كل من توافر فيه الشرطان الآتيان: (1) أن يكون اسمه مقيدا بسجلات وزارة الصحة. (2) أن يكون مقيما بالقطر المصرى. وأن المادة 71 من القانون المذكور قد حتمت على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة المهنة طبقا للأنظمة المعمول بها وقت العمل به أن يطلبوا إلى مجلس النقابة فى بحر ستة شهور من تاريخ العمل به إدراج أسمائهم فى الجدول الوارد ذكره فى المادة الرابعة - وأضاف الطاعن أن القائمين على تنفيذ ذلك القانون قد اعتبروا أن مساعد الصيدلى لا يزاول مهنة الصيدلة ورفضوا لهذا قيد اسمه ضمن أعضاء النقابة العليا للمهن الطبية وضمن أعضاء النقابة الفرعية لمهنة الصيدلة مخالفين بذلك نصوص القانون السابق إيرادها والتشريعات السابقة عليها التى أنشأت نظام مساعد الصيدلى والتى تحتم اعتباره كالصيدلى تماما وبذلك يكون صاحب حق فى طلب إدراج اسمه ضمن النقابة الفرعية للصيادلة أو ضمن نقابة فرعية أخرى تضم مساعدى الصيادلة باعتبار أن مهنتهم مكملة وملازمة لمهنة الصيدلة - وذكر الطاعن أنه بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1911 أصدر وزيرا الداخلية والمعارف قرارا بالعمل باللائحة المرفقة به المختصة ببروجرام الدراسة وامتحانات الحصول على شهادة مساعد صيدلى، كما كان الوزيران قد أصدرا فى 15 من نوفمبر سنة 1911 قرارا بالعمل باللائحة المرفقة "المتعلقة بالامتحانات المخصصة لمساعدى الصيادلة". واشترطت اللائحة للحصول على شهادة لمباشرة عمل مساعد صيدلى أن ينجح الطالب فى الامتحان بالحصول على 60% من مجموع الدرجات فى كل مادة وأن يكون قد قدم قبل الامتحان شهادة أو شهادات من صيدلى قانونى تثبت اشتغاله بصفة مساعد صيدلى خمس سنوات على الأقل. وحددت اللائحة مواد الامتحان وذكرت أنها تركيب العقاقير وقراءة وترجمة التذاكر الطبية والموازين والمقاييس المصرية والإنجليزية المستعملة فى الصيدلة كما يتضمن الامتحان اختبارات تحريرية وشفوية فى كل مادة - وأوجبت اللائحة على الطالب أن يقدم قبل تأدية الامتحان شهادة تثبت أنه تلقى الدروس العملية الخاصة بمواد الامتحان وشهادة أو شهادات من صيدلى أو أكثر ممن أداروا الصيدلية التى تمرن فيها دالة على أنه اشتغل تحت التمرين مدة الدراسة - وخلص الطاعن من ذلك إلى أن عمل مساعد الصيدلى لا يختلف عن عمل الصيدلى إلا بما تلقاه الأخير من دروس فى التحاليل الطبية وهى الكيمياء التحليلية والبكتريولوجية والأقرباذينية مما يؤهله لإدارة معامل التحاليل الكيماوية وتحضير الأدوية من الخامات وهى أعمال لا علاقة لها البتة بتحضير الأدوية وصرفها وفق التذاكر الطبية وهو عمل الصيدليات على التعريف الذى قالت به كل القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة - وساق الطاعن لتأييد وجهة نظره ما ورد بالمادة 43 من القانون رقم 5 سنة 1941 التى أباحت للمستشفيات والمستوصفات والعيادات التى تجهز الأدوية للمرضى أن تعين مساعد صيدلى لتجهيز الأدوية فى حالة عدم وجود صيدلى - وما ورد فى المادة 37 من القانون رقم 5 سنة 1941 "بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار فى المواد السامة" التى نصت على محاكمة مساعدى الصيادلة أمام المجلس العالى - وقد انتقل اختصاص هذا المجلس إلى نقابة المهن الطبية العليا وأنه ليس من المعقول أن يخضع مساعدو الصيادلة للمحاكمة أمام هيئة هم غير مقيدين بجداولها وأن عدم قيد مساعدى الصيادلة بجداول النقابة يعرضهم للمحاكمة تنفيذا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 65 سنة 1940 التى لا تبيح الاشتغال بالمهنة لغير المقيدين بجدول النقابة - وأشار الطاعن إلى أن القانون رقم 89 سنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة للمهن الهندسية قد سوى بين المهندسين ومساعد المهندس فى القيد بجدول النقابة - وزاد الطاعن على ذلك أنه أنذر من رفعت عليهم الدعوى وطلب فى إنذاره قيد اسمه وأسماء أعضاء مجلس إدارة الرابطة فى جدول النقابة العليا للمهن الطبية فرع الصيدلة أو أى فرع مكمل أو ملازم لمهنة الصيدلة وعرض رسم القيد الخاص به وبأعضاء مجلس إدارة الرابطة - وفى أثناء سير الدعوى تدخل المطعون عليهم من الثالث للأخير منضمين للطاعن فى طلباته - وبتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1948 قضت محكمة القاهرة الابتدائية "بالزام المدعى عليهما الأول والثانى بأن يدفعا للمدعى بصفته مبلغ 500 جنيه والمصاريف المناسبة وباخراج المدعى عليهما الثالث والرابع وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء من الدعوى بلا مصاريف" - فاستأنف المطعون عليهما الأول والثانى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 351 سنة 66 ق. وبتاريخ 9 من مارس سنة 1952 قضت المحكمة "حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف ضده وألزمته بالمصروفات عن الدرجتين و1000 قرش أتعاب محاماة عنهما" - فطعن الطاعن فى هذا الحكم بتقرير فى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20 من مايو سنة 1952.
وحيث أن النيابة قد أبدت رأيها بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون عليهما الخامس والحادى عشر وبنت ذلك على أنه وإن كان المحضر قد أثبت فى أصل الإعلان أنه أعلن المطعون عليه الخامس مخاطبا مع شخصه إلا أنه لم يثبت للمطعون عليه المذكور توقيع يفيد إعلانه واستلامه صورة من تقرير الطعن ومن ثم يكون الإعلان بالنسبة له قد وقع باطلا - كما أن المطعون عليه الحادى عشر لم يعلن بتقرير الطعن أصلا.
وحيث أن المادة 431 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة 1955 الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1955 - كانت تنص على أنه: "فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن يجب على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن اليهم وإلا كان الطعن باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ويكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية" - ولما كان يبين من أصل إعلان تقرير الطعن أن المطعون عليه الحادى عشر لم يعلن بتقرير الطعن - كما أن المحضر أثبت أنه خاطب المطعون عليه الخامس شخصيا ولكن أصل الإعلان قد خلا من توقيع للمطعون عليه المذكور ومن ثم جاء إعلانه مخالفا لما تقضى به المادة 10/ 5 من قانون المرافعات التى توجب على المحضر إثبات اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل ويكون الاعلان لذلك قد وقع باطلا عملا بحكم المادة 24 من قانون المرافعات - لما كان ذلك فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون عليهما المذكورين.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن السبب الأول من أسباب الطعن يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وتشويه الدليل من عدة وجوه: الأول - أن الحكم رجع إلى الأعمال التحضيرية للقانون رقم 65 سنة 1940 ونقل عن مضابط لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ما استند إليه فى تبرير ما انتهى اليه من عدم انطباق أحكام ذلك القانون على مساعدى الصيادلة مع أن نصوص القانون صريحة ولا محل إزاء صراحتها للرجوع للأعمال التحضيرية إذ أن مقطع النزاع هو البحث فى طبيعة عمل مساعد الصيدلى وهل يعتبر هذا العمل داخلا فى مهنة الصيدلة التى نص عليها ذلك القانون. وأنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 5 سنة 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة قد عرفت تلك المهنة بأنها "تجهيز أو تركيب أى دواء أو عقار أو مادة تستعمل فى الباطن أو الظاهر لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض والشفاء منها" وكان مساعد الصيدلى مصرحا له بتحضير وتجهيز وتركيب الأدوية أسوة بالصيدلى عملا بحكم المواد 29، 30، 31، 38، 43 من القانون رقم 5 سنة 1941 والقوانين السابقة عليه المنظمة لمهنة الصيدلة - فإن مهنة مساعد الصيدلى تكون هى بعينها مهنة الصيدلة التى قصد إليها الشارع فى القانون رقم 65 سنة 1940 - وأن الأعمال التحضيرية لهذا القانون لا يستفاد منها إلا أن الاقتراح كان فى الأصل قاصرا على انشاء نقابة للأطباء ثم تقدم الاتحاد الملكى للجمعيات الطبية باقتراح انشاء نقابة لجميع مزاولى المهن المتصلة بمهنة الطب بما فيها التمريض والتدليك والولادة، الا أن الوزارة رأت قصر انشاء النقابة على أعضاء المهن الطبية التى صدر بها القانون - وأن كل ما اشترطه القانون لعضوية النقابة أن يكون اسم طالب العضوية مقيدا فى سجلات وزارة الصحة وأن يكون مقيما فى القطر المصرى على ما تقضى به المادة الرابعة من القانون - وأن القيد فى سجلات وزارة الصحة قاصر على من أعطى رخصة لمزاولة احدى المهن الطبية وهم الأطباء البشريون والأطباء البيطريون وأطباء الأسنان الحاصلون على دبلومات وغير الحاصلين عليها والصيادلة ومساعدوهم والمولدات، ويهيمن على هؤلاء جميعا قسم الرخص بوزارة الصحة - أما الممرضون والمدلكون الذين أوردهم الحكم المطعون فيه فانهم لا يقيدون بسجلات وزارة الصحة ولا تعطى لهم رخص لمزاولة مهنهم، ومن ثم لا يكون لهم حق قيد اسمائهم بجدول النقابة لانعدام شرط القيد فى سجلات وزارة الصحة بالنسبة لهم - الوجه الثانى: - أن استناد الحكم المطعون فيه إلى المادة الأولى من القانون رقم 5 سنة 1941 التى تنص على وجوب حصول من يزاول مهنة الصيدلة على بكالوريوس من كلية الطب علاوة على قيد اسمه فى سجلات وزارة الصحة استناد مخالف لمبدأ عدم رجعية القوانين بغير نص لأن الحصول على بكالوريوس شرط استحدثه القانون فلا يعمل به إلا من تاريخ سريان القانون الذى نص عليه وأن مما يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 111 من ذلك القانون فى فقرتها الأخيرة من أن "الصيادلة ومساعدوهم المقيدة أسماؤهم فى سجلات وزارة الصحة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 سنة 1929 يستمرون فى مزاولة مهنتهم" وأن فى تعبير القانون بلفظ "مهنتهم" ما يفيد أن مهنة الصيدلى هى بعينها مهنة مساعد الصيدلى ولو أن مهنة كل منهما تختلف عن الأخرى لاستعمل القانون لفظ "مهنتيهم" - كما أن الحكم المطعون فيه خلط بين مهنة الصيدلة وبين بعض الحقوق التى ميز بها القانون الصيدلى على مساعد الصيدلى كحق ملكية الصيدلية لا إدارتها وأن التفريق فى بعض الحقوق المقررة لكل منهما لا يعنى اختلاف طبيعة المهنة التى يزاولها كل منهما - وأن استناد الحكم فى هذه التفرقة إلى المادة 13 من القانون رقم 5 سنة 1941 التى تنص على أن الترخيص بفتح صيدلية لا يكون إلا لصيدلى مرخص له بمزاولة مهنته استناد غير صحيح لأن هذه المادة استحدثها القانون رقم 5 سنة 1941 ولا يعمل بها لذلك إلا من تاريخ العمل بهذا القانون بدليل أن المادة 110 من نفس القانون نصت على عدم سريان حكم المادة 13 على الصيدليات الموجودة وقت العمل به - كما أن المادة 16 من القانون رقم 5 سنة 1941 التى استند إليها الحكم المطعون فيه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها إذ جاء نص تلك المادة صريحا فى تخويل مساعد الصيدلى حق إدارة الصيدلية بعض الوقت - وسواء قل هذا الوقت أو كثر فإن المستخلص من حكمها أن مساعد الصيدلى يزاول نفس المهنة التى يزاولها الصيدلى وأن أولهما يغنى عن الآخر فى الحدود التى رسمها القانون - هذا فضلا عن أن المادة 43 من نفس القانون قد سوت بين الصيدلى ومساعد الصيدلى إذ أباحت للمستشفيات والمستوصفات والعيادات أن تعهد بإدارة صيدلياتها لأحدهما ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذه النصوص الصريحة قد خالف القانون وشوه الدليل المستمد منها - لأن مساعد الصيدلى إذ يقوم بإدارة صيدلية مستشفى أو مستوصف أو عيادة أو بإدارة صيدلية فى غيبة مديرها وعدم وجود صيدلى بها إنما يستمد هذا الحق من القانون لا نيابة عن الصيدلى كما ذهب الحكم - ويؤكد هذا أن مساعد الصيدلى إذا ارتكب خطأ فى عمله تترتب عليه مسئولية جنائية فى حال قيامه بإدارة الصيدلية فى الأوقات والأحوال التى حددها القانون فإنه يكون وحده المسئول جنائيا عن هذا الخطأ. الوجه الثالث - مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بما قرره من أن تأديب مساعد الصيدلى من حق المجلس العالى للصيادلة المنصوص عنه فى المادة التاسعة من القانون رقم 5 سنة 1941 دون الهيئات التأديبية المنصوص عنها فى المواد 20 وما بعدها من القانون رقم 65 سنة 1940، ذلك أن المادة التاسعة من القانون رقم 5 سنة 1941 صريحة فى أن حكمها مؤقت إلى أن يصدر قانون بانشاء نقابة عليا للمهن الطبية وأنه بصدور القانون رقم 65 سنة 1940 بانشاء النقابة لم يبق محل لإعمال حكم المادة التاسعة من القانون رقم 5 سنة 1941 ويؤيد هذا أن وزير الصحة لم يصدر منذ تاريخ العمل بالقانون الأخير أى قرار بتعيين أعضاء المجلس العالى للتأديب تنفيذا للحق المخول له فى المادة 115 من ذلك القانون، كما أن المادة 73 من القانون رقم 65 سنة 1940 نصت على أنه "يلغى من الأنظمة الخاصة بأرباب المهن الطبية كل الأحكام التى تتعارض مع أحكامه - ولا يغير من هذا النظر أن القانون رقم 5 سنة 1941 قد صدر تاليا للقانون رقم 65 سنة 1940 لأن نص المادة التاسعة من القانون رقم 5 سنة 1941 صريح فى أن المجلس العالى للصيادلة منوط بقاؤه بصدور القانون الذى ينشئ نقابة المهن الطبية. الوجه الرابع: أخطأ الحكم المطعون فيه تأويل المادة 72 من القانون رقم 65 سنة 1940 وفيما استخلصه منها من أن حق الاشتراك فى الجمعية العمومية التى تتولى تكوين مجلس النقابة مقصور على الصيادلة دون مساعديهم لأن تلك المادة نصت على أن الجمعية العمومية المذكورة تتألف من أعضاء المهن الطبية الذين قيدوا اسماءهم طبقا للمادة 71 من القانون التى نصت على حق الأشخاص المرخص لهم بمزاولة المهنة طبقا للأنظمة المعمول بها وقت العمل بالقانون فى طلب ادراج اسمائهم فى الجدول الوارد ذكره فى المادة الرابعة من القانون ولم تقصر هذا الحق على الصيادلة دون المساعدين بل جاء نصها عاما شاملا لكل من يزاول المهنة. الوجه الخامس أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قرر أن القانون رقم 5 سنة 1941 لم يستوف القيد بسجلات وزارة الصحة بين الصيدلى ومساعد الصيدلى ذلك أن المادة الخامسة من ذلك القانون نصت على كيفية قيد اسماء الصيادلة الذين لهم حق مزاولة المهنة ثم نصت المواد 6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 على التزوير فى القيد أو القيد بطرق احتيالية وعلى حكم القانون فيمن يعلن عن نفسه بأية وسيلة ليحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له حق مزاولة المهنة وعلى إنشاء المجلس العالى للصيادلة وكيفية تشكيله والعقوبات التى يوقعها، ونصت المادة "37" على تطبيق أحكام المواد السابقة على مساعدى الصيادلة مما يؤكد المساواة التامة بين الصيادلة والمساعدين. الوجه السادس: أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لما أورده حكم محكمة أول درجة من أدلة قانونية صحيحة ولم يرد عليها.
وحيث أن هذا السبب مردود فى جميع وجوهه بما يأتى: أولا - بأن رجوع الحكم المطعون فيه للأعمال التحضيرية للقانون رقم 65 سنة 1940 لتعرف قصد الشارع من لفظ "مهنة الصيدلة" كما وردت فى المادة الثانية من القانون لا مخالفة فيه للقانون ولا تثريب على المحكمة إذا هى رجعت إلى الأعمال التحضيرية فى سبيل تعرف المعنى الذى قصد إليه الشارع من لفظ من ألفاظ القانون أو تعبير من تعبيراته إذ يبين من مراجعة النصوص التشريعية المختلفة أن كلمة "صيدلى" قد يكون المقصود بها القصر على الصيادلة دون مساعديهم وقد يكون الغرض منها الصيادلة ومساعديهم "المواد 29 و30 و31 و34 و35 من القانون رقم 5 سنة 1941" - ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى ومحصل وجهتى نظر الطرفين فى الخصومة ونصوص المواد 1، 2، 3، 4، 39، 72 من القانون رقم 65 سنة 1940 ذكر "أنه فى سبيل تعرف حقيقة ما قصده الشارع بلفظ "مهنة الصيدلة" كما ورد فى المادة الثانية من هذا القانون يتعين الرجوع إلى الأعمال التحضيرية" ثم اقتبس الحكم بعض ما جاء فى تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ من "أن النية كانت متجهة أول الأمر إلى عدم اعتبار الصيادلة والأطباء البيطريين ضمن أعضاء النقابة العليا للمهن الطبية" وانتهت اللجنة إلى أنها "ترى أن تكون النقابة شاملة للمتصلين بمهنة الطب كالصيادلة لأن الأخلاق السامية التى يجب أن يتحلى بها الطبيب هى بعينها ضرورية لأن يتصف بها الصيدلى فهو الصديق الأمين للطبيب وللمريض ولم تكن النية متجهة لإدماج الأطباء البيطريين لولا كثرة الأمراض التى تنتقل من الحيوان للإنسان ولأنهم خاضعون لرقابة وزارة الصحة كما أن الغرض من إنشاء نقابة عليا إنما هو التنظيم العام حتى يكون الجميع خاضعين لقانون واحد بالنسبة لما يجب أن يسيروا عليه فى معاملاتهم للجمهور وبالنسبة لمجلس التأديب" وخلص الحكم من هذا الاقتباس إلى "أنه يبين من هذا التقرير أن النية لم تكن متجهة فى بادئ الأمر إلى اعتبار الصيادلة والأطباء البيطريين ضمن أعضاء النقابة العليا للمهن الطبية ولكن رؤى أخيرا منحهم هذا الحق للاعتبارات المبينة فى تقرير اللجنة والتى يجمعها ضابط واحد هو وحدة المستوى من حيث المؤهلات والثقافة ويكون من التعسف القول بأن مساعدى الصيادلة يعتبرون من مزاولى مهنة الصيدلة تطبيقا للقانون رقم 65 سنة 1940" - وهذا الذى استخلصه الحكم من الأعمال التحضيرية صحيح ومؤد إلى النتيجة التى انتهى إليها والتى قصد إليها الشارع بدليل أن المذكرة الإيضاحية تحدثت عن الطوائف التى تتألف منها النقابة فذكرت الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان ولم يرد بها ذكر لمساعدى الصيادلة وبدليل أنه يبين من بعض نصوص القانون رقم 5 سنة 1941 أن كلمة "صيدلى" إذا أطلقت فإنه يقصد بها الصيدلى الحائز على بكالوريس ولا تشمل مساعد الصيدلى وحينما يراد أن يشمل الحكم مساعد الصيدلى فينص على ذلك صراحة كما هو الشأن فى المواد 29 و30 و31... أما ما نعاه الطاعن على الحكم استنادا إلى تعريف مهنة الصيدلة كما ورد فى المادة الأولى من القانون رقم 5 سنة 1941 بمزاولة مهنة الصيدلة وإلى المواد 29 و30 و31 و38 و43 من ذلك القانون التى أباحت لمساعد الصيدلى أسوة بالصيدلى تحضير وتجهيز وتركيب الأدوية ومن أن هذه النصوص تفيد وحده طبيعة عمل كل من الصيدلى ومساعد الصيدلى، وإلى المادة الرابعة من القانون رقم 65 سنة 1940 التى لم تشترط لعضوية نقابة المهن الطبية إلا أن يكون طالب العضوية مقيدا فى سجلات وزارة الصحة ومقيما فى مصر وأن مساعدى الصيادلة مقيدون فى تلك السجلات شأنهم فى ذلك شأن الصيادلة على عكس الممرضين والمدلكين فمردود بأن العبرة فى بيان أصحاب الحق فى عضوية النقابة هى بالقانون الذى أذن بإنشاء النقابة - ولما كان القانون رقم 65 سنة 1940 وهو فى سبيل تحديد عدد من يمثلون كل مهنة من المهن الطبية فى مجلس النقابة العليا أو فى المجالس الفرعية أو غيرها من الهيئات النقابية قد تحدث عن الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وبين العدد الذى يمثل كل طائفة فى مجالس النقابة وشعبها المختلفة وأغفل فى الوقت نفسه التحدث عن مساعدى الصيادلة بل أن هؤلاء الأخيرين لم يرد لهم ذكر فى أى نص من نصوص هذا القانون، كما كان يبين من الأعمال التحضيرية ما سلف بيانه من أن النية كانت فى بادئ الأمر متجهة إلى قصر عضوية النقابة على الأطباء البشريين وحددهم دون الأطباء البيطريين والصيادلة - فان التحدى بتعريف "مهنة الصيدلة" كما ورد فى المادة الأولى من القانون رقم 5 سنة 1941 وباشتراك الصيدلى ومساعد الصيدلى فى تحضير وتجهيز وتركيب الأدوية يكون غير منتج إزاء اختلاف مؤهلات الصيادلة عن مؤهلات مساعدى الصيادلة واختلاف الأعمال الداخلة فى مهنة الصيدلة التى أباحها القانون رقم 5 سنة 1941 لكل من الطائفتين ولا يمكن أن يكون اشتراكهما فى بعض هذه الأعمال مؤديا إلى القول بأنهم يعتبرون طائفة واحدة فى خصوص هذا القانون، يضاف إلى ذلك أن القانون رقم 65 سنة 1940 خاص بانشاء نقابة لطوائف محدودة من مزاولى المهن الطبية ولا شأن له بتنظيم مهنة الصيدلى وشروط مزاولتها التى تكفل بها القانون رقم 5 سنة 1941 أما قيد مساعدى الصيادلة فى سجلات وزارة الصحة فلا ينهض دليلا على المساواة بينهم وبين الصيادلة إذ تقيد كل طائفة فى سجل خاص بها مميز بصفتها بدليل أن المادة الخامسة من القانون رقم 5 سنة 1941 بمزاولة مهنة الصيدلة نصت على أنه "ينشأ بوزارة الصحة العمومية سجل تقيد فيه أسماء الصيادلة الذين لهم حق مزاولة مهنة الصيدلة" ثم نصت المادة 37 من القانون على أنه "يشترط فيمن يشتغل بصفة مساعد صيدلى أن يكون اسمه مقيدا بهذه الصفة بالسجل فى وزارة الصحة"، فالقيد فى السجل ليس من شأنه أن يغير من صفة كل من الطائفتين أو يغير من طبيعة عمل كل منهما - يضاف إلى ذلك أن المشرع لو قصد اعتبار مساعدى الصيادلة من مزاولى مهنة الصيدلة فى حكم القانون رقم 65 سنة 1940 لنص عليهم صراحة كما فعل بالنص على مساعدى المهندسين فى القانون رقم 89 لسنة 1946 بانشاء نقابة عليا للمهن الهندسية. ثانيا - بأن استناد الحكم المطعون فيه إلى المادة الأولى من القانون رقم 5 سنة 1941 التى اوجبت حصول من يزاول مهنة الصيدلة على بكالوريوس من كلية الطب لا مخالفة فيه لمبدأ عدم رجعية القوانين بغير نص - ذلك أن الشرط المذكور ليس مستحدثا فى القانون كما يقول الطاعن بل إنه هو بعينه الشرط الوارد بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 14 سنة 1929 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة. ولا محل بعد هذا التحدى بنص المادة 111 من القانون رقم 5 سنة 1941 التى أباحت للصيادلة ومساعديهم المقيدة أسماؤهم عند العمل بذلك القانون من الاستمرار فى عملهم لأن النص على بقاء من كانوا يزاولون عملهم فى مهنة الصيدلة قبل العمل بالقانون سواء كانوا صيادلة أو مساعدى صيادلة لا يدل بذاته على المساواة بين الطائفتين فى سائر الحقوق بدليل أن القانون رقم 5 سنة 1941 قد فرق فى نصوصه بين حقوق الطائفتين فأباح للصيادلة حقوقا حرم منها مساعدى الصيادلة كحق إدارة الصيدلة وحق ملكيتها ولم يعط القانون لمساعدى الصيادلة حق مزاولة مهنة الصيدلى بعيدا عن رقابة الصيدلى وإشرافه إلا فى حدود ضيقة وأوقات محدودة أو لظروف خاصة بينتها المادتان 16 و43 وكان الدافع إلى هذا الاستثناء هو الضرورة القصوى، كما أن ذلك القانون حرم مساعدى الصيادلة من تحضير وتجهيز وتركيب كثير من الأدوية بما نص عليه فى المادة 39 منه - وأنه إذا كان القانون هو الذى أباح لمساعدى الصيادلة تلك الحقوق المحددة المقيدة فإن ذلك لا يغير من واقع الأمر وهو أن القانون فرق فى الحقوق بينهم وبين الصيادلة معا ينتفى معه القول بالمساواة التامة بينهم فى سائر الحقوق - كما أنه لا محل للتحدى بمسئولية مساعد الصيدلى جنائيا عن الأخطاء التى تقع منه أثناء مزاولة مهنته لأن هذه المسئولية مبناها مبدأ شخصية العقاب وهو أصل من أصول القانون الجنائى. ثالثا: بأن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فى خصوص تأديب الصيادلة ومساعديهم وخضوع الأولين فى ذلك للهيئات التأديبية التى نص عنها القانون رقم 65 سنة 1940 فى المواد 20 وما بعدها وخضوع الآخرين للمجلس العالى للصيادلة المنصوص عنه فى المادة التاسعة من القانون رقم 5 سنة 1941 - لا مخالفة فيه للقانون - ذلك أن الحكم قد أورد فى هذا الخصوص "أنه مما يستلفت النظر أن القانون رقم 5 سنة 1941 وهو لاحق فى صدوره للقانون رقم 65 سنة 1940 والخاص بإنشاء نقابة عليها للمهن الطبية قد نص فى المادة التاسعة منه على أنه - إلى أن يصدر قانون بإنشاء نقابة عليا للمهن الطبية يشكل بوزارة الصحة مجلس عال للصيادلة - مع أن القانون الخاص بإنشاء نقابة عليا للمهن الطبية كان قد سبق صدوره قبل صدور القانون رقم 5 سنة 1941 وجعل تأديب الصيادلة فيه من اختصاص الهيئات المنصوص عليها فى المواد 20 وما بعدها وهذا بلا شك سهو من المشرع لعله يرجع إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالمواد السامة كان متوقعا صدوره قبل صدور قانون إنشاء النقابة العليا للمهن الطبية، على أنه لم يرد بالقانون رقم 5 سنة 1941 نص على إلغاء جميع ما خالف أحكامه، ولهذا يكون حكم المواد 20 وما تلاها من المواد الخاصة بالهيئات التأديبية فى القانون رقم 65 سنة 1940 ساريا مفعوله على أعضاء النقابة العليا للمهن الطبية ومنهم الصيادلة وحدهم دون المساعدين ويكون حكم المواد 9 - 12 من القانون رقم 5 سنة 1941 والخاصة بتشكيل المجلس العالى للصيادلة ولاختصاصات هذا المجلس لغوا بالنسبة لهؤلاء الصيادلة وسارى المفعول بالنسبة لمساعدى الصيادلة بالتطبيق لنص المادة 37/ 2 من هذا القانون والتى تقضى بتطبيق الأحكام فيما يتعلق بالمجلس العالى على مساعدى الصيادلة" - وهذا الذى أورده الحكم صحيح لأن القانون رقم 65 سنة 1940 بإنشاء نقابة عليا للمهن الطبية قد نص فى المواد 20 وما بعدها على الهيئات التأديبية التى يخضع لها من يزاولون المهن الطبية التى قصدها ذلك القانون والذين دلت عليهم الأعمال التحضيرية دون غيرهم وهم الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون والصيادلة على ما سلف القول ويكون حكم المواد 9 - 12 من القانون رقم 5 سنة 1941 قاصرا على مساعدى الصيادلة وحدهم - رابعا - بأن استناد الحكم المطعون فيه إلى المادة 72 من القانون رقم 65 سنة 1940 فى تأييد وجهة النظر التى خلص إليها صحيح - ذلك أن تلك المادة نصت على أن: "يتولى مجلس إدارة الاتحاد الملكى للجمعيات الطبية اختصاصات مجلس النقابة العليا إلى أن ينتخب هذا المجلس الأخير طبقا لأحكام هذا القانون - ويتلقى مجلس إدارة الاتحاد المذكور طلبات القيد المنصوص عنها فى المادة 71 ويتولى تنظيم الجدول المشار إليه بالمادة الرابعة وعندما يكمل عدد الأعضاء المشتركين مائتى عضو بشرط أن يكون منهم على الأقل أربعون صيدليا وخمسة وعشرون طبيب أسنان وعشرة أطباء بيطريين يدعو مجلس إدارة الاتحاد الملكى فى ظرف أسبوعين من تاريخ وصول آخر طلب إليه أعضاء المهن الطبية الذين قيدوا أسماءهم طبقا للمادة 71 إلى الاجتماع كل مهنة على حدتها لتكوين النقابة..." وقد تحدث القانون فى هذه المادة عن الأعضاء الذين ينتخبون مجلس النقابة وحدد عدد من يحضر منهم الجمعية العمومية الأولى، كما بين عدد كل طائفة من الطوائف الذى يتعين حضوره ليصح اجتماع الجمعية العمومية ولم يذكر من بينهم مساعدى الصيادلة، مما يدل على أن القانون لم يعتبرهم من أعضاء تلك الجمعية - خامسا - بأن الحكم المطعون فيه لم يخطئ إذ قرر أن القانون رقم 5 سنة 1941 لم يسوّ فى القيد بسجلات وزارة الصحة بين الصيدلى ومساعد الصيدلى - ذلك أن القانون نص فى المادة الخامسة منه على قيد الصيادلة فى سجل خاص بهم، ثم نص فى المادة 37 على قيد مساعدى الصيادلة بصفتهم فى السجل الخاص بهم أى أن لكل طائفة من الطائفتين سجلا خاصا بها لا تشترك فيه الطائفة الأخرى - سادسا - بأن الحكم المطعون فيه قد أورد الأسباب التى استند إليها حكم محكمة أول درجة مفصلة ورد على كل سبب منها الرد الكافى - ومع ذلك فإن المحكمة ليست ملزمة قانونا بتعقب كل ما يثيره الخصوم أو ما تكون محكمة أول درجة قد عرضت له بالرد ما دام أنها قد أقامت قضاءها على ما يحمله.
وحيث إن السبب الثانى من أسباب الطعن يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والخطأ فى القانون - إذ أن الطاعن قد أورد فى عريضة الدعوى نصوص القانون رقم 65 سنة 1940 التى تؤيد وجهة نظره وخلص من استعراضها إلى أنها تؤيد حقه فى طلب إدراج اسمه ضمن أعضاء النقابة الفرعية لمهنة الصيدلة أو ضمن نقابة فرعية أخرى تضم مساعدى الصيادلة باعتبار أن مهنتهم مكملة وملازمة لمهنة الصيدلة وأنه طالب المطعون عليهما الأول والثانى بالاستجابة إلى رغبته فى الإنذار المعلن إليهما ثم كرر هذا الطلب فى عريضة الدعوى، كما أن وزارة الصحة قررت فى المذكرة المقدمة منها لجلسة 20 من مايو سنة 1948 أن إنشاء نقابة فرعية لمساعدى الصيادلة أمر متروك للنقابة العليا للمهن الطبية وأن مجلس الوزراء لا يستطيع إصدار الأمر بإنشاء تلك النقابة الفرعية إلا بناء على طلب النقابة العليا للمهن الطبية ولكنها لم تطلب بل أن الوزارة عرضت من جانبها على النقابة إنشاء نقابة فرعية لمساعدى الصيادلة ولكن مجلس النقابة رفض هذا الطلب بكتابه رقم 1846 بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1942 - ثم أعادت الحكومة هذا القول وكررته فى المذكرة المقدمة منها لجلسة 25 من نوفمبر سنة 1948 إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر ما ذكره الطاعن فى إنذاره وفى عريضة الدعوى فى هذا الخصوص كما أهدر ما جاء بمذكرتى الحكومة، ولو أن الحكم تنبه إلى هذا كله لتغير وجه الرأى ولقضى له بالتعويض لعدم قيد اسمه فى نقابة فرعية أخرى إعمالا لنص المادة الثانية من القانون رقم 65 سنة 1940 على أساس أن مهنة مساعدى الصيادلة مكملة وملازمة لمهنة الصيدلة - وأن إهدار الحكم لما أثاره الطاعن وما قررته وزارة الصحة ما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يغفل ما أورده الطاعن فى هذا الشأن إذ قرر فى أسبابه" أن النص فى المادة الثانية على جواز إنشاء نقابة فرعية لمهنة أخرى مكملة أو ملازمة لمهنة الطب بناء على طلب مجلس النقابة العليا وبعد موافقة وزارة الصحة يستفاد منه أن المشرع وقد سبقت صدور القانون مقدمات كان من المقترح فيها أن تكون النقابة شاملة لكل المشتغلين بالطب أو المتصلين به حتى المشتغلين بالتمريض والتدليك والولادة فقد قصد إلى الإكتفاء بأن تكون النقابة شاملة للأطباء البشريين ومن فى مستواهم كالصيادلة والأطباء البيطريين وترك الباب مع ذلك مفتوحا لإمكان إنشاء نقابات فرعية لمن دون هؤلاء كمساعدى الصيادلة والممرضين بغير حاجة إلى تشريع خاص بشرط أن يكون ذلك بناء على طلب مجلس النقابة العليا وموافقة وزارة الصحة" - ثم قرر الحكم فى موضع آخر "أن كل ما لمساعدى الصيادلة بمقتضى القانون رقم 65 سنة 1940 أن يطلبوا من مجلس النقابة العليا للمهن الطبية العمل على إنشاء نقابه فرعية لهم وهذا المجلس وحده هو المختص بالفصل فى هذا الطلب، فإذا أجابه رفع الأمر إلى وزارة الصحة ومتى وافقت عليه طلبت من مجلس الوزراء إصدار قرار بإنشاء النقابة الفرعية الخاصة بهم" - وهذا الذى أورده الحكم فيه الرد الكافى على ما يثيره الطاعن - ويتعين لذلك رفض الطعن.